البراءة في إيصال الامانة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع القاضي من الحكم بسداد قيمته

إيصال أمانة  في التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي »  حكم تعويض بقيمة إيصال أمانة  « حيث أصدرت الدائرة 23 إستئناف المنصورة حكماً نادراً وفريداً من نوعه قضي بـ : إلزام المدعي عليه في الدعوي الابتدائية بسداد قيمة إيصال الأمانة والذي صدرالحكم بالبراءة فيه جنائيا لعدم توافر ماديات الجريمة.

 حيث أن ذلك لا يمنع من الحكم بالإلزام المالى كدين مدنى تنشغل به ذمة الملتزم به .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

ايصال الامانة
البراءة في ايصال الامانة لإنعدام ماديات الجريمة لا يمنع الحكم مدنياً بسداد قيمته

إيصال الامانة والتعويض في اطار القضاء المدني رغم البراءة الجنائية

حكم

باسم الشعب

محكمة إستئناف المنصورة

الدائرة (23)

الإستئناف رقم 327 لسنة 72 قضائية المنصورة

جلسة //

صدر الحكم برئاسة المستشار البسيونى الشبراوى – وعضوية المستشارين محمد عبد اللطيف الشواف – وعادل عارف حسين، وأمانة سر عبد الستار إبراهيم.

العنوان :

حكم فريد من نوعه.. “الاستئناف” تلزم شخصا بسداد قيمة إيصال الأمانة رغم الحكم بالبراءة جنائيا.. والحيثيات: البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالى كدين مدنى تنشغل به ذمة الملتزم به

أصدرت الدائرة 23 المدنية – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ قضائياَ فريدا من نوعه بإلزام شخص بسداد قيمة ايصال الأمانة على الرغم من الحكم بالبراءة جنائيا، وأسست حكمها أن البراءة بنيت على اساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وإن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كديناَ مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل ادانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.

الوقائع

تخلص واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها في أن هناك نزاع حول سداد 150 ألف جنية بالفوائد قيمة أيصال أمانة، وأن المدعى قد استهل الخصومة بطلب قدمه لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية طلب فيه صدور الأمر بإلزام المقدم ضدها هذا الطلب بأن تؤدى له مبلغ 150 ألف جنية والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وحتى تمام السداد.

وذلك على سند من القول أن الطالب يداين المعروض ضدها بالمبلغ محل المطالبة بموجب إيصال امانة مزيل بتوقيع وبصمة المعروض ضدها.

 وبمطالبتها بالسداد إلا أنها ماطلت وامتنعت عن الدفع رغم التنبيه عليها بالوفاء بموجب إنذار رسمي بتاريخ 27 مارس 2019، الأمر الذى حدا به إلى تقديم هذا الطلب ابتغاء استصدار أمر أداء بطلباته ، وأرفق بالطلب حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية إيصال الأمانة، وإنذار رسمي إلى المدينة.  

المدعى عليه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

تم قيد الطلب أمر الأداء، وبتاريخ 8 يوليو 2019 رفض رئيس المحكمة المقدم له الطلب إصدار الأمر، وحدد جلسة 19 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع واستكمال الإجراءات.

 قام المدعى بإعلان المدعى عليها بطلباته مزيلة بصورة من أمر الرفض، وذلك بموجب صحيفة استوفت شرائطها، وطلب في ختامها بالطلبات الختامية الواردة بأمر الرفض.

 تداولت الدعوى بمحكمة أول درجة وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا.

بجلسة 27 فبراير 2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 150 الف جنية شاملا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 7 يوليو 2019.   

المحكمة تلزم الشخص بسداد قيمة ايصال الامانة

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم ضدها – المدعى عليها – فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها جنائياَ بحكم حائز حجية الأمر المقضي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات.

أسباب الطعن بالاستئناف : (الخطأ في تطبيق القانون – القصور في التسبيب – الفساد في الاستدلال)

 أسباب الطعن بالاستئناف حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتأسيساَ على تغافل محكمة أول درجة عن سبق صدور حكم جنائي بالبراءة.

 وأنه قد ثبت بتقرير الطب الشرعي في الجنحة أن المستأنفة لم تحرر بيانات الايصال سند التداعى.

حيثيات الحكم المستأنف

قالت المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الاستئناف :

ـ فلما كان المستأنف قد أقام بطلباته سالفة البيان لما أورده من أسباب تشير المحكمة في مستهل قضائها أن موضوع الدعوى المستأنف القضاء الصادر فيها بموجب هذا الاستئناف أنصب سببها بحسب الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب على المطالبة بقيمة إيصال الأمانة سند التداعي وهو نزاع مدنى.

 بينما الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا ورد على جريمة التبديد عن اختلاس المبلغ المالي لإيصال الأمانة.

 ومن ثم انتفى الأساس المشترك في الدعويين وكلاتهما مستقلة تماماَ عن الأخرى لاختلاف السبب بينهما وفق تناول المحكمة التالي:  

ـ وقد أكدت محكمة إستئناف المنصورة مبدأ هام أن: البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كديناَ مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به 

 ـ محل المطالبة بقيمة إيصال الأمانة بالدعوى الراهنة تم بوصفة مديونية بقيمته وثبوت هذه المديونية في ذمة موقعه بمقتضى الإيصال ذاته ثم التزامه بالوفاء به على هدى من أن الورقة العرفية المعدة للإثبات لا يشترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه.

 باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده فثبوت صحة التوقيع كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به.

 مؤداه أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحده واحداه لا انفصام لها ويجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراَ بخطه أو بخط غيره. 

وألزمت محكمة إستئناف المنصورة المدعى عليه بقيمة ايصال الامانة رغم البراءة جنائياَ حيث أن :

البراءة بنيت على أساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وأن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية.

 فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كدينا مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل إدانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها. 

الحكم

حكمت المحكمة بقبول الاستئماف شكلاً ورفض موضوعها وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات ومبلغ 100 جنية مقابل اتعاب محاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»