بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المـقرر /رضــــا سالمـان ” نائب رئيس المحكمة “، وسماع المرافعة وبعد المداولة: ـ
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ٢٠١٥ مدنى محكمة إيتاى البارود الابتدائية – مأمورية أبو المطامير – على الطاعن بطلب الحكم بفسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ والمتضمن بيعهم له المحل المبين الحدود والمعالم بالأوراق وتسليمه إليهم خالياً مما يشغله مع إلزامه بأن يؤدى إليهم مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه بالبند السادس من الاتفاق , وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب شرط الاتفاق سالف البيان باعوا للطاعن المحل المبين بالأوراق لقاء ثمن مقداره ” ٢٥٨٠٠٠ جنيه ” دفع منها الطاعن مبلغ ” عشرة آلاف جنيه ” والباقى على ثلاثة أقساط متساوية تستحق فى ١ / ٩ / ٢٠١٢ , ١ / ٣ / ٢٠١٣ ويستحق القسط الأخير فى ١ / ٩ / ٢٠١٣ .
ونص فى البند السادس من هذا الاتفاق على مبلغ مائة ألف جنيه كشرط جزائى فى حالة الإخلال ببنوده فضلاً عن اعتباره لاغياً , وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بباقى الثمن فى المواعيد المحددة بالاتفاق دون مبرر وإنذاره بالسداد فقد أقاموا الدعوى – حكمت المحكمة بفسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ وبإلزام الطاعن بتسليم محل النزاع للمطعون ضدهم خالياً مما يشغله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ٢٣٠٨ لسنة ٧١ ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – ودفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى , وبتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن , وأبدت فيها الرأى فى موضوع الطعن برفضه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة أن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانونى المنصوص عليه فى المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فيكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد – ذلك أنه لما كان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى إنما تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه , أو المركز القانونى المطلوب تقريره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد باعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الاختصاص النوعى ونصاب الاستئناف والنقض , وكلها من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٣٦ , ٣٨ من قانون المرافعات يدل على أن تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وأنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده , أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات , أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده , ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم المادة ٣٨ من قانون المرافعات الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه.
لما كان ذلك , وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بفسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ وتسليم المحل موضوع هذا الاتفاق إليهم – وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليهم مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند السادس من شرط الاتفاق , وهى وإن كانت طلبات مرتبطة ويجمعها سبب قانونى واحد هو – شرط الاتفاق – إلا أنه يبقى لكل طلب ذاتيته واستقلاله فلا يندمج طلب التعويض مع طلب الفسخ لأن الحكم بفسخ شرط الاتفاق لا يؤدى حتماً إلى الأحقية فى الشرط الجزائى إلا أن طلب تسليم المحل يعد طلباً مندمجاً فى طلب الفسخ بحسبانه أثراً من آثاره , ومن ثم تقدر قيمة الدعوى على هذا النحو بمجموع قيمة طلبى الفسخ والتعويض دون طلب التسليم لاندماجه فى طلب الفسخ .
وكان النص فى المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ – والمنطبق على الواقعة المطروحة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة …. ” وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين ٣٦ , ٣٧ / ٧ من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه , فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً.
لما كان ذلك , وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من الطاعن أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على محل ٤.٨٠ جنيه فتكون قيمة الطلب الأول – الفسخ – منفرداً ٢٤٠٠ جنيه , وقيمة الطلب الثانى – التعويض – مائة ألف جنيه , وتقدر قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبين أى مبلغ ١٠٢٤٠٠ جنيه ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه , ويضحى الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى جائز الطعن فيه بطريق النقض ويضحى الدفع من النيابة بعدم جواز الطعن قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول بأنه تمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب فسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ باعتبار أن قيمته ٢٤٠٠ جنيه مما يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية باعتبار أن الطلبات فى الدعوى المطروحة تقدر باعتبار كل طلب على حده لأنها ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة , وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على أن المحكمة الابتدائية تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما كانت قيمتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد – شرط الاتفاق – أولهما فسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ , وثانيهما مرتبط به وهو إلزام الطاعن أن يؤدى إليهم مبلغ مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند السادس من عقد الاتفاق , ولما كان الطلب الأخير قيمته مائة ألف جنيه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية , وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما , فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى.
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثانى , والوجه الرابع من السبب الأول والسبب الثانى والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن شرط الفسخ المنصوص عليه بشرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ هو فسخ قضائى يخضع لأحكام المادة ١٥٧ من القانون المدنى والتى تجيز له أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى , واستدل بقعود المطعون ضدهم عن إقامة الدعوى به مدة سنتين بعد تحققه وإنذارهم له بالسداد , وبأن عدم وفائه بالتزاماته كان مرجعه المطعون ضدهم والذين رفضوا استلام قيمة الأقساط بحجة البحث عن محل آخر إلا أن المحكمة رفضت منحة أجلاً للسداد رغم أنه أبدى رغبته فى ذلك بصحيفة استئنافه وقضت بفسخ العقد إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من القانون المدنى رغم عدم انطباقها على واقعة التداعى , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .