هل يلزم لدعوى تقسيم التركات  “الفرز و التجنيب” أن يكون سند الدعوى مسجلا !!؟.. محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة لعدم التسجيل .. و المشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة !!!

في التقرير التالي، تلقى “الناس و القانون” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة تتمثل في الإجابة على سؤال أثار الجدل  الفقهي والقضائي ألا وهو : هل يلزم لرفع دعوي الفرز والتجنيب أن يكون سند الدعوي مسجلا ومشهر بالشهر العقاري أم لا؟ .. خاصة ان دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة  وجود مال شائع، أياَ كان مصدر أو سبب هذا الشيوع “ميراث، اوبيع، او وصية، او هبة، او تقادم مكسب للملكية” .. والمطلوب قانوناً العمل علي إنهاء حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب مفرز – بحسب الخبير القانوني والمحامى أشرف فؤاد; المحامي بالنقض.

 

إشكالية المواريث و تقسيم التركة من الأمور التي تتعرض لمزيد من الأزمات والنزاعات بين الأهل والأسرة الواحدة ، ومن ثم يقع علي عاتق المشرع  مهمة التصدي للميراث و توذيع التركات، وذلك لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني يرضي جميع الاطراف.

ان المشرع المصري وضع العديد من الطرق القانونية التي يمكن أن تنهي النزاعات المقامة على المواريث والتركات، كان من اهم هذة الحلول هو  إقامة دعاوى “الفرز والتجنيب” للسندات و للعقارات والأراضي والأملاك.

الا انه يثار جدل قضائي و فانوني وفقهي .. هل يلزم لرفع دعوى “الفرز والتجنيب” أن يكون سند الدعوي مسجلا بالشهر العقار؟

محاكم أول درجة تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم التسجيل

بادىء ذى بدأ  يجب أن نعلم جيداً أن القانون لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند الدعوى مسجلا، حيث لم يتطلب القانون أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا  بالشهر العقاري لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزاَ عن طريق دعوى القسمة، الا أن محاكم أول درجة إعتادة خلافاً للقانون الحكم بعدم قبول دعوى القسمة لان سند المدعى غير مشهر أو مسجل في الشهر العقارى.

وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من أحكامها إلى أن عقد البيع الابتدائي – ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه، طبقا للطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – وفقا لـ”أشرف فؤاد”.

المشرع لم يتطلب تسجيل سند المورث لحصول الوارث على نصيبه فى التركة مفرزاَ

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة، حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع”، وتنص المادة 904 من القانون المدنى على أنه: “تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة”.

رأي الدكتور عبد الرازق السنهورى

وفى هذا المعنى يقول الدكتور عبد الرازق السنهورى: “لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث” – الكلام لـ”اشرف”.

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:  “إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزه بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام”، ومن ثم فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة.

رأى محكمة النقض فى الأزمة

جاء في العديد من أحكام محكمة النقض المصرية : أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وقصده المشرع المصري لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، ولكن تؤول هذه الحقوق العينية العقارية الي الورثة من وقت وفاة المورث، باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.

ان الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية

يعد الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية ، و هذة المصادر هى: الاستيلاء ، والوصية ، والالتصاق ، والعقد ، والشفعة ، والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني.

ومن ثم فان ورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كلاً بنسبة نصيبه الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان، كما يعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ومن ثم فإن شرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يجب اشتراطه إلا في حـالة التصرفات القانونية – الناقلة للملكية عن طريق العقد – بينما في حالة الميراث الشرعي يكفى مجرد إعلام الورثة فقط – في دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل في القانون ، كما لم يصدر حكم لمحكمة النقض المصرية وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث أولا. وفيما يلي نسرد حكم محكمة النقض المصرية لتأكيد ذلك.

لتوضيح الامر أكثر نستعرض حكم محكمة النقض المصرية في الطعن 2245 لسنة 65 ق بهذا الخصوص

حكم 

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن 2245 لسنة 65 ق

جلسة 16/ 5/ 2006

مكتب فني 57 ق 90 ص 455

جلسة 16 من مايو سنة 2006

ـ برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض .

ـ وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة 

ـ وسالم سرور.

(1) إرث ” إثبات الوراثة ” ” تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية “. ملكية ” أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة”.

شهر حق الإرث. ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

(2) إرث ” تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية “. تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث “. ملكية ” انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع “.
الملكية. عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل. لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل. الأفضلية بينهما بالتسجيل. م 9 ق 114 لسنة 1946.

(3)  إرث ” تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية “. عقد ” بعض أنواع العقود: عقد البيع “.
استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها. طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد. على غير سند. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك.

شهر حق الإرث ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة

1 – إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع

2 – إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل … ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن “.

مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

طلب شطب شهر حق الإرث

3 – إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ….. لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم ……. لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن. وقال بيانًا لذلك إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ….. قسم محرم بك، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل … لسنة 1983 الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 9/ 1981 الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد في جزئها الآخر وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له .

 

فأقام الدعوى مختصمًا المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ……. لسنة 49ق إسكندرية، وبتاريخ 10/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وقال بيانًا لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استنادًا إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

هذا النعي في غير محله

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ..  ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن “.

الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع

مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

الحكم 

لذلك

لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

أمين السر                             رئيس الدائرة