81 / 100

الدفوع القانوني فى قانون المرافعات المدنية

أَّهَمّْ 15دَفَّعْاً قَّانُونَيِاً فِيّ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة وَ الإثّْبَاتْ
أَّهَمّْ 15دَفَّعْاً قَّانُونَيِاً فِيّ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة وَ الإثّْبَاتْ

بَادِىء ذيِ بَدّءْ تنوه «الناس والقانون» أن الدفوع القانونية منها مايعلق بالنظام العام ومنها مالا يتعلق بالنظام العام , وهذا يعني أن الدفوع المتعلقة بالنطام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها , حتي ولو لم يبديه صاحب المصلحة , بينما الدفع الغيرمتعلق بالنظام العام فيجب أبداه والتمسك به ممن شرع لمصلحته , لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

أَّهَمّْ 15دَفَّعْاً قَّانُونَيِاً فِيّ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة وَ الإثّْبَاتْ التي يبدى أمام المحكمة المدنية

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي غير كامل صفة , الدفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجومياً أو إنضمامياً للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له.

 أهم النصوص والمواد القانونية المتعلقة بأشهر دفوع المرافعات المدنية والتجارية

الدفع الأول : المصلحة والصفة لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته

تقضي المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري :لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .

تقضي المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري : أنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته , كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه  , وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

فضلا عن أن الدفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون , وهذا الدفع لا يجوز أن يبدى إلا إمام محكمة الإستناف ( محكمة ثان درجة) لأن الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل .

كما تقضي المادة 7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصر : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

الدفع الثاني: بطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية

تتعلق المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها, حيث تقضي بأنه يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية : تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

و إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره. و إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. وإسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

وإسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام. وتوقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة. والدفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى .

والجدير بالذكر أن هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل.

الدفع الثالث: الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وأثره القانوني

الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وأثره القانوني يتعلق بنص المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أكدت علي أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون , وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

يجوز الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب علي ذلك من إجراءات تؤثر في انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة في محل أقامته .

وتجدر بنا الإشارة إلي أن الدفع  الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وأثره القانوني    لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة الدرجة الثانية (محكمة الإستئناف) , وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان.

ويدعم الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وأثره القانوني ما قضت به المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حيث قررت أن إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.

الدفع الر ابع: الدفع ببطلان إنعقاد الخصومة القضائية

الدفع بعدم انعقاد الخصومة القضائية لبطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى, وكذلك عدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري التي تقضي بأنه :

فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي :

ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.

ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .

ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .

ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه.

ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

 ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة>

ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

 إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

الدفع الخامس: الدفع ببطلان ما تم من إجراءات وما ترتب عليه من أثارقانونية لمخالفة المواد  6 ,7 , 8 , 9 , 10, 11 , 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

وفقا لنص المادة 19 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة عند مخافة الإجراءات القانونية المرسومة من المشرع في نصوص المواد القانونية أرقام 6 ,7 , 8 , 9 , 10, 11 , 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري>

هنا لصاحب المصلحة والحق في التمسك بالبطلان أن يفع به , وهو دفع ليس من النظام العام , أي لاتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

الدفع السادس : الدفع بإنتفاء الصفة والمصلحة في قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة

وفقا لنص المادة 21 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة يجوز الدفع بإنتفاء الصفة والمصلحة حيث تقضي بأنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته , ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

الدفع السابع : الدفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته

وفقا لنص المادة 21 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.

الدفع الثامن : الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى

وفقا لنص المادة 36 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها . وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.

الدفع التاسع : الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى للحطأ في التقدير

يجوز لدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى للحطأ في التقدير وذلك وفقا لنص المادة 37 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك : يقدم دليل النصاب , حيث يراعى فى تقدير قيمة نصاب الدعوى ما يأتي :

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية >

وإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.

إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.

دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

الدفع العاشر : الدفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية وإحالتها إلي المحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .

وفقا لنص المادة 41 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّةا يجوز لدفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية وإحالتها إلي المحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة , حيث قررت أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.

الدفع الحادي عشر : الدفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة

وفقا لنص المادة 44 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّةا يجوز الدفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة , حيث قررت أنها لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة . ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

الدفع الثاني عشر : الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

وفقا لنص المادة 46 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة : يجوز الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة , حيث قررت – لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

الدفع الثالث عشر : الدفع بعدم جواز نظرالإستئناف لأن الحكم إنتهائى حيث قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه

تختص المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 47 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

الدفع الرابع عشر : الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي

 وفقا لنص المادة 49 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّةا الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه , حيث قررت أنه يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.

الدفع الخامس عشر: الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي

وفقا لنص المادة 50 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة : يجوز الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي حيث قررت فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

وكذلك وفقا لنص المادة 51 , 52 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة : يجوز الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي حيث قررت المادتين فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.

مادة 52 : فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر.

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

وكذلك وفقا لنص المادة 53 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة يجوز الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي , إذ قضت المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى.

وكذلك وفقا لنص المادة 54 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة يجوز الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي في مسائل الإفلاس , حيث قضت أنه فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.

أيضا يجوز الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي حيث يكون إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى دائرتها , وفقا لنص المادة 55 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة , إذ قضت فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق فى دائرتها.

فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال والصناع والإجراء يجوز الدفع بـعدم إختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي حيث يكون إختصاص المحكمة محليا يكون ا لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى وفقا لنص المادة 56 مِنّْ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة.