كيف يلغــــى الزوج قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه بالتظلم سواء كان زواجاً أو طلاقاً

 

في المقال التالي ترصد “الناس و القانون” كيفية إلغاء قرار تمكين من مسكن زوجية، يُجيب المستشار القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والدستورية العليا، علي هذا التساؤل الذي يَهم الملايين من الآزواج إن المقصود بمسكن الزوجية، هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، فإذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف على ضوء ما ورد بالمادة «44 مكرر» من قانون المرافعات المدنية و التجارية التي تنص علي أنه: «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل».

 إزاى تلغــــى قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه - زواج وطلاق

تقوم النيابة العامة – وفقا لـ«أشرف فؤاد» فى إجابته لـ«الناس و القانون»، إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

ومن ثم وفقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات:

1 ــ  يجوز لمن تضرر من صدور قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه التظلم من هذا القرار.

2 ــ يتم إعلان القرار إعلاناً صحيحاً وسليماً يتحقق به اتصال علم المتظلم الفعلي بصدور القرار.

3 ــ التظلم من قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه عقب إعلانه بصدور القرار خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

4 ــ  طريقة التظلم يكون عن طريق دعوى ترفع أمام محكمة الأمور المستعجلة، ويتم فيها اختصام الجهة التي أصدرت قرار التمكين وهي النيابة العامة ممثلة في السيد المستشار المحامي العام للنيابة الأسرة الصادر عنه القرار، كما يتم اختصام الصادر لصالحها القرار «المطلقة – الشاكية»، كما يجوز أيضاً هنا اختصام مشتري الشقة محل قرار التمكين بوصفه مالكها والحائز الفعلي للعين بموجب عقد البيع الصحيح المحرر فيما بينه وبين البائع «الزوج – المشكو في حقه » – الكلام لـ «أشرف».

5 ــ يرتكز و يرتكن التظلم في قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه علي نفس النقاط التي مهدت لها النيابة العامة، وارتكنت عليها في صدور هذا القرار، مثل أقوال جيران عين النزاع محل التظلم، حيث تكون شهادتهم مهمة وفاصلة في موضوع الحيازة الفعلية، وهذة الشهادة يستشف منها أن البيع الحاصل علي هذه الشقة هو بيع حقيقي وفعلي وليس بيع صوري، وأن المشتري والحائز للشقة لا تربطه ثمة علاقة بالزوج الصادر ضده القرار، وأن البيع لم يكن بغرض التهرب من إقامة المطلقة وصغيرها بهذه العين – هكذا يقول الخبير القانوني «أشرف».

6 ــ يحق للمتظلم من قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه طلب سماع أقوال شهود من شأن سماع شهادتهم إيضاح أن سبب بيع الشقة موضوع النزاع تم بناء علي ضائقة مالية المت بالمتظلم، وأن هذا البيع حصل بعلم الزوجة وفي حضور والدها، وهو ما ينفي نية الإضرار بالزوجة أو بالمطلقة وصغيرها في حق الزوج المتظلم.

7 ــ المسكن البديل: يحق للمتظلم أن يقدم ما تحت يده من مستندات تثبت أنه قام بتهيئة مسكن لحضانة مطلقته وصغيرها كمسكن للحضانة على أن يكون مسكن ملائم ولائق للحاضنة وصغيرها، وأن يكون قد اعلنها بشكل رسمي بأنه قام بتهيئة مسكن الحضانة، ومن ثم ليس هناك حاجة للتمكين علي العين التي أصبحت في حيازة شخص أخر حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة، وبموجب سند شرعي وهو عقد بيع صحيح وليس صوري بغية الإضرار بالحاضنة.

8 ــ  يستطيع الزوج المتظلم أن يحضر مالك الشقة الحالي وحائزها الفعلي الحضور بجلسة نظر التظلم وأن يطلب وقف تنفيذ قرار التمكين لكونه يضر بمصالحة وملكيته وحيازته الفعلية للعين موضوع قرار التمكين، على أن يقدم ما بيده من عقود أو أحكام تثبت صحة هذا البيع، وأن هذا البيع كان قبل نشوب تلك المنازعات القضائية بين الزوج البائع وزوجته، وهو ما يقطع بعدم صورية هذا البيع.

9 ــ يحق للمتظلم من قــــرار التمكيـــــن من مسكن الزوجيه أن يطلب التصريح باستخراج شهادة «6 ث مراسلات» من مكتب البريد الكائن به عنوان سكنه، وذلك لبيان ما تم بشأنه من إعلانات خاصة بالاستدعاء للحضور بجلسات التحقيق، وكذا إعلانه بقرار الحيازة، والمفترض إعلانه به في مده 3 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يمكن من خلاله إثبات عدم اتصال علمه بما تم من إجراءات وجمع استدلالات وسماع اقوال شهود، كانت سبب في صدور هذا القرار موضوع التظلم.

الجدير بالذكر أنه يجب التأكيد هنا على أن حماية الحق في تمتع الشخص بملكه الخاص مقدم علي حق الحضانة، شريطة أن يقوم الزوج بتهيئة المسكن المناسب واللائق لزوجته او لمطلقته وطفلة منها ومحضونها، وأن لا يكون تصرفه في العين بالبيع أو الإيجار بغرض التنكيل بالحاضنة والإضرار بها هي وصغارها، وذلك إستناداً إلى صحيح نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على ما يأتي:

«على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين، ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فاللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها».