حكم محكمة عمالية .. دعوي إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ليه من آثار والعوده إلى العمل.. وبصفة مستعجلة  إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل .. وإلزام المدعى عليه بان يؤدى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل.. وبان يؤدى للمدعي تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعي من جراء إنهاء خدمتها بدون مبرر

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي أهم القضايا العمالية التي يتغرض لها الملايين ون العنال البسطاء، وهي الفصل التعسفي من جانب صاحب العمل , وبدون مبرر أو مسوغ من القانون ، وهنا يلجأ العامل الي اقامة دعوي إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ليه من آثار والعوده إلى العمل.. وبصفة مستعجلة  إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل .. وإلزام المدعى عليه بان يؤدى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل.. وبان يؤدى للمدعي تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعي من جراء إنهاء خدمتها بدون، بقام: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض والادارية العليا.

باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة (30) عمال
جلسة الثلاثاء الموفق 28 / 12 / 2010

برئاسة السيد الأستاذ / عبد الله عبد الله مطاوع رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / تامر محمد على القاضى ، و / خالد عوض القاضى
وبحضور السيد / محمود عصام امين السر

فى الدعوى رقم ( 155) لسنة 2010 عمال كلى جنوب القاهرة

المرفوعة من

السيدة /…………….
ومحلها المختار مكتب الاستاذ : أشرف فؤاد المحامي.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

 السيد /……………

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة:

الوقائع

حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة معلنا قانونا للمدعى عليه بصفته أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 / 1 / 2010 طلبت المدعية فى ختامها القضاء بقبول الدعوي شكلا لرفعها فى الميعاد وثانيا إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ذلك من آثار وعودتها إلى عملها ثالثا الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79161 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل ورابعا إلزام المدعى عليه بان يؤدى مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148426.875 جنيها وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل سادسا إلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 659657 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت المدعية من جراء إنهاء خدمتها بدون مبرر مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول من أنها تعمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 1 / 2 / 1985 باجر 6596.75 جنيه شهريا وبتاريخ 14 / 12 / 2009 اصدر المدعى عليه قرار بإنهاء خدمتها دون سند من القانون مما حدا بها للتقدم بالشكوى بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.

صحيفة تعديل طلبات معلنه قانونا

وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة كما هو مبين بالجلسات وتم إرسال الإ