البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية و عدم أهليتة للتقاضى أمام المحاكم ..(فقد أهلية الخصومة لكونه محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ويقوم بتنفيذها) .. يجب أن يعين له قيماﱟ

في التقرير التالي ترصد “الناس والقانون” البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية و عدم أهليتة للتقاضى أمام المحاكم ..(فقد أهلية الخصومة لكونه محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ويقوم بتنفيذها) .. يجب أن يعين له قيماﱟ ، وذلك من خلال حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية.بقلم: “أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض والادارية العليا.

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية
جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

العنوان :

أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . بطلان” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .

الموجز :

الحكم الصادر بعقوبة جناية . مقتضاه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة في ذلك . المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / شهاوى إسماعيل عبد ربه ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …….. لسنة ۲۰۰۸ مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً ماديا وأدبيا وموروثا على سند ، من أنهما قتلا عمداً مورثهم وقد ضبط عن الواقعة الجناية رقم …… لسنة ۲۰۰۳ جنايات الصف والتى قضى فيها بإدانتهما وبإلزامهما بتعويض مؤقت بحكم صار باتاً وقد لحقهم من جراء ذلك الأضرار السالفة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى .

حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …….. لسنة ١٢٥ ق .

كما استأنفه الطاعنان لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم …….. لسنة ١٢٦ ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ……. / ٤ / ٢٠١١ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض الخطأ في تطبيق القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما فاقدا لأهلية الخصومة لكونهما محكوماً عليهما بعقوبة مقيدة للحرية ويقومان بتنفيذها ، ومن ثم كان يجب أن يعين لهما قيماﱟ حتى يتم اتخاذ الإجراءات في مواجهته ، بيد أنهما أعلنا بالدعوى وبصحيفة الاستئناف في مواجهة مأمور السجن مما يشوب تلك الإجراءات بالبطلان وبالتالى يكون الحكم الصادر في الخصومة بدوره باطلاً ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح ، وأن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي و المطعون فيه أن الطاعنين كانا وقت مخاصمتهما في الدعوى الراهنة ينفذان عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهما في الجناية رقم …….. لسنة ۲۰۰۳ جنايات الصف ، بما مؤداه عدم أهليتهما للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهما لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيمﱞ لهما بناء على طلبهما أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهته ، وإذ تم اختصامهما في الدعوى المطروحة بصفتيهما الشخصية وصدر عليهما الحكم بهذه الصفة دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإن إجراءات الخصومة تكون باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الحكم

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي …….. لسنة ١٢٥ ق ، ……… لسنة ١٢٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الخصومة.