تعرف على اختصاصات المحاكم الاقتصادية

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي اختصاص المحاكم الاقتصادية حيث تم أنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008. ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

اختصاصات المحاكم الاقتصادية الجنائية والمدنية (الاختصاص المدني والجنائي للمحكمة الاقتصادية)

نصت المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك على النحو التالى:

أولا: المادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1 ــ  قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2 ــ  قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3 ــ  قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 ــ  قانون سوق رأس المال‏.‏
5 ــ  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 ــ  قانون التأجير التمويلي‏.‏
7 ــ  قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.
8 ــ  قانون التمويل العقاري‏.
9. ــ  قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
10. ــ  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.
11 ــ  قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.
12. ــ  قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
13. ــ  قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 ــ  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 ــ  قانون حماية المستهلك.
15 ــ  قانون تنظيم الاتصالات.
17 ــ  قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: نصت المادة السادسة من ذات القانون على “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة”، تختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1 ــ قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.
2 ــ  قانون سوق رأس المال‏.‏
3 ــ  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 ــ  قانون التأجير التمويلى.
5 ــ  قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6 ــ  قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7 ــ  قانون التمويل العقارى‏.‏
8 ــ  قانون حماية الملكية الفكرية‏.
9 ــ  قانون تنظيم الإتصالات.
10 ــ  قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 ــ  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 ــ  قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 ــ  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتختص الدوائر الإستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

تطبيق عملي لأختصاص المحاكم الاقتصادية

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية 

جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

الطعن رقم 8641 لسنة 83 قضائية

العنوان : 

بنوك ” عمليات البنوك ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .

الموجز : 

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

القاعدة : 

النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ٢ – ………. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ………… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إيهاب الميدانى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى التى قيدت برقم ………… لسنة ٤ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ٥١٠٧٠٩٩ جنيهاً وفوائده القانونية والذى يمثل قيمة ثلاث شيكات مسحوبة على بنك ……. أصدرتها المطعون ضدها الأولى لصالحه وسلمتها لمندوب المطعون ضدها الثالثة وقام البنك المطعون ضده بتحصيلها وإيداعها بحساب الأخيرة دون علمه أو تظهير منه بما يحق له طلب التعويض عما لحق به من ضرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه . وبتاريخ ٢٧ من مارس ٢٠١٣ حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها .
لما كان ذلك ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – …….. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه …… وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” …. مفاده أن المشرع اختص دوائر المحكمة الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ٥١٠٧٠٩٩ جنيهاً وفوائده القانونية والذى يمثل قيمة الشيكات موضوع الدعوى تعويضاً عما لحقه من ضرر ، وإذ كيفت المحكمة هذه الطلبات على أنها تعويض عن العمل غير المشروع ، فإن الطلبات موضوع الدعوى وفق هذا التكييف أو ذاك لا يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو غيره من قائمة القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة المشار إليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، ولا يغير من ذلك سبق صدور حكم من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعدم اختصاصها محلياً وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ذلك أن هذا القضاء لا يحوز حجية بشأن مسألة عدم اختصاص المحكمة الأخيرة نوعياً ولا يحول دون القضاء بذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

الحكم

لذلك

وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشر من قانون المحاكمة الاقتصادية فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.