مدي توافر السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية عاهة مستديمة  ،إذ  الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره – بفرض صحته – عن خطأ الحكم فيما نقله من أقوال الضابط مجرى التحريات من أن صحة رواية المجني عليها أن الطاعن هو محدث اصابتها على الرغم من أقواله تضمنت أن تحرياته لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة مادام أن ما أورده الحكم في هذا الشأن لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي إنتهى إليها والتي عول فيها – علي ما هو واضح من سياقه – علي أقوال المجني عليها في ارتكاب الجريمة المسندة إليه ، فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة استندت إلي التحريات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح علي الحكم إن هو عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

يقول  “أشرف” إن محكمة النقض المصرية قد أرست مبدأ هاما في جرايمة “هتك العرض” ، هو أنه لا يشترط لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل بالعقوبة دون حاجة إلى شهود رؤية حال وقوع الفعل منه، ويكون منعی الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل  سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٢١٢٧٨ لسنة ٨٨ قضائية

الطعن رقم 21278 لسنة 88 قضائية

 

برئاسة السيد المستشار  / مجدي تركي    نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين  / عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا و محمد أحمد خليفة – نواب رئيس المحكمة   سامح صبري

العنوان : 

إثبات “بوجه عام”. رابطة السببية . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم “تسبيبه .تسبيب غير معيب “.