محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥ قضائية

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥ قضائية » حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 1326 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.

الموجز :

 حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر والإتلاف بإهمال قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية

ومن حيث إن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بينه والنتيجة بحيث لا يتصور وقوعها بغير هذا الخطأ.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله: “…. وحيث إن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة واستقر بوجدانها إلى أن المتهمين قد أتيا الجريمة المسندة إليهما أخذًا بما ورد بمحضر ضبط الواقعة الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ….” ومن ثم فإنه يكون قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به، كما لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى ارتكبه الطاعن والدليل على ثبوت التهمة قبله بعناصرها القانونية كافة مما يشوبه بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الحكم 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسماعيلية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                    رئيس الدائرة