91 / 100

2 صحيفة دعوى رد وابطال عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته

2 صحيفة دعوى رد وابطال عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته

2 صحيفة دعوى رد وابطال عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته ـ كل ما يتعلق بها .. نعرض من خلال موقعنا «الناس والقانون» الضؤ علي « أفضل صيغة دعوى رد وبطلان أصلية عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته للوصول الحكم فيها وفقاً للقانون» من الواقع العمل مع تضمين الأسانيد القانونية لدعوى رد وبطلان عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته … بقلم: « أشرف حماد » المحامي.

صحيفة دعوى رد وابطال عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته
صحيفة دعوى رد وابطال عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته

أهم وأفضل صحيفة دعوى رد وابطال عقد بيع مسجل ومحو وشطب التأشيرات الواردة عليه لصوريته

انه فى يوم ( ) الموافق / /

بناء على طلب كلاً من /1——2—3—-  والمقيمان بناحية — مركز –محافظة – – ومحلهم المختار مكتب / أشرف حماد المحامى

أنا                    محضر بمحكمة مركز —- قد انتقلت وأعلنت

1- السيد/ —-      المقيم بناحية — مركز — مخاطبا مع

2- السيد/—        المقيم بناحية — مركز — مخاطبا مع

3- السيدة/—       المقيم بناحية  –مركز — مخاطبا مع

4- السيد/—         المقيم بناحية — مركز — مخاطبا مع

5-السيدة/ — المقيمة  —  مخاطبا مع

6-السيد /—   المقيم  —  مخاطبا مع

7-السيد/وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والسجل العينى ويعلن سيادته بهيئة قضاياالدولة مخاطبا مع

8-السيد/رئيس مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى بناحية — بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بطنطا مخاطبا مع

9-السيد/رئيس مكتب السجل العينى بناحية — بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بطنطا مخاطبا مع

وأعلنت بالاتى

     أولا – بموجب عقد بيع مؤرخ 27 / 10 / 2005 باع المعلن إليه الأول إلى الطالب الأول ما هو قطعة ارض مساحتها 2ف فقط فدانين كائنة بحوض –زمام ناحية — مركز — حدودها البحرى / — والقبلى/ — والشرقى/ — والغربى وذلك فى نظير مبلغ قدره 90000 جنيه فقط وقدره تسعون ألف جنيه على أساس سعر الفدان 45000جنيه خمسة وأربعون ألف جنيه

وقد اقر المعلن إليه الأول بان ملكيته للمساحة المبيعة قد آلت إليه عن طريق الشراء من السيدة / — بموجب الحكم رقم — ، — لسنة — مدنى كلى — .

     ثانيا / وبموجب عقد بيع مؤرخ .. / ../…. باع المعلن إليه الأول إلى الطالب الثانى ما هو قطعة ارض مساحتها 3ف فقط ثلاثة أفدنة كائنة بحوض– زمام ناحية — مركز — حدودها البحرى / –والقبلى/ — والشرقى/ — والغربى/–  وذلك فى نظير مبلغ قدره 135000 جنيه فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه على أساس سعر الفدان .. جنيه.

وقد اقر المعلن إليه الأول بان ملكيته للمساحة المبيعة قد آلت إليه عن طريق الشراء من السيدة / — بموجب الحكم رقم — ، — لسنة — مدنى كلى — .

     ثالثا / أقام الطالبين الأول والثانى الدعوى رقم – ، – لسنة – مدنى مركز – والذين نظرتا بجلسة -/-/- أمام محكمة مركز – وذلك بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقدى البيع الصادرين منه والمؤرخين ../../.. والمتضمنين بيعه للطالبين مساحة فدانين للطالب الأول ، ثلاثة أفدنة للطالب الثانى ولكن المعلن إليه الأول طعن بالتزوير على العقدين المذكورين وعليه قررت المحكمة إحالة العقدين المذكورين إلى مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى أفاد تقريره إلى أن البصمة الواردة بالعقدين مطموسة ولا يمكن إجراء المضاهاة عليها . ولكن المحكمة  قضت بعد ورود التقرير بعدم الاختصاص القيمى بنظر الدعوتان وإحالتهما إلى محكمة – الابتدائية للاختصاص وقيدت الدعوتان أمام محكمة – الابتدائية بأرقام  – ، – لسنة – مدنى كلى – ضد المعلن إليه الأول.

     رابعا /سارع الطالبان فى ذات الوقت عندما قرر المعلن إليه الأول بالطعن بالتزوير على العقدين المذكورين بتحرير المحضر الإدارى رقم – لسنة – إدارى مركز – والذى تم سماع أكثر من عدة شهود فيه والذين حضروا واقعة البيع وقبض الثمن ومشاهدة المعلن إليه الأول وهو يوقع على العقدين بالبصمة . وقرر احد الشهود فى المحضر أيضا بأن المعلن إليه الأول ذكر أمامه بأنه أثناء التوقيع على العقد كان يضع مادة الكلة على أصبعه والعقود اللى معاهم يبلوها ويشربوا ميتها .

     خامسا /قامت محكمة – الابتدائية المحال إليها الدعوى للاختصاص القيمى بإدخال بعض الخصوم فى الدعوى وأجرت بعض الاستجوابات لهم وانتهت فى قضائها إلى الحكم فى الدعويين بصحة توقيع المعلن إليه الأول على عقدى البيع سالف الإشارة إليهما .

     سادسا / قام المعلن إليه الأول باستئناف هذين الحكمين أمام محكمة الاستئناف العالى – وقيدا بأرقام -، –  لسنة – ق . س.ع. – وحكمت المحكمة فى الاستئناف الأول بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحكمت فى الاستئناف الثانى برفض الطعن بالتزوير وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

     سابعا / من جماع ما سبق يتضح أن المعلن إليه الأول قد ارتقى جميع السبل لإبطال وإلغاء هذين العقدين الصادرين منه إلى الطالبين ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل

ثامنا /فما كان من المعلن اليه الاول إلا القيام باستعمال حيلة قانونية وهى بيع هذه المساحات –  التى باعها سلفا للطالبين  _ أن قام ببيعها بموجب عقود صورية إلى المعلن إليهما الثالثة والرابع وسارع بتسجيل هذين العقدين بالسجل العينى وسجلت بأرقام -/- لسنة – توثيق – للمعلن إليها الثالثة  و -/- لسنة – توثيق –  ظنا منه بان هذا البيع الصورى سوف يبطل هذين العقدين .       وكان البيع الصادر منه للمعلن إليهما الثالثة والرابع كالاتى .

     أ / باع المعلن إليه الأول للمعلن إليها الثالثة بموجب عقد بيع مؤرخ 6/4/2011 موثق برقم – /- لسنة – توثيق – ما هو مساحة قدرها 12ط  1ف فدان وأثنى عشر قيراطا مشاعا فى مساحة قدرها 16س 5ط 5ف خمسة أفدنة وخمسة قراريط وستة عشر سهما كائنة بالقطعة رقم – أصلية بحوض — بناحية – مركز -. وذلك فى نظير مبلغ وقدره / 500000 جنيه خمسمائة ألف جنيه وحدودها واردة بكشف التحديد المساحى عن الطلب رقم – لسنة – والممتد بالطلب رقم = لسنة – سجل عينى – ملحق بعقد البيع المذكور وهى البحرى / — الشرقى / — والقبلى/ — والغربى / —  .

       ب / باع المعلن إليهما الأول والثانى للمعلن إليه الرابع بموجب عقد بيع مؤرخ 21/4/2011 موثق برقم – /- لسنة – توثيق – ما هو مساحة قدرها 5س – ط  4 ف أربعة أفدنة وخمسة أسهم على قطعتان كالأتى .

       القطعة الأولى مباعة من المعلن إليه الثانى للمعلن إليه الرابع لمساحة قدرها 8س 18ط 3ف ثلاثة أفدنة وثمانية عشر قيراطا وثمانية أسهم مشاعا فى مساحة قدرها 8س 1ط 4ف كائنة ضمن القطعة – أصلية بحوض–بزمام – مركز – وحدودها واردة بكشف التحديد المساحى عن الطلب رقم – لسنة – والممتد بالطلب رقم – لسنة – سجل عينى – ملحق بعقد البيع المذكور وهى البحرى/ — والقبلى/ — الشرقى / — والغربى / — . 

       والقطعة الثانية مباعة من المعلن إليه الأول للمعلن إليه الرابع لمساحة قدرها 21س 5ط خمسة قراريط وواحد وعشرون سهما  مشاعا فى مساحة قدرها 16س 5ط 5ف خمسة أفدنة وخمسة قراريط وستة عشر سهما كائنة بالقطعة رقم – أصلية بحوض – بناحية – مركز – . وحدودها واردة بكشف التحديد المساحى عن الطلب رقم – لسنة – والممتد بالطلب رقم – لسنة – سجل عينى –  وهى البحرى / – الشرقى / – والقبلى/ – والغربى / – . وهاتين القطعتان تم بيعهما من المعلن إليهما الأول والثانى إلى المعلن إليه الرابع وذلك فى مقابل مبلغ قدره / 800000 جنيه فقط ثمانمائة ألف جنيه للقطعتان .

      وهذه المساحة المذكورة بالقطعة الثانية هى من المساحة التى سبق للمعلن إليه الأول أن باعها للطالبين بموجب عقدى البيع الصادرين منه إليهما والمؤرخين 27/10 /2005 .

     وحيث أن هذا البيع الصادر من المعلن إليه الأول للمعلن إليهما الثالثة والرابع والمحرر عنهما العقود المسجلة سالفة الذكر قد تمت بطريقة صورية الهدف منها الاستيلاء على ملك الطالبين وهو ما حدا بالطالبين إلى اقامة هذه الدعوى وذلك بالطعن على هذين العقدين المسجلين بالصورية المطلقة وبطلب محو وشطب التأشيرات الواردة عليهما بالسجل العينى  .وذلك للأتى .  

نص المادة 418 من القانون المدنى

     1-   أن المادة 418 من القانون المدنى تنص على انه ،، البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى ،،  ومن هذا النص يتضح أن عقد البيع هو عقد رضائى لم يشترط فيه القانون شكلا خاصا لانعقاده بل هو ينعقد بمجرد اتفاق أطرافه على انعقاده  وإنه عقد معاوضة فالبائع له الثمن مقابل للمبيع وللمشترى أخذ المبيع مقابلا لما دفعه من ثمن وإنه عقد ملزم للجانبين إذ فيه يلتزم البائع بنقل الملكية للمشترى ويلتزم المشترى بدفع الثمن مقابلا لذلك وإنه عقد ناقل للملكية لأنه يرتب التزاما فى ذمة البائع بنقل الملكية إلى المشترى .

    وبناء على ذلك فان إرادة الطالبين والمعلن إليه الأول قد انصرفت إلى انعقاد العقدين المؤرخين 27/10/2005 بناء على قواعد قانونية صحيحة اقرها القانون المدنى بالنص السالف الذكر وكان المبيع مما يجوز التعامل فيه وكان البائع المعلن إليه الأول يمتلك القدر المبيع استنادا لسبب من أسباب كسب الملكية فى القانون منذ مدة سابقة على تاريخ العقدين المذكورين المؤرخين 27/10/2005 كما هو ثابت من شهادات القيود والمطابقة عن العين محل التداعى .وعليه فإن هذين العقدين قد اكتمل لهما جميع شروط صحتهما وشروط انعقادهما . وبالتالى فهما عقدين ناقلين للملكية  .

القضاء يتصدى للتلاعب في “هوامش العقد”.. حكم قضائى بمحو و شطب حصة شقة والأجزاء المشتركة في أرض العقار بعد تسجيلها بـ43 سنة.. تسجيل الحصة تم بعد توقيع البائعة علي العقد.. والمحكمة تنصف الورثة

 قضت محكمة النقض المصرية فى ذلك بأن:

عقد البيع ينقل الملكية للمشترى ولو لم يكن مشهرا . له جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به

(نقض مدنى الطعن رقم 686 / 48ق جلسة 13 /12 / 1981)

وحيث أن المعلن إليه الأول قد خالف ذلك وقام ببيع المساحات المذكورة والتى باعها للطالبين بموجب عقدى البيع المؤرخين 27/10/2005 حيث قام ببيعها إلى المعلن إليهما الثالثة و الرابع بموجب العقود المسجلة سالفة الذكر وبتاريخ لاحق وذلك لإهدار حقوق الطالبين  وهو ما يتمسك معه الطالبين بالطعن بصورية هذين العقدين المسجلين صورية مطلقة وبطلب محو وشطب التأشيرات الواردة عليهما بالسجل العينى .

وحيث أن الطالبين من الغير بالنسبة للعقدين المسجلين سالفى الذكر فانه يحق لهما الطعن على العقدين بالصورية المطلقة وإثباتها بكافة طرق الإثبات .

لفمن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

لدائنى المتعاقدين والخلف الخاص  إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات . شرطه . حسن النية . المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع لمشترى آخر م 244 /2 مدنى

(نقض مدنى الطعن رقم 1684 / 51 ق جلسة 15 / 1 / 1986)

وحيث أن المعلن إليه الأول قد باع للطالبين العين محل التداعى بتاريخ 27 / 10 / 2005 ثم قام ببيعها للمعلن إليهما الثالثة والرابع بعقدين الأول بتاريخ 6 /4 / 2011 والثانى بتاريخ 21 /4 / 2011  وهو ما يؤكد حسن النية فى جانب الطالبين .

كما قضت محكمة النقض :

” بأنه لمن كسب من البائع حقا على المبيع . إثبات صورية البيع التالى صورية مطلقة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا . التسجيل لا يصحح عقدا باطلا ولا يكفى وحده لنقل الملكية . وجوب أن يرد على عقد جدى “.

نقض مدنى الطعن رقم 1810 / 52ق جلسة 29 / 1 / 1986)

وقد أكدت محكمة النقض أنه:

” يجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع أن يثبت بكافة طرق الإثبات صوريه البيع التالى الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق اثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا . فالتسجيل ليس من شأنه أن يصحح عقدا باطلا ويجعل العقد الصورى عقدا جديا . كما أنه لا يكفى وحده لنقل الملكية . بل لابد أن يرد على عقد جدى “.

(نقض مدنى الطعن 1810 / 52ق جلسة 29 / 1 / 1986).

“كما قضى بأنه ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة أثره بطلانه وعدم انتقال ملكية المبيع ولو كان مسجلا . علة ذلك . التسجيل لا يصحح عقد باطلا ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية” .

(نقض مدنى الطعن رقم 1952 / 51ق جلسة 15 /1 / 1986)

فضلاً عن أن محكمة النقض استقرت علي أن:

الطعن بالصورية مفاده عدم قيام المحرر أصلا فى نية أطرافه” .

 (نقض مدنى الطعن رقم 157 / 52ق جلسة 28 /11 / 1985)

مبادىء محكمة النقض قد أرست مبدأ هام هو أن:

“الصورية المطلقة مدلولها اعتبار العقد المطعون عليه لا وجود له فى الحقيقة” .

(نقض مدنى الطعن رقم 865 / 52ق جلسة 30 / 4 / 1986).

وجاءت النقض في العديد من أحكامها بان:

بأن قاعدة الأسبقية فى التسجيل لا مجال لإعمالها اذا كان احد العقدين صورى صورية مطلقة

(نقض مدنى الطعن رقم 152 / 26ق جلسة 21 / 5 / 1970).

نص المادة 135 من القانون المدنى

2-   أن المادة 135 من القانون المدنى نصت على أنه ،، اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا ،،

     وهذا النص يؤكد على أن المحل فى العقد يجب أن يكون مشروعا فان كان غير مشروع كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة وبالتالى يكون العقد باطلا لانعدام المحل فى العقد .

   وعليه فإذا كان المدعى عليه الأول قد باع للطالبين المساحة محل التداعى بموجب عقدى البيع المؤرخين 27/10/2005 وهذين العقدين صدر بشأنهما حكم قضائى انتهائى حاز حجية الأمر المقضى فيه وهو رفض الطعن بالتزوير على العقد وبصحة توقيع المعلن إليه الأول على العقدين المذكورين.

الأمر الذى يعنى أن المحل فى هذين العقدين وفقا لما سبق بيانه من أحكام النقض ووفقا للحكمين المذكورين أصبح مملوكا للطالبين . وبالتالى فان العقدين المسجلين قد جاء منعدما المحل ووقعا على محل مملوك لآخرين وهما الطالبين الأمر الذى يصبح معه المحل فى العقدين المسجلين مخالفا للنظام العام والآداب وفقا لنص المادة 135 من القانون المدنى ويكون هذين العقدين باطلين وفقا للقانون  .

 المحكمة الدستورية العليا قضت

الجملة الأخيرة من نص الفقرة الأولى من المادة رقم 23 من القانون 136 لسنة 1981 وهى ،، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ،، حيث جاء حكمها برفض الدعوى مبنيا على أمور قررتها كما يلى “.

(طعن رقم 22 لسنة 12 قضائية دستورية)

       ،، وحيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد اشترت من مورثة المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة العقار المبين الحدود والمعالم بالأوراق بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 20 /7/1978 كما قام الورثة أنفسهم بعد وفاة مورثتهم المذكورة وبوصفهم خلفا عاما لها ببيع العقار ذاته مرة ثانية إلى المدعى فى الدعوى الماثلة بموجب عقد البيع المشهر برقم 620 لسنة 1988 توثيق شمال القاهرة بتاريخ 28/2/1988 مما حمل المشترى الأول أن يقيم أمام محكمة الزيتون الجزئية الدعوى المقيدة برقم 193 لسنة 1989 والتى قضى فيها ببطلان عقد البيع المشهر المشار إليه آنفا ومحو التسجيلات الخاصة به ،،

و قررت المحكمة الدستورية العليا

  وحيث أن المدعى  ينعى على الفقرة المشار إليها أن ما تضمنته من بطلان البيع اللاحق ولو كان مسجلا ينطوى على إهدار لأحكام القانون المدنى وقانون التسجيل  خاصة بعد أن صار الشهر العقارى الدعامة الأساسية التى يقوم عليها الائتمان . وإهدار إجراءاته التى توخى بها المشرع حماية الملكية الخاصة ، يعتبر إخلالا بها بالمخالفة للدستور الذى كفل صونها من العدوان بنص المادة 34 منه ( 24 ) من الدستور الحالى .

(المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم  22  لسنة  12 قضائية دستورية جلسة 1 / 1 / 1994).

كما قررت الدستورية العليا

وحيث أن النص المطعون فيه ـ فيما تضمنه من قاعدة آمرة ناهية ـ قد تقرر على ضوء أسس موضوعية بعد أن شاع التعامل فى الوحدة الواحدة أكثر من مرة . انحرافا عن الحق وتماديا فى الباطل واستمرارءا للزور والبهتان وجلبا للمال الحرام إيثارا واثراءا ز وضمانا لموارد متجددة اهتبالا وانتهابا. وافتئاتا على الحقوق الثابتة إنكارا وسعيا من مالكها لنقض ما تم من جهته عدوانا . فقد كان أمرا محتوما أن يرده المشرع على أعقابه بإهدار سوء قصده جزاءا وفاقا . وان يقرر بالتالى

 ـ زجرا لتلاعبه ـ بطلان البيوع اللاحقة جميعها ـ وقوامها الانتهاز والتحايل على ما سلف البيان ـ بطلانا مطلقا لضمان انعدامها  باعتبار أن العدم لا يصير موجودا ولو أجيز . ولان بطلان هذه البيوع مؤداه أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها .وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولا يعدو بطلان العقد أن يكون جزاءا على عدم استجماعه لأركانه كاملة مستوفية شروطها . وهو ما نحاه النص المطعون عليه بناء على اعتبارات موضوعية . ولحماية مصلحة هامة لا يجوز أن تختل . ضمانا لتعامل يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها . وبثا للثقة المشروعة التى ينبغي أن يكون محاطا بها ملتزما إطارها وقمعا لكل صور الانحراف التى تفسده وتنال منه .

المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم  22  لسنة  12 قضائية دستورية جلسة 1 / 1 / 1994

     وقررت أيضا المحكمة العليا الدستورية بأنه :

متى كان ذلك وكان القانون المدنى قد نص فى المادة 135 منه على انه اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام كان العقد باطلا . وكان النص المطعون فيه دامغا لعدم مشروعية المحل فى عقود البيع اللاحقة مقررا بطلانها مجردا إياها من الآثار المترتبة عليها كأعمال قانونية . فان تسجيلها يكون معدوم الأثر لوروده على غير محل ذلك أن العقد الباطل منعدم وجودا من الناحية القانونية . وهو انعدام لا تتعدد مراتبه أو تتدرج . بل هو درجة واحدة لا تفاوت فيها . وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها عند التعاقد ما لم يكن ذلك مستحيلا فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل ،،

(المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم  22  لسنة  12 قضائية دستورية جلسة 1 / 1 / 1994).

عقد بيع صدر على غير محل

وهذا دليل على أن عقد البيع التالى الصادر على ذات العين من نفس البائع هو عقد بيع صدر على غير محل لان المحل فيه مملوك للمشترى الأول ولذا قررت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المذكورة سلفا أن عقد البيع التالى هو عقد منعدم المحل لوقوعه على محل مملوك لآخر ولذا فان المحل فيه غير مشروع وفقا لنص المادة 135 من القانون المدنى . واذا كان المحل غير مشروع فانه يعد مخالفا للنظام العام  . وعليه فهو عقد باطل غير جدير بالحماية القانونية .

نص المادة 81 من القانون المدنى

    أيضا أوضحت المادة 81 من القانون المدنى والتى نصت على انه

“”،، كل شيء خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون . يصح أن يكون محلا للحقوق المالية ،، وهذا النص يؤكد أن المحل فى اى عقد حتى يكون مشروعا ويجوز التعامل فيه لابد وان يتوافر فيه أمران  الأول ــ ألا يكون من الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها كالماء والشمس والهواء والثانى ــ ألا يكون من الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون  مثل بيع  الأموال المملوكة للدولة . أو بيع الأموال المملوكة للغير وذلك مراعاة للغرض الذى خصصت من اجله أو أن التعامل فيها يؤدى إلى الإضرار بالمجتمع . ولذا لم يحمى المشرع مثل هذه التصرفات واعتبرها غير مشروعة لعدم مشروعية المحل بها ومخالفته للنظام العام .

نص المادة 466 من القانون المدنى

وهذا ما أكدته المادة 466 من القانون المدنى والت نصت على انه .

(1) اذا باع شخص شيئا معينا بالذات  وهو لا يملكه . جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل .

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد .

وهذا النص يؤكد أن العقد المسجل لا يصحح البطلان وذلك لان المحل فيه منعدم وغير مشروع ولذا لم يحميه المشرع واعتبره باطلا سجل أو لم يسجل .

بناء عليه

     أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهم كل بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة – الابتدائية الدائرة      مدنى كلى والكائن مقرها بمجمع المحاكم ب- وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم                  الموافق     /     /      وذلك

1- لسماع المعلن إليه الأول والرابع الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/4/2011 موثق برقم – /- لسنة – توثيق –  لانعدام محله بسبب عدم مشروعيته ولصوريته صورية مطلقة  والمتضمن بيع ما هو مساحة قدرها 5س – ط  4 ف أربعة أفدنة وخمسة أسهم على قطعتان وذلك قيما تضمنه هذا العقد بالقطعة الثانية المباعة من المعلن إليه الأول للمعلن إليه الرابع لمساحة قدرها 21س 5ط خمسة قراريط وواحد وعشرون سهما  مشاعا فى مساحة قدرها 16س 5ط 5ف خمسة أفدنة وخمسة قراريط وستة عشر سهما كائنة بالقطعة رقم – أصلية بحوض – بناحية – مركز – . وحدودها واردة بكشف التحديد المساحى عن الطلب رقم – لسنة – والممتد بالطلب رقم – لسنة – سجل عينى –  وهى البحرى / — الشرقى / — والقبلى/ — والغربى / -. وذلك فى مقابل مبلغ قدره / 800000 جنيه فقط ثمانمائة ألف جنيه للقطعتان .

2- ولسماع المعلن إليه الثانى والثالثة الحكم .برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 6/4/2011 الموثق برقم – /- لسنة – توثيق – لانعدام محله بسب عدم مشروعيته ولصوريته صورية مطلقة والمتضمن بيع ما هو مساحة قدرها 12ط  1ف فدان وأثنى عشر قيراطا للمعلن إليها الثالثة مشاعا فى مساحة قدرها 16س 5ط 5ف خمسة أفدنة وخمسة قراريط وستة عشر سهما كائنة بالقطعة رقم – أصلية بحوض – بناحية – مركز – . وذلك فى نظير مبلغ وقدره / 500000 جنيه خمسمائة ألف جنيه وحدودها واردة بكشف التحديد المساحى عن الطلب رقم – لسنة – والممتد بالطلب رقم – لسنة – سجل عينى – ملحق بعقد البيع المذكور وهى البحرى / — الشرقى / — والقبلى/ — والغربى / —

وتم اختصام المعلن إليه الثانى وذلك لكونه طرفا فى هذا العقد وذلك ليصدر الحكم فى مواجهته .وتم اختصام المعلن إليهم الخامسة والسادس ليصدر الحكم فى مواجهتهم وذلك بصفتهم من ملاك للوحدة العقارية . وتم اختصام المعلن إليهم السابع والثامن والتاسع بصفتهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم وذلك لأنهم هم المنوط بهم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى .هذا مع إلزام المعلن إليهم الأول والثالثة والرابع  بالمصروفات والأتعاب  . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 ولأجل العلم /