85 / 100

نقض الحكم المدني للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

4 القصور فى التسبيب المبطل لـ حكم مدني وفقاً لمبادىء النقض ــ تسلط «الناس والقانون» الضؤ علي «أهم أسباب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في أحكام المحاكم المدنية كأحد أسباب بطلانه » حيث أن مؤدي قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال خطأ يستوجب نقض الحكم   .. بقلم الخبير القانوني المستشار « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

القصور فى التسبيب المبطل لـ حكم مدني وفقاً لمبادىء النقض
القصور فى التسبيب المبطل لـ حكم مدني وفقاً لمبادىء النقض

القصور فى التسبيب المبطل للاحكام المدنية

تنص المادة 178 من قانون المرافعات على انه

يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم .

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكربعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه

و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

القصور المبطل يكون فى أحد وجهين

مفهوم أسباب الحكم الواقعية

المقصود بأسباب الحكم الواقعية : عرض موجز واف لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهرى منها ، وبيان رأى النيابة العامة ان كانت قد أيدت رأيا فى القضية وما استند اليه الحكم فى التقرير بوجود الحق أو المركز القانونى المدعى به أو التقرير بعدم وجوده

المادة 178 من قانون المرافعات فى عجز الفقرة الثالثة منها لم ترتب البطلان الا على ( القصور فى أسباب الحكم الواقعية ) والنقص او الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم

ومن ثم اذا أغفلت المحكمة وجه دفاع أبداه الخصم وكان جوهريا ومؤثرا فى الحكم فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم اذ أن هذا الاغفال يعد ( قصورا فى أسباب الحكم الواقعية )

قضت محكمة النقض بأن :

  مفاد نص المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى.

ثم ايراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وأثارها ومن ثم أوجب على المحاكم ابراد خلاصة موجزة لها فى اطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الأخر.

أو ينطوى الرد على احداها على معنى اطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الاحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك

الطعن رقم 1589 لسنة 70 ق جلسة 3/4/2012

مفهوم أسباب الحكم القانونية

المقصود بأسباب الحكم القانونية : السند القانونى الذى استند اليه الحكم فى القضاء الذى أصدرته المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها ومن ثم عدم بيان الحكم للسند القانونى ( سبب ما انتهى اليه الحكم ) يعد تجهيلا بالأسباب التى قام عليها الحكم ، ويترتب على ذلك البطلان للقصور مع ملاحظة انه اذا انتهى الحكم الى نتيجة صحيحة فى قضاءه وأصاب صحيح القانون فلا يبطل الحكم لعدم بيان السند القانونى اذ انه لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه

هنا انتهينا من تعريف أسباب الحكم الواقعية وأسباب الحكم القانونية وانتهينا الى ان القصور فى أحدهما من جانب محكمة الموضوع يرتب البطلان واستثناء واحد ورد فى حالة القصور فى الاسباب القانونية لا يترتب عليها البطلان وهى

 حالة ان الحكم انتهى فى قضاءه الى نتيجة توافق صحيح القانون والسبب انه لمحكمة النقض استكمال ما عاب الحكم من نقص فى هذا البيان ، اما اسباب الحكم الواقعية فالقصور فيها يرتب البطلان مطلقا لانه عيب اعتور فهم المحكمة للواقع فى الدعوى وانه بسبب هذا العوار فى فهم الواقع والتحصيل المخالف لواقع الدعوى انتهت الى نتيجة لا تتفق مع صحيح القانون وليس من سلطات محكمة النقض استكمال هذا العوار لانه مس أساس موضوع الدعوى ذاتها وتقف عند حد قبول الطعن والاحالة

هذا ونتطرق فى الفصل التالى الى صور وحالات القصور فى التسبيب المبطل وهى حالات لا يمكن حصرها ولكن الفقه انتهى الى معظم هذه الحالات وهى تتفرع عن حالتين اساسيتين كما يرى السيد المستشار محمد وليد الجارحى فى مؤلفه ( الطعن بالنقض ) وهما السكوت عن البيان عند الحاجة الى البيان ، وعدم القيام بواجب البحث والتمحيص

القصور فى التسبيب المبطل للاحكام

السكوت عن البيان عند الحاجة الى البيان

  عدم القيام بواجب البحث والتمحيص

ومن ثم تكمن صور القصور المبطل فى الحالات التالية

1–   القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداة فيها

2–   عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل

3–   عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى

4–   عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية

5–   عدم بيان السند القانونى للحكم

6–   عدم الرد على الدفاع الجوهرى

7–   اغفال بحث المستندات الهامة ذات الأثر فى الدعوى

8–   عدم بيان المصدر الذى استقى منه الواقعة

9–   القصور فى اطلاع المحكمة على القرائن المقدمة بالدعوى

10–             القصور فى بيان العناصر الواقعية للدعوى

11–             الأسباب المجملة والأسباب الغامضة والأسباب المتخاذلة

12–             عدم قيام المحكمة بواجب البحث والتمحيص فى الدعوى

13–             تعدد الأسباب التى تقام عليها الدعوى وعدم الرد على بعضها

14–             الاخلال بحق الدفاع يعد قصورا بعدم الرد على طلب جوهرى

هذه نبذة مجملة للقصور فى التسبيب المبطل والقادم بيان كل حالة واحكام النقض عنها      

القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداة فيها

الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون الا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب ( واقعية ) أو ( قانونية ) ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه

المستشار هشام عبدالحميد الجميلى – تسبيب الأحكام المدنية – ص 237 – طبعة 2014

تطبيق عملي لمحكمة النقض المصرية

التطبيق الأول قضت محكمة النقض بأنه :

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على سند من أن المطعون ضده قد امتنع عن سداد المبلغ المتبقى من شقة النزاع ( اعتقادا منه أن الطاعن لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية ) كما أن الاخلال من جانب المطعون ضده قليل الأهمية علاوة على انه أبدى استعداده للوفاء بباقى الثمن دون ان ( يبين نسبة ما سدده الى الالتزام فى جملته وكيفية قيامه بالوفاء بالباقى وموعده والدليل عليه من أوراق ومستندات الدعوى ) فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب

التطبيق الثاني قضت محكمة النقض بأنه :

ايضا اذا اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان اسباب حكمها اليه وكان ما اورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور

عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل

ان كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها الأ أن ذلك ( مشروط ) بأن ( يفصح ) عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك ( بعدم فهمه العناصر الواقعية التى ثبتت لديه )

كما انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها ) وان ( تفصح عن مصادر الادلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق ) ومؤدية الى ( النتيجة التى انتهت اليها ) وعلى ذلك ( اذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة ) التى اقام عليها قضاءه فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال

كما قضت محكمة النقض بأنه :

لما كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع انه كان يستأجر أطيان النزاع من مورثى المطعون ضدهما الثانى والثالثة ثم صار مالكا لها بشرائها من المطعون ضدهما المذكورين الا ان الحكم المطعون فيه ( استخلص ) من المخالصة الصادرة من المطعون ضده الاول باستلامه اجرة الاطيان من الطاعن نيابة عن الورثة المؤجرين انه كان يستأجر تلك الاطيان من المطعون ضده الاول واخوته ( دون ان يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ان عبارة الورثة المؤجرين الواردة بالمخالصة انما تنصرف الى المطعون ضده الاول واخوته ( دون سواهم ) فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 3069 لسنة 77 ق جلسة 14/7/2008).

عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى

محكمة الموضوع غير ملزمة بمناقشة كل قرينة على حدة الا انه اذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر فى الدعوى فيجب على المحكمة ان تبين فى حكمها ما يدل على انها بحثته وخلصت من تقريرها لها الى الرأى الذى انتهت اليه فان هى لم تبحث مستندا مقدما من الخصوم ولم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع وتبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التى اقامت عليها قضاءها عليها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور

(الطعن رقم 5548 لسنة 63 ق جلسة 17/4/1994 – س 45 – ص 724).

عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية

كل قاعدة قانونية نموذج لا ينطبق الا اذا توافرت شروط انطباقه وكل قاعدة قانونية تحتوى على وقائع نموذجية عامة ومجردة والى جانبها يوجد الحكم أو الاثر القانونى لهذه القاعدة ( ويرتبط النموذج الواقعى بالاثر القانونى برابطة لا تقبل الانفصام ) بحيث لا يجوز اعمال هذا الاثر على غير تلك الوقائع ولكى تطبق القاعدة القانونية تطبيقا صحيحا يجب ان تكون المقارنة التى يقوم بها القاضى بين ( الواقع ) الذى يطرحه عليه الخصوم ( والنموذج الموجود فى القاعدة القانونية ) فى الشق المتعلق بمفترضها – مقارنة صحيحة

تعليق من الواقع العملى لفهم خاطى وتطبيق قاعدة قانونية مخالفة لواقع الدعوى

( هذا يعنى انه يجب على القاضى فهم واقعات الدعوى المطروحة جيدا وسبب النزاع حتى يتمكن من اختيار النص القانونى السليم الذى ينطبق على وقائع النزاع وسببه فاذا حصل فهما مغايرا للواقع المطروح بالدعوى وسببه طبق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع وهو يعد قصورا مبطلا للغلط فى فهم الواقع بالدعوى وتغيير سببها مما ادى الى الانتهاء الى نتيجة مغايرة فى قضاءه لما كان يجب ان ينتهى اليه وفق المطروح عليه ذلك ان لكل نص قانونى وقاعدة قانونية شروط تختلف عن غيرها

 هذا ومن الواقع العملى تعرضت لمثل لهذا العيب من القضاء – حيث أننى اقمت دعوى تعويض عن غصب عين بلا سند قانونى ومشروع للغاصب واستندت الى حكم مدنى نهائى وبات قضى بالطرد للغصب الا ان المحكمة التى تنظر دعوى التعويض وبسبب الفهم والتحصيل الخاطئ لواقعات الدعوى وسببها بدلا من ان تطبق نصوص القانون المتعلقة بالعمل الغير مشروع حيث ان الغصب يعد عملا غير مشروع يستوجب التعويض لحرمان صاحب الحق على الشئ المغتصب من استعماله والانتفاع به طوال مدة الغصب وبمثابة ان هذا التعويض يعد ريعا عن العين وثمارا لها .

طبقت المحكمة وبالخطأ النص القانونى المتعلق بقاعدة اساءة استخدام حق التقاضى على واقعات النزاع فغيرت الواقع فى الدعوى وسببها وانتهت الى رفض الدعوى تاسيسا على عدم اساءة حق التقاضى مع ان سبب الدعوى ووقائعها المطروحة ( الغصب كعمل غير مشروع ) وشتان الفارق ما بين السببين واحكام وشروط انطباق كل منهما فالغصب ليس محلا لحق التقاضى ) ومن ثم فاحد صور القصور فى التسبيب فهم القاضى الخاطئ لواقعات الدعوى وسببها وهذا الفهم الخاطئ يؤدى بالتالى الى تطبيق نص قانونى لا ينطبق على النزاع مما يؤدى به الى القضاء بحكم باطل

فالقاضى وان كان حرا فى استخلاص ما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه الا انه مقيد ببيان العناصر الواقعية التى استخلص منها النتيجة التى انتهى اليها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ذلك وبيان صحة التسبيب من عدمه ومدى فهم المحكمة للواقع فيها

كما أن قضاء محكمة النقض استقر علي انه:

” لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها  لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليهاالإلتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها “

( نقض مدني في الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1 )

كما جاء قضاء محكمة النقض في العديد من أحكامه انه:

  ” إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم “

(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36 – صـ 484 – فقرة 5)

عدم بيان السند القانونى للحكم

تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى ان يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ايا كان النص القانونى الذى استند اليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

وعلى ذلك متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه وتأويله ، وعلى ذلك يجب على الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى ان يبين السند القانونى الذى بنى عليه الحكم او يورد النصوص القانونية التى استند اليها فى الحكم فان لم يبين السند القانونى فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يبطله

الرأى : بيان السند القانونى الذى استند اليه القاضى فى حكمه هام وضرورى لانه يرتبط ارتباط قوى بفهمه لواقعات الدعوى والنزاع ودفاع ودفوع الخصوم لانه فهم الواقع صحيحا يؤدى الى انزال النص القانونى السليم المنطبق على الدعوى والواقع فيها اما فهمه الخاطئ للواقع قد يؤدى الى انزال نص قانونى لا ينطبق على واقعات الدعوى فيؤدى الى حكم خاطئ وقد اكدت محكمة النقض ذلك الا انه واستثناء من ذلك اذا انزل القاضى قاعدة ونص قانونى لا ينطبق على واقعات الدعوى ولكن انتهى الى حكم صحيح وسليم فلا قصور ولا بطلان اما اذا كان العكس فيوجد قصور وبطلان

قضت محكمة النقض اذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به او يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى او يناقش الاساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائى الذى قضى بالغائه فان هذا يكون من شأنه ان يجهل بالاساس الذى اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لاحكام القانون ويتعين نقض ذلك الحكم

(الطعن رقم 296 لسنة 30 ق جلسة 4/3/1965 س 16 ص 285).

وقضت كذلك محكمة النقض بأنه:

لا يبطل الحكم قصوره فى الافصاح عن سنده فيما اصاب صحيح القانون فى نتيجته

(الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 27/3/1996 س 47 ص 1239)

عدم الرد على الدفاع الجوهرى

اغفال المحكمة الرد على دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان ( دفاعا جوهريا ) مؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها بمعنى انه لو كانت المحكمة قد بحثته لما انتهت الى الحكم الذى قضت به

وشرط هذا الدفاع الجوهرى المبطل للحكم لعدم تناول محكمة الموضوع له ان يقدم بطريقة صحيحة وواضحة وجازمة ومعينا تعيينا نافيا للجهالة والا يكون مجرد قول مرسل بل يجب ان يكون مقترنا بالدليل على صحته ومن ثم اذا لم يقدم هذا الدفاع الجوهرى بالطريق الصحيح كما تقدم فلا تثريب على المحكمة ان التفتت عنه ومن ثم فلا شئ على المحكمة ان التفتت عنه فى الحالات الاتية :

اذا قدم والدعوى محجوزة للحكم دون التصريح بالمذكرات

اذا قدم بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات

اذا تطلب القانون ان يبدى الدفع فى شكل معين لم يقم به مقدم الدفع

اذا لم يقدم الدفع بطريقة صحيحة بحيث يستلفت نظر المحكمة ويقرع سمعها

الا يبدى كقول مرسل ودون قطع لازم بالتمسك به

اذا كان الدفع الجوهرى بلا دليل

اذا كان غير مؤثر فى وجه الرأى فى الدعوى

قضت محكمة النقض بأنه

اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية

(الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031)

وكذلك ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات

الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264

عدم بحث المستندات الهامة ذات الاثر فى الدعوى

المقرر ـفى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001

الأسباب المجملة والأسباب الغامضة والأسباب المتخاذلة

الاصل انه يجب ان يكون الحكم مبينيا على اسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح امامه بحثا دقيقا يبين فى حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذى طبقه من القواعد القانونية فان هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلا .

ويجب الا يكون الحكم على فكرة مبهمة لم يستبين معالمها او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها فاذا بنى الحكم على اسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون فان الحكم يكون باطلا بطلانا جوهريا ، ويجب الا تكون الاسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هى منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر

فصل فى مدى حرية القاضى المدنى فى الدليل

 1- قاعدة التمسك بالثابت اصلا

المقرر في قضاء النقض بشأن المادة الاولى من قانون الاثبات

فالمقرر وفقا للمادة الاولى من قانون الاثبات ان على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه ، فالمقرر النص فى المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه               

(الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983).

فالقاعدة ان كل من يتمسك بالثابت حكما ( اصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لانه يدعى خلاف الاصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر

اساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت اصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية فيترك على الاصل دون تكليف عناء اى اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الاصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الاصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة

2مناط تقدير القاضى للدليل

تقدير القاضى للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الادلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان تراعى فى تقديمه وتحقيقه الاجراءات التى نص عليها القانون ، فالمشرع فى المسائل المدنية اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الادلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضى التزامها رعاية لحقوق المتقاضين

(المستشار وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – النقض المدنى – ص 403 – طبعة نادى القضاة).

3ماهية الدليل المعتبر قانونا

يلزم فى الدليل الذى يعتمد عليه القاضى فى قضائه ان يكون دليلا حقيقيا له اصل ثابت فى اوراق الدعوى وليس دليلا وهميا لا وجود له الا فى مخيلة القاضى فاذا بنى حكمه على حصول معاينة قال ان الخبير المندوب فى الدعوى قام بها فى حين ان الخبير لم يجر معاينة على الاطلاق يكون الدليل الذى اعتمد عليه دليلا وهميا ويكون حكمه مخالفا للثابت فى الاوراق

المستشار وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – النقض المدنى – ص 408 – طبعة نادى القضاة

4محل الاثبات

محل الاثبات ليس الحق او المركز القانونى المدعى به وانما هو المصدر المنشئ لاى منهما ويجب ان يكون الدليل مباحا ومعتبرا فى نظر القانون

المستشار وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – النقض المدنى – ص 407 – طبعة نادى القضاة

والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات ان:

” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

ومن ثم وحيث ان المدعى عليه لم يطعن على قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه المقر فيه بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فانها تكون حجة عليه

فالمقرر ان مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :

الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع

الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر

(المستشار وليد محمد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة).

إستقر قضاء محكمة النقض علي أنه :

إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

(طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001).

احكام محكمة النقض عن القصور فى التسبيب المبطل

المقرر فى قضاء محكمة النقض :

أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور- لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض

لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات .

(النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 86 لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 128).

المقرر فى قضاء محكمة النقض :

أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن – يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.

(النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2096 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 10 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1183).

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقضى الحكم للقصور فى التسبيب- أيا كان وجه هذا القصور-لا يعدوا أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 308 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 612]

نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض إخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

[النقض المدني – الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 979 لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1473]

نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله ” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض ” ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 394 لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 708]

النص فى المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه

 [النقض المدني – الفقرة رقم 11 من الطعن رقم 8569 لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 08 / 07 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1089]

المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم ” اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم” والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ……. ولم يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم اعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه

 [النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 66 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1334]

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقة فالعبرة وحدة، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول أسباب وقائما على غير أساس.

[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1626 لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 18 / 06 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 889]

المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى

 [النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2549 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 819]

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 34 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 718]

لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 436 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 810]

لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 436 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 810]

الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة فى الاثبات

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني

الجزء الأول – السنة 51 – صـ 27

جلسة 18 من مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، د. رفعت محمد عبد المجيد، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمد محمد علي طيطه، عبد الناصر عبد اللاه السباعي، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، محمد محمود عبد اللطيف، فؤاد محمود أمين شلبي ومحمود سعيد محمود عبد الله “نواب رئيس المحكمة“.

(جـ)

الطعنان رقما 5085، 5789 لسنة 72 ق “هيئة عامة

(1 – 4) اختصاص “الاختصاص القيمي” “الاختصاص المحلي”. بيع. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما لا يعد كذلك”. دعوى “تقدير قيمة الدعوى: في دعوى الشفعة” “أنواع من الدعاوى: دعوى الشفعة: من شروط قبولها”. شفعة “إجراءات الشفعة”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص“.

(1) وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.

(2) القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات. الغاية منها. اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة. علة ذلك.

(3) خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني. مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار. أثره. عدم قبول أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط الحق في الشفعة. علة ذلك.

(4) إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها. م942/ 2 مدني. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه. مؤداه. إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(5) بطلان. حكم “بيانات الحكم” “بطلانه”. دعوى “الخصوم في الدعوى“.

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.

(6 – 8) إثبات “طرق الإثبات: التمسك بوسائل الإثبات”. بيع. حكم “عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع، الخطأ في تطبيق القانون”. دعوى “الدفاع الجوهري” شفعة “الغير في الشفعة”. صورية. عقد “عقد البيع“.

(6) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.

(7) الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

(8) تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول – الشفيع – يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة تأسيساً على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو الوارد بالصورة الضوئية لعقد البيع والمجحودة من الطاعن. إخلال بحق الدفاع أسلسه للخطأ في تطبيق القانون.

1النص في المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.

2إذ كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات – والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.

3إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/ 2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية – التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى – سبباً في سقوط حق الشفيع الذي لا ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه. ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أي دعوى – بما فيها دعوى الشفعة – إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.

4مفاد نص المادة 942/ 2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية) قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.

5المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.

6المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.

7إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

8 – إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك.

بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحققه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن الحكم المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإن يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أسلسه للخطأ في تطبيق القانون.

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 235 لسنة 1994 أمام محكمة البدرشين الجزئية – والتي قيدت فيما بعد برقم 5141 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني.

ثم أدخل باقي المطعون ضدهم بطلب أحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي قام بإيداعه خزانة محكمة البدرشين الجزئية في 18 من مايو سنة 1994 ومقداره خمسة آلاف جنيه والتسليم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية التي حكمت بالأحقية في الأخذ بالشفعة والتسليم.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8133 لسنة 118 ق القاهرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5085، 5789 لسنة 72 ق، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة في غرفة المشورة قررت ضمهما وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مارس سنة 2004 العدول عن الأحكام السابقة من الدوائر المدنية فيما انتهت إليه من اشتراط أن يكون إيداع الشفيع للثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم رأت إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعنين قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن نص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة.

فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراراه أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري. لما كان ذلك، وكانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات – والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية. لما كان ذلك، وكانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/ 2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية – التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى – سبباً في سقوط حق الشفيع الذي لا ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أي دعوى – بما فيها دعوى الشفعة – إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه. لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام السابق صدورها من الدوائر المدنية قد ذهبت إلى وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى دون اكتفاء بأن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة، فإنه يتعين بعد توافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعنين وفق هذا العدول.

ومن حيث إنه قد سبق للدائرة الفصل في شكل الطعنين بقبولهما.

ومن حيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 5789 لسنة 72 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم قضائه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لمخالفة نص المادة 942/ 2 من القانون المدني التي توجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وهي محكمة الجيزة الابتدائية التي أحيلت إليها دعوى الشفعة لاختصاصها قيمياً بنظرها والذي كان قد أودعه الشفيع خزانة محكمة البدرشين الجزئية التي أقيمت الدعوى أمامها، وأن الإيداع أمام المحكمة المختصة قيمياً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً مما يستوجب نقضه.

النعي غير سديد قانوناً

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 942/ 2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية.

وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا العقار الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم التمهيدي الصادر من محكمة البدرشين الجزئية – قبل الإحالة – والحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 من أسماء المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة وإذ عول الحكم المطعون فيه على الإجراءات التي تمت بمقتضى الحكمين رغم بطلانها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة البدرشين الجزئية بتاريخ 25 من يونيو سنة 1995 والقاضي بندب خبير وإن خلا من أسماء بعض الخصوم إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد تم اختصامهم في الدعوى من قبل المطعون ضده الأول بما لا يشكك في صفاتهم كخصوم فيها واتصالهم حقيقة بالخصومة فيها، ومن ثم فإن إغفال بعض أسمائهم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 قد تضمن أسماء جميع الخصوم فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والرابع والخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي لأرض النزاع هو الثمن الوارد بعقد البيع المؤرخ 24 من إبريل سنة 1990 ومقداره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن وقد أيد الطاعن دفاعه بمستندات قدمها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير في هذا الخصوص إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع هو خمسة آلاف جنيه استناداً منه لصورة من عقد البيع قدمها المطعون ضده الأول رغم جحدها من الطاعن، وأنه لما كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن عند ثبوته أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في أحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. لما كان ذلك، وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحقيقه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن الحكم الطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أساسه للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات في الطعنين ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى

السنة 55 – صـ 507

جلسة 11 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش, د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(92)

الطعن رقم 323 لسنة 72 القضائية

(1) دفوع. دفاع “الدفاع الجوهرى”. حكم “تسبيبه” “عيوب التدليل: ما يعد قصورًا“.

إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل.

(2) إفلاس “تقرير مأمورى التفليسة”. نظام عام.

منازعات التفليسة. الحكم فيها. شرطه. تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بشأنها. مخالفة ذلك. بطلان من النظام العام. علة ذلك. م 235 ق التجارة لسنة 1883، م 578 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.

1المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله.

2 – النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 – المنطبق على الدعوى – على أن “ويناط بهذا المأمور (مأمور التفليسة) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس “.

والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن: المشرع اعتدادًا منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة – قاضى التفليسة – فى هيمنته على إجراءاتها، أوجب عليه ضمانًا لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريرًا عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات.

مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم… لسنة… تجارى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باستبعاد مصنع… للملابس الجاهزة المبين بالصحيفة من تفليسة المطعون ضده الثالث الذى أشهر إفلاسه فى الدعوى رقم… لسنة…. إفلاس الإسكندرية وفض الأختام الموضوعة عليه.

وقالت بيانًا لدعواها : إنه بتاريخ 21 فبراير سنة 1998 فوجئت بوضع الأختام على هذا المصنع وإدراجه ضمن أموال تفليسة المطعون ضده الثالث الذى كان يشرف على إدارته لحسابها واختير اسمه إلى عنوانه كاسم تجارى فى حين أنه مملوك لها ملكية خاصة ويخرج عن أموال التفليسة فقد أقامت الدعوى.

وبعد أن قدم وكيل الدائنين تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23 مايو سنة 1999 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم… لسنة… ق ودفعت ببطلانه لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريرًا فى شأن مدى أحقيتها فى المصنع موضوع النزاع كشرط لازم لقضاء المحكمة فيه.

وبعد أن أمرت المحكمة بضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم… لسنة… ق الإسكندرية الذى أقامه المطعون ضده الثالث – المفلس – على الحكم الصادر فى الدعوى رقم… لسنة…. إفلاس الإسكندرية بإشهار إفلاسه قضت بتاريخ 6 فبراير سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف فى كل منهما.

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريرًا عن المنازعات التى نشأت عن شهر إفلاس المطعون ضده الثالث.

ومنها طلبها إخراج المصنع محل النزاع من أموال التفليسة واطلاع المحكمة على هذا التقرير أو استماعها إليه قبل الفصل فى الدعوى باعتباره إجراءً جوهريًا يتعين التقيد به، وأنه لا يغنى عنه تقديم وكيل الدائنين تقريرًا بشأنها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله، وأن النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 – المنطبق على الدعوى – على أن:

“ويناط بهذا المأمور (مأمور التفليسة) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس” والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتدادًا منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة – قاضى التفليسة – فى هيمنته على إجراءاتها، أوجب عليه ضمانًا لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة.

وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريرًا عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات، مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بالمنازعات التى نشأت عن التفليسة ومنها طلبها إخراج المصنع محل النزاع من أموال التفليسة وهو إجراء جوهرى يتعين على الحكم المطعون فيه أن يُعنى ببحثه وتمحيصه ليقول كلمته فيه على ضوء ما يرد بهذا التقرير، وإذ أغفله ولم يرد عليه فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب.

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى

السنة 55 – صـ 466

جلسة 27 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش, د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(85)

الطعنان رقما 4487، 4545 لسنة 70 القضائية

(1, 2) قانون “تطبيق القانون”. حكم.

(1) قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983. نطاق سريانه. التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. م 1 من مواد إصداره.

(2) عدم سريان ق 9 لسنة 1983 على عقدى المقاولة المبرم بين طرفيه لكونهما من غير الأشخاص العامة الخاضعين لأحكامه وخلو العقدين من الاتفاق على تطبيق الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون. أثره. عدم جواز إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(3) دعوى “الدفاع الجوهرى”. حكم ” عيوب التدليل: القصور فى التسبيب”. محكمة الموضوع.

الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب.

1النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.

2إذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة – مثار النزاع – من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون (القانون رقم 9 لسنة 1983) ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

3المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب موجبًا لنقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 4545 لسنة 70 ق أقام الدعوى رقم… لسنة….. مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على شركة….. الطاعنة فى الطعن رقم 4487 لسنة 70 ق والمطعون ضدها فى الطعن الثانى بطلب الحكم بفسخ عقدى الاتفاق المؤرخين 23 فبراير سنة 1994 وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 24ر24354 جنيهًا صافى قيمة الأعمال التى قام بتنفيذها بموجب عقدى الاتفاق سالفى الذكر وكذا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب هذين العقدين اتفق مع الشركة المطعون ضدها على القيام بالأعمال المتكاملة لعمليتى إنشاء مدرستى…. ومنشأة….. بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ وبدأ فى تنفيذ الأعمال المتفق عليها فلم تحرر له مستخلصات شهرية بالأعمال التى قام بتنفيذها وقامت بتعديل الأسعار المتفق عليها ومن ثم فقد أقام دعواه. أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 429384.120 جنيهًا تمثل إجمالى مديونيته الناشئة عن إخلاله بتنفيذ عقدى الاتفاق والمقاولة من الباطن سالف الذكر أضافه إلى إجمالى غرامة التأخير الموقعة عليها من هيئة الأبنية التعليمية وغرامة التأخير الواجب تحميل الطاعن بها طبقًا للقانون 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات بخلاف الفوائد القانونية بنسبة 5٪ وقالت بيانًا لدعواها إن الطاعن توقف عن استكمال الأعمال المتفق عليها بموجب عقدى المقاولة سالفى الذكر ولم يقم بتنفيذ سوى 7٪ منها كما قام بالاستيلاء على مواد البناء – حديد وأسمنت – التى سحبها من مخازن الشركة لحساب الأعمال المتعاقد عليها ومن ثم فقد أقامت دعواها الفرعية. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 2000 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى الشركة مبلغ 429384 جنيهًا والفوائد القانونية بنسبة 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم… لسنة…. ق القاهرة وبتاريخ 21 من يونيه سنة2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 193751.12 جنيهًا والفوائد القانونية بنسبة 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء. طعنت الأخيرة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 4487 لسنة 70 ق كما طعن فيه الطاعن بالطعن المقيد برقم 4545 لسنة 70 ق، أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما لبعضهما للارتباط والتزمت النيابة العامة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 4487 لسنة 70 ق

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض طلبها بأحقيتها فى مبلغ 235633 جنيهًا قيمة غرامة التأخير الواجب تحميل المطعون ضده بها طبقًا لعقدى المقاولة سندى الدعوى والقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

النعى غير سديد

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.

وإذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة – مثار النزاع – من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيًا: الطعن رقم 4545 لسنة 70 ق

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والمتضمن إخلال المطعون ضدها بالتزامها الوارد بالبند الحادى عشر من عقد المقاولة الخاص بمدرسة….

إذ أنها لم تقم بعمل مستخلص شهرى للأعمال التى قام بها فى هذه المدرسة من تاريخ 4 إبريل سنة 1994 حتى 30 يونيه سنة 1994 وما ترتب على ذلك من توقف صرف مستحقاته عن هذه الفترة على نحو ما أثبته خبيرا الدعوى مما أعجزه عن الاستمرار فى تنفيذ أعمال المقاولة فى هذه المدرسة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويعمل أثره فى الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

النعى سديد فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب موجبًا لنقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الوارد بالبند الحادى عشر من عقد مقاولة….. لعدم قيامها بإجراء مستخلص شهرى عن الأعمال التى قام بتنفيذها وذلك من تاريخ البدء فى التنفيذ بتاريخ 4 إبريل سنة 1994 حتى 30 يونيه سنة 1994 مما تعذر عليه الاستمرار فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه بسبب توقف المطعون ضدها عن أداء قيمة ما تم تنفيذه شهريًا وفقًا لهذا الالتزام وهو ما استظهره بحق تقريرى خبيرى الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره على الالتزامات العقدية المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها رغم أنه دفاع جوهرى من شأن التحقيق من صحته أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى هذا إلى أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه بجلسة 8 يونية سنة 2002 أمام محكمة النقض مع ما أرفق بها من مستندات بأن حقيقة ما استحق له طرف المطعون ضدها هو مبلغ 21ر132807 جنيهًا وليس مبلغ 57760.80 جنيهًا على نحو ما تمسك به أمام خبير الدعوى كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم فيها.

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني

الجزء الثاني – السنة 52 – صـ 1321

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدي زين العابدين.

(258)

الطعن رقم 1844 لسنة 70 القضائية

(1) نقض “شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن“.

وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة. عدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.

(2) إثبات. خبرة “ندب الخبير”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في مسائل الخبرة: في ندب الخبراء” سلطتها في تقدير الأدلة“.

تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليه إبداء الرأي فيها.

(3) إثبات. بطلان. خبرة “ندب الخبير” “مباشرة الخبير لمأموريته: حدودها” “بطلان أعمال الخبير”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في مسائل الخبرة: في ندب الخبراء“.

الخبراء. عدم جواز الاستعانة بهم دون مقتضى. اقتصار مهمتهم على إبداء المشورة للقاضي حتى يلم بالأدلة في الدعوى ويسهل عليه الترجيح بينها. للخصوم اختيار الخبير الذي يناط به مباشرة المأمورية. شرطه. اتفاقهم على شخصه وإلا عينته المحكمة. بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير. المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة والمادة 131 من قانون السلطة القضائية.

(4 – 6) إثبات. حكم “تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: الإحالة على تقرير الخبير” “عيوب التدليل: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق”. خبرة “تقدير عمل الخبير” “استناد المحكمة إلى تقرير الخبير” “بطلان تقرير الخبير”. دفاع “دفاع جوهري”. محكمة الموضوع “سلطتها في مسائل الإثبات: في مسائل الخبرة” “سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة“.

(4) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم فيها.

(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إلى الأسس التي بني عليها دون أن توردها في حكمها. شرطه. أن تكون سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(6) تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصراً.

(7) إثبات. بطلان “بطلان الأحكام”. حكم “بطلانه” “تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”. خبرة “ندب الخبير” “مباشرة الخبير مأموريته: حدودها” “بطلان أعمال الخبير”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في مسائل الخبرة: في ندب الخبراء“.

ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه. بطلان وقصور.

1إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.

2تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها – فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه – يكون له الاستعانة بمشورة خبير.

3 – النص في المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانون الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية – يدل – على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة.

فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفاً وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة.

وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته.

4الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملاً على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم.

5يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن توردها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة.

6يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات.

7إذ كان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء من بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به – فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيراداً ورداً، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الرابع والخامس أقاما الدعوى…… لسنة…… طعون القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل القرار……. لسنة…… الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بوسط القاهرة من ترميم الدورين الأولين بالعقار المبين بالأوراق على إزالته حتى سطح الأرض.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين……، …… لسنة…… القاهرة. وبتاريخ 19/ 6/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع بنقض الحكم، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم توجه له طلبات في الخصومة ولم ينازع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

اسباب الطعن بالنقض :بطلان الحكم والقصور في التسبيب

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدهما الرابع والخامس – الشريكين على الشيوع – على قرار الترميم لأنهما رفعها بعد الميعاد، وعلى غير إرادة الأغلبية التي ارتضت القرار ونفذته، فكلفت المحكمة مكتب الخبراء بانتداب الخبراء الثلاثة السابق ندبهم لبيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بقرار الترميم ومقدار نصيبهما في ملكية العقار، فقام ثلاثة خبراء آخرون بمعاينة العقار، وقدموا تقريراً أوردوا فيه رأياً عن حالة العقار على خلاف التقرير السابق – وهو ما لم يندبوا له – ولم يعرضوا في تقريرهم للمهمة التي حددتها المحكمة، فتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير فلم يورد الحكم المطعون فيه دفاعه السالف أو يرد عليه، وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبراء، مكتفياً بالقول أنه يطمئن إليه ويعتبر أسسه أسباباً له وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

هذا النعي في محله القانوني

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها – فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه – يكون له الاستعانة بمشورة خبير، لذلك نصت المادة 135 من قانون الإثبات على أن “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:

( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها…. وبينت المادة 136 أن من حق الخصوم الاتفاق على اختيار الخبير وإلا عينته المحكمة، ونصت في فقرتها الثالثة على ما يلي “وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين.

ويجري في حقه حكم المادة 140 والتي تنص على:

“أن للمحكمة أن تعفي الخبير من أداء المهمة خلال خمسة أيام من إسنادها إليه بناء على طلبه متى أبدى أسباباً مقبولة – وإذ لم يؤد المهمة المكلف بها كان لها أن تحكم عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها والتعويضات بغير إخلال بالجزاءات التأديبية”، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أنه “.

لا يسوغ استثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة – أي المادة 140 – إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم ولا يغني عن هذه الرقابة إشراف الجهة الإدارية على الخبير التابع لها لأن هذا الإشراف إنما يتعلق بمركزه الوظيفي ولا ينصب على الدعاوى التي يندب فيها”.

وتبين المادة 148 من قانون الإثبات أنه ليس للخبير أن يسمع من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إلا إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك، ولقد كان قانون المرافعات يحتم حضور الخبير في الأيام المحددة لنظر الدعوى للمناقشة حتى لو لم يكن حضوره لازماً – ما لم يتفق الخصوم على إعفائه من الحضور.

ثم عدل النص اكتفاء بما نصت عليه المادة 153 إثبات من أن للمحكمة أن تأمر باستدعائه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، فهذه النصوص وما عداها من نصوص قانوني الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية من أن:

“أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون” فكل ذلك يدل – على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفاً وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة.

وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب.. أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته، والأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملاً على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم.

إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن ترددها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة وبالتالي فإنه يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير.

فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات .

الحكم

لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء وهي بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان،

وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور بما يعيبه ويوجب نقضه.

أمين السر نائب رئيس المحكمة