83 / 100

دعوى رد وبطلان أصلية وإجراءاتها وشروطها والحكم فيها وما هية المحكمة المحنصة بنظرها

6 شروط دعوى الرد وبطلان الأصلية و الحكم فيها والمحكمة المحنصة به .. كل ما يتعلق بها .. نعرض من خلال موقعنا «الناس والقانون» الضؤ علي « اهم 6 شروط دعوى الرد وبطلان الأصلية و الحكم فيها والمحكمة المحنصة به» من الواقع العمل مع تضمين الأسانيد القانونية لدعوى رد وبطلان مستند لتزويره ، وعدم صدوره من المنسوب اليه ، وشروط قبول الدعوى بالرد و البطلان . بقلم: « أشرف حماد » المحامي

6 شروط دعوى الرد وبطلان الأصلية والحكم فيها والمحكمة المحنصة به
6 شروط دعوى الرد وبطلان الأصلية والحكم فيها والمحكمة المحنصة به

مع كيفية صياغة دعوى التزوير ، ومذكرة الرد ، وكيفية إثبات التزوير بالطب الشرعى، وبيان عناصر صيغة دعوى رد وبطلان ودعوى التزوير الأصلية دعوى أصلية ، والحكم في دعوى التزوير الأصلية ، مع مبادىء وأحكام محكمة النقض عن التزوير الأصلية، وبيان أن دعوى التزوير الأصلية لا تقيد بالسجل العينى، وقوة جحد الصورة الضوئية في دعوى سابقة.

تعدد الأسباب القانونية لدعوي الرد والبطلان

والجدير بالذكر أن ننوه الي أن الرد والبطلان دعوى قضائية لها أسبابها القانونية العديدة ، فقد يكون رد وبطلان للتزوير ، وقد يكون رد وبطلان للصورية المطلقة ، وقد يكون رد وبطلان عقد بيع صادر ممن لا يملك ، وهكذا

وعلي سبيل المثال سند الدعوى الراهنة رد وبطلان مستند هو التزوير ، وعدم صدوره صلبا وتوقيعا للمدعى المنسوب اليه المحرر ، المادة 59 من قانون الاثبات.

تعد المادة 59 من قانون الإثبات مصدر وأساس هذه الدعوى ، وهي إجماعاً أحد الدعاوى الهامة التي تكافح فكرة التزوير في مهدها

فتتصيد المحررات قبل إطلاقها للتداول والاحتجاج بها ، فتوفر بذلك اطمئناناً وسكينة للشخص بأنه بمنأى عن الإضرار به بمحرر مزور أيا كان وأيا كانت طبيعته ، فتمنحه فرصة مواجهة الخطر قبل أن يتحول إلي ضرر … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

وتنص المادة 59 من قانون الإثبات على

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 59 من قانون الاثبات نصاً :

يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيد آخر ورقة مزوره ، سواء أكانت رسمية أو عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية علي من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة

ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق ، وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية .

وفي بيان الغاية من دعوى التزوير الأصلية ودور المحكمة التي تتولي الفصل فيها تقرر محكمة النقض – وهو قضاء مستقر – أنه : “يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ، وذلك قبل أن يتمسك بها في مواجهته ، وتقتصر مهمة المحكمة فيها علي القضاء بصحة الورقة أو تزويرها”.

(نقض مدني – جلسة 17-6-1969 سنة 20 ق ص 970 .)

دعوى التزوير الأصلية

يقصد باعتبار دعوى التزوير الأصلية دعوى أصلية أنها ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، وعبارة دعوى أصلية تأتي في مواجهة عبارة دعوى فرعية ، فللطعن بالتزوير طريقان ، الطريقة الأولي للطعن بالتزوير وتكون في محرر قدم حال تداول دعوى من الدعاوى.

وهذه الطريقة تعرف بدعوى التزوير الفرعية ووسيلته الادعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة فإعلان الخصم بمذكرة تتضمن شواهد التزوير وطرق الإثبات المقترحة لإثبات هذا التزوير ، الطريقة الثانية للطعن بالتزوير وتكون بدعوى ترفع بالإجراءات العادية تسمي علي نحو ما سلف بدعوى التزوير الأصلية ؛

وهنا يراعي

أن سبق تقديم المحرر في دعوى متداولة دون الطعن عليه من الخصم بالتزوير – عن طريق دعوى التزوير الفرعية كما أشرنا – يحول مستقبلاً دون رفع دعوى مستقلة بالطعن بالتزوير وهي ما تعرف بدعوى التزوير الأصلية ، ويبرر ذلك بأن الخصم فوت علي نفسه فرصه الطعن وهو وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وقد كانت قائمة وهو ما يستدل منه علي صحة المحرر وبالأدنى تفويت الشخص علي نفسه فرصة الدفاع بعمل يده

وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصم صاحب المصلحة في الدفع بعدم القبول لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخر

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في قضاء مستقر متواتر بأنه :

إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين علي من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعي أنها مزوره أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون ، ولا يجوز له أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية لأنها تكون غير مقبولة إذ الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدوا أن يكون وسيلة للدفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره. .. (نقض مدني جلسة 26-6-1980 – الطعن رقم 817 لسنة 49 قضائية).

تلاقي دعوى التزوير الأصلية مع دعوى التزوير الفرعية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الإثبات

أن دعوى التزوير الأصلية تلتقي مع دعوى التزوير الفرعية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الإثبات فيما يجب علي المحكمة أن تراعيه بشأن تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها فيلزم مراعاة القواعد الوارد بالفرع الأول الخاصة بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط ، كما يلزم مراعاة القواعد الواردة بالفرع الثاني الخاصة بالادعاء بالتزوير ، كل ذلك في حدود طبيعة هذه الدعوى

لذا فلا تتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير بقلم الكتاب ولا إعلان الخصم بمذكرة شواهد التزوير ، وهنا نقرر أن ما ورد بالمادة 63 من قانون المرافعات كاف لتحقيق الغايات التي قصدها المشرع.

اجراءات وبيانات دعوى الرد وبطلان الأصلية

تنص المادة 63 من قانون المرافعات علي أنه : “ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة دعوى الرد وبطلان الأصلية علي البيانات الآتية :-

  1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
  3. تاريخ تقديم الصحيفة.
  4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
  6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها
  7. الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لعدم الطعن علي المحرر

وننوه الي أنه لا يمكن رفع دعوى تزوير أصلية – بمعني أنها تكون غير مقبولة – إذا سبق الاحتجاج بالمحرر المدعي أنه مزور في دعوى قضائية كان طرفي دعوى التزوير الأصلية خصوماً فيها وقدم هذا المحرر فعلاً

لأن المدعي في دعوى التزوير الأصلية كان بإمكانه اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير – دعوى التزوير الفرعية – وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم القبول وفي أي حالة تكون عليه الدعوى ولو لم يتمسك الخصم بهذا الدفع .

إلا أن هذا القول علي إطلاقه دون محددات يعد خطأ لذا فإننا نتعرض لهذه المحددات أو الضوابط علي النحو التالي :

ضوابط عدم قبول دعوي التزوير الاصلية

  1. الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إلا ضد من كان خصماً في الدعوى السابقة، فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ضد من لم يكن خصماً في الدعوى التي قدم فيها المحرر المزور ،

وفقاً لأحكام المادة 49 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز التدخل في دعوى قائمة ومنظورة فقط للطعن بالتزوير علي محرر قدم فيها ، وهذا يعني أن حرمان الشخص من التدخل في دعوى قائمة للطعن بالتزوير يعني أنه لم يكن خصماً ولو أتاحت له المحكمة التدخل ثم قضت بعدم جواز تدخله ، فهو لم يمكن من الطعن علي المحرر بالتزوير

كما أن القاعدة القانونية المقررة في هذا الشأن أنه لا يملك الادعاء بالتزوير غير أطراف الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم أي من كان طرفاً في الورقة بنفسه أو بمن يمثله قانوناً . لذا تقبل دعوى التزوير الأصلية من هذا الشخص ولا يصح الدفع بعدم قبول الدعوى.

2. الدفع بعد م القبول لا يكون مقبولاً إلا إذا قدم المحرر فعلاً في الدعوى السابقة للاحتجاج به، وبالتالي لا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إلا إذا قدم المحرر المزور في الدعوى السابقة ، وعبارة سابقة تعني فقط رفعها قبل دعوى التزوير الأصلية ولو كانت هذه الدعوى متداولة فعلاً حتي إقامة دعوى التزوير الأصلية ، فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ولو قدم المحرر المزور بالدعوى السابقة علي دعوى التزوير الأصلية إذا لم يحتج به صاحب المحرر المزور.

3. مجرد الإشارة دون لاحتجاج لا تلزم الخصم ، فإن مجرد الإشارة دون لاحتجاج لا تلزم الخصم بسلوك سبيل الادعاء بالتزوير أو دعوى التزوير الفرعية.

فقد قررت في هذا الشأن محكمة النقض المصرية أن

والقضاء بعدم قبول دعوى الطاعن الأصلية بتزوير عقد تعويلاً علي أن الثابت من صورة صحيفة دعوى سابقة اتخاذه العقد سنداً لها حين أن الثابت من الصورة أنه لم يتخذه كذلك ، مخالفة للثابت بالأوراق وقصور

(نقض مدني – جلسة 17-3-1998 الطعن رقم 1098 لسنة 62 ق).

4. الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر في دعوى مستعجلة، وتبرير ذلك أنه لا يمكن الطعن بالتزوير أمام القضاء المستعجل .

وقد أكدت محكمة النقض ذلك فقررت في أحد أحكامها رداً علي الدفع بعد القبول :

إذا لم يكن لمن احتج عليه بالورقة أن يسلك الادعاء بالتزوير ، كما إذا قدمت في دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية

(نقض مدني – جلسة 21-1-1975 سنة 26 ق ص 212)

كما قضت محكمة النقض

القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.

( نقض مدني – جلسة 14-12-1982 – الطعن رقم 1021 لسنة 49 ق)

وكذلك قضت محكمة النقض :

إذا كانت الورقة المدعي تزويرها قد رفعت بها دعوى مستعجلة لا يجوز الادعاء فيها بالتزوير فرعياً فإنه يجوز الالتجاء إلي دعوى التزوير الأصلية

(نقض مدني جلسة 2-1-1975 – مج أحكام النقض 26-212-40).

5 . الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم في محضر شرطة ، فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا اقتصر التمسك بالمحرر المزور علي محضر إداري ، فمناط عدم القبول هو سبق التمسك بهذا المحرر المزور في دعوى قضائية حيث يتاح لكل خصم مواجهة خصمه بما تحت يده من محررات ومستندات

ويكون للخصم الآخر الرد علي هذه المستندات والمحررات ، إما بالتسليم بصحته أو بالطعن عليها بالتزوير من خلال دعوى التزوير الفرعية باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وما يليها من إجراءات.

(الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 5-1-1977 س 28 ع 1 ص 166).

6 . الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر في دعوى جنائية لم يفصل فيها ؛ لا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا قدم المحرر المزور لمحكمة جنائية إذا لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه من حيث صحته أو بطلانه

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

إن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج به عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية إثبات الحق أو نفيه ، فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه . طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلي المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره

(الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 5-1-1977 س 28 ع 1 ص 166).

7 . سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة ، سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة يحول دون رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحاكم العادية ، يوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما ، جهة القضاء العادي أو المحاكم ، جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة ، الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد ، فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها ، وتتكون كل جهة من عدة طبقات.

وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم ، فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ، وتختلف الطبقة عن الدرجة ، فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

وبخصوص دعوى تزوير أصلية قضي فيها بعدم القبول لأن المحرر المطعون عليه قدم في دعوى إدارية – لما كان ذلك فإن الثابت في الأوراق أن المحرر المؤرخ 19-2-1975 موضوع التداعي قد احتج به المطعون عليهما قبل الطاعن في الدعوى رقم —- لسنة —- أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

وتنكب الطاعن سبيل الطعن عليه أمام تلك المحكمة حتي القضاء فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية وطلب الحكم بتزويره لافتقادها إلي الشرط الأساسي لقبولها.

(الطعنان 544 لسنة 54 ق / 24120 لسنة 51 جلسة 11-1-1990).

الحكم في دعوى التزوير الأصلية

صدور الحكم في دعوى التزوير الأصلية ، حيث يكون الحكم في دعوى التزوير الأصلية بـــ:

  1. رد وبطلان هذا المحرر.
  2. بصحة المحرر.
  3. اعتبار المحرر غير موجود.
  4. انهاء دعوى التزوير.

ويكون الحكم في دعوى التزوير الأصلية لا يخرج عن أربع تصورات لكل منها سببه الخاص وهي

الأول : أن تحكم المحكمة برد وبطلان المحرر المدعي تزويره

وهذا الحكم يفترض حصول تسليم للمحرر المدعي تزويره للمحكمة ، وهذا ما يوجب الرجوع لما تقرره المواد 50 ، 51 من قانون الإثبات ، إذ قررت المادة 50 من قانون الإثبات أن علي مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه

فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب . وكذا ما قررته المادة 51 فقرة أولي من قانون الإثبات من أنه إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب ( المواد 50 ، 51 من قانون الإثبات )

الثاني : أن تحكم المحكمة بصحة المحرر

وهذا الحكم يفترض كالحالة السابقة عليه حصول تسليم للمحرر علي النحو الذي أوضحته المواد 50 ، 51 فقرة أولي من قانون الإثبات وبناء عليه فالمحكمة وإثر تسليم المحرر تبدأ في ممارسة دورها القانوني في التأكد من صحة المحرر أو تزويره فتنتهي إلي الحكم بصحة المحرر .

الثالث : أن تحكم المحكمة باعتبار المحرر غير موجود

وهذا الحكم يفترض أن من بيده المحرر امتنع عن تسليمه وقد تعذر ضبط المحرر علي ما تقرره المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات ، الحكم باعتبار المحرر غير موجود ، والفرض هنا أن من بيده أو تحت يده المحرر أمتنع عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه ، ففي هذه الحالة يعتبر المحرر غير موجود .

وهنا يراعي للأهمية أن القول بعدم وجود المحرر أمر مختلف عن القول بأنه غير موجود ، وهو ما يعني أن المحرر قد تعرض للسرقة أو للضياع ، ولا يعلم أحد مسبقاً – قبل الحكم – كونه صحيح أو مزور

لذا فإذا تمسك صاحب المحرر المدعي أنه مزور بأنه غير ممتنع عن تقديم المحرر وأن المحرر فقد أو سرق وجب علي المحكمة بما يعني أنه لا ذنب عليه

وجب علي المحكمة في هذه الحالة بدلاً من أن تعتبر المحرر غير موجود أن تسير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى.

الرابع : أن تحكم المحكمة بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية

وهذا الحكم بإنهاء إجراءات الدعوى يفترض نزول صاحب هذا المحرر عنه.

يثور هنا تساؤل يطرح نفسه ألا وهو:

إذا كان من الجائز قانوناً الحكم بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الفرعية – طبقاً للمادة 57 فقرة أولي من قانون الإثبات – بنزول من يحتج بالمحرر عنه ، فهل تطبق ذات القاعدة بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية ؟

الإجابة علي هذا التساؤل هي : نعم

حيث يجوز للمدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتنازل عن المحرر المدعي تزويره وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإنهاء الإجراءات ، والأمر ليس قياساً مجرداً لدعوى التزوير الأصلية علي دعوى التزوير الفرعية بقدر ما هو تطبيق لما قررته المادة 59 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجر نصها علي أنه :

وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه.

وقد جاءت محكمة النقض المصرية وحسمت الأمر ، حيث قررت بجواز إنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية إذا تنازل المدعي عليه عن المحرر فقضت :

لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات على أنه

إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…” وفي المادة 57فقرة 1 منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه…” والنص في المادة 59 فقرة 2 من قانون الإثبات – بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية – على أن

تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه” يدل على أنه

إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر.

(نقض مدني – جلسة 25 مايو سنة 2003 طعن رقم 4411 لسنة 63ق).

دعوى التزوير الأصلية في شأن المحررات الموقعة علي بياض

يلزم في البداية تحديد المعني بالمحرر الموقع علي بياض ، وتحديد ذلك يأتي من خلال التصور الطبيعي إصدار المحررات والذي يبدأ بكتابة صلب المحرر أيا كان ومن التوقيع عليه ، هكذا يصنع المحرر ولذا فإن ما يعلو التوقيع يلزم صاحب التوقيع علي اعتبار أنه أدرك الصلب ورضي التوقيع عليه ، هذا ما يفهم من نص المادة 14 من قانون الإثبات

وهنا أكدت محكمة النقض المصرية في قضاءها أنه

لما كان قانون الإثبات ينص في المادة 14 منه علي أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم به“.

(نقض مدني جلسة 28-1-1982 – الطعن رقم 664 لسنة 47 قضائية)

وقد قضت محكمة النقض المصرية بشأن التوقيع علي البياض وحجيته

التوقيع علي بياض . صحيح . اكتساب البيانات التي ستكتب فيما بعد فوقه حجية الورقة العرفية . استمداد الحجية من التوقيع لا من الكتابة سواء كانت الأخيرة قبل التوقيع أو بعده . شرطه . أن يقصد الموقع الارتباط بتلك البيانات وأن يسلم الورقة اختياراً .

عدم ثبوت أخذها منه بغر التسليم الاختياري أو أن من استؤمن عليها خان الأمانة . أثره . صيرورتها حجة بما جاء فيها . القضاء بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي قالة أن توقيع المطعون ضده علي الإيصال موضوع الأمر ف تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به . مخالفة للقانون وقصور مبطل

نقض مدني – جلسة 16-1-1999 – الطعن رقم 2861 لسنة 62 ق”.

ولكن لا يوجد قانوناً من التوقيع علي بياض عل أساس أن من يعطي هذا المحرر سوف يلتزم بأن يدون بالبياض الذي يعلو التوقيع بما تم الاتفاق عليه ، بمعني أن هناك التزام فعلي علي ما سيتم تدوينه أعلي التوقيع .

وتبدأ المشكلة بأن يدعي صاحب التوقيع علي بياض بأن يدعي بأن ما دون بالمحرر خلاف ما تم الاتفاق عليه ، فيلزم بالإثبات ، ولأن المحرر الذي كان موقعاً علي بياض هو دليل كتابي فإنه لا يقبل في إثبات عكسه إلا بدليل كتابي ، القواعد الحاكمة للإثبات توجب ذلك .

كما بين المستشار « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض أن من المقرر عرفاً أن الورقة الموقعة علي بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب فوق البياض الذي فوق التوقيع سند الدين أو المخالصة أو غير ذلك من السندات والعقود تصبح كأية ورقة أخري كتبت ثم وقعت ، إلا أن للمدين الحق في أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه ، ولكن لا يمكنه إثبات ذلك ، أي إثبات ما يخالف الورقة إلا بالكتابة.

الا ان المستشار « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض والدستورية العليا يري من وجهة نظره أنه لايجب الاعتراف بأي ورقة ممضاة علي بياض ، ولا يمكن الاعتداد بها علي أنها تفويض ممن وقع علي بياض ، بل يري أنه يجب ملىء الصلب فبل التوقيع ، لأن التوقيع هو إقرار لما تم الاتفاق عليه وصبه في قالب وصيغة تتم الموافقة عليها بالارادة التي هي اساس التعاقد ، وهذه الارادة تعني التوقيع ، ومن ثم لايمكن التوقيع علي بياض علي مستند في أي حال من الاحوال فهو في مختلف صوره باطل.

رأي بعض الفقهاء يفترض فرضين

ويري بعض الفقهاء الي أن الأمر بحاجة إلي التفرقة بين فرضين يختلف الحكم في كل منهم حسب نوع التسليم ، وهل كان تسليماً اختيارياً ممن وقع علي بياض للشخص المستلم أي المستأمن عليها ، أم كان الحصول علي المحرر الموقع علي بياض بطريق الغش والاحتيال .

الفرض الأول :

إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض قد تم بالتراضي بمعني أن من وقع علي الورقة علي بياض قد سلمها مختاراً ، ففي هذه الحالة وبسبب التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن تغير ما تم الاتفاق علي تدوينه أعلي التوقيع علي بياض يعد خيانة أمانة ، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه :

تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة اختيارياً

(نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467).

الفرض الثاني :

إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض لم يتم بالتراضي ، سواء تم اختلاساً أو غشاً أو تحايلاً ، ففي هذه الحالة وبسبب انعدام التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن ما يدون فوق التوقيع يعد تزويراً لا خيانة أمانة كالحالة السابقة

قضت محكمة النقض بأنه: أما إذا حصل الاستيلاء علي الورقة بغير التسليم الاختياري كالاختلاس أو الغش أو التحايل ، فإنه يعد تزويراً

(نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467).

كما قرر محكمة النقض بشأن اختلاف نوع التسليم وأثره علي كيفية الإثبات

ولا يجوز إثبات التغيير في الحالة الأولي – التسليم الاختياري – بغير الكتابة ، وإنما يجوز الإثبات بالبينة في الحالة الثانية – التسليم عير الاختياري. ” (نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467).

إثبات التزوير أمام القضاء الجنائي أكثر يسراً وسهوله

القاعدة أن القضاء المدني يتقيد بالقواعد الحاكمة للإثبات عموماً حيث يحدد المشرع بنصوص جازمة حازمة ما يجوز إثباته بالدليل الكتابي وما يجوز إثباته بغير الدليل الكتابي ، والأمر مختلف لدي القضاء الجنائي حيث يسود مبدأ الإثبات الحر ولا تتقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات الواردة بقانون الإثبات إلا فيما ندر وبسبب إلزام المشرع له .

وفي ذلك قضت محكمة النقض – دائرة جنائية – أن :

تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية ، كما أن تغير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات

(نقض جنائي – جلسة 22-1-1979 سنة 30 ص 777).

تطبيق عملي في شروط دعوى الرد وبطلان الأصلية والحكم فيها والمحكمة المحنصة بها

محكمة النقض المصرية

الوقائع

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1809 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم أصل العقد المؤرخ 25/9/1983 للطعن عليه بالتزوير تمهيدا للحكم برده وبطلانه

وقالوا بيانا لذلك أن حق الحكر على الأراضي المبينة بالصحيفة كان قد انتقل إليهم بطريق الميراث عن والدهم وإذ شرعوا في البناء عليها فقد تعرض لهم الطاعن مدعيا أنه شريك لهم في ذلك الحق وتحرر عن الواقعة المحضر الإداري رقم 1503 لسنة 1985 إداري قطور الذي قدم فيه المذكور صورة ضوئية من عقد المشاركة المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وإذ كان هذا العقد مزورا على الأخير فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان.

دفع الطاعن بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسابقة الاحتجاج بالعقد المدعى بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور المرفوعة عليه بطريق الادعاء المباشر من المطعون ضدهم, ثم ادعى فقد أصل المحرر منه, وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال الشهود قضت برد وبطلان ذلك العقد.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1324 لسنة 40 ق بطنطا وبتاريخ 12/6/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه انه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية لسابقة الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور – التي أقامها المطعون ضدهم عليه بطريق الادعاء المباشر – وقضي فيها ببراءته ورفض الدعوى المدنية

كما تمسك أيضا بأن عقد المشاركة محل النزاع قد فقد منه وحرر محضرا بشأنه في مركز شرطة قطور, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من بحثه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى لاحتجاج عليه بمحرر مزور, إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل,

وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره.

ومفاد ذلك أن دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره,

لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم الصادر في الجنحة 2350 لسنة 1985 قطور المرفقة بالأوراق انه لم يعرض في أسباب قضائه ببراءة الطاعن إلى موضوع المحرر المدعى تزويره ولم يقل كلمته فيه وخلت الأوراق مما يفيد سبق الاحتجاج بذلك المحرر في أي دعوى قضائية كان المطعون ضدهم طرفا فيها

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالشق الأول من هذا السبب على غير أساس,

وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بجلسة 25/3/1987 بإلزام الطاعن أن يقدم أصل عقد المشاركة المدعى بتزويره وحددت له أجلا لذلك إلا انه لم يتقدم به وادعى فقده مما حداه إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة دفع المطعون ضدهم بتزويره هديا بما تقضي به المادة 24 من قانون الإثبات

فإنه لا تثريب عليها إن هي أقامت قضائها برد وبطلان ذلك العقد على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم ومما أوردته تحريات الشرطة تأكيدا لها. وإذ أحال الحكم المطعون فيه في الرد بشأنه على ذلك الذي انتهى إليه الحكم المستأنف فإن النعي عليه بالشق الثاني من هذا السبب يكون في غير محله.

وحيث أن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة لانتفاء مصلحتهن فيها تأسيسا على

أنهن لسن طرفا في عقد المشاركة محل النزاع والذي تحرر بينه وبين المطعون ضده الأول وحده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وأحال بشأنه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أطرحه تأسيسا على أن الأرض محل النزاع قد آلت إليهن مع المطعون ضده الأول ميراثا عن والدهم مع أن الأرض محكرة وما تزال ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مقتضى حق الحكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقرنا بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في شأن رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية وحتى الرابعة لانتفاء المصلحة وبقبولها تأسيسا على أن العقد محل النزاع ينصب على قطعة الأرض التي آلت إليهن محكرة ميراثا عن والدهن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

الطعن رقم 4334 لسنة 61 بتاريخ 26/04/1997 – دعوى التزوير الأصلية لا تقيد بالسجل العينى

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية