حقوق الملكية تؤول للورثة بدون شهر الارث من وقت وفاة المورث باعتبارها انتقال ملكية أعيان للتركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي ما هية شهر حق الإرث فهو ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة .، حيث جاء نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .... ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

العنوان 

إرث ” تصرفات الوارث ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ” . ملكية ” انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .

الموجز 

ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . حماية الملكية العقارية فى قانون الشهر العقارى , أحكام نقض فى إشهار حق الارث. عدم الشهر . جزاؤه . منع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته .

القاعدة 

أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / جاد مبارك ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٧ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار تنازل مورثتهما المرحومة / … إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث عن الأرض والفيلا المبينتين بالصحيفة والعقد العرفى المؤرخ .. / ٨ / ١٩٨٠ وبسجلات الشركة المطعون ضدها الأولى كأن لم يكن مع إلغاء هذا التنازل وشطبه من سجلات هذه الشركة وإلزام الأخيرة بإثبات تنازل الطاعن الثانى للطاعن الأول عن نصيبه الميراثى من كامل أرض بناء الفيلا سالفة البيان ، وقالا بياناً لذلك :
أن الطاعن الثانى تنازل للطاعن الأول عن نصيبه الميراثى في كامل أرض وبناء الفيلا محل النزاع والتى آلت إليهما في ملكيتها مع باقى الورثة ميراثاً عن مورثتهم سالفة الذكر ، وإذ توجها للشركة المطعون ضدها الأولى البائعة للمورثة لإثبات هذا التنازل لديها إلا أنها رفضت طلبها استناداً إلى أن المورثة كان قد سبق لها التنازل عن الفيلا للمطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب العقد سالف البيان ، ولما كان هذا التنازل الذى تتمسك به الشركة صورى صورية مطلقة وقد أقر المطعون ضدها سالفى الذكر بذلك فقاما بإلغائه بموجب الإقرار المؤرخ .. / ٨ / ١٩٨٣ والمذيل بتوقيعها ، وأقرا بصحته في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئى المعادى ومن ثم أقاما الدعوى .
ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ١٢٧ ق القاهرة وبجلسة …. / ٧ / ٢٠١١ قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الرابع من السبب الأول الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان : 
أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من خلو الأوراق من دليل على وجود حصة مملوكة لهما في عقار التداعي فأطرح بذلك حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئي المعادي وما انتهى إليه الخبير المنتدب في هذه الدعوى من ملكية مورثتهما لحصة شائعة في كامل أرض وبناء هذا العقار وإقرار المطعون ضدهما الثاني والثالث بذلك وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

هذا النعي في أساسه سديد

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته ، وكانت المادة ٩ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد جرى نصها بأن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ الا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق للإرث المنصوص عليها في ذات القانون .
لما كان ما تقدم ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من خلو الأوراق من دليل على بطلان التنازل الصادر من مورثة الطاعنين المرحومة / ………… عن أرض وبناء العقار محل النزاع لصالح المطعون ضدهما الثاني والثالث وخلوها أيضاً مما يفيد اكتساب الطاعنين ملكية حصة ميراثيه فيها لعدم شهرهما لحق الإرث وأن الدعوى رقم ……… لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئي المعادي موضوعها فرز وتجنيب انتهت إلى الحكم بعدم قسمة هذا العقار عيناً وطرحه للبيع بالمزاد العلني قد خلت أوراقها مما يفيد ما تم بشأن هذا العقار وأن الحكم الصادر فيها حجته قاصرة على أطرافه وأن الاقرار المقدم فيها والمنسوب صدوره للمطعون ضدهما الثاني والثالث لا يقطع بصحة ما جاء به .
وكان ما استند إليه الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنان بشأن صورية التنازل سالف البيان الصادر من المورثة – المالكة – للمطعون ضدهما الثاني والثالث عن أرض وبناء عقار التداعي فإن ملكيته ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها وهما – أى الطاعنين – منهم فضلاً عن أن البين من أوراق الدعوى أنها قد خلت من دليل على قيام المورثة سالفة الذكر بتسجيل التنازل سالف البيان ومن ثم انتقال الملكية منها إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث قبل وفاتها بل أن الثابت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الشهر العقاري المختص والمشار إليها بمدونات الحكم الابتدائي عدم وجود تسجيلات أو قيود ضد المورثة الأصلية عن العقار محل التداعي عن الفترة من …. / ٦ / ١٩٩٥ وحتى …. / ١٢ / ٢٠٠٦ ، فضلاً أيضاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث أثر الحكم الصادر في دعوى القسمة سالفة البيان فيما بين ورثة المرحومة / .. ومنهم مورثة الطاعنين -…. – بما يقطع بأن ملكية العقار محل التداعى ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها.
وكذا ما أورده الخبير المنتدب في الدعوى وبتقريره في هذا الخصوص ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد حجب نفسه عن النظر في مدى أحقية الطاعنين من طلباتهما ويكون فضلاً عن أخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم الأول بصفته والثانى والثالث المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر     نائب رئيس المحكمة