هل الحكم برفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لسابقة الفصل فيها؟
في سياق التقرير التالي، تلقى “الناس والقانون” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم الملايين من المتقاضيين بخصوص رفع الدعوى مرة أخرى بعد رفضها .. وهل في هذة الحالة يجيز القانون ذلك أم لا، خاصة أن المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي”.
ولكن هناك حالات ترفض فها الدعوى بحالتها وذلك لعجز المدعى عن إحضار شهوده مثلاً أو غيرها من أسباب العجز عن إتيان الدليل فهل يمنع من رفعها مرة أخرى؟ وهل الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة ولاينها؟ – بجيب علي ذلك الخبير القانونى و المحامى بالنقض اشرف فؤاد.
هل الحكم برفض الدعوى يمنع رفعها من جديد لسابقة الفصل فيها؟.. المشرع فرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها.. وأجاز رفعها عند تغير الحالة بتوافر الدليل أو العثور على مستندات.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة
الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم بعدم قبولها
في حياتنا العملية اليومية بالمحاكم نجد أنه تصدر أحكام برفض الدعوى بحالتها، وذلك لعجز المدعى عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التى رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير.
ووفقاً لنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات المصري أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.
يجب التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى:
1 ــ إذ رفض الدعوى يقصد به أن محكمة الموضوع بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق، في هذة الحالة الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى. فالحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة.
ــ أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى يقصد به عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان – وفقا لـ”اشرف فؤاد”.
هل يجوز استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها؟
يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها، ولكن من الافضل عندما تغيرت الحالة أن ترفع دعوي من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضي إذا جاء الحكم مخالفا أو مجحفا لحقوق المدعى، وبذلك يكون رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضاره شهوده لا يمنع من رفعها مرة أخرى، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، فإذا ما ألغته محكمة الاستئناف وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.
رأى محكمة النقض فى هذة المسألة
ان القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح.
حكم
باسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الطعن رقم ٧١٣٦ لسنة ٧٨ قضائية
دوائر الايجارات
جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤
العنوان
حكم ” حجية الحكم : أحكام لها حجية مؤقتة ” .
الموجز
الحكم برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها . حقيقته . قضاء في الدعوى بحالتها . حجيته موقوتة . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق . جواز معاودة طرح ذات الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . (مثال بشأن القضاء برفض الدعوى لخلوها من المستندات المثبتة لمقدار الضرر المطالب بالتعويض عنه لحرمان الطاعن من الانتفاع بمحلى التداعى) .
القاعدة
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة تحول دون معاودة نظر النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٥ جنوب القاهرة واستئنافها رقم …. لسنة ١١٨ ق القاهرة أن طلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض المطالب به لحرمانه من الانتفاع بمحلى النزاع قُضى برفضه بحالته على سند من خلو الأوراق من المستندات المثبتة لمقدار الضرر المطالب بالتعويض عنه ، وكان الطاعن قد عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تقدير مقابل انتفاع المطعون ضده بعين النزاع دون سند خلال فترة المطالبة والذى لم يطرح على المحكمة في القضية الأولى بما يكشف عن تغير الحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة حين رفعها أول مرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم في الدعوى السابقة مانعاً من إعادة النظر في الدعوى الماثلة ، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .