مذكره رائعه باسباب الطعن بالنقض في قضية مخدرات وطلب وقف التنفيذ

 

في التقرير التالي ترصد “الناس و القانون” أسباب الطعن بالنقض في قضايا جرائم المخدرات, سواء جريمة الإحراز بقصد التعاطي، أو الإحراز بقصد الإتجار، إذ يُجيب المستشار القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والدستورية العليا، علي تساؤلات الملايين ممن يهمهم الأمر إن المقصود بإيداع مذكره باسباب الطعن بالنقض في قضية مخدرات فى الحكم الصادر من محكمة جنايات, هو إعتراض علي ذلك الحكم وبيان ما شابه من عوار و قصور فى التسبيب والإخلال الجسيم بحق الدفاع، وذلك بخبير قانوني “أشرف فؤاد” المحامي.

 

يقوم الدفاع – وفقا لـ«أشرف فؤاد» فى إجابته لـ«الناس و القانون»، بإيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض في قضايا الجنايات من ذوي الشأن خلال ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يكون النقض في هذا الحكم من ذي الشأن أمام محكمة النقض، حيث يحدد قلم كتاب محكمة النقض جلسة لنظرالطعن بالنقض أمام أحد دوائر النقض، حيث تبحث محكمة النقض الأسباب الواردة في مذكرة إيداع الأسباب للوصول الي حكم إما برفض الطعن أو بنقض الحكم والإعادة لينظر أمام دائرة أخري مغايرة.

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بـــ

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ العقوبة

 

المقدم من / ……………………………… ………… ………… ………………..…… ………… (المتهم – طاعن)

 

ـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف فؤاد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيابة العامة …………………………………………………………………………………………… (سلطة الاتهام)

 

ذلك

 

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (..)  فى القضية رقم …لسنة …الدرب الآحمر والمقيدة برقم.. لسنة …. كلى  بجلسة ../../….،  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً … بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وب مصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية “

الــوقــائــع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم ../../….، بدائرة قسم الدرب الآحمر، محافطة القاهرة: بأنه أحرز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وبتاريخ../../….، والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة حضورياً : بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية”.

ولما كان هذا الحكم جاء مجحفاً بحق الطاعن، وأنه قد ران عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدافاع، الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / “فلان الفولاني” بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم (..) بتاريخ ../ .. /….،  وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض.

 

دار القضاء مذكره طعن بالنقض الجنائى تعاطى مخدرات

أسباب الطعن 

السبب الأول: القصور فى التسبيب والإخلال الجسيم بحق الدفاع 

دفاع الطاعن قد تمسك فى مرافعته الشفوية بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى مغايرة تخالف الصورة المطروحة على المحكمة، والتى أختلقها ضابط الواقعة، وأن الاتهام المسند إليه مبنى أساسا على قبض باطل لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة.

دفاع الطاعن فى تدليله على ذلك قدم إلى المحكمة حافظة مستندات طويت على ثلاث برقيات مرسلة إلى الجهات الرسمية أحداها إلى النائب العام، واخرى إلى رئيس نيابة المطرية، والثالثة إلى وزير الداخليه، وجميعها صادره بتاريخ.././..الساعة..صباحاً (أى قبل صدور إذن النيابة العامة) الصادر فى تمام..مساءاً من نفس ذات اليوم.

 مؤدى ذلك أن الطاعن قد تم القبض عليه فى تمام اليوم و قبل الساعة انفه البيان فى البرقيات الثلاث، وقبل صدور إذن النيابه العامه، وذلك بما يزيد عن تسعة ساعة، وهو أمر ثابت بمدونات الحكم الطعين وبمحاضر الجلسات وحوافظ المستندات المقدمه من الطاعن و تحقيقات النيابة العامة منذ فجر الدعوى.

 وأنتهى الدفاع إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

إلا أن قضاء الحكم الطعين قد قاتل لإدانة الطاعن قد ذهب إلي القول: “أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط وما قام به من إجراءات وأن القبض والتفتيش قد جاء تاليين لاستصدار أذن النيابة العامه ونافذا له”،  وكأنه وجد فى ذلك ملاذا لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها فى الرقابة على قضائه، لأن ذلك القول مردود وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمر هذه البرقيات الثلاث ومصادرة على المطلوب تحقيقه الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار على النحو التالى:

 

الوجه الأول

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد نكل عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع قدره ويحققه من جانبه للوقوف على مأل تلك البرقيات و مستقرها لدى الجهات المرسلة إليها وبخاصة و أن نيابة المطرية قد حققت فى تلك البرقيات وقامت بسؤال مرسلها و تحققت من صحتها و صحة توقيت أرسالها و ما حوته من بيانات كاملة تحوى أسم الضابط القائم على القبض وتوقيت الواقعة بما يؤكد على حدوث واقعة القبض قبل صدور إذن النيابة العامة .

ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا أرتابت فى أمره بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً بالقصور.

وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تقسطه حقه بتحقيق تجريه مناطه استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده سيما وأن البرقيات الثلاثة ثابتة التاريخ بوجه قطعى قبل استصدار الأذن من النيابة العامة و قد أصبحت أوراق رسمية بعد بدء تحقيقها من قبل نيابة المطرية وأن دفاع الطاعن قد قصد من ذلك تكذيب شاهد الإثبات والتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات كانت محل نعى بالبطلان .

وقد استقرت محكمة النقض علي انه:

 (من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ).

“الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001”

 

ايضاً قضت محكمه النقض المصرية بأنه :

”بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه”.

“نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق”

ولما كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن به مكتفية بأعلان تأييدها لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وأنه لو فطن اليه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن الثابت بالبرقيات المرسلة المحققة والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكدة أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها.

 

كما قضت محكمة النقض:

”يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض“.

(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )_(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق ).

 

و تقول محكمة النقض في هذا الخصوص أيضاً بأنه:

“غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان”.

“نقض 21/3/1979 –س30-81-394_نقض 6/5/1979-س30-113-530”.

 

الوجه الثانى

 

كذلك فأن تسبيب الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى قد جاء قاصراً حين أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) فى سبيل أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه:

 “إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً”.

“نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714”.

أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتناول البرقيات المرسلة المحققة والمقدمة من دفاع الطاعن بما ينفيها أو يبرر إطرحها بما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

 

السبب الثانى: القصور فى التسبيب

تمسك الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات الأول التى سطرها بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع معه بطلان شهادة من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون.

وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى المستندات الجازمة التى طرحها الدفاع بين يديها لإثبات كون التحريات التى سوغت إصدار الأذن بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك التحريات دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات وتفطن إليها قد ما وصمت قضاءها بالقصور.

ذلك أن هذا الدفاع بعدم جدية التحريات و بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادر تأسيساًَ عليها وما أسفر عنه من ادله لم يكن عارياً من الدليل على صحته فقد قدم الطاعن البطاقة الشخصية للطاعن والثابت بها أن محل أقامة الطاعن خلافاً لما جاء ذكره بالتحريات كمستند رسمي قاطع الدلالة طى حوافظ مستنداته و أسهب فى شرح دلالته من الناحية الواقعية بمرافعته الشفويه جازماً بكونه مستند يطيح بكافه عناصر التحريات التى أعتنقتها النيابة العامة كمسوغ لها فى أصدار الأذن بالقبض والتى لم تطرح بين يديها ذلك المستند كى يصح للمحكمة أن تقرها على أسبابها فى أصدار الأذن بالقبض والتفتيش.

سيما وأن الطاعن لم يتم ضبطه بالمنزل المدعى إقامته فيه بمحضر التحريات حتى يصدق الواقع اللاحق على تلك التحريات وإنما تم ضبطه حسبما جاءت الأوراق بعيداً عن مسكنه الوارد ذكره بالتحريات ومن ثم فإنه من غير المقطوع به فى الأوراق كون الطاعن يقطن بمحل الأقامة الوارد ذكره بالأوراق وإنما يكذب الدليل الرسمى تلك الرواية الوارده بالتحريات ويؤكد كونه مقيم بمكان اخر و إذا كان أساس التحريات وذروة سنامها أن الطاعن يتخذ من مسكنه و ما يحيطه مكانا لمباشرة تجارته غير المشروعة ومن ثم فان المسكن يعد هو العنصر الجوهرى و الرئيسى فى التحرى عنه ومراقبة نشاطه الأثم المدعى به فإذا ما ثبت أن المتحرى عنه ليس له محل أقامة حيث أكد مجرى التحريات فأنها تنهار برمتها.

بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذه المستند ولم يعبأ به أو بدلالته فى مدونات قضائه أو التعرض لها بما يطرحه أو إجراء تحقيق حول محل أقامة الطاعن الحقيقى بما يستحيل معه الوقوف عن ما إذا كان قد فطن لوجود المستند المتخذ كأساساً للدفع ( بطاقة الطاعن ) من عدمه ومبلغ أثرها فى تكوين عقيدته لو فطن لوجودها وأنها قدمت بين يديه لطرحها على بساط البحث حال كونها لم تقدم بين يدى النيابة العامة التى أقرها على مسوغات أصدار الأذن دون أن يلتفت لما قدم بين يديه من أوراق.

كذلك نعى الدفاع على التحريات كونها قد قصرت عن عناصر أخرى جوهرية إذ لم تستطيع تلك التحريات أن تورد مصدر المواد المخدرة التى بحوزة الطاعن أو أسماء عملائه كأدعاء التحريات بأنه يتجر فى المواد المخدرة ه بل ومع أدعاء محرر محضر الضبط كونه قد قام بالقبض على الطاعن حال كونه يقوم بنشاطه الأثم مع عملائه لم يفلح فى أن يضبط الطاعن حال قيامه بالأتجار مع احد هؤلاء العملاء للتدليل على جديه تحريه عن الطاعن ومن غير المقطوع به كذلك وجود هذا العميل بالأوراق إذ خلت الأوراق من قيام الطاعن بالأعتراف بأسم هذا العميل أو ضبط الشاهد للطاعن حال تسليمه المخدر لأى عميل يتجر معه فى المواد المخدرة بما يحيل تلك الأقوال الواردة بمحضر التحريات إلى مجرد أقوال لا دليل على صحتها أو كونها وقائع حقيقية سيما وان الحكم الطعين قد أطاح بها كذلك غير معتداً بوجود قصد الاتجار بالرغم من أنه اساس التحريات.

 

وينبنى على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً على هذا الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً لأن التحريات التى رفعت لها لواء التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز أتخاذها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ لم يستطيع التوصل لحقيقه محل إقامته الصحيح وذلك العنصر هو الركيزة الأساسية للتحريات وعمودها الذى لا قيام لها بدونه وأطراح الحكم الطعين المستندا الدال على قصور التحريات دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية.

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات.

 

والمستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنه :

 “أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها “.

“نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334_*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943_*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350.”

 

وقضت محكمة النقض المصرية:

 “تأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية”.

 (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ).

 وقضت أيضاً بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه.

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008).

 

وقد أرسي قضاء محكمة النقض المصرية أن:

 “الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه”

“نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182_*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق.”

وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور.

 

السبب الثالث: فساد الحكم فى الأستدلال

على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين عدم استقرار الواقعة فى يقينه بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة يقيناً الأمر الذي أصاب مدونات قضائه بالقصور فى تحصيل الواقعة والأجمال المخل وبالتناقض بين الأدلة بعضها مع بعض بما حدى بها لابتسارها و حملها على غير مؤداها لأستخلاص واقعة مجملة من أدلة لا يمكن الجمع بينها بما أصاب الحكم بالتناقض والتهاتر والقصور.

وكان ذلك حين اورى الحكم الطعين بمدوناته وأفصح عن تحصيله لواقعة الدعوى كما استقرت فى يقينه من واقع أقوال مجرى التحريات على النحو التالي:

(……فقد شهد النقيب محمد معاون مباحث قسم الدرب الا حمر أنه قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية تفيد أن المتهم عبد النبى سلمان سلامه سليمان يحوز ويحرز مواد مخدرة و باجراء التحريات السرية تأكد من صحة المعلومات فسطر محضر أثبت تحرياته و أستصدر إذنا من النيابة بضبط المتهم و تفتيشه و نفاذاً لذلك الأذن أنتقل و تمكن من ضبط المتهم داخل سيارته مساء يوم ../../…بمنطقة سكنه و بتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها أربعة عشر لفافة تحوى كل منها مسحوق يشبه الهيروين المخدر وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها …).

وكان الحكم الطعين فى معرض تحدثه عن قصد الطاعن من حيازة المخدر قد أنتهى إلى كون المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ان احراز المتهم للمخدر بقصد الاتجار

بيد أن المحكمة فى سبيل وصولها إلى هذا التحصيل للواقعة قد مسخت الادلة المطروحة بين يديها وحملتها على غير مؤداها و مدلولها الصحيح لكون تحصيل الحكم لمؤدى شهادة ضابط الواقعة وتحرياته التى رفع لها لواء التأييد قد بعد بها عن مؤداها و مدلولها الذى قامت عليه منذ البداية باعتبار أن التحريات منذ فجر الدعوى قد قامت على تصور مؤداه أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وعلى وجه الخصوص مخدر الهيروين و انه يتخذ من السيارة التى ضبط فيها وسيلة للألتقاء بعملائه داخل المنطقة المحيطة بسكنه و أن المصدر السرى والمراقبات التى قام بها مع مصدره تؤكد ذلك , وكذا أكدت تلك التحريات أن الطاعن يحوز سلاح نارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة فى حين يطيح الحكم الطعين بكافة تلك التصورات التى قامت عليها التحريات و أقوال مجريها لينتهى لأعلان عدم الاطمئنان إلى توافر قصد الأتجار بالرغم من أن هذا القصد هو ما تقوم عليه التحريات أصلاً و أقوال مجريها فإذا ما تم الأبتسار لهذه التحريات و تلك الشهادة على غير هذا المؤدى الواضح لها بأعلان الحكم عدم الأطمئنان للتحريات فى هذا الشأن فأن ذلك يؤدى إلى أنهيار التحريات برمتها و إذن النيابة القائم عليها لكون قصد الأتجار هو مدار هذه لتحريات والوجه الوحيد لها من مراقبات و أقوال لضابط الواقعة و تحريات المصدر السرى له و كافة الدلائل الأخرى التى ساقها مجرى التحريات.

ـ ولا يقيل الحكم الطعين أن يتحصن بما له من سلطة تقديرية فى تجزئة اقوال الشهود و الأطمئنان إلى بعضها دون البعض إذ أن حد ذلك ألا تحيلها إلى معنى أخر أو أن تتعسف فى أستنباط ما لا تشى به تلك الأقوال فإذا كانت التحريات لا تتحدث سوى عن قيام الطاعن بالأتجار و تؤكد عليها و تعتبره الحقيقة المطلقه فيها الذى لا قيام لها بدونه فأن واجب المحكمة فى هذا الشأن أن تطيح بتلك التحريات و أقوال مجريها كاملة ما دامت لم تطمئن لقصد الاتجار الذى لا تتحدث التحريات عن سواه لا أن تلى عنق تلك الأقوال و تحملها على غير مؤداها لإدانة الطاعن متأثرة بما أسفر عنه القبض من ضبط المخدر فتعاقب الطاعن بموجبها.

وغاية القصد ان الحكم الطعين قد شابه التهاتر فيما بين مدوناته وبعضها البعض الواضح للحكم الطعين فى مدوناته بهذا الشأن فى تحصيله لواقعة الدعوى وهو ما ينبىء عن ان الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وانها لم تستقر فى يقينه الاستقرار الكافي بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة.

 

قضاء محكمة النقض المصرية تقول: 

” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.

“نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765”.

 

وكذلك جاء بقضاء محكمة النقض أنه:

“إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه”.

“نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق”.

والمقرر أيضاً بقضاء محكمة النقض انه:

 “ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه”.

“نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق”.

فإذ ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين قد أبتسر مضمون التحريات و شهادة مجريها لعدم أطمئنانه لتوافر قصد الأتجار فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون التحريات و أقوال مجريها تدور وجودا و عدماً مع هذا القصد و لا يمكن الفصل بينهما و أن أعلانه عدم الأطمئنان لتوافر قصد الاتجار بالاوراق يتطوى جملة على أعلان أخر بعدم الأطمئنان للتحريات برمتها التى تقوم على وجود هذا القصد وبما ينبىء عن أن تأثر الحكم فى قضائه بالأدانة قد جاء قائماً على و اقعة القبض ذاتها والدليل المستمد من ضبط المخدر و ليس على صحة المقدمات التى ترتب عليها صدور إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش و كفايتها الامر الذى يكون معه الحكم الطعين فاسداً فى الاستدلال.

 

السبب الرابع 

قصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع

ذلك أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع شهادة طبية معتمدة صادرة عن مستشفى الدكتور/ جمال ماضى أبوالعزايم ثابت من خلالها أن الطاعن لديه مرض نفسى يعدم أرداته الحرة و يؤثر على وعيه و أدراكه.

وقد نصت الماده 62 / عقوبات مصرى على أنه : “لا عقاب علي من يكون فاقد الشعور ( أى التمييز )، أو الأختيار فى عمله وقت أرتكاب الفعل، أما لجنون أو عاهه فى العقل.

 إن تعبير”عاهه فى العقل” أوسع من الجنون.

وأما لغيبوبه ناشئه عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً أو على غير علم منه بها.

 

فالقانون الوضعى لا يعتد إلا بالإراده العاقله العائمه المدركه المختاره ، وليس المراد بفقد الشعور والإختيار ، زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الإنتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ، فتمتنع المسؤلية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون الحد الذى يتطلبه القانون لإعتداد بالإرادة .

 ( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ).

 

ويلا حظ أن المشرع فى صياغته لنص الماده / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ “الجنون” مقدراً أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات إضطراب القوى الذهنيه التى يزول فيها التمييز أو حرية الإختيار على نحو يستوجب إمتناع المسؤلية ، فأضاف إليه تعبير”عاهه العقل”، وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات الإضطراب الذهنى دون تقيد بمدلول طبى محدد ، والشمول الذى أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضى فى غنى عن البحث فى القواعد الطبيه لتحديد الأمراض العقليه وأستقصاء أنواها ، إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حريه الإختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحاله بالمخ ، فقد تكون متعلقه بالجهاز العصبى أو خاصه بالصحه النفسية.

الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511

الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493

الدكتور / محمد مصطفى القللى – المسئوليه الجنائيه – ط 1948 – ص 347

الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458

 

كما فرر قضاء محكمه النقض المصرية أن:

“المرض النفسى – ناهيك بالمرض العقلى – من الأمراض المؤثره على التمييز وعلى قدره المتهم فى الدفاع من نفس”.

“نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546”.

 

وكذلك قضت محكمه النقض المصرية بأن:

“لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به”

“نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119_نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674”.

 

وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) – قضت محكمه النقض بأن : “تقدير حاله المتهم العقليه وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، – إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة أو أنتفائها”.

 “نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق”

 

وتنص الماده / 338 أ.ج على أنه : “إذا دعا الأمر إلى فحص حاله المتهم العقليه يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى … أو للمحكمه المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأموال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً إحتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكوميه المخصصه لذلك لمده أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابه العامه والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع، …… ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً إحتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

كما تنص الماده 339 أ.ج على أنه: إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهه فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة (ومن باب أولى إذا كانت قائمه قبلها)، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده”.

 

بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه

يلتمـــس الطـــاعـــــــن :

أولاً :- قبول الطعن شكلاً.

ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن.

ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه.

 

وكيل الطاعن 

 المحامي