Site icon الناس والقانون – People & Law

 ميراث الحمل .. تعريف الحمل وشروط إرث الجنين في بطن والدليل علي إرث الجنين ..وما هي أحوال إرث الجنين و أحوال الورثة مع الحمل .. وكيفة تقدير حالة الحمل وطريقة توريث الحمل و موانع الإرث

 ميراث الحمل .. تعريف الحمل وشروط إرث الجنين في بطن والدليل علي إرث الجنين ..وما هي أحوال إرث الجنين و أحوال الورثة مع الحمل .. وكيفة تقدير حالة الحمل وطريقة توريث الحمل و موانع الإرث

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي أرث الجنين في بطن أمه وحقه في الميراث، وفق شروط محددة نص عليها القانون، وهي أن يثبت وجوده حياً عند موت مورثه، ويستدل على ذلك بوقت ولادته، وأن ينفصل عن أمه حياً، ولو مات بعد دقائق من ولادته، ويوقف له نصيبه من التركة ، يضيف أشرف فؤاد” أنه قد يحدث أن يموت الزوج وفي بطن زوجته جنين وهنا تثار أسئلة شائكة حول ميراث الجنين ؟ فهل إذا مات الزوج وزوجته حامل في جنين هل يرث هذا الجنين وهو في بطن أمه ؟ وكيف يورث ؟ وكيف يتم احتساب نصيبه من التركة ؟ حول هذه الأسئلة يدور مقالنا هذا ، حيث ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن المراد بالحمل الجنين مادام في بطن أمه. واتفق الفقهاء على أن الحمل يرث , وأن له نصيبه الشرعي في مال مورثه قبل أن يولد , واتفقوا على أنه إذا طالب الورثة بالقسمة , لم يعطوا كل المال ، واختلف الفقهاء في طريقة حساب نصيب الجنين من الميراث:

القول الأول:

تقسم التركة بين سائر الورثة إذا طالبوا بذلك من غير انتظار للولادة , ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه , وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه , ولا يدفع شيء من الميراث إلى من يسقطه الحمل ويوقف للحمل نصيبه، وهو قول الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية، واختلفوا في عدد الحمل المقدر على رأيين: الرأي الأول: يقدر واحدا، وهو قول الحنفية , لأنه هو الغالب المعتاد , فيوقف له نصيب ذكر أو أنثى أيهما كان أكثر. والرأي الثاني: يوقف نصيب ذكرين , إن كان ميراثهما أكثر , أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر، وهو قول محمد بن الحسن واللؤلؤي، وهو قول الحنابلة، الرأي الثالث: يوقف نصيب أربعة , وهو قول شريك، وروي عن أبي حنيفة , ورواه الربيع عن الشافعي.

القول الثاني:

يوقف التقسيم كله حتى تضع الحامل , أو يظهر عدم حملها بانتفاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر، وهو قول المالكية، وقول آخر عند الشافعية، فإن قالت: لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة , أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها. واستدلوا على ذلك بأن الحمل لا حد له ولذلك لا يعلم كم يترك له. لكن مع ذلك فقد رأى جمهور من الفقهاء أنه من الأرجح في المسألة هو أنه من اليسير في عصرنا اللجوء للطبيب الذي يحدد عدد الأجنة، أو جنس الجنين، وبالتالي يمكن الاستعانة به، وتقسيم التركة على أساس ذلك من غير انتظار لولادته بشرط الجزم والتحقيق .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

تعريف الحمل

 الحمل لغة : له تعاريف كثيرة ، فهو :

1 ــ  الثقل ، يقال ناقة حامل أي مثقلة ، قال تعالى : { وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ } .
2 ــ  وجري علي لسان العرب أن : الحَمْل ، بالفتح : ما يُحْمَل في البطن من الأَولاد في جميع الحيوانات ، والجمع حِمال وأَحمال. وفي التنزيل العزيز: { وأُولات الأَحمال أَجَلُهن}.
فالأنثى الحبلى يقال لها : حامل بغير تاء ، وحاملة ، حامل وحاملة ، فإن حملت شيئاً ظاهراً فهي حاملة فقط ، الحمل الذي في بطنها تقول هذه حامل وهذه حاملة ، ثم إذا حملت على ظهرها أو على رأسها تقول : هذه حاملة ، ولا يجوز أن تقول : هذه حامل .

 الحمل إصطلاحا :

1 ــ  هو ما في بطن الآدمية من جنين .
2 ــ  هو الجنين في بطن أمه .
وفي عذا المقال نري أن الحمل هو ما في بطن الأم من ولد ، ذكرًا كان أم أنثى .
يشترط لميراث أي إنسان ، تحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وباعتبار أن ” الحمل ” وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال ، فإما أن يولد حيًّا أو ميتًّا ، وإما أن يكون ذكرًا أو أنثى ، وإما أن يكون واحدًا أو متعددًا ، فلا يمكننا ـ والحالة هذه ـ أن نقطع بأمره ، ولا أن نجزم بشيء إلا بعد الولادة . فإذا وُلِدَ حيًّا اعتبرنا حياته قائمة من وقت وفاة المورث، وإن وُلد ميتًا اعتبرناه معدومًا من وقت وفاة المورث.
ولما كان من المستحيل الجزم بحياة الجنين إلا بعد ولادته حيًّا ، فإنه كذلك يستحيل الجزم بكونه ذكرًا أو أنثى ، فهو مازال جنينًا غامض الحال والوصف . ومادام الجنين غامض الوصف والحال ، فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمرًا متعذرًا . ولكن تواجهنا هناك أمور اضطرارية لمصلحة بعض الورثة ، توجب علينا قسمة أولية يُحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط ، ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة . المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة.

شروط إرث الجنين في بطن أمه :

شروط إرث الجنين في بطن أمه :

أحوال بعض الورثة تتردد بين الوجود والعدم ، أو تتردد بين الذكورة والأنوثة:
1 ــ الذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم : ( الحمل ، والمفقود ، والغرقى ونحوهم ) .
2 ــ الذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة : ( الحمل ، والخنثى المشكل ) .
ومن هنا وبناء على ذلك يختلف حكم الإرث في كل حالة عن الآخري ، وفي هذا المقال نتناول شروط ميراث الحمل .

شروط إرث الحمل :

1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ . 2 ـ أن يولد حيًّاليكون أهلاً للملك . ويتحقق ذلك ولو بالاستهلال فقط ، ثم يموت.

ويتحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ بولادة الحمل في مدة يغلب على الظن أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت الموَرِّث .

وهي ستة أشهر من موت المورِّث على الأقل .أما أقصى مدة حمل إذا لم توطأ بعد موت المورِّث : سنة.

ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للحمل ” ستة أشهر ” ، أخذًا من قوله تعالى ” وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا” سورة الأحقاف آية : 15 .

وقوله تعالى ” حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ “سورة لقمانآية : 14 .

فإذا ذهب للفصال ( الفطام ) عامان ، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر ,

“وأما مسألة ” أطول مدة لحمل المرأة ” من مسائل الخلاف بين علماء الشرع ، وهي ضيقة الخلاف عند الأطباء ، وأضيق منها في قوانين الأحوال الشخصية في غالب العالم العربي.

أما عند علماء الشرع : فقد اختلفوا في أقصى مدة تمكثها المرأة وهي حامل إلى أقوال : تسعة أشهر ، سنة ، سنتان … لا حد لأكثر الحمل . الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة: إذا ثبت طبيًّا ، ثبوتًا أكيدًا لا شُبهة فيه ، أن الحمل لا يمكن أن يبقى كل هذه السنوات الطويلة ، فلا مفر من القول بذلك ، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع أو الحس .

والمسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة حتى نقول إن الدين تصادم مع العلم ، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم المرجع فيها إلى الوجود ؛ أي أن من قال بقول ما ، ذكر أنه قد وجد في الواقع ما يشهد له ويؤيده . ولهذا قال ابن رشد رحمه الله :

“وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة ، والتجربة ، وقول ابن عبد الحكم ، والظاهرية : هو أقرب إلى المعتاد ، والحُكم : إنما يجب أن يكون بالمعتاد ، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلاً”.

وقال ابن عبد البر رحمه الله “وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء” انتهى الاستذكار” .

دليل إرث الجنين :

دليل إرث الجنين :

ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا ” إذا استهل المولود صارخًا ورث ” . رواه الإمام أحمد ـ وأبو داود في سننه صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء ج : 6 / حديثرقم : 1707 / ص : 147 .

* عن جابر بن عبد الله ، والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ؛ قالا : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” لا يرث الصبىُّ حتى يستهلَّ صارخًا” .
قال : واستهلاله ، أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس .صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2222 .

فمعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيّا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.

أحوال إرث الجنين

للجنين خمسة أحوال هي :

الحالة الأولى: ألا يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، سواء كان ذكرًا ، أو أنثى .

وفي هذه الحالة : تقسم التركة بين المستحقين دون انتظار للحمل لأنه غير وارث على جميع الصور والأحوال .

مثال

تُوفيَ عن : زوجة ، وأب ، وأم حامل من أب غير أبيه .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :

يلاحظ أن الحمل لو وُلِدَ حيًّا ، سيكون ” أخًا لأم ، أو أختًا لأم ” وهو محجوب بالأب على كل حال ، لأن الإخوة لأم يُحجبون بالأصل الوارث المذكر .

فتوزع التركة بين الورثة كالآتي :

الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ” النساء 12

الأم : الثلث فرضًا بعد نصيب الزوجة لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى “فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ”

الأب :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ “.

الحالة الثانية : أن يكون الجنين وارثًا على أحد التقديرين ( الذكورة أو الأنوثة ) ، ولا يرث على التقدير الآخر .

الحالة الثانية : أن يكون الجنين وارثًا على أحد التقديرين ( الذكورة أو الأنوثة ) ، ولا يرث على التقدير الآخر .

في هذه الحالة : تقسم التركة بين المستحقين ، فنعطيهم على تقدير أن الحمل وارث ، ونوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة ، فإن ظهر أنه وارث أخذه ، وإن ظهر أنه غير وارث ، رُدّ الموقوف على الورثة المذكورين حسب استحقاقهم له .

مثال

تًُوفيَ عن : زوجة ، وعم ، وزوجة أخ شقيق حامل .

الحل :

 تحديد قرابة الجنين للمتوفى :

 إما أن يكون الجنين : ابن أخ شقيق ، وذلك على تقدير الذكورة .

وهو في هذه الحالة يرث بالتعصيب .

وإما أن يكون : بنت أخ شقيق ، وذلك على تقدير الأنوثة .

وهي في هذه الحالة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

أولاً : الحل على تقدير أن الجنين ذكر :

 أفراد المسألة : زوجة ، وابن أخ شقيق ( الجنين ) ، وعم

ـ الحجب :

” العم ” محجوب حجب حرمان لوجود: ابن الأخ الشقيق

الورثة 

الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ” النساء 12

*ابن الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ “.
ثانيًا : الحل على تقدير أن الجنين أنثى :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وبنت أخ شقيق ( الجنين ) ، وعم .
ـ بنت الأخ الشقيق ( الجنين ) لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

ـ الورثة :

الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ” النساء 12

 العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ “.

ـ توزيع التركة :

يحفظ للجنين أعلى الأنصبة ، ويعطى الورثة أقل الأنصبة كالآتي:

الزوجة : ربع التركة .

ابن الأخ الشقيق : الجنين : باقي التركة بعد نصيب الزوجة.

العم : لا شيء له.

 تُعْطى الزوجة ” ربع التركة ” ، ويوقف نصيب ابن الأخ الشقيق ( الجنين ) ويوضع في يد أمينة إلى ما بعد الولادة . فإن ظهر الجنين ذكرًا ، أخذه . وإن ظهر الجنين أنثى ، رُدَّ الموقوف إلى العم لأن الحمل حينئذ غير وارث.

الحالة الثالثة :  أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر.

الحالة الثالثة :  أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر.

في هذه الحالة : يُقَدَّر له التقديران ، ويوقف له من النصيب أوفرهما.

فقد يكون تقديره ذكرًا أنفع له من تقديره أنثى ، وقد يكون العكس ، فنعطيه أوفر النصيبين ، ونحل المسألة بطريقتين ، ونعطي الورثة الأقل من الأنصبة . حتى يتضح أمر الجنين فيعطَى كل ذي حق حقه.

مثال

تُوفيَ عن : زوجة حُبْلَى ، وأب ، وأم .

الحل 

ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
الجنين إما ” ابن ” أو ” بنت ” المتوفى .

أولاً : الحل على فرض أن الجنين ذكر :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، ابن صُلْبي ، أب ، أم .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من ” الربع ” إلى ” الثمن ” لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأم : محجوبة حجب نقصان من ” الثلث ” إلى ” السدس ” لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى”فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم” النساء 12.

الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ “

الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”

الابن الذي هو الجنين :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم “ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ “

أصل المسألة 24 . أسهم كل وارث :

الزوجة : الثمن : تساوي : ثلاثة أسهم .

الأم : السدس : تساوي :أربعة أسهم .

الأبالسدس :تساوي :أربعة أسهم .

الابن الذي هو الجنين الباقي تساوي : ثلاثة عشرة سهم.

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 + 4 + 13 = 24 ، إذًا المسألة عادلة .

ثانيًا : الحل على فرض أن الجنين أنثى :

ـ أفراد المسألة : زوجة ، بنت صلبية ، أم ، أب .

ـ الحجب :

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من ” الربع ” إلى ” الثمن ” لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

الأم : محجوبة حجب نقصان من ” الثلث ” إلى ” السدس ” لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

ـ الورثة وتوزيع التركة :

الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى”فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم” النساء 12.

البنت الصلبية التي هي الجنين :النصف فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى “وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”النساء 11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ “النساء 11.
الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى”وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم”ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ “.

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .
البنت الصلبية التي هي الجنين :النصف: اثنا عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي : خمسة أسهم .
ـ المقارنة بين الحل بالفرضين كالآتي :
على فرض أن الجنين ذكر على فرض أن الجنين أنثى
نصيب الزوجة : 3 أسهم 3 أسهم
نصيب الأم : 4 أسهم 4 أسهم
نصيب الأب : 4 أسهم 5 أسهم
نصيب الجنين : 13 سهمًا 12 سهمًا
ـ توزيع التركة :
ـ يوقف للجنين أوفر النصيبين وهو : 13 سهمًا ( على فرض ذكوريته ) .
ويعطى لباقي الورثة أقل الأنصبة :
يعطى للزوجة : 3 أسهم .
يعطى للأم : 4 أسهم .
يعطى للأب : 4 أسهم .
ـ ويستمر الحال هكذا إلى أن تتم الولادة .
فإن ظهر الجنين ذكرًا ، اعتمد الحل على الفرض الأول ، وأخذ ” الوليد ” نصيبه الموقوف ( 13 سهمًا ) .
وإن ظهر الجنين أنثى ، اعتمد الحل على الفرض الثاني ، وأخذت ” الوليدة ” 12 سهمًا فقط من الموقوف ، ورُدّ السهم الباقي إلى الأب .

تقدير حالة الحمل:

في الحالات الغالبة يكون الحمل أحد هذه التقادير، وما سواها لا يعتد به لندرتها:

1 ــ  أن ينزل ميتاً.
2 ــ  أن ينزل حيّاً ذَكَرًا.
3 ــ  أن ينزل حيّاً أنثى.
4 ــ  أن ينزل حيّاً ذَكَرًا وأنثى.
5 ــ  أن ينزل حيّاً ذَكَرَين.
6. ــ أن ينزل حيّاً أُنثيين.

أحوال الورثة مع الحمل:

أحوال الورثة مع الحمل:

للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال:

1 ــ من لا يحجبه الحمل شيئاً، يعطى إرثه كاملاً كالجدة.
2 ــ من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم.
3 ــ  من يحجبه عن بعض إرثه ، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم.
المثال: توفي شخص عن زوجة حامل ، وجدة ، وعم ، المسألة من أربعة وعشرين : فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن ، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السدس كاملاً ، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.

طريقة توريث الحمل:

في مسائل توريث الحمل افتراضان اثنان لا ثالث لهما ، وهما :

‌أ. أن ينتظر الورثة ظهور الحمل ، فإن اتفقوا على ذلك تركَ المال دون قسمة إلى ظهور الحمل ثم يقسم على الورثة ، وهذا أفضلهما ، ما لم يترتب عليه ضرر بالورثة أو أحدهم .
‌ب. ألا ينتظر بقية الورثة ظهور الحمل ، فعندئذ نقدر الحمل بالتقديرات السابقة ونقارن بين هذه التقديرات ، فالنصيب الأكبر في هذه التقديرات نوقفه للحمل ونعطي الورثة اليقين في حقهم وهو الأقل ، فإن ظهر الحمل وتبينت حالته – كما قدرنا – أعطيناه الموقوف ، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.
مثال: مات عن : زوجة حامل ، وعم :
• فالمسألة على تقدير موت الحمل من أربعة : للزوجة الربع واحد ، والباقي ثلاثة للعم.
• وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته فاصل المسألة ثمانية : للزوجة الثمن واحد ، والباقي سبعة للحمل ، ولا شيء للعم- محجوب – .
• وعلى تقدير حياته وأنوثته فأصل المسألة أربعة وعشرون : للزوجة الثمن ثلاثة ، وللحمل البنتين الثلثان ستة عشر ، والباقي خمسة للعم.

طريقة حل مسائل الحمل :

لحل مسائل الحمل تتبع المراحل التالية:

1. نجعل مسألة نفترض فيها الحمل ميتاً.
2. نجعل مسألة نفترض فيها الحمل ذَكَرَين.
3. نجعل مسألة نفترض فيها الحمل أُنثيين.
4. نخرج المضاعف البسيط لأصول المسائل السابقة ثم نجعله أصلاً للمسألة الجامعة.
5. نقسم المضاعف البسيط على أصول المسائل ونجعل الناتج كجزء سهم لها.
6. نضرب سهم كل وارث في جزء سهم مسألته في كل مسألة من المسائل الثلاث، ثم نقارن بين سهامه في المسائل ونسجل له أقلها مقابله تحت أصل الجامعة، ونطرح مجموع سهام الورثة من أصل المسألة الجامعة، وما بقي نوقفه للحمل، وإذا احتاجت إحدى المسائل إلى تصحيح صححناها قبل الانتقال إلى التي بعدها .

موانع الإرث .

 أن من أسباب الإرث ، القرابة التي تعتمد على ثبوت النسب بين الأقرباء الذين يرث بعضهم بعضًا . وأيضًا علمنا أن نصيب الوارث يتغير في كثير من الحالات بسبب نوعه ، ذكرًا كان أم أنثى .
إلا أنه قد تعترضنا أمورٌ ليست على غرارِ ما سلفَ ، فقد نترددُ في وجودِ الوارثِمنْ عدَمِهِ كما في ” الحملِ ” .
وعلى فرض وجوده ، لا ندري أذكر هو أم أنثى ؟!! وكذلك قد تعترضنا أمور تجعلنا نشك في حياة الوارث عند موت المورِّث أحي هو أم ميت ، كما هو الحال في ” المفقود والأسير ” .وقد يكون الوارث موجودًا بالفعل إلا أننا نترددُ في نوعه : أذكر هو أم أنثى ، ذلك لظهورعلامات النوعين عليه ، كما هو الحال في ” الخنثى “.
ولذلك سوف نفصل أحوال هؤلاء ، وكيفية توريثهم ، والذي أطلق عليه الفقهاء : ” الإرث بالتقدير والاحتياط ” ، ويشمل ميراث كل من :
1 ـ الحمل . 2 ـ الخُنثى. 3 ـ المفقود والأسير. 4 ـ ولد الزنا وولد اللعان . 5 ـ الغرقى والهدمى .. 
Exit mobile version