شروط دعوي عدم الإعتداد بالحكم ودعوي البطلان

شروط دعوى عدم الإعتداد  – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «دعوي عدم الإعتداد بالحكم وشروطها والفرق بيمها وبين دعوي البطلان» ، حيث أن للحكم القضائي حجية تنعقد بين الخصوم فيه اما غير الخصوم في الحكم فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتهم اذا مس ذلك الحكم القضائي حق يخصهم ، رغم كونهم غير ممثلين فى الدعوى الصادر فيها الحكم ، حيث تم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم أصلا فيها .… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

دعوي عدم الاعتداد
دعوي عدم الاعتداد

تعريف دعوى عدم الإعتداد

المقصود بدعوي عدم الاعتداد بالحكم القضائي هو كونها طريق من طرق الاعتراض على الحكم.

شروط دعوي عدم الاعتداد

عدم الاعتداد بالحكم طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصرى أن:

” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا “.

ومفاد ذلك انه لكي يثبت للحكم حجيته هذه يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط :

الشرط الآول : أن يكون الحكم قضائيا.

الشرط الثاني : أن يكون الحكم قطعيا.

الشرط الثالث : أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية فى إصداره.

شروط فى الحق المدعى به في دعوي عدم الإعتداء

من جهة أخري يجب توافر ثلاث شروط فى الحق المدعى به وهى :

الشرط الآول :  اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة.

الشرط الثاني : اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي

الشرط الثالث : اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به.

ثانياً : بطلان الحكم

شروط دعوي بطلان الحكم القضائي

بينما بطلان الحكم وفقاً الما هو مقرر بنص المادة 178 من قانون المرافعات المصرية انه:

1 ــ يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة.

2 ــ أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية .

4 ــ أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .

5 ــ يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة.

6 ــ أن بذكر الحكم الأسباب  التي بني عليها قضائه.

7 ــ القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

الفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم

 دعوي عدم الإعتداد بالحكم : للحكم القضائي حجية تنعقد بين الخصوم فيه اما غير الخصوم في الحكم فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتهم اذا مس ذلك الحكم القضائي حق يخصهم ، رغم كونهم غير ممثلين فى الدعوى الصادر فيها الحكم ، حيث تم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم أصلا فيها. أي ترفع دعوي عدم الإعتداد بالحكم من أشخاص (عامة – إعتبارية) لم يمثلوا في الدعوي ولم يكونوا خصوما فيها.

يجب ان نفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم

دعوي البطلان في الحكم : ترفع من أشخاص (عامة – إعتبارية) يكونوا خصوماً أصليين أو مدخليين ممثليين في الدعوي ، وكان هناك عوار في هذا الحكم القضائي ، فعليه أن يطعن في الحكم بالبطلان بالطرق التي رسمها المشرع المصري، حيث قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة ، أورفع دعوي بطلان أصلية عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، فيما لا يخالف حجبة الاحكام القضائية باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها.