تعرف على اختصاصات المحاكم الاقتصادية
في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي اختصاص المحاكم الاقتصادية حيث تم أنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008. ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية الجنائية والمدنية (الاختصاص المدني والجنائي للمحكمة الاقتصادية)
نصت المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك على النحو التالى:
أولا: المادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1 ــ قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2 ــ قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3 ــ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 ــ قانون سوق رأس المال.
5 ــ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 ــ قانون التأجير التمويلي.
7 ــ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8 ــ قانون التمويل العقاري.
9. ــ قانون حماية الملكية الفكرية.
10. ــ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 ــ قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12. ــ قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
13. ــ قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 ــ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 ــ قانون حماية المستهلك.
15 ــ قانون تنظيم الاتصالات.
17 ــ قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ثانيا: نصت المادة السادسة من ذات القانون على “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة”، تختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1 ــ قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 ــ قانون سوق رأس المال.
3 ــ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 ــ قانون التأجير التمويلى.
5 ــ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6 ــ قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7 ــ قانون التمويل العقارى.
8 ــ قانون حماية الملكية الفكرية.
9 ــ قانون تنظيم الإتصالات.
10 ــ قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 ــ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 ــ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 ــ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتختص الدوائر الإستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
تطبيق عملي لأختصاص المحاكم الاقتصادية
محكمة النقض المصرية
الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر التجارية
جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
الطعن رقم 8641 لسنة 83 قضائية
العنوان :
بنوك ” عمليات البنوك ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز :
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة :
النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ٢ – ………. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ………… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
الوقائع
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها .