محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٥ قضائية

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية «  المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي »  ، حيث انه في المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. يوجب على المحكمة الفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية قضى بتعديل العقوبة دون أن يفصل في صحة الحكم الغيابي الاستئنافي من حيث الشكل . اضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. أثره: نقض الحكم والإعادة … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 998 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

معارضة. استئناف “نظره والحكم فيه”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب.

الموجز :

 المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. يوجب على المحكمة الفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية قضى بتعديل العقوبة دون أن يفصل في صحة الحكم الغيابي الاستئنافي من حيث الشكل . اضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. أثره: نقض الحكم والإعادة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : –
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال – الخطأ فى تطبيق القانون – الإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن محكمة ثان درجة لم تستجب لطلبه بإحالة الدعوى للتحقيق ، والتفتت عن المستندات الدالة على قيامه بتسليم المنقولات محل الاتهام للمدعي بالحقوق المدنية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الغيابي الاستئنافي المعدل بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض إلا بسقوط الحق فى الاستئناف دون أن يتطرق إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة الاستئنافية أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض ، وإذ كان الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية قضى بتعديل العقوبة دون أن يفصل فى صحة الحكم الغيابي الاستئنافي من حيث الشكل فإنه إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .

الحكم 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السنبلاوين الابتدائية لتفصل فيها دائرة أخرى من جديد بهيئة استئنافية .

أمين السر                رئيس الدائرة