تعريف الاستيقاف وشروطه طبقاً لاحكام محكمة النقض

تعريف الاستيقاففي سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « لاستيقاف والفرق بين القبض والاستيقاف » ، حيث أن الاستيقاف جائز في جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك.

أما القبض لا يجوز إلا في الأحوال التي نص عليها القانون في جرائم معينة وبشروط محددة، كما أن الاستيقاف إجراء أمني بحت يباشره رجل الشرطة ولو من غير مأمور الضبط أما القبض فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر.

تابع : تعريف الاستيقاف

فضلاً عن أن الاستيقاف لا يرتب أي أثر إجرائي ولا يجوز فيه التفتيش. أما القبض يرتب أثراً إذا كان صحيح يستوجب تفتيش شخص المتهم، كما أن الاستيقاف ليس له أي قيد على حرية الشخص أو استعمال الإكراه أما القبض ففيه تقييد حرية الشخص في التحرك والتجول ولو تطلب الأمر استعمال القوة.

كما قد يسفر الاستيقاف عن قيام حالة تلبس أو حالة من حالات القبض القانوني إذا توافرت دلائل كافية وفي هذه الحالة يتم التحفظ على المتهم واستصدار أمر بالقبض من النيابة العامة والقبض هنا ليس إلا أثر للاستيقاف بل بمناسبته … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

تعريف الاستيقاف
تعريف الاستيقاف وشروطه طبقاً لاحكام محكمة النقض

تعريف الأستيقاف

هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقليميه ووجهته إذا إقتضى الحال .

شروط الأستيقاف

أولاً )أن يضع الشخص نفسه طزاعيه منه وأختياراً فى موضع الشبهات والريب .

ثانياً )أن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.

وإذا أنتفت المظاهر التى تبرر الأستيقاف فإنه يكون الأستيقاف الغير مبرر هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فيقع باطلاً .

ويتعين على المحكمة إذا ما إنتهت إلى مشروعية إستيقاف الضابط للمتهم أن يتبين الحالة التى كان عليها المستوقف قبل إستيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .

تابع : تعريف الاستيقاف مع محكمة النقض المصرية

الأستيقاف عرفته محكمة النقض بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .

والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .

تابع : تعريف الاستيقاف

ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية.

ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك.

الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه, اشتباه تبرره الظروف.

مأمورو الضبط القضائى سلطاتهم ؟ المادتين 24,21 إجراءات مثال لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على إستيقاف الطاعن.

( الطعن رقم 14658 لسنه 63 ق جلسة 13/11/1995 ).

*وقضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 22168 لسنه 64 ق جلسة 17/4/2000 بأن:

الإستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا قضى الحال على أساس أن له مسوغ لما كان ذلك.

 وكان للإستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .

وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .

تابع : تعريف الاستيقاف

 ذلك لانه إذا ماانتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه الدليل , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.

من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 110114 لسنه 63 ق جلسة 24/1/1995 أن :

الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.

*وقد قضى محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 11011 لسنه63 ق جلسة 24/1/1995 أن:

إن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن .

 وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.

جاءت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم الطعن رقم 14658 لسنه63 ق جلسة 13/11/1995 بأن :

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على ان يقومن مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط أن يحصلوا على جميع الإيضاحات لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأيه كيفية كانت , وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .

ولما كان البين مما أثبته الحكم رداً على هذا الدفع أن المعلومات التى تناهت إلى علم رائد / مدحت ذكى من مصادره السرية عن المخدرات التى يحملها الطاعن من شأنها ان تولد فى نفسه من عناصر الشبهة مايبرر إستيقافه للطاعن . وتحفظه على جواز سفره وإصطحابه إلى الدائرة الجمركية ليحول بينه وبين التخلص مما يحمله من مخدرات .

وذلك كله إلتزاماً بواجبه فى اتخاذ مايلزم من الإحتياط للتحفظ على جريمة الجلب التى علم بها وضبط المتهم فيها , وهو مايدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى

( الطعن رقم 14658 لسنه63 ق جلسة 13/11/1995 ).

حالات يعتبر فيها الإستيقاف مشروعاً

1 ــ السير فى وقت متأخر من الليل تبرر الإستيقاف .

2 ــ غريب فى ساعة مبكرة من الصباح فى منطقة كثرت فيها السرقات يبرر الإستيقاف

3 ــ إسراع المتهم فى الهروب حال مشاهدته رجال الشرطة يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب يبرر الإستيقاف لتحرى أمره .

أثر الإستيقاف المشروع

الإستيقاف المشروع يبيح لرجال الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط .

الإستيقاف غير المشروع

1)الحيرة والارتباك لاتبرر الاستيقاف ولا الضبط .

2)الجرى عن خوف لاعن ريبة لايبرر الاستيقاف .

3)مجرد الالتفاف اثتاء السير فى الطريق لايؤدى إلى الاستيقاف .

4)النوم فى حديقة عامة فى النهار لايؤدى الى الاستيقاف .

5) التواجد فى حديقة عامة فى ليالى الصيف لايبرر الاستيقاف .

6)مسيرة الشخص بطريق سبق أن ضبطت فيه حقيبة تحوى ذخيرة لايبرر الاستيقاف.

تقدير قيام مبرر الاستيقاف موضوعي

الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.

( الطعن رقم 45 لسنه 44 ق جلسة 10/2/1974 )

( الطعن رقم 1044 لسنه 41 ق جلسة 20/12/1971 لسنه 22 ص 788).

رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدئ من غير من وقع عليه لانعدام الصفة

-لاصفه لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه كان يستفيد منه . عله ذلك ؟

وقررت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999 أنه:

من المقرر أن لا صفه لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه , لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

وقررت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 4/3/1993 أن:

تقدير القصد من التفتيش . موضوعى .