80 / 100

محكمة القضاء الإداري واختصاصات مجلس الدولة .. تعرف عليها

اختصاصات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ..  تسلط «الناس والقانون» الضؤ علي «أهم الإختصاصات الخاصة بمحكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة» حيث تعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي .. بقلم الخبير القانوني المستشار « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

مجلس الدولة المصري اختصاصات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
مجلس-الدولة-المصري اختصاصات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

يقول المستشار « أشرف فؤاد » أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

اختصاصات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

و يضيف « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

اختصاص محكمة القضاء الإداري

لمحكمة القضاء الإداري نوعان من الاختصاصات أو صفتان : من ناحية أولى اختصاصها بوصفها محكمة استئنافية وذلك على النحو التالي:

أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة:

وهي بهذه الصفة تعتبر المحكمة ذات الاختصاص العام بين محاكم مجلس الدولة، بمعنى أنها المحكمة التي تختص بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية.

وتلك المنازعات الأخرى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري تمثل الغالبية العظمى من المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص القسم القضائي لمجلس الدولة. وبناء على ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التالية:

  1. الطلبات المقدمة من الموظفين من المستوى الأول ومستوى الإدارة العليا وما يعادلهم، إذا كان موضوعها منازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لهم أو لورثتهم. وكذلك الطلبات المقدمة من هؤلاء الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظيفية عامة أو بالترقية أو بمنح علاوات، أو القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي.
  2. المنازعات الخاصة بأي عقد إداري متى كانت قيمة المنازعة تجاوز خمسمائة جنيه.
  3. الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية (أي المجالس الشعبية المحلية لوحدات الإدارية المحلية).
  4. الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
  5. الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم (ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذا الاختصاص معلق على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظره أمام مجلس الدولة، وهذا القانون لم يصدر بعد مما يعني اختصاص القضاء العادي بها انتظارا لصدور هذا القانون).
  6. دعاوى الجنسية.
  7. الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.
  8. طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشار إليها في البنود السابقة، سواء رفعت الدعوى بصفة أصلية أو تبعية.
  9. سائر المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية أو التأديبية.

ومن الواضح أن تلك الاختصاصات السابقة وردت على سبيل التمثيل بدليل أن قانون المجلس أضاف في آخر قائمة الاختصاصات عبارة سائر المنازعات الإدارية الأخرى.

والأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة، في الاختصاصات السابقة، تعتبر أحكاماً نهائية لا تقبل الاستئناف، ولكنها تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحالات الثالث التي سبق الإشارة إليها بالنسبة لأحكام التأديبية. ويقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، وذلك في خلال سنتين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ثانياً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية:

والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.

والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:

الشرط الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده

فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم (الفرد أو الإدارة). وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم هذا الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن (مع ملاحظة الشرط الثاني التالي).

الشرط الثاني: أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه

لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره. وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.

التماس اعادة النظر غي الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري

وإلى جانب الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على هذا النحو، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالتماس اعادة النظر امام نفس المحكمة في المواعيد والحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا:

تعد المحكمة الادارية العليا قمة محاكم مجلس الدولة جمعاء، ولهذا فهي محكمة طعون عليا فقط، فلا يجوز لها أن تنظر أية دعوى بصفة ابتدائية أو بداءة.