ميراث الحمل .. تعريف الحمل وشروط إرث الجنين في بطن والدليل علي إرث الجنين ..وما هي أحوال إرث الجنين و أحوال الورثة مع الحمل .. وكيفة تقدير حالة الحمل وطريقة توريث الحمل و موانع الإرث

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي أرث الجنين في بطن أمه وحقه في الميراث، وفق شروط محددة نص عليها القانون، وهي أن يثبت وجوده حياً عند موت مورثه، ويستدل على ذلك بوقت ولادته، وأن ينفصل عن أمه حياً، ولو مات بعد دقائق من ولادته، ويوقف له نصيبه من التركة ، يضيف أشرف فؤاد” أنه قد يحدث أن يموت الزوج وفي بطن زوجته جنين وهنا تثار أسئلة شائكة حول ميراث الجنين ؟ فهل إذا مات الزوج وزوجته حامل في جنين هل يرث هذا الجنين وهو في بطن أمه ؟ وكيف يورث ؟ وكيف يتم احتساب نصيبه من التركة ؟ حول هذه الأسئلة يدور مقالنا هذا ، حيث ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن المراد بالحمل الجنين مادام في بطن أمه. واتفق الفقهاء على أن الحمل يرث , وأن له نصيبه الشرعي في مال مورثه قبل أن يولد , واتفقوا على أنه إذا طالب الورثة بالقسمة , لم يعطوا كل المال ، واختلف الفقهاء في طريقة حساب نصيب الجنين من الميراث:

القول الأول:

تقسم التركة بين سائر الورثة إذا طالبوا بذلك من غير انتظار للولادة , ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه , وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه , ولا يدفع شيء من الميراث إلى من يسقطه الحمل ويوقف للحمل نصيبه، وهو قول الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية، واختلفوا في عدد الحمل المقدر على رأيين: الرأي الأول: يقدر واحدا، وهو قول الحنفية , لأنه هو الغالب المعتاد , فيوقف له نصيب ذكر أو أنثى أيهما كان أكثر. والرأي الثاني: يوقف نصيب ذكرين , إن كان ميراثهما أكثر , أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر، وهو قول محمد بن الحسن واللؤلؤي، وهو قول الحنابلة، الرأي الثالث: يوقف نصيب أربعة , وهو قول شريك، وروي عن أبي حنيفة , ورواه الربيع عن الشافعي.

القول الثاني:

يوقف التقسيم كله حتى تضع الحامل , أو يظهر عدم حملها بانتفاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر، وهو قول المالكية، وقول آخر عند الشافعية، فإن قالت: لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة , أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها. واستدلوا على ذلك بأن الحمل لا حد له ولذلك لا يعلم كم يترك له. لكن مع ذلك فقد رأى جمهور من الفقهاء أنه من الأرجح في المسألة هو أنه من اليسير في عصرنا اللجوء للطبيب الذي يحدد عدد الأجنة، أو جنس الجنين، وبالتالي يمكن الاستعانة به، وتقسيم التركة على أساس ذلك من غير انتظار لولادته بشرط الجزم والتحقيق .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

تعريف الحمل

 الحمل لغة : له تعاريف كثيرة ، فهو :

1 ــ  الثقل ، يقال ناقة حامل أي مثقلة ، قال تعالى : { وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ } .
2 ــ  وجري علي لسان العرب أن : الحَمْل ، بالفتح : ما يُحْمَل في البطن من الأَولاد في جميع الحيوانات ، والجمع حِمال وأَحمال. وفي التنزيل العزيز: { وأُولات الأَحمال أَجَلُهن}.
فالأنثى الحبلى يقال لها : حامل بغير تاء ، وحاملة ، حامل وحاملة ، فإن حملت شيئاً ظاهراً فهي حاملة فقط ، الحمل الذي في بطنها تقول هذه حامل وهذه حاملة ، ثم إذا حملت على ظهرها أو على رأسها تقول : هذه حاملة ، ولا يجوز أن تقول : هذه حامل .

 الحمل إصطلاحا :

1 ــ  هو ما في بطن الآدمية من جنين .
2 ــ  هو الجنين في بطن أمه .
وفي عذا المقال نري أن الحمل هو ما في بطن الأم من ولد ، ذكرًا كان أم أنثى .
يشترط لميراث أي إنسان ، تحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وباعتبار أن ” الحمل ” وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال ، فإما أن يولد حيًّا أو ميتًّا ، وإما أن يكون ذكرًا أو أنثى ، وإما أن يكون واحدًا أو متعددًا ، فلا يمكننا ـ والحالة هذه ـ أن نقطع بأمره ، ولا أن نجزم بشيء إلا بعد الولادة . فإذا وُلِدَ حيًّا اعتبرنا حياته قائمة من وقت وفاة المورث، وإن وُلد ميتًا اعتبرناه معدومًا من وقت وفاة المورث.
ولما كان من المستحيل الجزم بحياة الجنين إلا بعد ولادته حيًّا ، فإنه كذلك يستحيل الجزم بكونه ذكرًا أو أنثى ، فهو مازال جنينًا غامض الحال والوصف . ومادام الجنين غامض الوصف والحال ، فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمرًا متعذرًا . ولكن تواجهنا هناك أمور اضطرارية لمصلحة بعض الورثة ، توجب علينا قسمة أولية يُحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط ، ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة . المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة.

شروط إرث الجنين في بطن أمه :