شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري

شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداريالمصلحة في دعوى إلغاء القرار الادارى  – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون» الضوء علي «ما هية شرط المصلحة فى دعوى إلغاء القرار الادارى» ، حيث أن رزوال شرط المصلحة بعد إقامة الطعن يترتب عليه أن يفتقد الطعن موضوعه، إذ لا يكون للطاعن بعد زوال مصلحته في الاستمرار في السير في الطعن أن يجادل في طلب السير في الطعن بعد أن زالت مصلحته في النزاع .… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء
شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء

شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دائرة طلبات رجال القضاء

الطعن رقم ٩١ لسنة ٨٤ قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

العنوان :

 دعوى ” المصلحة في الدعوى ” . قرار إدارى ” دعوى إلغاء القرار الادارى : المصلحة فيها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها “.

الموجز :

المصلحة في الدعوى . وجوب توافرها ابتداءً واستمرارها حتى صدور حكم بات فيها .

القاعدة :

 المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــرر / عثمان مكرم توفيق ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين – عدا الأخير – أقاموا الدعوى رقم ٣٥٠٧ لسنة ١٣٠ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادى القضاة الصادر بتاريخ ٢٤ من يوليو ٢٠١٣ فيما تضمنه من شطب عضوية الطاعنين بنادي القضاة.

 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لكل طاعن تعويضاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه جبراً لما حاق به من أضرار جراء هذا القرار .

 وقالوا بياناَ لدعواهم إنه وغداة صدور بيان قضاة تيار الاستقلال بتاريخ ٢٤ من يوليو ٢٠١٣ بالمطالبة بإعمال أحكام الدستور واحترام الشرعية الدستورية ورفضهم إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب .

قام المطعون ضده الأول بدعوة مجلس إدارة نادي القضاة لاجتماع طارئ والذي أصدر قراره المطعون فيه فى ذات يوم إصدار البيان بشطب الطاعنين وآخرين من عضوية النادي قبل التحقق من نسبة البيان إلى الطاعنين ، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للقضاء لهم بطلباتهم فيها . كما أقام الطاعنون ١ ، ١٧ ،٢٠ ، ٣٦ ، ٤٤ ، ٤٥ الدعوى رقم ٣٩٠٥ لسنة ١٣٠ ق استئناف القاهرة “رجال القضاء” على المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة نادي القضاة بشطب عضويتهم واستبعادهم من الترشح لانتخابات التجديد الثلثي وتحديد يوم ٢٠ من ديسمبر ٢٠١٣ موعداً لإجراء هذه الانتخابات وذلك لذات الأسباب التى أقيمت عليها الدعوى الأولى.

 وبعــد أن قررت المحكمة ضم الدعويين لتصدر فيهمــا حكماً واحــداً قضــت بتاريخ ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٣ برفضهما . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفــــــة المشورة ـــــ أمرت بإرفاق أحكام مجلس التأديب الأعلى الصادرة بشأن الطاعنين ، وحددت جلسة لنظر الطعن ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن شرط المصلحة فى الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات وأن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم.

 ولا مراء فى أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه.

 ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاماً يستحيل تنفيذها عملاً ؛ لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم.

 وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضواً عاملاً فى النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة ؛ مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر.

لما كان ذلك وكان البين فى الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين ١ ، ٣ ، ٣٢ ، ٤٥ بحكم مجلس التأديب والصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم ١٤ لسنة ٨ ق ” صلاحية ” المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم ٣ لســــــــــنة ٢٠١٥ ” تــــأديب أعـــــلى ” . وانتهـــــــــاء خدمــــــة الطــــاعنين ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ بحكم مجلس التأديب والصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم ١ لسنة ٩ ق “صلاحية” المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ “تأديب أعلى”.

 وانتهاء خدمة الطاعنين ٢٥ ، ٣٧ بحكم مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ “تأديب أعلى” ، وانتهاء خدمة الطاعن ٣٠ بحكم مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ ” تأديب أعلى ” ، وانتهاء خدمة الطاعن ١١ بقبول استقالته بالقرار رقم ٢٤٩ بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية وبالتالي يكون غير مقبول .

وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخـر منه.

 وكان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وأن النص فى المادة ٨٤ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على أن: ” ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن ، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها “.

 مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم ، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التى رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها .

لما كان ذلك ، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ٥٥٠٧ لسنة ١٣٠ ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن ٣٨ ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته ، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة ، الأمر الذى يوجب رفض الطعن بالنسبة له .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون ٥ ، ٨ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٤٠ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإسقاط عضويتهم صدر قبل التحقق من نسبة صدور البيان إليهم ، وأن لائحة النظام الأساسي للنادي لا تعرف نظام شطب العضوية أو إسقاطها وأن ما نسبه هذا القرار إليهم محل مسائلة تأديبية من الجهة المختصة بتأديب القضاة الأمر الذي يصم هذا القرار بالبطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .

النعي فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعي فى أساسه سديد ذلك بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع فى الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة .

 وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.

وكان مجلس التأديب والصلاحية ـ المنصوص عليه فى المادتين ٩٨ ، ١١١ من قانون السلطة القضائية ـ هيئة أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد ١٠٧،١٠٦،١٠٥،١٠٤ من هذا القانون وتحوز أحكامه فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن.

 وأجاز القانون للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ المذكورة وهو خاتمة المطاف فى مراحل الفصل فى الدعاوى التأديبية ودعاوى الصلاحية ، وأحكامه باته لا سبيل إلى الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .

لما كان ذلك، وكان حكم مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ “تأديب أعلى” الصادر بجلسة ٢٨ من مارس ٢٠١٦ قد استند فى قضائه برفض طلب عدم صلاحـــــــية الطــــاعنين ٥ ، ٨ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٣٩ على ما ساقه من أسباب بقوله:

 ” إنهم جحدوا أية صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من شارك فى إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى فى دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ……….”.

 وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة ـ وأن الطاعن ٤٠ لم يشمله طلب الصلاحية أصلاً بعد التحقيق فى الواقعة ـ ومن ثم فإن استناد قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ ٢٤ من يوليو ٢٠١٣ ــــ أياً ما كانت وجهة النظر فى إسقاط العضوية وفق النظام الأساسي للنادي ـــــ على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون استناداً إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار فى هذا الخصوص وما ترتب عليه من آثار.

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـــــ فى حدود ما تم نقضه ــــــ ولما تقدم يتعين تعديل الحكم بإلغاءالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وحيث إنه وعن طلب التعويض وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله ، وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمه محل للقضاء بالتعويض .

الحكم

لــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا وحكمت فى موضوع الدعوى رقم ٣٥٠٧ لسنة ١٣٠ ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” ـــــ فيما تم نقضه ــــــ بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ ٢٤ من يوليو ٢٠١٣ فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين ٥ ، ٨ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٤٠ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أمين السر                    نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»