قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٥) من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول

قانون الأسلحة والذخائر – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٥) من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول  ». حيث ان هناك تعديلات تشريعية بشأن بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

قانون الأسلحة والذخائر
قانون الأسلحة والذخائر

قانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤

تاريخ النشر : ٠٨ – ٠٧ – ١٩٥٤

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠٢١.

نص التشريع

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على :

1 ــ الاعلان الدستوري الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

2 ــ الإعلان الدستوري الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛

3 ــ الأمر العالي الصادر فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛

4 ــ  القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٥٣؛

5 ــ على ما ارتآه مجلس الدولة؛

6 ــ بناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول

فى احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١ المرافق (١).

مادة (١) من قانون الأسلحة والذخائر

ولا يجوز بأي حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم ٣ وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

مادة (١ – مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (٢) من قانون الأسلحة والذخائر

يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديده إليه.

مادة (٣) من قانون الأسلحة والذخائر

الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة (٤) من قانون الأسلحة والذخائر

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسبباً.

وعلى المرخص له فى حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده.

وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح.

وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

مادة (٥) من قانون الأسلحة والذخائر

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.

١ – الوزراء الحاليون والسابقون.

٢ – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.

٣ – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

٤ – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

٥ – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

٦ – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المخابرات العامة.

٧ – أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.

٨ – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

٩ – من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة.

مادة (٦) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصاً له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٧) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ١ من هذا القانون الى:

( أ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.

مادة (٨) من قانون الأسلحة والذخائر

لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها.

وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (٥).

مادة (٩) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.

وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.

مادة (٩ مكررا) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.

مادة (١٠) من قانون الأسلحة والذخائر

يعتبر الترخيص ملغياً فى الأحوال الآتية:

( أ ) فقد السلاح.

(ب) التصرف فى السلاح طبقاً للقانون.

(ج) الوفاة.

مادة (١١ ) من قانون الأسلحة والذخائر

على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣ أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.

وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.

مادة ( ١١ مكررا ) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح (١٥).

الباب الثانى

فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها

مادة (١٢ ) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتي السحب والإلغاء مسببًا.

مادة (١٣) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى.

وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٥٧ فى شأن العمد والمشايخ.

ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها فى المحل. (١٦)

مادة (١٣ مكررا )

لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.

مادة (١٤ )

على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات:

( أ ) الأسلحة النارية غير المششخنة.

(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم ٣

(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.

(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.

(هـ) أجزاء الأسلحة.

مادة (١٥ ) من قانون الأسلحة والذخائر

يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (٧) من هذا القانون الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الأفرنجية.

(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.

(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.

(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتي جنيه فى حالة الإصلاح.

(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية. (١٨)

مادة ( ١٦ ) من قانون الأسلحة والذخائر

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويًا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم (٣) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة (١٧) من قانون الأسلحة والذخائر

يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.

ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة (١٨) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة (١٨ مكررا ) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد .

مادة (١٩) من قانون الأسلحة والذخائر

يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتي:

( ا ) أن يكون محمود السيرة.

(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.

(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين .

مادة (٢٠) من قانون الأسلحة والذخائر

تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة (٢١ ) من قانون الأسلحة والذخائر

على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

مادة (٢٢) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.

مادة (٢٣) من قانون الأسلحة والذخائر

تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة  (٢٤) من قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه .

وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا.

الباب الثالث

العقوبات – أحكام عامة

مادة  (٢٥) – ألغيت (٢١). من قانون الأسلحة والذخائر

مادة (٢٥) مكررا من قانون الأسلحة والذخائر

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة (٢٥ – مكررًا “أ”) من قانون الأسلحة والذخائر

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (١ – مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٢٦) من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (٣) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (٣).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢، ٣).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (٧) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن :

حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢، ٣) من هذا القانون.

 أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات.

 وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة،

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت :

حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.

مادة (٢٧) من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة (٢٨) من قانون الأسلحة والذخائر

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١)،

أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (٢).

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) – من القسم الأول من الجدول رقم (٣)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (٣).

مادة (٢٨ مكرر) من قانون الأسلحة والذخائر

إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.

ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.

وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن ٥٠٠ جنيه.

وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.

مادة (٢٩) من قانون الأسلحة والذخائر

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة  (٣٠) من قانون الأسلحة والذخائر

يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٢٨ مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.

وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

مادة (٣١) من قانون الأسلحة والذخائر

يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ .

أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة .

كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.

مادة (٣١ – أ ) من قانون الأسلحة والذخائر

يُعفى من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي (٢، ٣) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي.

ويُعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.

مادة (٣١ – ب) من قانون الأسلحة والذخائر

يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.

مادة (٣١ – ج) من قانون الأسلحة والذخائر

يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.

مادة (٣٢) من قانون الأسلحة والذخائر

يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

مادة (٣٣) من قانون الأسلحة والذخائر

يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.

وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (٣٤)

يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه،

 وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (٥٠%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه. (٢٩) (٣٢)

مادة (٣٤ مكررًا)

يفرض الرسم الآتي على ما يلي:

مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.

خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.

خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة.

خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.

مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.

مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.

مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.

مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

مادة (٣٥)

على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة  (٣٥ مكررا )

تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين ٢، ٣ وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.

ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.

مادة  (٣٦)

يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها.

مادة  (٣٧) من قانون الأسلحة والذخائر

على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الجمهورية فى ٨ ذي القعدة سنة ١٣٧٣ (٨ يوليو سنة ١٩٥٤)

التعديلات

(١) استبدلت الفقرة الأولى من المادة ١ بالقانون رقم (١٦٥) لسنة ١٩٨١ جريدة رسمية – العدد رقم ٤٢ مكررا فى ٢١ / ١٠ / ١٩٨١.

(٢) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٠ الجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر فى ٣١ / ٧ / ١٩٨١.

(٣) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٤ الجريدة الرسمية العدد ٢٣ فى ٦ / ٦ / ١٩٧٤.

(٤)، (٥) استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ – الجريدة الرسمية العدد ١٧ فى ٢ / ٧ / ١٩٥٨.

(٦) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه – العدد ٢٢ فى ١ / ٦ / ١٩٧٨.

(٧) البند ٦ من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٠م – الجريدة الرسمية – العدد ١٨ مكرر (ب) فى ١٢ مايو سنة ٢٠١٠م.

(٨) البند ٧ من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ الجريدة الرسمية العدد ٢٢ فى ١ / ٦ / ١٩٧٨.

(٩) استبدلت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٠) أضيفت الفقرة الثالثة للمادة الخامسة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٨ الجريدة الرسمية العدد ٢٤ فى ١٣ / ٦ / ١٩٦٨.

(١١) استبدلت المادة ٧ بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

(١٢) استبدلت الفقرة الثانية من المادة ٨ بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

ملحوظة: المادة الثانية من القرار رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٢ جاء فيها:

(*) تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة ٧ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبمراعاة الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(١٣) أضيفت المادة ٩ مكررا بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٤) المادة ١٠ مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(١٥) أضيفت المادة ١١ مكررا بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٦) استبدلت المادة ١٣ بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٧) أضيفت المادة ١٣ مكرراً بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(١٨) استبدلت المادة ١٥ بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

(١٩) أضيفت المادة ١٨ مكررا بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(٢٠) استبدل البند (ج) من المادة ١٩ بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(٢١) ألغيت المادة ٢٥ بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨.

(٢٢) أضيفت المادة ٢٥ مكررا بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

(٢٣) استبدلت المادة ٢٦ بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه، ثم استبدلت عبارة الفقرات جـ، د، هـ بعبارة البنود من ب إلى و بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، ثم أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة رقم ٢٦ بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، ثم استبدلت المادة ٢٦ بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر – الجريدة الرسمية – العدد ٢ (تابع) – ١٢ يناير سنة ٢٠١٢م.

(٢٤) المادة ٢٨ مستبدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢.

(٢٥) المادة ٢٨ مكررا مضافة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٢٦) مادة ٣٠ مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٢٧) أضيفت المواد ٣١ ( أ )، ٣١ (ب)، ٣١ (ج) بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ – الوقائع المصرية العدد ٨٦ مكرر فى ٣١ / ١٠ / ١٩٥٤، ثم استبدلت المواد ٣١ ( أ )، ٣١ (ب)، ٣١ (ج) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢، ثم استبدلت المادة ٣١ ( أ ) بموجب المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٢ الجريدة الرسمية – العدد ٤١ (مكرر) فى ١٤ أكتوبر سنة ٢٠١٢م.

(٢٨) استبدلت المادة ٣٣ بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٨ واستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه ثم أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة ٣٣ بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٢٩) المادة ٣٤ مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

(٣٠) أضيفت المادة ٣٥ مكررا بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ واستبدلت بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه.

(٣١) استبدلت المواد ١٢ و ١٦ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية – العدد ٣٩ مكرر (ب) بتاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ٢٠١٤م.

(٣٢) استبدلت المادتين (٣٣، ٣٤) وأضيفت المادة رقم (٣٤ مكررًا) بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ الجريدة الرسمية – العدد ٢٤ مكرر (د) – في ٢٢ يونيه سنة ٢٠١٦م.

(٣٣) استبدلت المادتين (٢٥ – مكررًا، ٢٨ / فقرة أولى) وأضيفت مادتان جديدتان برقمي (١ – مكررًا، ٢٥ – مكررًا ” أ”) كما أضيف جدول جديد برقم (٥) بمسمى: “مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها”، وذلك وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الجريدة الرسمية – العدد ٦ (تابع) – الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م

ملحوظة:

أضيفت المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ الآتي نصها:

يعفى من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.

(٣١) الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ مكررا استبدلت بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢.

ملحوظة:

مادة مضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ٨١ (المادة الرابعة)

يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة ١ من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذي يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

جدول رقم (١)

بيان الأسلحة البيضاء

١ – السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)

٢ – السونكات.

٣ – الخناجر.

٤ – الرماح.

٥ – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

٦ – نصال الرماح.

٧ – النبال وأنصالها.

٨ – عصا الشيش.

٩ – الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).

١٠ – البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

١١ (١) – البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى مادة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية”

جدول رقم (٢)

الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (٣)

الأسلحة المششخنة (٢)

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول

( أ ) المسدسات فردية الإطلاق.

(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

القسم الثانى

( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة.

(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.

(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.

الجدول رقم (٤) (٣)

الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

أولاً – بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الماسورة.

ثانياً – بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:

١ – الجسم المعدنى (الظرف).

٢ – الماسورة.

٣ – الترباس ومجموعته.

ثالثاً – بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:

( أ ) مسدس بخزنة:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – المنزلق.

٣ – الماسورة.

(ب) مسدس بساقية:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الأكرة (الساقية).

رابعاً – بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:

( أ ) المدافع والرشاشات:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الماسورة.

(ب) البنادق الآلية:

١ – الجسم المعدنى.

٢ – الماسورة.

٣ – الترباس ومجموعته.

التعديلات

(١) البند ١١ من الجدول رقم ١ مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٧٢٦ لسنة ١٩٩٨ الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٤١ فى ٢٤ / ١٠ / ١٩٩٨.

(٢) الجدول رقم ٣ مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٣٠ فى ١١ / ١٠ / ١٩٩٥.

(٣) الجدول رقم (٤) مضاف بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه.

(٤) يُضاف إلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (٥) بمسمى: “مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها”،

تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (٥) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ .

(الجريدة الرسمية – العدد ٦ (تابع) – الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م).

قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) من قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

يُستبدل بنصى المادتين (25 – مكررًا، 28/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (25 – مكررًا):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة (28/ فقرة أولى):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

(المادة الثانية) من قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (1 – مكررًا، 25 – مكررًا ” أ”) إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتى:

مادة (1 – مكررًا):

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (25 – مكررًا “أ”):


يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 – مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(الجريدة الرسمية – العدد 6 (تابع) – السنة الثانية والستون – 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م).

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»