91 / 100

إثبات جريمة الزنا وعقوبة الزاني في القانون والقضاء المصري  ـ في هذا المقال سنعرض من خلال موقعنا «الناس والقانون» الضؤ علي «كل ما يتعلق بشأن إثبات جريمة الزنا وعقوبة الزاني في القانون والقضاء المصري »، حـيـث من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة . وقد وضع القانون عدة شروط يجب توافرها لاتهام أحد الزوجين للآخر بارتكاب «واقعة الزنا»، وشروط إقامة دعوى الزنا .

كما يضع القانون عقوبة للزوج الزاني مختلفة عن عقوبة الزوجة الزانية، فإنه طبقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، ونصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر» … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

إثبات جريمة الزنا وعقوبة الزاني في القانون والقضاء المصري
إثبات جريمة الزنا وعقوبة الزاني في القانون والقضاء المصري

إثبات الزنا قي ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

ما هي شروط إقامة دعوي جريمة الزنا؟

حدد القانون المصري وسايره في ذلك القضاء في الوقع العملي وهذة الشروط هي “

  1. أن تكون الزوجة مازالت في عصمت زوجها وليست مطلقة طلقة بائنة أو رجعية.
  2. يكون الزواج صحيحا ومثبت بوثيقة رسمية.
  3. يتم رفع الدعوى بناء على توكيل لمحامي أو إقامتها من قبل الشخص نفسه.
  4. لا تقام هذه الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها الرجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته وإذا ارتكبتها المرأة، فلابد من شكوى يقدمها زوجها.
هل هناك مدة قانونية معينة حددها القانون لتقديم شكوي الزوج بالزنا؟

حدد قانون الاجراءات الجنائية مدة قانونية معينة لتقديم شكوي الزوج بالزنا ، وهذة المدة المحددة لإقامة قضية الزنا هي: خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.

كيف يتم اثبات جريمة الزنا ؟

طرق إثبات جريمة الزنا في القانون المصري

لقد وضع قانون العقوبات المصري ولاسيما المادة 76 شواهد وأدلة من شأنها إثبات جريمة الزنا على المتهمين حال ارتكاب الجريمة:

  1. القبض علي الزوج المتهم حين تلبسه بالفعل.
  2. اعتراف الزوج المتهم بإرتكاب جريمة الزنا.
  3. وجود المتهم بإرتكاب جريمة الزنا في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
  4. أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه ، التى أوردتها المادة 276 من القانون العقوبات من الأدلة و التى يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهم بالزنا ، هى التى تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل .

دعوي الزنا و من له الحق في تحريك دعوي الزنا

دعوي الزنا

دعوي الزنا، ان مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أى مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية وقد اورد قانون العقوبات المصرى المواد تعاقب على جريمة الزنا حيث نص فى المادة 273 على انه (لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوي زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها )

دعوي الزنا و من له الحق في تحريك دعوي الزنا

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات (المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت) وتنص المادة 275 عقوبات على انه (ويعاقب ايضا الزانى بتلك المرأه بنفس العقوبه) وتنص المادة 277 عقوبات على انه (كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سته اشهر) وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي من له الحق في تحريك دعوي الزنا، شروط رفع قضية زنا، متى تسقط تهمة الزنِا، هل الزنِا مجرم في القانون المصري، هل يوجد تحليل كشف الزنِا، ما هي كفارة الزنِا الاصغر.

دعوي الزنا و من له الحق في تحريك دعوي الزنا

إن الزنا هو أن يمارس رجل أو امرأة الرذيلة مع غير زوجه، ومن له الحق فى تحريك دعوي الزنا هو الزوج أو الزوجة حسب مرتكب الجريمة، والمشرع فرض سياجا على هذه الدعوي وعدم تحريك دعوي الزنا إلا بشكوى الزوج أو

الزوجة وخلال ميعاد محدد ويكون بشخصه أو بوكالة خاصة ومن حق محرك الدعوي سواء الرجل أو المرأة التنازل عن الاتهام بالتصالح حتى لو صدر حكم من المحكمة ضد الزانى منهم.

أن المشرع اعتبر الزوج الذى ضبط زوجته متلبسة فى واقعة زنا بأنه صاحب الحق وهو المعتدى عليه وهو الوحيد الذى له الحق بالتنازل عن دعواه.

متى تسقط تهمة الزنا

  1. يستطيع الزوج أو الزوجة المجنى عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه فى مقاضاة الطرف الجاني، سواء تم هذا التنازل فى بداية إجراءات التقاضى أم أثناء السير فى إجراءات دعوي الزنا.
  2. أن المادة 274 من قانون العقوبات نصت على أن (المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فيما نصت المادة 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبتت عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر ويعاقب بالحبس 6 شهور فقط فإذا وقعت الجريمة خارج منزل الزوجية )
  3. يترتب على صدور حكم نهائى بثبوت جريمة الزنا للزوجة سقوط حقها فى المتعة ومؤخر الصداق وبالنسبة لأولادها يسقط حق حضانتها ويستثنى من ذلك الصغار الرضع، أما الزوج الزانى الذى تثبت عليه جريمة الزنا، فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر.

هل الزنا مجرم في القانون المصري؟

يتم تطبيق عقوبة الزنا في قانون العقوبات المصري على بعض الحالات الخاصة التي تم تناولها في المواد ما بين 273 إلى 277 والتي تشمل الآتي :

  1. إن القانون المصري لا يطبق عقوبة الزنا على الرجل الغير متزوج أو المرأة الغير متزوجة.
  2. لكي يتم تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون المصري وثبوت الزنا يجب أن يكون الرجل متزوج.
  3. يتم تطبيق العقوبة على المرأة سواء كان مكان وقوع الزنا في بيت الزوجية أو خارج بيت الزوجية.
  4. أما عن الرجل يتم تطبيق عليه العقوبة في حالة ما إن كان الزنا وقع في مكان الزوجية فقط.
  5. أن المكان هنا أي مكان اتخذه الزوج مكان للزوجية، سواء كان بعلم المرأة أو بدون علمها.
  6. سواء كان مكان يمتلكه الزوج أو أنه قام بتأجيره أو يتردد عليه على أنه أحد أماكن الزوجية الخاصة به.
  7. أي مكان يتردد عليه الزوج وزوجته وقع فيه الزنا مع أخرى يكون مكان للزوجية.

عقوبة الزاني في القانون المصري

يمكن التعرف على عقوبة الزنا في القانون المصري فور الإبلاغ عن تلك الواقعة على النحو التالي :

  1. يجب أن يبلغ الزوج عن أن زوجته قد قامت بفعل الزنا، أو تبلغ الزوجة بأن زوجها قد قام بفعل الزنا.
  2. كما يجب الإبلاغ عن تلك الجريمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة.
  3. يحق لأي من الزوجين أن يتنازلان عن الدعوى المقامة حتى في حالة وقوع الحكم النهائي.
  4. تقرر الحكم على الزوج وشريكه بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.
  5. كما تقرر حبس الزوجة وشريكها لمدة لا تزيد عن سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات.
  6. في حالة مفاجأة الزوجة متلبسة في واقعة الزنا وقام الزوج بقتلها هي والزاني لا يتم تطبيق عليه حكم القتل العمد.
  7. كما لا يتم تطبيق عليه حكم الضرب الذي أفضى إلى موت، بينما لم يكفل القانون نفس الحق للزوجة.

شروط رفع قضية زنا

دعوي الزنا و من له الحق في تحريك دعوي الزنا

  1. أن الزوجة تكون مازالت في عصمت زوجها، وليست مطلقة طلقة بائنة، أو رجعية.
  2. أن يكون الزواج صحيحا، وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسمية.
  3. الزوج له ثلاث شهور لتحريك قضيه الزنا من تاريخ علمه بالجريمة، أو اكتشافه الأدله الداله على ذلك غير.
  4. لكي يتم رفع قضية الزنا، يجب أن يكون بناء على توكيل خاص، أو الزوج بشخصه.
  5. يجوز التنازل عن قضية الزنا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم نهائي.

هل يوجد تحليل كشف الزنا

  1. تعتمد على المدة التي حصل فيها الجماع، وبشكل عام يوجد تحليل يكشف عن جماع الزوجة مع شخص آخر، ويمكن لهذا التحليل الكشف عن السائل المنوي في المهبل خلال يوم كامل من الجماع، لتنخفض فرص الكشف عن الجماع بعد ذلك بشكل تدريجي حتى تصل إلى أقل فرصة للكشف في اليوم السابع بعد الجماع.
  2. توجد عدة عوامل قد تؤثر في نتيجة التحليل مثل غسل المهبل بعد الجماع، وكمية السائل المنوي، وغيرها من العوامل، ولكن تكون تكلفة هذه التحاليل مرتفعة في الغالب.
  3. أما فيما يتعلق بموضوع وجود شفرة خاصة تبقى في مهبل المرأة 4 أشهر فإنه لم يثبت ذلك علمياً إطلاقاً، وهي من الخرافات المنتشرة بين الناس دون استناد عملي، وفي ما يتعلق بتخصص الطبيب الذي يقوم بهذه الاختبارات.

فإنه في الغالب لا يوجد طبيب أو مختبر يقوم بمثل هذه الاختبارات، وإنما يتم إجراؤها ضمن مؤسسات الطب الشرعي فقط، وفي الغالب نتيجة رفع دعوة قضائية أو وجود حادثة تعدي أو جريمة.

ما هي كفارة الزنا الاصغر

الزنا درجات، وله صور عديدة، فالنظر زنا العين، واللمس زنا اليد، والقبلة زنا الفم، والكلام الفاحش زنا اللسان، والمشي إلى الفاحشة زنا القدم، والاستماع إلى النساء الأجنبيات بقصد التلذذ بصوتهن زنا الأذن، وكل هذا مقدمات للزنا الأكبر الموجب للحد، وأما تلك المقدمات فلا حد فيها؛ مع حرمتها ووجوب التوبة منها، وكفارة مقدمات الزنا هي

التوبة النصوح، والإكثار من الطاعات . جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما

السماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أويكذبه ). وكفارة ذلك جميعاً هي التوبة النصوح إلى الله تعالى، والاستغفار، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار) [التحريم:8].

والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تحققت فيه شروط التوبة : وأولها الإقلاع عن الذنب، وترك المعصية حالا إن كان الشخص متلبسا بها، وأن يندم على ما صدر منه، وأن يعزم عزما صادقا وينوي نية خالصة ألا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، ويشترط لقبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة، أي قبل ظهور علامات الموت، وأن تكون قبل طلوع

الشمس من مغربها، وينبغي أن تتبع بالأعمال الصالحة فإن ذلك يزيل أثرها ويطهر العبد من أدرانها ويبدلها حسنات، كما قال تعالى: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات )، [هود:114]، وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً )، [الفرقان:68]، وقال تعالى: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) (الفرقان:70).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ( إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط)

هذه هي كفارة جميع الذنوب مع الإكثار من أعمال البر والنوافل، وأما الحد الوارد في قوله تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) . [النور:2 ] فإن ذلك خاص بمن ارتكب جريمة الزنا المغلظةالجماع المحرم، أما مقدمات الزنا فإن فيها التعزير حسب اجتهاد الحاكم، وقال بعضهم إذا حصلت خلوة ولم يحصل زنا فيجلدان عشرة أسواط.

ما هي عقوبة الفعل الفاضح في القانون المصري؟

نصت المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 (كل من فعل علانية فعل فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه)

وجريمة الفعل الفاضح الذي يعاقب عليها القانون أن يكون الفعل الفاضح مخلا للحياء ويتوافر به القصد الجنائى، أي يتم نشر هذه الجريمة أمام المواطنين بالطريق العام، أو صور في أوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ما هي عقوبة الشريك في جريمة الزنا ؟

نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 علي ان (المرأة المتزوجه التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت)

ما هو دور الشريك فى جريمة الزنا وفقا لاحكام محكمة النقض :

جاء قضاء محكمة النقض بأن :

المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .

(الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510 بتاريخ 29-05-1962).

كما أكدت النقض أن نص قانون العقوبات في المادة 276

قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً.

  ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها (الطاعن ) من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى إستأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك.

و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير، و كانت الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله” .

(الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 447 بتاريخ 19-05-1975).

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه:

إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .

(الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527 بتاريخ 22-05-1978).

ما هي عقوبة زنا الزوجه في القانون المصري؟

قضت محكمة النقض المصرية أن

للزوجة إذا ارتكبت فعل الزنا فلها عقوبة أشد من الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له .

كما كانت الزوجة الزانية عقوباتها أشد من الزانى ونص قانون العقوبات على أن الزوجة : تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، بينما العقوبة التي تواجه الزانيه أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن العقوبة هي الحبس لمدة سنتين أم الزوج الحبس لمدة 6 أشهر.

( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/1 ).

كما قضت النقض بأنه :

لم تشترط المادة 276 عقوبات، و قد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة ، أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله ،

وذلك متى إطمان بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما أنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى أعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها .

ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً ،

بل للمحاكم – و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

    ( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 1962/5/29 )

كما جاءت أحكام النقض بأنه :

نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة ، و لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً .

    ( الطعن رقم 1600 لسنة 34 ق جلسة 16/11/1964 ).

واستقر ت النقض بأنه :

متى كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة ، و إن كانت قد طلبت فى المحاكمة الأولى إجراء معاينة و دفعت بأن الشاهدة أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها ، إلا أنها لم تثر فى دفاعها لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذين الأمرين ،أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق فى شأنهما ،

و من ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه ،  و لا يغير من ذلك أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً و أخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه – ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يدع منها ما قد يرى – من بعد – أنه ليس كذلك ،  و من هذا القبيل مسلك الطاعنة فى الدعوى فى المحاكمة الأولى و لدى محكمة الإحالة .

    ( الطعن رقم 227 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/11 )

    من المقرر في مبادىء محكمة النقض

أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

و لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التى دان الطاعنة بها و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه و باقى شهود الإثبات ، كما عول فى الإدانة أيضاً على إقرار الطاعنة و المتهم الآخر و ما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها ،

و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة فى منزل الزوجية مرتدياً ” بنطلون بيجاما و فانلة بدون أكمام “ و وجود الطاعنة لا يسترها سوى قميص النوم و كون باب الشقة موصداً من الداخل ، و سعى الطاعنة و المتهم الآخر إلى استعطاف المجنى عليه بعدم التبليغ يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما و أنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر فى خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلى انتظاره فى موعد لاحق تعويضاً عما فاته فى موعد خالفته فإن النعى يكون فى غير محله.

    ( الطعن رقم 227 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/11 )

جاءت محكمة النقض بأن

القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك و الزوجة المزنى بها

فى ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً .

  فمتى بين الحكم الوقائع التى أستظهر منها حالة التلبس و كانت هذه الوقائع كافية بالعقل و صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً فى جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضى الموضوع و لا وجه للطعن عليه فيه .

خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دليلاً على الزنا أى الجريمة التامة لا مجرد الشروع .

    ( الطعن رقم 1168 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25 ).

ومحكمة النقض قررت أنه :

لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة ،

بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية و شريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل للشك عقلاً فى أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً .

فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة – و هو مسلم – حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلاً ،

و لما قرع الباب فتحته زوجته و هى مضطربة مرتبكة ، و قبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى ، فأستمهلها قليلاً و لكنها ألحت عليه فى هذا الطلب فأعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى ،

فأشتبه فى أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه و كانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ، فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبت لديها دليلاً على الزنا و حكمت على الزوجة و شريكها بالعقاب باعتباره متلبساً بجريمة الزنا ،

فهى على حق فى اعتباره كذلك . على أن وجود المتهم فى المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التى نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها و حدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .

    ( الطعن رقم 21 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/9 )

زقضت النقض المصرية بأن

المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ”

 لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )

    إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة

لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ،

بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه أرتكب فعل الزنا .

و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ،

بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه .

و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى

هو بيان الحالات الاستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه

لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على إمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 ).

قضت محكمة النقض

“إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا .

و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله .

وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما أنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى أعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها .

ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .”

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )

واستقرت النقض المصرية أن

المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ”

لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة ، بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )

    إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة

لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ،

بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه أرتكب فعل الزنا .

و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ،

بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه .

و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة

إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه

لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به

إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على إمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

إثبات جريمة الزنا احكام محكمة النقض المصرية

    إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ،

فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة

فى كيانها و سمعتها ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره

وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره .

و هذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه .

وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى

و لو خلسة على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ،

ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )

    يصح فى الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى

قد اطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها .

و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .

    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )

    إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا

لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم ، بل كل ما أستوجبه هو ثبوت صدورها منه .

و ذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى استندت فى إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه و بين المتهمة

و لو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .

    ( الطعن رقم 1819 لسنة 16 ق جلسة 1946/10/28 )

إثبات جريمة الزنا احكام محكمة النقض المصرية

    لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل على ارتكاب جريمة الزنا ،

لأن القانون تشدد بحق – كما تتشدد الشريعة الغراء و غيرها من الشرائع – فى أدلة الزنا ،

فلم يقبل من الحجج سوى القبض على المتهم متلبساً بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى منه .

و لا يمكن قياس الصورة الفوتوغرافية على المكاتيب و الأوراق لأن المشترط فى هذه المكاتيب و الأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.

    ( الطعن رقم 2240 لسنة 47 ق جلسة 1930/12/12 )

    \لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على أن ” كل زوج زنى فى منزل الزوجية

و ثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور

دون أن تضع قيوداً على الأدلة التى تقبل ضد الزوج الزانى ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على أن

الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل

أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه ” إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ،

أما الزوج الزانى فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ،

بحيث إذا أقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ،

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على انحصار الدليل الذى قبل فى حق المطعون ضده فى ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 5781 لسنة 55 ق جلسة 1986/4/9 )

    من المقرر أنه ليس من الضرورى أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية،

بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا،

وكان الحكم الابتدائى قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حال دخول ابن شقيق المجنى عليه وبصحبته

شاهدا الإثبات منزل المطعون ضدها والذى يقيم فى إحدى حجراته بعد أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه

على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذى ما أن شاهدهم حتى هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه

ثم لاذ بالفرار الى خارج المسكن، فان دخول الشهود إلى منزل المطعون ضدها وضبطه

ا والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد

من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً على فساد فى الاستدلال تولد عن خطأ فى تطبيق القانون.

    ( الطعن رقم 49017 لسنة 59 ق جلسة 17/4/1994 )

إثبات جريمة الزنا احكام محكمة النقض المصرية

ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم

نتشرف بزيارتكم على موقفعنا وابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل

من خلال الموقع

كلمات دلالية

استشارات قانونية

استشارات ضريبية

خدمة الشركات تأسيس الشركات بأنواعها

التقاضى والمرافعات ،القضـايـا المـدنيـة المحـاكـم الاقتصادية،

دعـاوي محـاكـم الأسـرة، القضـاء الإداري ومجلـس الـدولـة،

إثبات جريمة الزنا احكام محكمة النقض المصرية