88 / 100

صيغة و نموذج مذكرة دفاع في جنحة تموين بيع سلعة مجهولة المصدر

1 صيغة مذكره دفاع متهم في جنحة بيع سلعه مجهولة المصدر و غير المطابقة للمواصفات – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم الدفوع القانونية في جنحة بيع وتداول سلعة مجهولة المصدر» ، حيث أنه قد صدر بشأن بيع السلع مجهولة المصدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة ، والذي يحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.  وأن عرض بغرض البيع سلعة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات أو معلومات عن مصدرها تعد جريمة يعاقب عليها القانون … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

صيغة مذكره دفاع متهم في جنحة بيع سلعه مجهولة المصدر و غير المطابقة للمواصفات
صيغة مذكره دفاع متهم في جنحة بيع سلعه مجهولة المصدر و غير المطابقة للمواصفات

مذكره براءة في جنحة بيع سلعه بدون فاتورة المصدر

محكمــــــــة جنح

دائرة ( )

القضية رقم  ..  لسنة…

جلسة ../../..

مذكــــــــره

 بدفــــــــــــاع: ……….. ( متهــــــــــــــم )

ضـــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثل اتهــــــــام )

الوقائع

-حركت النيابة العامة ضد المتهم الدعوي العمومية بأنه فى يوم () الموافق../../..  بدائرة قسم شرطة.. عرض بغرض البيع سلعة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات أو معلومات عن مصدرها علي النحو المبين بالأوراق .

– و طلبت عقابه طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة التي هى :

” المادتين ۵ ، ۹ من القانون رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۰ والمعدل بالقانون ۱۰۹ لسنة ۱۹۸۰ والمادتين رقما ۳ ، ٤ من قرار وزير التموين رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹٤ .”

– وقد تحدد لنظر هذا الإتهام جلسة ../../..  وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة ۳۰../../.. حكمت هيئة المحكمة الموقره علي المتهم غيابياً بــ:

( الحبس مده ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادره والمصاريف ).

ــ وحيث أن هذا الحكم لم يلقي قبولاً لدى المتهم لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه فهو يطعن عليه بالمعارضة الماثلة بين يدي عدالتكم تأسيساً على الدفوع القانونية الأتيه :

الدفــــــــــــــــــــــــــاع والطلبات

نلتمس براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على:

الدفع الأول : بطلان إجراءات جمع الإستدلالات (محضر الضبط) .

الدفع الثاني : إنتفاء الإتهام الموجه للمتهم لوجود مستندات دالة علي مصدر السلعة .

الدفع الثالث : عدم تقديم دليل يؤكد بأن حيازه المتهم للسلعه حيازة بقصد الإتجار أو التداول أو العرض للبيع.

الدفع الرابع : عدم جواز الامر بالمصادرة لكون جريمة عدم الاحتفاظ بفاتوره شراء السلعه جريمه تنظيمية.

و نسرد دفوعنا بشىء من التفصيل علي النحو التالي:

الدفع الأول : بطلان إجراءات محضر جمع الإستدلالات

نصت الماده ( ۳٤ ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه:

” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ” .

ومفاد ذلك نص: ان مأمور الضبط القضائي له أن يقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه.

ومن ثم ومن مطالعة واقعات الدعوي الماثلة، نجد أن مأمور الضبط القضائي أقر بأن المتهم كان متواجد بمحل الجريمة و لم يأمر بالقبض عليه وهو أمامه متلبس بالجريمة – ولكنه تحجج بأن المتهم حالته الصحية سيئه .. فهذا غير منطقي ولايبرر عدم اصطحاب الضابط للمتهم المتلبس بالجريمة وعرضه على النيابة العامة للتصرف في شأنه.. كما لايحق لضابط الواقعة إخلاء سبيل المتهم كما ورد بمحضر الضبط

” أنظر– محضر الضبط سند الجنحة – ص .. س .. ”

نجد أن السبب الحقيقي من وراء عدم القبض علي المتهم هو حرية محرر المحضر بتسطير محضره وفقاً لهواه الشخصي دون أن يقوم المتهم بتقديم دليل برائته من خلال دفاعه أمام النيابة العامة.

ــ ومن ثم خالف مأمور الضبط القضائي نص المادة (۳٦/۲) من قانون الإجراءات الجنائية والتي أوجبت عليه أن يسمع أقواله ويوجه إليه التهمة ويعرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعه.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض علي أنه :

” إن المادة (۳٤) من قانون الإجراءات جنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم “.

(نقض جلسة ۸/٦/۱۹۷۵ س۲٦ ق۱۱۷ ص۵۰۰)

ـ ومن ثم يكون دفعنا : بطلان إجراءات جمع الإستدلالات (محضر الضبط) في محله القانوني

الدفع الثاني : إنتفاء الإتهام الموجه للمتهم لوجود الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة

لقد أكد المشرع المصرى وأوجب على صاحب المصنع و المستورد و تاجر الجمله و نصف الجمله و تاجر التجزئه الاحتفاظ بالفواتير و السجلات و الدفاتر المنصوص عليها لمده خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها على ان يحتفظوا بصوره من فواتير شراء السلع محدده الربح فى فروعهم المختلفه بالنسبه للسلع الموجوده فى هذه الفروع و لنفس المده سالفه الذكر.

– كما أن المشرع المصري لم يحدد وقتا معينا لتقديم الفاتوره و من ثم فلا عقاب اذا ما قدم المتهم الفاتوره قبل صدور حكم فى الدعوى بل و حتى إذا صدر حكما غيابيا و عارض المتهم و قدم الفاتوره فلاعقاب لان المشرع لم يحدد زمناً معينا لتقديم الفاتورة . بل وأكثر من هذا لم يحدد مكانا معينا للاحتفاظ بها. فله أن يحتفظ بها فى متجره أو فى منزله أو لدى محاسبه .

” الاستاذ / فرج علوانى خليل – تشريعات التموين و التعسير الجبرى ۱۲۷ ــ ۸۲٤۳ ــ مجموعه جرائم الغش و التدليس و الجرائم التمونيية – الاستاذ/ شريف الطباخ المحامى جزء ۳ ص ۳٤۹ -۸۲٤۳;

كما أنه من الممكن والجائز واقعينا ان تكون فاتوره الشراء بمنزل المتهم أو بالمحل أو لدى المحاسب التجاري أو فى ملف الضرائب أو ثد تكون مقدمه لاى جهة.

وقد قضت محكمة جنح الأذبكية في حكم شهير لها بأن:

”القانون و إن ألزم التجار الاحتفاظ بفواتير شراء السلع المحدده الربح إلا أنه لم يلزمهم الإحتفاظ بها فى مكان معين. فلا تثريب على الحكم الذى يقضى ببراءه المتهم من تهمه عدم الإحتفاظ بفاتوره الشراء إذا تبين

أن المتهم قدم الفاتوره المطلوبه و قرر أنها كانت لدى المحاسب .

(الحكم الصادر فى الجنحه رقم ۲۰٤ لسنه ۱۹٦۲ جنح الازبكيه بجلسه ۱۱/۷/۱۹٦۲)

– وحيث انه بمطالعه محضر الضبط الماثل يتبين لعداله المحكمه الموقرة أن المتهم قرر بأن الفواتير لدي المحاسب القانوني الخاص به .. وثابت ذلك بمحضر الضبط .. جيث عندما سأله مأمور الضبط بالأتي :-

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك ؟ ( أفهمناه )

ج : الفواتير الخاصة بهذة البطاعة لدي المحاسب القانوني.

– ولما كان الأمر كذلك وكانت حقيقة الإتهام الموجه للمتهم أنه عرض للبيع سلعة ( أرز الساعه ) بدون مستنــــــــدات ( فواتير ) ، إذاً قوام هذا الإتهام وجوداً وعدماً هو وجود فواتير لهذه السلعه من عدمه ، فإذا وجدت هذه الفواتير سقط الإتهام .

– ولما كان ذلك وكان المتهم قد تشرف بتقدم حافظة مستندات بجلسة اليوم طويت علي أصل فاتورة صادرة من شركة… للصناعات الغذائية والمؤرخه في ../../.. – وهو تاريخ سابق علي تاريخ محضر الضبط سند الجنحة الماثلة بحوالي شهر – وهو ما يؤكد أن هذه الشركة قد قامت ببيع السلعه محل الإتهام للمتهم قبل تحريرالمحضر سند الجنحة بحوالي شهري تقربياً.

( لطفاً – حافظة المستندات المقدمه بجلسة ۱۳/۱۰/۲۰۱٦ )

– ومن ثم ينتفي الاتهام ببيع سلعة مجهولة المصدر بوجود الفاتورة التي تمثل الدليل المستندي الصحيح علي مصدر السلعه محل الإتهام طبقا للمادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹٤.

ومن ثم نجد أن الدفع بإنتفاء الإتهام الموجه للمتهم لوجود الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة في محله القانوني الصحيح

الدفع الثالث : عدم تقديم دليل يؤكد بأن حيازه المتهم للسلعه حيازة بقصد الإتجار أو التداول أو العرض للبيع.

وصف النيابة العامة بأنها خصم شريف في القضايا الجنائية لا يعفيها من تقديم أدلة جنائية صحيحة على سلوك المتهم ، فهي صاحبة الدعوي الجنائية ، وتجمع بقوة القانون بين سلطتي التحقيق والإتهام ولا يحق لها أن تقيم الإتهامات جزافاً بغير دليل ، بل عليها تقدم أدله مقنعة وتطرحها للنقاش.

* نصت الماده ( ۲ ) من قرار وزير التموين رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹٤ علي أنه :

” على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر ” .

* نصت الماده ( ۳ ) من ذات القرار علي أنها :

” يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار ” .

وبتطبيق قواعد القانون السابقة على أحداث الجنح مماثلة ، يتبين لنا إنتفاء الإتهام برمته

لأنه القرار رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹٤ قرن وربط بين حظر عرض السلعة للبيع أو بقصد الإتجار فيها ، فإذا لم يثبت هذا القصد وأثبت المتهم أنه حازها لإستخدامه الخاص سقط الإتهام .

– فالنيابة العامه أطلقت الإتهام علي المتهم دون دليل ، فهي لم تقدم الدليل علي أن حيازة المتهم للسلعه المضبوطة كانت بقصد العرض للبيع أو بقصد التداول أو بقصد الإتجار ؟

فلا يوجد عقاب علي مجرد الحيازة – ونعني هنا الحيازه المجردة دون أي مقصود – كما أنه لا عقاب علي الحياذة للإستعمال الشخصي أو الخاص وهذا كاف لنفي الإتهام برمتة .

الأمر الذي يتعين من خلاله إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها.

وقد أستقر قضاء محكمة النقض علي أنه :-

” عند الحكم بالبراءة إذا لم يقدم الدليل الجنائي الصحيح ، فالدليل الجنائي الصحيح هو ما يبرر وحده الحكم بالإدانه ”

( نقض جنائي – جلسة ۸/۲/۱۹۷۹ – أحكام النقض س ۳۰ ق ٤٦ ص ۲۳۱ )

و قد قضت محكمه النقض بأن :-

” من المقرر أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل و ثبتت قبله , أن هذه الوقائع

تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية ”

( الطعن رقم ۲٤۳۹ لسنة ۳۰ ق جلسة ۲۵ / ۱۱ / ۱۹۸٦)

الدفع الرابع : عدم جواز الامر بالمصادرة لكون جريمة عدم الاحتفاظ بفاتوره شراء السلعه جريمة تنظيمية .

إن طبيعة جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة شراء لسلعه محدده الربح هي كونها جريمه تنظيميه . ومن ثم عدم جواز القضاء بمصادره السلعه التى لم يحتفظ المشترى بفاتوره شرائها حيث أنها ليست هى ذات موضوع الجريمه .

وقد قد قضت محكمه النقض المصرية بأنه

“جريمه عدم الإحتفاظ بفاتوره شراء سلعه محدده الربح جريمه تنظيميه تتعلق بضبط البيانات فى الفواتير التى تسلم للمشترين توصلا لأحكام الرقابه على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبرى فإنه لا يمكن القول بأن السلعه التى لم يحتفظ المطعون ضده بفاتوره شرائها هى موضوع الجريمه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذا قضى بمصادره تلك السلعه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . ”

(الطعن رقم ۱۵۸٦ لسنه ۳۷ ق – جلسه ۲۰/۱۱/۱۹٦۷)

– مما يجعل الحكم المعارض فيه بمصادره السلعه المضبوطه يعد مخالفا لصحيح القانون وفى غير محله . إذ أن طبيعة جريمه عدم الإحتفاظ بفاتوره الشراء جريمه تنظيمية لا يجوز القضاء فيها بالمصادره .

ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها.

بنـــــــــــــــــاءَ عليـــــــــــــــه

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الحكم بــــ :

أولاً / من حيث الشكل :-

قبول المعارضه شكلاً للتقرير بها في الميعاد القانوني

ثانياً / وفي الموضوع :-

۱- إلغاء الحكم المعارض فية والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه .

۲- الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها .

وكيل المتهم

أشرف فؤاد

المحامى

بالنقض والادارية العليا