الاحتجاج بصورة مستند جحده وأنكره الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

الاحتجاج بصورة مستند تم جحده وأنكارهفي سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «قوة الاحتجاج بصورة مستند جحده وأنكره الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير » حيث أن من المقرر فى قضاء هذه محكمة النقض المصرية أن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو إنكار المدعى عليه وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته . جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد من .. بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض. 

مدي حجية الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير
مدي حجية الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

مدي حجية الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الطعن رقم 4364 لسنة 81 قضائية

جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

العنوان :

تزوير ” دعوى التزوير الأصلية” ” الادعاء بالتزوير”.

الموجز :

 الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو إنكار المدعى عليه وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته . جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه.

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته – كما هو الحال في هذه المنازعة – لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمود قطب ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفـى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٠٨ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيـة بطلب الحكم برد وبطلان عقد تعديـل مكتبة النهضـة المصرية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٧٦ على سند أنه بموجب عقد شركة مؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٦٠ تكونت شركة توصية بين مورثه المرحوم / حسن محمد السيد والمطعون ضدهما أولاً وثانياً ومورث المطعون ضدهم ثالثاً .

وإذ توفى مورثه وهو جده لوالدته بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٨٦ وأنحصر إرثه فى ورثته ومن بينهم والدة الطاعن التي توفيت ثم توفى المرحوم / سيد حسن محمد وحل محله ورثته فى حصته فى الشركة.

 وإذ تكشف للطاعن وجود عقد تعديل للشركة مؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٧٦ مسجل بتاريخ ٨ / ٧ / ١٩٧٦ برقم ٤٠٨ شركات بمحكمة جنوب القاهرة ثابت فيه تخارج جده لوالدته واستلام حصته من الشركة واستمرار الشركة بكافـة ما جاء بعقدها الأصلى المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٦٠ مع تعديـل صفة الشركاء الموصيين بالشركة لشركاء متضامنين ودخول شركاء جدد فى الشركة.

 وقد جرى فى هذا العقد تزوير توقيـع جده لوالدته بقصد حرمانه من حصته الميراثية فى هذه الشركة ومن ثم فقد أقام الدعوى.

الاحتجاج بصورة مستند جحده وأنكره الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

 أدخل الطاعن المطعون ضده الرابـع بصفته خصماً فى الدعوى وقدم الطاعن طلبا عارضاً بإلزام المطعون ضده الرابـع بصفته بتقديم أصـل عقد التخارج المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٧٦ لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ، كما قدم طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بتقديم أصـل عقد التخارج المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٧٦ وأضاف طلب إلزامهما بتقديم العقد المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٧٦ وقد تنازل عن هذا العقد وطلب رد وبطلان العقد المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٧٦.

ــ حكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلاً .

ــ وفى الموضوع بإثبات ترك الطاعن للخصومة فيه وبقبول الطلب العارض ببطلان عقد التخارج المؤرخ ٢٠ / ٢ / .

ــ ١٩٧٦ وفى موضوع الدعوى والطلب العارض بسقوط حق الطاعن بالتمسك ببطلان عقد التخارج المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٧٦ بالتقادم لمضى خمس عشرة سنة من تاريخ تحريــــره.

ــ استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٧٧٩٣ لسنة ١٢٤ ق القاهرة . وبتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ حكمت المحكمة بالتأييد .

ــ طعــــن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.

أسباب الطعن بالنقض : (الخطأ فى تطبيق القانون – الفساد فى الاستدلال)

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال حين اعتبر طلباته فى الدعوى أنها بطلب بطلان عقد تخارج مورثه – جده لوالدته – تسقط بالتقادم الطويـل المدة فى حين أنها دعوى تزوير أصلية تنصب على عقد التخارج المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٧.

 وإذ قرر المطعون ضدهم عدم وجوده فإنه كان يتعين الفصـل فى الطعن بالتزوير وقد طعن الطاعن بالتزوير أيضاً بإجراءات مستقلة على البطاقة الخاصة بمورثه الشريك المتخارج من الشركة إلا أن الحكم التفت عن الطعن على قالة أنه غير جدى بما يعيبه ويستوجب نقضـه.

النعى سديد وفى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى أساسـه سديد ، ذلك أنه من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإسباغ الوصف القانوني عليها .

وكان من المقرر أن الشارع فى المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبـل .

ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته فى الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم .

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء

 ومن ثم فإن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه.

يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبـل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضـى فى الدعوى بإنهائها .

 ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلاً فى حوزته – كما هو الحال فى هذه المنازعة – لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبـلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه .

امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود

لما كان ما تقدم ، وكان النص فى المادة ٥٢ / ٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “. وفى المادة ٥٧ / ١ منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” .

 والنص فى المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه.

يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبـل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضـى فى الدعوى بإنهائها .

رد وبطلان عقد التخارج بمثابة دعوى تزوير أصلية

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن حقيقة طلبات الطاعن ومدار البحث فيها إنما يدور حول طلبه رد وبطلان عقد التخارج المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٧٦ المنسوب صدوره لمورثه – جده لوالدته – وهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية إلا أن الحكم الابتدائـى والمؤيد بالحكم المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى البطلان.

 وإذ قضى الحكم بسقوط حق الطاعن فى التمسك ببطلان عقد التخارج سند الدعوى بمضى خمس عشرة سنة فى حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير.

الاحتجاج بصورة مستند جحده وأنكره الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير

وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعاً قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن ودفاعه فيها المؤسس على تزوير توقيـع مورثه المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن خطئـه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضـه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

لـــــــــذلـــــــــــــــــــك

نقضـت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

أمين الســــــــــــــــــر                      نائب رئيس المحكمة