الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩١ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٥٨٦٨.٧٩٠ جنيهاً الذي يطالبه به المطعون ضده الثالث بناء على طلب المطعون ضده الأول وهو رسم تنمية موارد الدولة ورسوم أميرية نظير قيامه كخبير مثمن بإجراء بيع بالمزاد العلني لحساب المطعون ضدهم من السادس إلى الأخير بصفاتهم واللذين تعهدوا بسداد تلك الرسوم بعد تحصيلها من المشترين إلا إنهم امتنعوا عن ذلك ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق ، وبتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بقانون رسم تنمية الموارد المالية ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقتضي أو بانقضاء مدة التقادم ، وأن الأحكام بعدم الدستورية الصادرة قبل نفاذ القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة قبل تعديلها والتي تجعل للحكم بعدم دستوريته نص ضريبي أثراً رجعياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لا انتهاءً .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٧ق ” دستورية ” بحكمها الصادر بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر من العام نفسه أولاً : بعدم دستورية البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضاف بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ ثانياً : بسقوط نص المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة وذلك قبل صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لازمه عدم أحقية المطعون ضدهم الثالث بصفته في مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا النص المقضي بعدم دستوريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني الحاصل في ١٠ / ٦ / ١٩٨٧ ، ١٥ / ١١ / ١٩٩١ استناداً إلى نصوص المواد سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد .

اسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون – القصور في التسبيب