اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعوى الإفلاس دون غيرها

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعوى الإفلاس – تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «محكمة دعوى الإفلاس – المحاكم الاقتصادية » ــ حيث تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات .

اختصاص المحكمة الاقتصادية بكافة الدعاوي الناشئة عن الإفلاس

وكافة الدعاوي الناشئة عن الإفلاس إلي المحكمة الإقتصادية المختصة، بالحالة التي عليها بدون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها ، والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

يضيف «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين.

ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة.

ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين .

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس
اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس

اختصاص المحكمة الاقتصادي بنظر دعاوي ومنازعات الإفلاس

محكمة النقض المصرية

الدوائر الاقتصادية

الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين،

ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة.

العنوان :

 إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمى ” . اختصاص .

الموجز :

دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى إجرائية غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ،

 ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة .

 وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية ( اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً وقيماً بنظر دعوى الإفلاس)

ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ،

وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ،

ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية ( اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً وقيماً بنظر دعوى الإفلاس )

وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الله لملوم عبد الرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيثيات الحكم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته ،

وآخرين غير مختصمين فى الطعن الدعويين اللتين قيدتا فيما بعد برقمى ٧٤ ، ٧٥ لسنة ٢٠٠٨ إفلاس اقتصادى القاهرة الابتدائية

بطلب الحكم:

 أولاً : بوضع الأختام على تجارة المطعون ضده الثالث وكافة أمواله ومخازنه …

 ثانياً : الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم إعلانه بصحيفة الدعويين كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ….

 على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الثانية على توريد بضائع بمبلغ مقداره ٢٨٥٦٠٠٠,٢٨ دولار أمريكى وأصدرت لصالحها فاتورة تجارية بهذا المبلغ ،

كما أصدرت الشركة المطعون ضدها الثانية كمبيالة لصالحها بالمبلغ المستحق ، ورغم تسلم الأخيرة كامل كمية البضائع المتفق عليها إلا أنها تقاعست عن سداد كامل قيمتها رغم إنذارها بالسداد .

ولما كان المطعون ضده الثالث بصفته ممثلاً عن الشركة الأخيرة تاجراً وتوقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى مما يستلزم القضاء بشهر إفلاسه فكانت الدعويان .

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية ( اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً وقيماً بنظر دعوى الإفلاس )

أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى وأخرى – غير مختصمة فى الطعن – بأداء مبلغ تعويض مقداره مائة ألف جنيه.

 كما وجه المصرف الطاعن طلباً عارضاً بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية وذات الطلبات فى الدعويين الأصليتين.

ضمت المحكمة الدعويين الأصليتين ، وحكمت فى ٢٧ / ٢ / ٢٠١٠ فى موضوعهما وموضوع الطلب العارض المبدى من المصرف الطاعن برفضهما وبعدم قبول الطلب العارض المبدى من الشركة المطعون ضدها الثانية.

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية ( اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً وقيماً بنظر دعوى الإفلاس )

استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٧ لسنة ٢ ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية .

كما استأنفته الشركة المتدخلة فى الدعويين الأصليتين – الغير مختصمة فى الطعن – بالاستئناف رقم ٧١ لسنة ٢ ق .

 كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ٧٥ لسنة ٢ ق أمام ذات المحكمة والتى ضمت الاستئنافات الثلاثة ، وقضت بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتأييد الحكم المستأنف ،

 طعن المصرف الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة ارتأت عرضه على الدائرة الاقتصادية التى حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض (البطلان)

وحيث إن مما ينعاه المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لتأييده حكم محكمة أول درجة غير المختصة نوعياً بنظر النزاع ، إذ ينعقد الاختصاص ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملاً بالمادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ( اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً وقيماً بنظر دعوى الإفلاس )

 ذلك أن المشرع من خلال نصوص القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ،

 ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ،

وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه.

بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بدائرة الاستئناف بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ،

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية – اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً وقيماً بنظر دعوى الإفلاس

 أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض.

 دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه.

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس غير مختصة بفسخ العقود

لما كان ذلك ، وكانت دعوى الإفلاس – حسبما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ،

ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة .

وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين.

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله.

ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

 وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه:

 ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة “.

 ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ٦٧ لسنة ٢ ق إفلاس اقتصادى القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصاية ابتداءً بنظرها .

وتنوه المحكمة إلى أنه وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح المصرف الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الدعوى لرفعه طلبه العارض أمام محكمة غير مختصة فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المصرف الطاعن المصروفات .

وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٦٧ لسنة ٢ ق إفلاس اقتصادى القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى ، واختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها ابتداءً.

 وألزمت البنك المستأنف المصروفات عن الدرجتين .

أمين                     نائب رئيس المحكمة ” رئيس الجلسة “