تفتيش الأنثى في القانون المصري

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضوء علي على إشكالية تفتيش المرأة “تفتيش الأنثي”.. متى يكون تفتيش الأنثي بمعرفة أنثى واجبا؟.. وهل يشترط المشرع فى السيدة المندوبة لإجراء التفتيش تحمل صفة الضبطية القضائية.. وهل إجراء عملية تفتيش المرأة من غير أنثى “باطل”.. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير”أشرف فؤاد يجيب عن الأسئلة الشائكة.

يقول “أشرف” أن الأصل أنه يشترط لصحة التفتيش أن يباشره مأمور الضبط القضائي بنفسه، فلا يصح أن يعهد به إلى غيره، إلا إذا كان الإذن قد صرح له بذلك، وبشرط أن يكون الغير من رجال الضبط القضائى، وإذا استعان مأمور الضبط القضائي فى إجراء التفتيش بأحد أعوانه من رجال السلطة العامة وجب أن يقوموا بعملهم فى حضوره وتحت إشرافه.

إلا أن المشرع المصري خرج عن هذا المبدأ بصدد تفتيش المرأة “تفتيش الأنثي”.. ، إذ حظر على مأمور الضبط القضائي أن يفتشهن بنفسه، وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، وجاءت أحكام محكمة النقض مؤيدة لهذا المبدأ الهام، حيث اشترطت محكمة النقض لصحة تفتيش الأنثى أن تقوم به أنثى، كما حرص قانون الإجراءات أيضا على تقرير هذا الحكم صراحة فنص فى الفقرة الثانية من المادة 46 إجراءات جنائية والمادة 94.

 

تفتيش المرأة ، صحة التفتيش ، مأمور الضبط القضائي فى إجراء التفتيش ، رجال السلطة العامة ، تفتيش الأنثى، استعان مأمور الضبط القضائي فى إجراء التفتيش ، خرج المشرع عن هذا المبدأ بصدد تفتيش الأنثى ، حظر على مأمور الضبط القضائى أن يفتشهن بنفسه، ، فنص فى الفقرة الثانية من المادة 46 إجراءات جنائية والمادة 94 ، هل يجوز لرجل الضبط القضائي ندب أنثى من أحاد الناس لتفتيش أخرى؟ ، التفتيش باطلا ، الدفع ببطلان التفتيش ، إشكالية تفتيش الأنثى من الناحية القانونية والعملية، نص المادة 70 إجراءات ، نص المادة 200 إجراءات، ندب الأنثى ، التلبس وفي أحوال التفتيش الإداري ، ولا يعد ندب الأنثى هنا ندبا فرعيا ، الندب طبقا للمادة 46 إجراءات ، أحوال التفتيش الإداري ، يمكن أن تكون المندوبة أنثي من آحاد الناس أو من العاملات في الشرطة ممن لا يحملنا صفة الضبطية القضائية ، النقض مستقر علي أنه إذا ندب رجل الضبط القضائي أنثي للتفتيش فلا يلزم أن يثبت الندب كتابة ، التفتيش يقتضي المساس بجزء من جسم المرأة يعد عورة ، لا تثريب علي مأمور الضبط إذ أمسك بيد المتهمة وانتزع المخدر منها ، جذب يدها المعقودتين علي صدرها والتقاط ما سقط منها مما كانت تضمه على صدرها، أن يصطحب رجل الضبط القضائي أنثي عند انتقاله لتفتيش أنثي، إجراء التفتيش ذاته في موضع يعد عورة ، رأى محكمة النقض في الأزمة ، مذهب النقض أنها رخصت لرجل الضبط القضائي بأن لا يصطحب أنثي عند انتقاله لتفتيش الأنثى ، التفتيش يقتضي البحث في ملابس المتهم ، رجل الضبط القضائي لتفتيش أنثي دون أن يصطحب أنثي واقتض التفتيش المساس بعورة المتهمة فماذا يفعل؟ ، يخل بحق الدفاع ، المنازعة في ظروف التفتيش ، التفتيش غير ثابت بالكتابة ، تفتيش الأنثى في القانون المصري ، هل يجوز لرجل الضبط القضائى تفتيش الأنثى؟ ، هل يشترط القانون لرجل الضبط القضائي ندب أنثى ذات ضبطية قضائية لتفتيش أنثي أخرى؟ ، رأى محكمة النقض في الأزمة ، تفتيش الأنثى بأنثي ، هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟ ، الطعن رقم 53085 لسنة 74 القضائية ، الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٨١ قضائية ، تسبيبه ، تسبيب غير معيب ، دفاع ، الإخلال بحق ، الإذن الصادر بتفتيش أنثى ، المادة ٤٦ من قانون الإجراءات، الدفاع ، ما لا يوفره ، دفوع ، الدفع ببطلان إذن التفتيش ، إجراءات ، إجراءات التحقيق ، تفتيش ، إذن التفتيش ، بياناته ، تنفيذه ، تفتيش الأنثى،

هل يجوز لرجل الضبط القضائى تفتيش الأنثى؟

للإجابة علي هذا التساؤل أعدت “الناس والقانون” التقرير التالي، لتسلط الضوء على أهم النقاط القانونية حول إشكالية تفتيش الأنثى من الناحية الإجرائية والقانونية والعملية، وهل يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثي على غير المتعارف عليه؟ وذلك في الوقت الذي حظر فيه المشرع على مأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثى بنفسه وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، بحسب أخبير القانون الجنائي والمحامي بالنقض أشرف فؤاد.

الجدير بالذكر أن المشرع المصري بخصوص تفتيش الانثي قد أورد في باب سلطات مأمور الضبط القضائي ، وعلة ذلك النص متعدية فتسري كذلك على التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق سواء أكانت النيابة العامة أو قاض التحقيق، فلا يجوز تفتيش الأنثى بنفسه، وإنما يلزم أن يكلف أنثي بذلك وإلا كان التفتيش باطلا.

وفقا لـ”أشرف” أنه في جميع الأحوال لا يقبل الدفع ببطلان التفتيش إلا إذا كان لصاحبه مصلحة من ورائه، بمعني أن يكون التفتيش أسفر عن دليل، وإلا كان دفاع نظريا محض رغم فداحته، خيث لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه مصلحة من ورائه.

هل يشترط القانون لرجل الضبط القضائي ندب أنثى ذات ضبطية قضائية لتفتيش أنثي أخرى؟

المشرع لم يشترط ثمة شروط في الأنثى المندوبة لتفتيش المرأة “تفتيش الأنثي”  فلا يلزم أن تحمل صفة الضبطية القضائية، إذ تكليف مأمور الضبط القضائي للأنثى بالتفتيش ليس ندبا لاتخاذ إجراء تحقيق وفقا لنص المادتين 70 و 200 إجراءات، إذ أن قيام الأنثى بتفتيش أنثي يعد عمل مادي بحت وليس إجراء تحقيق.

فضلا عن أن رجل الضبط القضائي ليس بسلطة تحقيق حتي يندب غيره للقيام بإجراءاته ، ولا يعد ندب الأنثى هنا ندبا فرعيا، إذ هذا الندب طبقا للمادة 46 إجراءات لا يقتصر عند إصدار إذن بالتفتيش من سلطة التحقيق لرجل الضبط القضائي بل يسري كذلك عند التلبس وفي أحوال التفتيش الإداري، ومن ثم يمكن أن تكون المندوبة لتفتيش أنثي من العاملات في الشرطة ممن لا يحملنا صفة الضبطية القضائية أو من آحاد الناس، ولهذا فإن قضاء النقض مستقر علي أنه إذا ندب رجل الضبط القضائي أنثي للتفتيش فلا يلزم أن يثبت الندب كتابة.

تفتيش الأنثى.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

إجمع فقهاء القانون علي رأي محكمة النقض المصرية بخصوص نطاق حدود تفتيش الأنثي بأنثي، وبأنه يقتصر على ما إذا كان التفتيش يقتضي المساس بجزء من جسم المرأة يعد عورة، ومن ثم لا تثريب علي مأمور الضبط إذ أمسك بيد المتهمة وانتزع المخدر منها، أوعلى جذب يدها المعقودتين علي صدرها والتقاط ما سقط منها مما كانت تضمه على صدرها، وتري النقض تطبيقا لذلك أنه لا يلزم أن يصطحب رجل الضبط القضائي أنثي عند انتقاله لتفتيش أنثي، لأن هذا الإلزام مقصورعلي إجراء التفتيش ذاته في موضع يعد عورة وهو أمر لا يمكن التنبؤ به سلفا فلم يكن اصطحاب الاثني لازما، وذلك طبقا للطعن رقم 907 لسنة 48 القضائية.

رأى محكمة النقض في الأزمة

في هذه الإشكالية ذهبت محكمة النقض بمذهب ترخيص لرجل الضبط القضائي أن لا يصطحب أنثي عند انتقاله لتفتيش الأنثى، رغم أن التفتيش يقتضي البحث في ملابس المتهم وما علق بجسمه مما يمس العورة، أما خلوه من المساس بعوره فأمر نادر،  والنادر لا حكم له, ومن ثم وجب اصطحاب أنثي عند الانتقال لتفتيش أنثي لأن المجري الطبيعي للتفتيش أن يمس العورات.

ما حكم القانون حال ذهاب رجل الضبط القضائي لتفتيش أنثي دون أن يصطحب أنثي، والتفتيش اقتض المساس بعورة المتهمة فماذا يفعل؟ ويجدر بنا أن نقول أن عدم ثبوت ندب الأنثى كتابتا يهدر ضمانة قانونية للمتهمة، كما يخل بحق الدفاع إذ يحول بين المتهمة عند المنازعة في ظروف التفتيش من إثبات دفعها مادام أن ندب من قامت بالتفتيش غير ثابت بالكتابة، وبديهي أن رجل الضبط القضائي سوف يتذرع بأنه غير متذكر الأنثى التي ندبها للتفتيش، والخلاصة أن محكمة النقض قلصت ضمانة تفتيش الأنثى بتأويل محل نظر لنص المادة 2/46 إجراءات.

تفتيش الأنثى بأنثي .. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

من ناحية أخرى، قال الخبير القانوني والمحامي أشرف فؤاد، أن جريمة تفتيش الرجل للأنثى يقع باطلاَ في جميع الأحوال والإجراءات التي يجب إتباعها في حال الرغبة في تفتيش الأنثى، حتى لا يقع رجل الضبط القضائي تحت طائلة القانون، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوم رجل بتفتيش أنثي، وأي تفتيش يقع من رجل علي أنثي يعتبر باطلاً، وفى الحقيقة لا يوجد ضرورة تقتضى تفتيش المرأة أياً كانت الظروف، لكنه يجوز التحفظ عليها لحين انتداب شرطية أنثى تقوم بالتفتيش وفقاً لصحيح القانون، حيث أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها ومشاهدتها، إلا أن الطعن رقم 518 سنة 22 القضائية – الصادر عن محكمة النقض – والخاص بالقول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ذلك تقرير خاطئ في القانون، فمناط ذلك اعتبار تلك المواضع الجسمانية من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست، وأن صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع الحساسة.

هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟

وبالنسبة للرد على السؤال.. هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟، أجابت “أشرف حماد” المحامي فى تصريح خاص لـ”الناس والقانون”– هناك خلاف قانونى حول ذلك إذ يرى فريق أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها، وآخر يعتبر ذلك تفتيشاً باطلاً حيث أن الطعن رقم 605 سنة 25 ق، شرح مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى.

فقد أكدت محكمة النقض أن 

مأمور الضبط القضائى لا يكون قد خالف القانون إن قام بالتقاط لفافة المخدر التى طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عارية، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم الخاص بالطعن رقم 370 لسنة 27 ق – فإن مأمور الضبط لم يفتش المتهمة بنفسه، وإنما كلفها بأن تطب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبة صفيح أخرجتها، كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقة أخفتها في راحة يدها فأخذها منها، ووجد بداخل العلبة والورقة – أفيونا وحشيشا – فإن ما تدعيه المتهمة من مخالفة مأمور الضبط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس..-بحسب النقض.

 رأينا بحصوص رأي النقض بخصوص تفتيش الانثي بأنثي في حالة المساس بالعورة فقط وغاية نص المادة ( 46 ) من قانون الإجراءات الجنائية

ونحن “أشرف فؤاد” نجد أن نص المادة ( 46 ) من قانون الإجراءات الجنائية الذي أكد على أنه : ” في الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي“.

فنجد أن غاية المشرع من ذلك النص أنه عندما يكون ثمة تفتيش قد وقع على الأنثى في موضع من جسمها أياً كان ظاهر أم خفي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش حياءها إذا مس، وجب عليه أن يندب أنثى لتفتيشها، مع ذكر أسم وكينونة تلك الآنثي.

  • ونجد أن الضرورة لا تبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثى بنفسه :

ليس في القانون عذراً يشفع لمأمور الضبط القضائي بأية حال أن يفتش الأنثى بنفسه أو بواسطة رجل غيره، بل يظل الحظر قائماً حتى ولو لم يجد في المكان امرأة يندبها للتفتيش، أو رفضت المرأة التي ندبها لذلك أن تقوم بما طلبه منها ولم يجد سواها، ولو كان التأخير في التفتيش يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها.

نحن نري من وجهة نظرنا أن

محكمة النقض برأيها “لا تثريب علي مأمور الضبط إذ أمسك بيد المتهمة وانتزع المخدر منها، أو على جذب يدها المعقودتين علي صدرها والتقاط ما سقط منها مما كانت تضمه على صدرها، وتري النقض تطبيقا لذلك أنه لا يلزم أن يصطحب رجل الضبط القضائي أنثي عند انتقاله لتفتيش أنثي، لأن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في موضع يعد عورة” ، ليس هو مأرب ومقصد الشارع من وضع النص ، حيث أن هذا الرأي لمحكمة النقض يضع قيد دون سند من خلال استدعاء حكمة النص وإهمال علته،  فحكمة نص المادة 2/46 إجراءات هو صيانة عرض المرأة ولو كانت متهمة، أما علته فكون المتهم أنثي ، والحكم يدور مع علته لا حكمته، فبوسع رجل الضبط القضائي دائما أن يتذرع بأن التفتيش لا يمس عورة المرأة والحقيقة العكس، كما أن منطق النقض السابق يفتح باب التحايل علي القانون، وكان أولي بمحكمة النقض من باب سد الذرائع أن تبطل تفتيش الأنثى بمعرفة رجل الضبط القضائي دائما سواء مس التفتيش عورة من عدمه ما دام محل التفتيش أنثي.

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012

الطعن رقم 53085 لسنة 74 القضائية

 

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين, نادي عبد المعتمد, وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وناجي عز الدين.

(1) حكم” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. المادة 310 إجراءات.

(2) مراقبة الشرطة. مأمورو الضبط القضائى ” اختصاصاتهم “. تلبس. قبض. تفتيش “التفتيش بغير إذن “. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاءه لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح. أساس ذلك؟

(3) قانون “تفسيره”. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش “. تفتيش” تفتيش الأنثى”. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى. المراد منها؟

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.

(4) إثبات ” شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود “.

وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.

التناقض في أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟

(5) إثبات ” بوجه عام “. دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” ” الدفع بكيدية الاتهام”. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل “.

الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردًا. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.

1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وأثناء تفقد الرائد/.. رئيس وحدة مباحث قسم.. لحالة الأمن ليلاً شاهد الطاعنة تقف بشارع.. بالمخالفة لشروط المراقبة التى تخضع لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم… لسنة.. جنح…، فألقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البلاستيك عثر بداخلها على لفافات تحتوى على نبات الحشيش المخدر أقرت له بإحرازها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم أشار إلى نصوص القانون التى أخذ الطاعنة بها، وكان ذلك على نحو كاف لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له.

2 – لما كان الحكم في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله “… وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرار المتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم…. لسنة…. جنح… دعارة عن المدة…… حتى…… وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمه بالمواد 1/ 1 و 5 و 7/ 1 و 13/ 5 من المرسوم بقانون 99 لسنة 45 المعدل بالقانون 74 لسنة 1970 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ.

ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة “، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهى جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت المراقبة، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحًا، أيًا كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراءاً لازمًا تستوجبة وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماسًا للفرار أن يعتدى على من أجرى ضبطه بما عساه أن يكون محرزًا له من سلاح أو نحوه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإن يكونه قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعى عليه في هذا الشأن غير سديد.

3 – من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدى الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها، فذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يطلع عليها، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص بعيدًا عن محجة الصواب.

4 – من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال الشاهد – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تعارض فيه، وكان مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

5 – لما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفى بيانًا لوجه استدلالها بها، فإن النعى بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا، لأن الرد عليها مستفاد ضمنًا من قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى ركنت إليها، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد الاتجار “نبات الحشيش المخدر” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحالتها إلى محكمة جنايات.. لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة

من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه, واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم اصطحاب الضابط لأنثى عند إجراء التفتيش بما لا يصلح, وأغفل الرد على الدفع بتناقض أقوال ضابط الواقعة وعدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وكيدية الاتهام وتلفيقه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وأثناء تفقد الرائد… رئيس وحدة مباحث قسم… لحالة الأمن ليلاً شاهد الطاعنة تقف بشارع.. بالمخالفة لشروط المراقبة التى تخضع لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم…… لسنة…جنح…، فألقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البلاستيك عثر بداخلها على لفافات تحتوى على نبات الحشيش المخدر أقرت له بإحرازها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها.

ثم أشارالحكم إلى نصوص القانون التى أخذ الطاعنة بها، وكان ذلك على نحو كاف لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له.

لما كان ذلك, وكان الحكم في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله “… وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرارالمتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم… لسنة… جنح… دعارة عن المدة.. حتى… وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد 1/ 1 و 5 و 7/ 1 و 13/ 5 من المرسوم بقانون 99 لسنة 45 المعدل بالقانون 74 لسنة 1970 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهى جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت المراقبة.

ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحًا، أيًا كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراءاً لازمًا تستوجبة وسائل التوقى والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماسًا للفرار أن يعتدى على من أجرى ضبطه بما عساه أن يكون محرزًا له من سلاح أو نحوه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإن يكونه قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. 

لما كان ذلك, وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدى الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها، فذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يطلع عليها، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى، فيكون النعى عليه في هذا الخصوص بعيدًا عن محجة الصواب.

لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال الشاهد – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تعارض فيه، وكان مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

ولما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفى بيانًا لوجه استدلالها بها، فإن النعى بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا، لأن الرد عليها مستفاد ضمنًا من قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى ركنت إليها، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                      نائب رئيس المحكمة

 

محكمة النقض

الدوائرالجنائية

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٨١ قضائية

العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . تفتيش ” إذن التفتيش ” بياناته ” ” تنفيذه ” ” تفتيش الأنثى “.

الموجز : النص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على تفتيشها بمعرفة أنثى . غير واجب . أساس ذلك ؟ إيجاب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى . مجاله : أن يكون إجراؤه في المواضع الجسمانية التى تعد من العورات . عدم التزام الحكم بالرد على الدفاع القانونى . ظاهر البطلان.

 

القاعدة : لما كان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التى يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التى تعد من العورات التى تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضى , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر حشيش بغير قصد , قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة تخالف الحقيقة وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر أحوال القسم وأطرحت برد غير سائغ دفعيها ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ فى اسمها ومحل إقامتها ولم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن , وبطلان القبض لحصوله قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني فى الإجراءات , والتفت عن دفاعها ببطلان الإذن لخلوه من ضرورة اصطحاب الضابط لأنثى عند تفتيشها , كما أطرحت برد غير سائغ دفاعها القائم على أن ما جرى ضبطه من مخدر ليس الذى تم تحليله بدلالة اختلاف وزنهما , ولم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة دفعها بصدور الإذن من غير مختص لكون المسكن الذى انصب عليه الإذن ليس مسكنها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها ، وأقام عليها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبة الحكم عليها.

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها فى شأنه امام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع فى هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالأذن .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معين فى هذا الخصوص فليس لهامن بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب أن ينص فى الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل أن خطاب الشارع فى ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أم فى حالة صدور أذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً فى المواضع الجسمانية التى تعد من العورات التى تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما فى ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضى , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه فى صورة الدعوى دفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.

لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها ا ن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً فى الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                      نائب رئيس المحكمة