قضاء محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ قضائية (طلب توجيه اليمين الحاسمة)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

العنوان

إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” . حكم ” عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون، قصور” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن مسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : توجيه اليمين الحاسمة ” .

الموجز

اليمين الحاسمة . جواز توجيهها على سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائى فيها .

خلو التشريع المصري الحالى مما يحرمها إذا تعذر على طالب توجيهها معرفة رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها خاصة في الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع . علة ذلك .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض : أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار .

ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات ذلك أن المادة ١٦٦ من قانون المرافعات الأهلى والمادة ١٨٧ من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان على أنه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الإثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت على عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية .

إلا أن هذا القضاء قد يؤدى إلى ضياع حق المدعى الذى قد يملك أدلة قد لا تقبلها المحكمة منه فيرى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط والعدالة تقتضى أن يُسمح له بعرض أدلته على المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين إذا رفضت الدليل فيجب أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة ، وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة١٩٤٩ استبعد نص المادة ١٦٦ / ١٨٧ من القانون السابق عليه على اعتبار أن حكمها موضوعى وليس محله قانون المرافعات.

ومن جهة أخرى لم يرد على هذا الحكم نص في قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ كما صدر التقنين المدنى الجديد خالياً من نص مماثل كان يشتمل عليه القانون المدنى السابق ( المادة ٢٢٥ مدنى أهلى ، ٢٩٠ مدنى مختلط ) من أن التكليف باليمين يعنى أن طالبها ترك حقه فيما عداها من أوجه الثبوت فأصبح النص على تحريم اليمين على سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالى فيكون قد أقر ضمناً الرأى الراجح في الفقه والقضاء الذى يقضى بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط .

إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التى فصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأى الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / رضا إبراهيم كرم الدين ” نائب رئيـــــــس المحـكمـــة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

الوقائـع

وحيث إن الوقائـع .. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى فى كلا الطعنين أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن الأول رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق الدعوى رقم ٢٥١٣ لسنة ١٩٩٨ مدنى محكمة سوهاج الابتدائية طلبت فيها ختاماً : الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ وقدره مائة وخمسين ألف جنيه والفوائد القانونية والتعويض ،

وقالت بياناً لذلك إنها أودعت هذا المبلغ بحسابها لدى البنك المطعون ضده الثانى ” فى الطعن الأول ” وإذ امتنع عن رده إليها بدعوى أن الطاعن قام بسحبه بموجب توكيل بنكى صادر له منها ، وإذ كان هذا التوكيل مزوراً عليها فقد أقامت الدعوى . طعنت المطعون ضدها الأولى على توقيعها على هذا التوكيل بالتزوير ،

وجه الطاعن فى الطعن آنف الذكر دعوى فرعية للمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، كما وجه المطعون ضده الثانى بصفته فى ذات الطعن دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء هذا المبلغ والفوائد القانونية والتعويض وبتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٤ حكمت المحكمة برد وبطلان التوكيل سالف الذكر .

ثم حكمت بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٤ بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها فى الدعوى الأصلية . وبإجابة المطعون ضده الثانى بصفته لطلباته فى الدعوى الفرعية . وبرفض دعوى الطاعن الفرعية . استأنف الطاعن فى الطعن الأول رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق .

الحكم الأول بالاستئناف رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٩ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” واستأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم الأخير بالاستئناف رقم ٥٢٣ لسنة ٨٠ ق كما استأنفه الطاعن فى الطعـــــــن الأول بالاستئناف رقــــــم ٥٣٥ لسنة ٨٠ ق ،

واستأنفه المطعون ضده الثانى بصفته فى ذات الطعن بالاستئناف رقم ٥٩٦ لسنة ٨٠ ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للاستئناف الأول قضت بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٦ بعدم جواز الاستئناف الأول وقبل الفصل فى باقى الاستئنافات بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى بالصيغة الوارد بالحكم وبعد أن حلفتها قضت:

أولا : فى موضوع الاستئناف رقم ٥٢٣ لسنة ٨٠ ق بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام كلا من الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى على سبيل التضامن بينهما مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف جنيه وفائدة قانونية قدرها ٤% من تاريخ ١ / ٤ / ١٩٩٥ وحتى تمام السداد ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً .

ثانياً . فى موضوع الاستئناف ٥٩٦ لسنة ٨٠ ق بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام الطاعن فى الطعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضده الثانى بصفته [ فى ذات الطعن ] ما يؤديه الأخير من مبالغ للمطعون ضدها الأولى وفوائده القانونية على النحو المقضى به فى البند أولاً .

ثالثاً . فى موضوع الاستئناف رقم ٥٣٥ لسنة ٨٠ ق بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام الطاعن فى الطعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضده الثانى بصفته مبلغ قدره عشرون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق كما طعن فيه المطعون ضده الثاني بصفته فى ذات الطعن ، بالطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٧٦ ق ،

وأودعت النيابة مذكرة فى كلا الطعنين أبدت الرأى فى الأول بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى الثاني برفضه ، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى منه للمطعون ضدها الأولى إنما كان على سبيل الاحتياط ولا يعنى نزولاً منه عن طلبه الأصلى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادتها لمكتب الخبراء لإثبات سداده للمبلغ المطالب به من المطعون ضدها الأولى ، بما كان لزاما على محكمة الموضوع ألا تلجأ إلى الطلب الاحتياطى قبل أن تقول كلمتها فى الطلب الأصلى بقول فصل . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث طلبه الأصلى وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل دينى فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه.

والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه وقد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فى المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويُستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضى ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى: (أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام).

ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان فى توجيهها تعسفاً من الخصم .

وخلاصة القول : إن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات ذلك أن المادة ١٦٦ من قانون المرافعات الأهلى والمادة ١٨٧ من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان على : “أنه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الإثبات” ، 

ومن ثم فقد سار القضاء فى ذلك الوقت على عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية إلا أن هذا القضاء قد يؤدى إلى ضياع حق المدعى الذى قد يملك أدلة قد لا تقبلها المحكمة منه فيرى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط والعدالة تقتضى أن يُسمح له بعرض أدلته على المحكمة مع الاحتفاظ بحقه فى توجيه اليمين إذا رفضت المحكمة الأخذ بتلك الأدلة لأن اليمين طريق احتياطى أخير يلجأ إليه الخصم عندما يعوزه الدليل فيجب أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة ،

وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ استبعد نص المادة ١٦٦،١٨٧ من القانون السابق عليه على اعتبار أن حكمها موضوعى وليس محله قانون المرافعات ومن جهة أخرى لم يرد على هذا الحكم نص فى قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

كما صدر التقنين المدنى الجديد خالياً من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدنى السابق ( المادة ٢٢٥ مدنى أهلى ، ٢٩٠ مدنى مختلط ) من أن التكليف باليمين يعنى أن طالبها ترك حقه فيما عداها من أوجه الثبوت فأصبح النص على تحريم اليمين على سبيل الاحتياط غير موجود فى التشريع المصرى الحالى فيكون قد أقر ضمناً الرأى الراجح فى الفقه والقضاء الذى يقضى بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم فى النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه .

ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأى الراجح فى الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، مما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإذا كان منتجاً وجب عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصفه أصلية بأنه سلم للمطعون ضدها الأولى المبلغ محل المطالبة بعد أن قام بسحبه من حسابها لدى البنك المطعون ضده الثانى ودلل على علمها بذلك بتعاملها مع البنك فى تاريخ لاحق لعملية السحب دون أن تتخذ ثمة إجراء فى مواجهته أو البنك المطعون ضده الثانى ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادتها إلى مكتب الخبراء لإثبات دفاعه هذا ، وكان الحكم الصادر فى ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٦ قد أجاب الطاعن إلى طلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها الأولى والذى أبداه من باب الاحتياط واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه برد المبلغ المطالب به وفوائده القانونية والتعويض ،

وذلك دون أن تعرض المحكمة فى حكمها السابق على الحكم المنه للخصومة لدفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان وترد عليه ، ولم تعنْ بتحقيقه الأمر الذى قد يتغير به لو صح  وجه الرأى فى الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يُوجب نقضه لهذا السبب فيما قضى به من إلزام على الطاعن لصالح المطعون ضدها الأولى فى الدعوى الأصليـــــــــة .

وحيث إن التزام المطعون ضده الثاني بصفته مع الطاعن فى هذا الطعن قِبل المطعون ضدها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة له ولو لم يطعن فيه .

وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  أن نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له متى كان الحكم المنقوض أساساً لها ، وإذ كان ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام على الطاعن لصالح المطعون ضده الثانى بصفته فى الدعوى الفرعية قد جاء مؤسساً على قضائه فى الدعوى الأصلية فإن نقضه فى شأن قضائه فى الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثانى بصفته على الطاعن .

وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه ودون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ثانياً : الطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٧٦ ق .

حيث أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السابق رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق المقام من الطاعن ممدوح أحمد محمد حسنين طعناً على الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كان لم يكن فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعدْ هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

منطوق الحكم

لذلـــــك

أولاً : فى الطعن رقم ١٧١٤٧ لسنة ٧٦ ق .

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانياً : فى الطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٧٦ ق .

باعتبار الخصومة فيه منتهية .

أمين الســـــــر نائب                   رئيـــــس المحكمـــة