صيغة عريضة دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي

صيغة دعوى عدم اعتداد – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «أفضل صيغة دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي» ، حيث أن ضوابط ردعوى عدم الإعتداد بحكم قضائي مناطه نص المادة 101 من قانون الإثبات المصري المقابلة للمادة 405 من القانون المدني : أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

صيغة صحيفة دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي
صيغة صحيفة دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي

صيغة صحيفة دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي

انه في (..) يوم الموافق ../../….م

وبناء على طلب السيد/السيدة ……ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف فؤاد المحامي بالنقض والإدارية العليا.

انا … محضر محكمة …….  الجزئية قد انتقلت وأعلنت

1 ــ السيد/ ………………….والمقيم .

مخاطبا مع/

2 ــ السيد/ ………………….والمقيم .

مخاطبا مع/

3 ــ  الاستاذ مدير ادارة التنفيذ بمحكمة……. الابتدائية ويعلن بمقر المحكمة.

 مخاطبا مع/

الموضوع

الطالب يمتلك علي المشاع ما هو : ربع العقار رقم(..) الكائن بشارع …. . بمنطقة ….قسم …. والذي تبلغ كامل مساحته …. متراً مربعاً ، والمكون من عدد …. طوابق , وحدوده علي النحو التالي :

1 – الناحية البحرية :……………..

2 – الناحية القبلية : ………………

3 – الناحية الشرقية :…………….

4 – الناحية الغربية : ……………

وقد آلت الملكية الي الطالب  بالميراث الشرعي عن والده المرحوم / ….

وهذه الملكية لم تكن خالصة له وحده بل كانت شائعة بينه وبين المعلن إليه الأول , وكل يحق له النصف بمقدار 25 قيراط . ومع ذلك فقد قام المعلن إليه الاول ببيع كامل العقار للمعلن إليه الثاني ودون علم من الطالب وذلك علي الرغم من شمول البيع لحصة الطالب ( عدد 25 قيراط ) .

وحيث أن هذا البيع لا يسري في مواجهة الطالب ولا ينفذ في حقه كشريك , فيحق له من ثم اقامة هذه الدعوي بطلب عدم الإعتداد بالبيع فيما يخصه من حصته في العقار المبيع إليهم وهو نصف العقار 25 قيراط , وعدم نفاذ هذا البيع مواجهته .

وقد اعلن المعلن إليهم سالفي الذكر حتى يصدر الحكم في مواجهتهم ويكون حجة عليهم

بناءعليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد في تمام الثامنه صباح يوم الموافق / / لسماع الحكم بعدم الإعتداد بعقد البيع المحرر بين المعلن إليهما الأول والثاني بحق النصف في العقار المبين الحدود والمعالم بهذه الصحيفة  وعدم نفاذ عقد البيع الصادر من المعلن إليه الأول للمعلن الثاني في مواجهته بحق نصف ذلك العقار ومنع تعرضها له فيما يخصه , مع الزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى

ولأجل العلم /

‏السند القانوني لدعوى عدم الاعتداد نص المادة 101 من قانون الإثبات المصري

مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 مدني : أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»