12 / 100

أولا : عُقُوبَّة جُنَّح السَّرِقَات فِيِّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي

إنَّ الأصّْل العَام فى أن كينونة جَرِيِّمَّةِ السَّرِقَةِ أنّْهَا جُنّْحَة , وقَدّْ شَرع لها المُشَّرِعَ عُقُوبَّة قَانُونِيّْة  رادعة فى نص المادة 318 من قانون العقوبات حيث : ( يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) , كما يعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات, كما نصت المادة 320 عقوبات  أنه فى حالة العود فضلا عن تغليظ العقوبة  يجوز وضع المتهم تَحت مُراقبة الشُرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر , وهي عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية.

جنحة سرقة بسيطة

إن الشروع فى جرائم جنح السرقات يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون, بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

الجدير بالذكر أن حكم الحبس الصادر فى جرائم جنح السرقات أو الشروع في هذة الجنح  يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. بمعني أن الإستئناف أو المعارضة الاستئنافية لا يوقف تنفيذ الحكم , مع العلم أن المعارضة العادية أول درجة توقف التنفيذ , حيث قضت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية فى باب الأحكام الواجبة التنفيذعلى أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة.

الظرف المخفف لعقوبة جنحة السرقة

يجوز وفقا لنص المادة 319 من قانون العقوبات إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بالغرامة التي لا تتجاوز جنيهين مصريين ,وذلك إذا كان محل السرقة غلالا أو محصولات غير منفصلة عن الأرض ، و قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.و يلزم لتطبيق نص المادة 319 عقوبات أن يكون الفعل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، بينما إذا كان الفعل يمثل جناية فهنا لا ينطبق نص المادة 319 عقوبات , ولا يسري عليه الظرف المخفف.

 قيد الشكوي علي حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية

والجدير بالذكر أنه لا يجوز محاكمة مرتكب جنحة سرقة إضرارا بزوجته أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه , وهو ما يطلق عليه قيد الشكوي ، ويجوز للمجني عليه التنازل عن دعواه في أيتها حالة كانت عليها الدعوى الجنائية , حتي ولو بعد صدور حكم نهائي بات بالحبس له أن يُقف تَنفيذ الحكم النِّهائي على الجاني فى أي وقت وذلك كله وفقا لما نصت عليه المادة 312 عقوبات حيث وضع المشرع بنص هذة المادة قيدا على النيابة العامة فى حرية تحريكها للدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا منه على صون مصلحة الأسرة وترابطها ، و ينطبق هذا النص على سائر السرقات و الشروع فيها بسيطة أو مشددة ، ويستوي أن يكون فاعلا أصليا أو شريكا.

 قضاء محكمة النقض بخصوص نص المادة 312 ع , وقيد الشكوي الجنائية

إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن : “الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة ” ….. [ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

الظرف المشددة لعقوبة جنحة السرقة

تعاقب  المادة 317 عقوبات بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.  وكذلك على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة . وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني . على السرقات التي تحصل ليلا. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

قضاء محكمة النقض بخصوص الظرف المشددة لعقوبة جنحة السرقة

الطعن رقم 1021 لسنة 41 قضائية – تاريخ الجلسة 13 – 12 – 1971

إذا كان ظرف تعدد الجناة فى واقعة الدعوى الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية فى حق المتهم الأول مرتبطاً بمركز المتهمين الثانى والثالث – والذى إستبعدت المحكمة الإتهام الموجه إليهما – فإنها إذ لم تطمئن لهذا الإتهام وإستبعدت وجود المتهمين فى مكان الحادث وقت وقوعه وأفصحت عن إقتناعها بأن المتهم الأول هو وحده الذى إستقل بمقارفة الحادث وإعتبرت أن ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 45 و47 و 317 /4 ؛ 6 و321 من قانون العقوبات ؛ فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما إستقرت فى يقينها بالإستناد إلى الأدلة التى إطمأنت إليها ؛ ويكون غير سديد النعى بأن المحكمة لم تقل كلمتها فى مدى قيام ظرف التعدد .

الطعن رقم 62 لسنة 44 قضائية – تاريخ الجلسة 11- 2 – 1974

متى كان مؤدى ما أثبته الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها وأن اتصال الطاعنة بها بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجنى عليها لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها فى دارها مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة فانه لا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ويكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون.

الطعن رقم 134 لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 7- 5 – 1978

يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر ؛ فان الحكم اذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و47 و5-317 و321 من قانون العقوبات يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

الحبس سبع سنوات كحد أقصي لجنحة السرقة وفق للمادة 317 من قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات : وذلك على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

ثانيا : جِنَّايَّات السَّرِقَاتّْ فيّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي

وفقا لِنَصّْ المَّادة 317 مِنّْ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي أن السرقة قد تقترن بظرف من الظروف المشدد أو أكثر , إلا أن وصفها كجنحة لا يتغير, ولكن يؤثر ذلك الظرف المشدد في عقوبتها طبقا لنص المادة 317 من قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي, ولكن كون تغيير وصف السرقة من جنحة إلى جناية لابد أن توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي.

 قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي وفقا لذلك التقنيين يعتبر الظروف المشددة فى جريمة السرقة التي تغييرمن وصفها من جنحة إلى جناية هي ثلاث مجموعات , بحسب أشرف فؤاد المحامي بالنقض والمتخصص بالجنايات :

مجموعة أولي : ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

مجموعة ثانية : ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي : تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام . حمل السلاح والليل والطريق العام. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

مجموعة ثالثة : ظروف مشددة يجب توافرها معا لإعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي : الليل. تعدد السلاح. حمل السلاح. المكان المسكون أو المعد السكني. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.

عُقُوُبَة جِنَّايَّات السَّرِقَاتّْ وِفْقَّاً لِنَّصّْ المَّادَة 316 مُكَّرَر ( ثَانِيَّاً ) فيّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي

عُقُوُبَة جِنَّايَّات السَّرِقَاتّْ علي المهمات والأدوات التليفونية والتلغرافية وكابلات الكهرباء اللمملوكة للدولة وللحكومة فيّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي وفقا لنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات هي السجن بالنسبة للسرقات التي تَقَع على المُهمات أو الأدَّوات المُّستَعْمّلة أو المُّعِدة للإسّتعمال فِيِّ المُّواصَّلات التِلِيفُونِّية أو التِلِغّْرافِيِّة أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ،أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316.

سرقة كابلات وأسلاك ومهمات مملوكة للدولة

ولقد جعل المشرع عُقُوُبَة جِنَّايَّات السَّرِقَاتّْ وِفْقَّاً لِنَّصّْ المَّادَة 316 مُكَّرَر ( ثَانِيَّاً )  فيّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المَّصّْرِي في هذه الحَالة من حَالات تَشّْديد الجَريِمة بِوصفها جِناية لأنه قد وضع نصب أعينه نوع وأهمية الشيء محل السرقة بكونة فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، وهو ما يهديد المرافق العامة بالهلاك والتوقف , فمثلا : سرقة كابلات الكهرباء يهدد بإنقطاع التيار الكهربائي بالانقطاع , وهذة المرافق العامة لها من الأهمية ما يتحطم الحفاظ عليها وحمايتها من النهب والسرقات خاصة مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها بكثرة حديثا.

أركان جِنَّايَّة سَرِقَة المُهِمَات المَمْلوُكَة للدَوُلَة أو هَيِئَاتِهَا

جِنَّايَّة سَرِقَة المُهِمَات المَمْلوُكَة للدَوُلَة أو هَيِئَاتِهَا يجب أن تتوافر فيها الأركان المتطلبة في جريمة السرقة بصة عامة ، وأن يكون ركنها المادي  موضوع ومحل الاختلاس هو المهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي , ويجب أن تكون هذه المهمات المسروقة مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة , أما إن كانت غير مملوكة للدَوُلَة أو هَيِئَاتِهَا فلا تقوم الجريمة.

ويعطي لنا موقع ” الناس والقانون” مثلا حيا للمهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء المَمْلوُكَة للدَوُلَة أو هَيِئَاتِهَا مثل : الكابلات والأسلاك والعوازل والأعمدة وأكشاك الكهرباء وقطع الغيار الخاصة بالمرفق.  وعاقب المُشَرِعَ المَّصّْرِي وِفْقَّاً لِنَّصّْ المَّادَة 316 مُكَّرَر ( ثَانِيَّاً )  فيّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ المتهم بعقوبة الجناية على تلك الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها , أو على أدوات أعدت للإستعمال .

والجدير بالذكر أن المُشَرِعَ المَّصّْرِي لم يعاقب  المتهم وِفْقَّاً لِنَّصّْ المَّادَة 316 مُكَّرَر ( ثَانِيَّاً )  فيّ قـانُونَّ العُقُوبَاتّْ , إذا كان المتهم من موظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء, فهنا في هذة الحالة إذا ما وقع الإختلاس علي تلك المهمات أو الأدوات من أحدهم ولم تكن مسلمة إليه بسبب وظيفتهم أو بصفته من الأمناء عليها , هنا لا ينطبق نَّصّْ المَّادَة 316 مُكَّرَر ( ثَانِيَّاً )  مِنّْ قـَانُونَّ العُقُوبَاتّْ وإنَّما يَنطبق عَليهم نَصّْ المّادتين 112 ، 113 عُقُوبَّاتْ.