محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية (التصالح في الجنح – انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح – لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)

 
في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي ما هية التصالح في الجنح، حيث إن المادة ١٨مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المحددة بها على سبيل الحصر ومنها الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ... ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دائرة  جنح النقض 

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٥ قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

العنوان :

قانون ” تفسيره” . دعوى جنائية ” انقضاؤها . بالتصالح” . تبديد . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب “. نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

الموجز :

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن المادة ١٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المحددة بها على سبيل الحصر ومنها الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإفادة الصادرة من النيابة العامة المختصة أن الطاعن تصالح مع المجني عليه ، ومن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

الحكم

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

أمين السر                             رئيس الدائرة