ما هي ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر في القانون المصري؟

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر –  تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم ضوابط وشروط إشهار الإفلاس» ــ حيث إ المشروع قد عمد إلى تخفيف آثار الإفلاس؛ بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر
ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

أهم الضوابط والشروط حول إشهار إفلاس التاجر

لقد حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، أهم الضوابط والشروط حول إشهار إفلاس التاجر في المادتين 75 و 191 من قانون الافلاس

حيث جاءت المواد من 75 حتى 86 لتبين كيفية إشهار إفلاس التاجر وإجراءاته ومن له حق طلب شهر الإفلاس والاوراق والمستندات المطلوبة لشهر الافلاس.

ولقد عمل المشروع المصري علي تخفيف بعض الآثار المترتبة علي شهر الإفلاس؛ بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

ونلاحظ أن المواد من 87 حتى 101 حدد كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وذكرت إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم،

كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.

والجدير بالذكر أن نبين كيفية الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيد الطعن وتعيين المراقب والشروط الواجب  توافرها فيه ودوره وأثار الإفلاس  بالنسبة إلى المدين، وهو ما حددته المواد من “102 حتى 119” ، وذلك بتخفيف أثار الإفلاس قبله، توافقا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق  السياسية على المفلس بالتدليس او التقصير  الذى صدر بحقه حكم نهائى.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

كما غل المشرع يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.

وقد نظم المشرع المصري في المواد من “120 حتى 144” كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين  وما لايجوز التمسك به قبلهم وأثار الافلاس بالنسبة للدائنين  وأصحاب الديون  المضمونة برهن او امتياز، كما اوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.

وحفاظا المشرع المصري على حقوق الغير تضمنت المواد من “145حتى 151” طرق استرداد الاشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

 فضلاً عن أن المشرع المصري قد منح قاضى التفليسة في المواد من “152 حتى 165 ” سلطة ندب لجنة لاعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون  السمتحقة لدائنين  وبقاء المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولا طراف التفليسة.

ولقد عمد المشرع المصري علي ذلك تماشيا مع النهج الدولى فى توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد  حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية ادارة التفليسة وجرد اموال المدين  والاجرءات الللازمة للحفاظ على امواله.

كما تضمنت المواد من “166حتى 172” القـانـون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى ، إلزام أمين التفليسة باخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجرءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم  بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

بالاضافة الي ذلك عمد المشرع المصري في المواد من “173 حتى 188” القـانـون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس: علي إيضاح حالات قفل وانهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.

فضلاً عن إنه نظم في المواد من “178حتى 188” القـانـون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، كيفية الصلح بعد إشهار الافلاس بما يعطى للمدين المفلس والدائنين مرونة فى تسوية الديون المستحقة بعيدا عن اجرءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من امواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم او جزء منها، محددا شروط إبرامه وأثاره.

ضوابط وشروط إشهار الإفلاس

أكدت ونصت المادة 76 من القـانـون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس علي أن: يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.

ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة، إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة،

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.

فيما، تنص المادة (77)، على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:

(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.

(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

(جـ) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.

(د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

(هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

(و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.

(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.

ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك، وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.

تعريف الإفلاس

يعرف الإفلاس بأنه إعلان الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.

وهناك تعريف أخر للافلاسحيث يُعرف الإفلاس بأنهُ: اضطرابٌ في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار ان الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري، هذا بالنسبة لتعريف الإفلاس بوجه عام.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

يُعرف إفلاس الشركات

بإنه: الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطي التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.

ويجدر بنا أن ننوه إلي أن الإفلاس في النظام مقسم إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس الحقيقي والإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي.

المفلس الحقيقي:

هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على امواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فاذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

المفلس المقصر:

هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

المفلس الاحتيالي:

لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ امواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك.

أو اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.

بعض أحكام محكمة النقض المصرية بشأن الافلاس

الحكم
باسم الشعب

محكمة النقض
دائرة الثلاثاء تجاري
الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ القضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢

برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، د. محمد الأهوانى نواب رئيس المحكمة.

أن مُفاد النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد و١١٣١ و١١٣٢ من التقنين المدنى والمادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم

العنوان :


محاماة ” أتعاب المحاماة: “استحقاقها ” .


الموجز :

مباشرة الطاعن بصفته محاميًا لدعاوى قضائية ترتب عليها دخول مبلغ مالى فى أموال تفليسة الشركة المفلسة . مؤداه . وجوب تحقق الحكم المطعون فيه إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة نتيجة عمل وكيلها المحامى –الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور.

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بصفته – محاميًا – على أمين التفليسة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المبلغ المطالب به والمستحق له وفقًا للبند الرابع من العقد المحرر بين الطاعن والشركة المفلسة المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠١ عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم أسفرت عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٦،

وهو ما ترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيه فى أموال تفليسة الشركة المتعاقدة، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة – التى يمثلها أمين التفليسة المطعون ضده – نتيجة عمل وكيلها المحامى – الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة المشار إليها، فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التى ترد على تلك الأموال،

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك، ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز،

فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون،

تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد التفليسة باعتبار أن امتياز المحامين من حقوق الامتياز العامة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

(١ – ٥) إفلاس ” الحكم بشهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس” . تأمينات عينية “حق الامتياز : حقوق الامتياز العامة والخاصة”.
(١) حكم شهر الإفلاس . أثره . عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه أو عليه أو السير فيها. مؤداه . عدم جواز إقامة دعاوى فردية على التفليسة من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس ووقف الدعاوى الفردية المقامة منهم .. المادتين ٥٩٤(١) و٦٠٥(١ و٢) ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

(٢) الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين . لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة والتنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم. م ٦٠٥(٣) ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

(٣) الامتياز. ماهيته . أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته . الحق هو الممتاز لا الدائن. علة ذلك . الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق . شرطه . نص القانون عليه وتحديد مرتبته . م ١١٣٠ و١١٣١(١) مدنى .

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

(٤) حقوق الامتياز العامة . مناطها . ورودها على جميع أموال المدين من منقول وعقار . حقوق الامتياز الخاصة . مناطها . قصرها على منقول أو عقار معيَّن . أساس التفرقة . المال الذى يرد عليه الحق وليس مرتبة الامتياز. م ١١٣٢ مدنى .

(٥) أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات . من حقوق الامتياز الخاصة على أموال المدين . عدم وروده على جميع أموال المدين من منقول وعقار . محل الامتياز . مرتبة الامتياز . م ٨٨ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣.

(٦) قانون ” تطبيق القانون “.
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وإنزاله عليها.

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

(٧) محاماة ” أتعاب المحاماة: “استحقاقها ” .
مباشرة الطاعن بصفته محاميًا لدعاوى قضائية ترتب عليها دخول مبلغ مالى فى أموال تفليسة الشركة المفلسة . مؤداه . وجوب تحقق الحكم المطعون فيه إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة نتيجة عمل وكيلها المحامى –الطاعن- أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور.

مُفاد النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

١- مُفاد النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد و١١٣١ و١١٣٢ من التقنين المدنى والمادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس،

والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة،

وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين.

المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أ

٢- مُفاد النص فى الفِقرة الثالثة من المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم.

الامتياز هو

٣- الامتياز هو: أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته، فالحق هو الممتاز لا الدائن، ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون، فهو الذى يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة، ويحدد القانون مرتبة ذلك الامتياز.

حقوق الامتياز العامة و الخاصة

٤- العبرة فى التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هى بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهى حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهى حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذى يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز.

أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات

٥- أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو:

١- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى.

٢- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة.

٣- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة.

واجب القاضى

٦- من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم.

٧- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بصفته -محاميًا- على أمين التفليسة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المبلغ المطالب به والمستحق له وفقًا للبند الرابع من العقد المحرر بين الطاعن والشركة المفلسة المؤرخ ١٠/٩/٢٠٠١ عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم أسفرت عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٦،

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

وهو ما ترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيه فى أموال تفليسة الشركة المتعاقدة، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة – التى يمثلها أمين التفليسة المطعون ضده – نتيجة عمل وكيلها المحامى – الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة المشار إليها،

فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التى ترد على تلك الأموال، وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك، ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز،

ضوابط وشروط إشهار إفلاس التاجر

فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون،

تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد التفليسة باعتبار أن امتياز المحامين من حقوق الامتياز العامة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته أمين تفليسة شركة ….. الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٨ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم :

أولًا: بصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظى على أموال التفليسة رقم ….. لسنة ٢٠٠٣ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وفاءً لمبلغ ٦٧٩,٧٦٠ جنيهًا.

ثانيًا: استحقاق الطاعن لهذا المبلغ من أموال التفليسة قيمة أتعابه الواردة بالبند الرابع من العقد المؤرخ ١٠/٩/٢٠٠١، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب هذا العقد اتفق والممثل القانونى للشركة المفلسة على أن يقوم باتخاذ كل ما يلزم قانونًا لرد المبالغ التى دفعت دون وجه حق لصندوق ضمان التسويات ولشركة مصر للمقاصة والتسوية.

وتضمن الاتفاق فى بنديه الثانى والثالث على أن يتحمل الطاعن كافة المصاريف القضائية الخاصة لمباشرة الدعوى والدعاوى المتفرعة منها فى سبيل رد المبالغ المستحقة لها.

وتضمن البند الرابع التزام الشركة المتعاقدة أن تدفع له نسبة ١٠٪ من المبالغ المستردة، وتضمن البند الخامس تحمل الطاعن كافة المصاريف فى حالة خسارة الدعوى، ونفاذًا لهذا العقد أقام الطاعن عدة دعاوى أسفرت فيها جهوده عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٦ وترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيهًا فى أموال تفليسة الشركة، فكانت الدعوى.

وبتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٩ حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٢٦ق لدى محكمة استئناف القاهرة،

وبتاريخ ١٩/١/٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن امتياز أتعاب المحامين امتياز عام لا يجيز لصاحبه إقامة دعاوى فردية على التفليسة، على الرغم من أنه من حقوق الامتياز الخاصة وفقًا للمادة ٨٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد

ذلك أن النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه

١- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها.

٢- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.

٣- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم.”،

والنص فى المادة ١١٣٠ من التقنين المدنى على أن :

” ١- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه لصفته.

٢- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.”

والنص فى الفِقرة الأولى من المادة ١١٣١ من ذات التقنين على أن :

١- مرتبة الامتياز يحددها القانون…”، والنص فى المادة ١١٣٢ من ذات التقنين على أن :

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معيّن.”

والنص فى المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة على أن :

” لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.

مُفاده أنه

ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس، والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة،

وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين،

ثم أجاز فى الفِقرة الثالثة من المادة الأخيرة للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم. وأن الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته، فالحق هو الممتاز لا الدائن، ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق،

ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون، فهو الذى يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة، ويحدد القانون مرتبة ذلك الامتياز.

والعبرة فى التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هى بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهى حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهى حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذى يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز.

ولما كانت أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة،

وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى.

٢- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة.

٣- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة.

وكان من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بصفته -محاميًا- على أمين التفليسة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المبلغ المطالب به والمستحق له وفقًا للبند الرابع من العقد المحرر بين الطاعن والشركة المفلسة المؤرخ ١٠/٩/٢٠٠١ عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم أسفرت عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٦،

وهو ما ترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيه فى أموال تفليسة الشركة المتعاقدة، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة – التى يمثلها أمين التفليسة المطعون ضده – نتيجة عمل وكيلها المحامى – الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة المشار إليها،

فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التى ترد على تلك الأموال، وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك،

ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز، فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك،

وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد التفليسة باعتبار أن امتياز المحامين من حقوق الامتياز العامة.

الحكم

ولهذة الاسباب

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

أمين السر رئيس المحكمة

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية