محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٥ قضائية ..  بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٥ قضائية » حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠قانون الإجراءات الجنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 1320 لسنة 5 قضائية

 جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.

الموجز : 

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض لدفاعه القائم على مدنية النزاع وأنه لم يتسلم المبلغ المنسوب إليه تبديده، وأنه وقع على الإيصال سند الدعوى على بياض بدلالة ما ورد بتقرير الخبير من أنه لم يحرر بيانات ذلك الإيصال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله: “حيث يخلص وجيز الواقعة فيما أثبت بمحضر جمع الاستدلالات من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهم بتبديد المبلغ المسلم له على سبيل الأمانة ….. وحيث إنه ولما كانت التهمة ثابتة قبل المتهم على نحو ما جاء بالأوراق من أن المتهم تسلم من المجنى عليه المبلغ على سبيل الأمانة وفق عقد من العقود الواردة على سبيل الحصر قانونًا، مما يتعين معه عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصرًا، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنح الاسماعيلية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                                 رئيس الدائرة