الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

ركن الخطأ  في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم ركن في القتل الخطأ « ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية » ، حيث في حكم الإدانة . يجب بياناته ؟ ، إذ أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وبيان كنه الخطأ الواقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل . لازم لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . مثال للتسبيب المعيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة قتل خطأ … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدائرة الجنائية

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

الطعن رقم 9529 لسنة 4 قضائية

جلسة  الأربعاء ( ج ) الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٦٠٢ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة القضاة / سمير سامي و مجدي عبد الرازق – نائبي رئيس المحكم – وعادل غازي و حسام مطر.

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم .

وأمين السر السيد / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥ ه الموافق ٣ من سبتمبر سنة ٢٠١٤ م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ القضائية .

المرفوع من :

محمد محمود عبد الله السبيعي ” المحكوم عليه – الطاعن “

ضد

١ – النيابة العامة.

 ٢- محمد عبد المولى محمد رمضان “المطعون ضدها ” ” المدعي بالحقوق المدنية”

العنوان : ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية

 حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . خطأ . قتل خطأ . رابطة السببية . جريمة ” أركانها ” .

الموجز : ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية

حكم الإدانة . بياناته ؟ ركن الخطأ . هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . بيان كنه الخطأ الواقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل . لازم لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . مثال للتسبيب المعيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة قتل خطأ .

القاعدة : ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية

لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله:

 ” المحكمة تطمئن إلى نسبه الاتهام للمتهم أخذاً من أقواله بمحضر جمع الاستدلالات من تعلق الطفل وسقوطه أسفل المقطورة وهو ما يؤدي إلى ثبوت الخطأ في حق المتهم لعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند قيادته لمركبة داخل المدينة وتأخذه المحكمة بجريمته ” .

 لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً.

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية

 وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للمركبة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة التسبب في وقوع الحادث ، كما لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد المركبة في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه .

 وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، كما خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ جنح مركز ميت غمر .

بوصف أنه فى يوم ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠ بدائرة مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية :

١ – تسبب خطأ فى وفاة المجني عليه / محمود محمد عبد المولى بأن قاد الجرار الزراعي بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليه محدثاً إصابته المبينة بالأوراق والتي أودت بحياته .

٢ – قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر .

وادعى / محمد عبد المولى محمد رمضان – والد المجني عليه – مدنياً قِبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت حضورياً بجلسة ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني واحد وخمسين جنيه تعويض مدني مؤقت .

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم ٥٥٥٩ لسنة ٢٠٠١ جنح مستأنف ميت غمر.

ومحكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر الاستئنافية – قضت فى استئنافه غيابياً بجلسة ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠١ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

وعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضت ذات المحكمة فى معارضته بجلسة ١٧ من فبراير سنة ٢٠٠٢ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة – بهيئة استئنافية أخرى – قضت بجلسة ١٨ من يناير سنة ٢٠١٠ بقبول ورفض وتأييد .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

فطعنت الأستاذة / إصلاح السيد البدوي المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى ١٤ من مارس سنة ٢٠١٠ ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها منها .

وتداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقررت المحكمة ” منعقدة فى غرفة المشورة ” بإحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم حيث سَمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

اسباب الطعن بالنقض : (القصور فى التسبيب والبطلان)

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر عنصر الخطأ بما يوفره فى حق الطاعن ، وأغفل الإشارة إلى مواد القانون التي حكم بموجبها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : ” المحكمة تطمئن إلى نسبه الاتهام للمتهم أخذاً من أقواله بمحضر جمع الاستدلالات من تعلق الطفل وسقوطه أسفل المقطورة وهو ما يؤدي إلى ثبوت الخطأ فى حق المتهم لعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند قيادته لمركبة داخل المدينة وتأخذه المحكمة بجريمته ” .

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

 لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً .

وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ – حسبما هي معرفة به فى المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ.

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للمركبة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة التسبب فى وقوع الحادث .

كما لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد المركبة فى الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه .

 وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، كما خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

لما كان ذلك ، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة ، وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل فى موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ، فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط من أنه قد وردت إشارة من المركز بوقوع حادث جرار زراعي بناحية ميت محسن بجوار المدرسة الإعدادية نتج عنه إصابة طفل صغير يدعى / محمود محمد عبد المولى وتم نقلة للمستشفى بمعرفه الأهالي وقد توفى متأثراً بإصابته .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

وبسؤال المتهم / محمد محمود عبد الله السبيعي قائد الجرار الزراعي قرر بأنه أثناء سيرة بالشارع أمام المدرسة الإعدادية بجرار بمقطورة بسرعة عادية سمع صوت صراخ فتوقف وعلم من الأهالي أن الطفل المجني عليه كان متعلق فى المقطورة من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته.

وأضاف بأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ولم يصطدم به وأن المجني عليه هو الذي انزلقت يده .

وبسؤال / محمد عبد المولى محمد رمضان – والد المجني علية – قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أُبلغ من الأهالي بأن جرار زراعي خبط ابنه بالطريق وأنه توفى نتيجة الحادث .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

وبسؤال / محمود عبد الله الشافعي السبيعي – والد المتهم – قرر بأنه لم يشاهد الحادث ، وإنما سمع من الأهالي أن المجني عليه أثناء تعلقه بالعربة الخاصة بالجرار انزلقت يده وسقط أسفل العجلات .

وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بجرح رضي بفروه الرأس والجبهة ووجود نزيف من الأنف والفم والإذن وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة بسبب نزيف المخ من اصطدام الرأس والجبهة بجسم صلب .

وثبت من المعاينة لمكان الحادث وجود بقع صغيرة من الدماء خلف مكان وجود الجرار .

كما أثبت بالرسم الكروكي لمكان الحادث وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى خلف مقطورة الجرار.

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تصوير المتهم للواقعة إذ لا يوجد فى الأوراق تصوير آخر للحادث ، وهو أنه حال قيادته للجرار تعلق الطفل المجني عليه بمقطورة الجرار من الخلف فانزلقت

يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة.

وهو ما يدل على أن المتهم لم يشب مسلكه ثمة خطأ ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمعاينة والرسم الكروكي لمكان الحاث من وجود آثار دماء خلف مكان وجود الجرار وأن مكان وجود المجني علية قبل نقله للمستشفى كان خلف مقطورة الجرار.

 فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من أي تصوير آخر للواقعة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وإذ انتفى الخطأ امتنعت المسؤولية .

تابع : الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم يد فى حصوله أو فى قدرته منعه من جراء مسلك المجني عليه ، ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركني الخطأ ورابطة السببية بينه والنتيجة ، المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التي أُسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .

أمين السر           نائب رئيس المحكمة