الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح والحجز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والإتلاف العمدي

 جريمة السرقة بالإكراهفي سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح والحجز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والإتلاف العمدي ».

حيث أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة ، أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، سواءً كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه ، أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

جريمة السرقة بالإكراه
جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

جريمة السرقة بالإكراه في ضوء أحكام النقض

باسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٠١٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 20150 لسنة ٨٣ قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/١١

العنوان :

حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. سرقة. جريمة “أركانها”.

الموجز :

عدم ضبط المسروقات أو الأشياء المستخدمة في الجريمة. لا يؤثر في قيام جريمة السرقة.

المحكمة : جريمة السرقة بالإكراه

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض : (القصور فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال – الإخلال بحق الدفاع)

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجرائم:

1 ــ السرقة بالإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح.

2 ــ إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به، وذخائر مما تستعمل فيه

3 ــ الحجز دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية .

4 ــ الإتلاف العمدي.

قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن:

 الحكم لم يبين واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ، وضرب صفحًا عن دفاعه ، بانتفاء أركان الجريمة الأولى فى حقه ، وعدم انطباق القيد والوصف على الأوراق ، وباقي الدفوع الجوهرية .

وعوَّل على أقوال شهود الإثبات مع عدم معقوليتها ، وأنهم لم يتعرفوا على الطاعن.

 كما عوَّل الحكم على تحريات الشرطة ، رغم أنها لم تتوصل لمالك السيارة المستخدمة فى الواقعة ، ومكان بيع المسروقات ، مما يؤكد عدم جديتها ، ومع أنها لا تصلح دليلاً للإدانة.

 ودانه الحكم مع خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته ، بدلالة عدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر ، ولا أثر لإطلاق الأعيرة النارية بإطارات السيارة المسروقة وخلو المجني عليهما من أثر يفيد أنه تم توثيقهما بالحبال ، بما ينبئ عن رغبة المحكمة فى الإدانة .

 لما ورد بالحكم عن الانفلات الأمني خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير . كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن يتزعم تشكيلاً عصابيًا تخصص فى جرائم السرقات بالإكراه بالاشتراك مع المتهمين من الثاني إلي الخامس ، وفي ليلة السادس عشر من مارس سنة ٢٠١١ استقلوا سيارة قادها الأخير.

 وكل منهم يحمل سلاحًا ناريًا آليًا ، واتجهوا صوب الطريق الصحراوي الغربي ، وما أن شاهدوا السيارة رقم ١٠٠٠٧ نقل الأقصر التي يستقلها المجني عليهما الأول والثاني محملة بالأسماك ، قرروا سرقتها.

 وقاموا بمطاردتها واعتراض طريقها ، وأطلقوا أعيرة نارية على إطاريها الخلفيين ، مما اضطر قائدها للتوقف .

 وقاموا بإنزال المجني عليهما من السيارة عنوة بعد تهديدهما بالأسلحة النارية التي يحملونها ، ثم شدُّوا وثاقهما بالحبال وقيدوهما فى شجرة على الطريق.

 وتمكنوا بهذه الطريقة من الإكراه من تفتيشهما وسرقة مبلغ خمسة آلاف جنيه من المجني عليه الأول ، ومبلغ ألفي جنيه من حافظة نقود المجني عليه الثاني ، ومبلغ عشرة آلاف جنيه كان يحتفظ بها أسفل مقعد السيارة.

 وبعد احتجازهما ، سرقوا السيارة بما تحمله من الأسماك التي قاموا ببيعها للمتهم السادس بثمن بخس – لعلمه أنها متحصلة من جريمة سرقة .

 ثم قاموا بنزع لوحات السيارة المعدنية ، وأحدثوا بها التلفيات التي وردت بالتقرير الفني ، وقام الطاعن بالتخلص منها بالصحراء.

ودلَّت التحريات على أن المتهمين هم مرتكبوا الواقعة.

 وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من معاينة إدارة المرور للسيارة رقم ١٠٠٠٧ نقل الأقصر.

 ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة فى بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلي ما رُتب عليها.

فإن ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – يحقق مراد المشرع ، الذي استوجبه فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الخصوص .

معني الاستيلاء في جريمة السرقة بالإكراه ؟

لما كان ذلك ، وكانت جريمة السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاءً تامًا ، يخرجه من حيازة صاحبه ، ويجعله فى قبضة السارق تحت تصرفه.

ما القصد الجنائي في جريمة السرقة بالإكراه ؟

 وأن القصد الجنائي فى هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه ، بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه .

وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة ، أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، سواءً كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه ، أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

ما المقصود بالطريق العام في جريمة السرقة بالإكراه ؟

 وكان الطريق العام هو كل طريق يُباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير قيد ، سواءً أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد.

 وكان ما أورده الحكم فى بيانه للواقعة – على النحو المار بيانه – تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة – بظروفها المشدَّدة – التي دان الطاعن بها ، ويتضمن ردًا على دفاعه بانتفاء أركان تلك الجريمة .

 فإن ما يثيره فى هذا المنحى ، يكون غير قويم.

لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن – وهي السجن المشدد خمس عشرة سنة – تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به ، والتى أثبتها الحكم فى حق الطاعن ، فإن مجادلته بشأن جريمة السرقة بالإكراه لا يكون لها محل .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يُثر شيئًا بخصوص التكييف القانوني للواقعة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

تابع : جريمة السرقة بالإكراه

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه ، عن أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها أمام المحكمة ، ولم يعرض الحكم لها ، حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص ، لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – فى نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة ، كدليل مؤيد لأقوال شهود الإثبات ، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم ، من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رُتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإن ما يثيره من منازعة فى هذا الصدد ، محض جدل فى تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

تابع : جريمة السرقة بالإكراه

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم العثور على الأشياء المسروقة ، أو الأدوات المستخدمة فى الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن رغبة المحكمة فى الإدانة فهى مسألة داخلية ، تقوم فى نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره .

وقد ترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن اليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثار فى هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيُّده ، فيما استطرد إليه من أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قد واكبها حالة من الانفلات الأمني ، مادام الثابت من مطالعة الحكم أن ما تزيَّد إليه فى هذا الصدد لم يكن له أثر فى منطقه ، أو فى النتيجة التي انتهى إليها .

 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»