تقدير قيمة الدعوى المدنية وكيفية معرفة النصاب و تحديد الاختصاص القيمي لنظر الدعوي ف ضؤ مبادىء واحكام محكمة النقض المصرية

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي ، في ضؤ ما نصت عليه المادة‌ ‌36‌ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه‌ «‌تقدر‌ ‌قيمة‌ ‌الدعوى‌ ‌باعتبارها‌ ‌يوم‌ ‌رفع‌ ‌الدعوى، ‌ويدخل‌ ‌في‌ ‌التقدير‌ ‌ما‌ ‌يكون‌ ‌مستحقا‌ ‌يومئذ‌ ‌من‌ ‌الفوائد‌ ‌والتعويضات‌ ‌وغيرها‌ ‌من‌ ‌الملحقات‌ ‌المقدرة‌ ‌القيمة، ‌وكذا‌ ‌طلب‌ ‌ما‌ ‌يستجد‌ ‌من‌ ‌الأجرة‌ ‌بعد‌ ‌رفع‌ ‌الدعوى‌ ‌إلي‌ ‌يوم‌ ‌الحكم‌ ‌فيها، ‌وفي‌ ‌جميع‌ ‌الأحوال‌ ‌يعتد‌ ‌بقيمة‌ ‌البناء‌ ‌أو‌ ‌الغراس‌ ‌إذا‌ ‌طلبت‌ ‌أزالته، ‌ويكون‌ ‌التقدير‌ ‌علي‌ ‌أساس‌ ‌أخر‌ ‌طلبات‌ الخصوم»أن مفاد نص المادتين ٣٦ , ٣٨ من قانون المرافعات يدل على أن تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وأنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده , أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات , أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده , ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم المادة ٣٨ من قانون المرافعات الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها في طلبه ...… بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

إختصاص المحاكم الابتدائية والجزئية بالحكم في الدعاوى

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم 7259 لسنة 86 قضائية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

العنوان 

تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات”.

الموجز 

تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات. الطلبات المندمجة. ماهيتها. انبثاق أحداهما عن الأخر أو كونه أثر من آثاره. أثره. تقديرها بقيمة ذلك الطلب وحده. عدم أندمجها ووجود سبب قانونى واحد. أثره. تقدير قيمتها بمجموعة قيمتهما. انفراد كل منها بسبب قانونى مستقل .أثره . تقدير قيمتها وفقاً لكل منهما على حدى. مقصود السبب القانوني. الواقعة سند الطلب التي لا تتغير بتغير الحجج والأدلة. م ٣٦، ٣٨ مرافعات.

القاعدة 

أن مفاد نص المادتين ٣٦ , ٣٨ من قانون المرافعات يدل على أن تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وأنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده , أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات , أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده , ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم المادة ٣٨ من قانون المرافعات الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها في طلبه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المـقرر /رضــــا سالمـان ” نائب رئيس المحكمة “، وسماع المرافعة وبعد المداولة: ـ

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ٢٠١٥ مدنى محكمة إيتاى البارود الابتدائية – مأمورية أبو المطامير – على الطاعن بطلب الحكم بفسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ والمتضمن بيعهم له المحل المبين الحدود والمعالم بالأوراق وتسليمه إليهم خالياً مما يشغله مع إلزامه بأن يؤدى إليهم مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه بالبند السادس من الاتفاق , وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب شرط الاتفاق سالف البيان باعوا للطاعن المحل المبين بالأوراق لقاء ثمن مقداره ” ٢٥٨٠٠٠ جنيه ” دفع منها الطاعن مبلغ ” عشرة آلاف جنيه ” والباقى على ثلاثة أقساط متساوية تستحق فى ١ / ٩ / ٢٠١٢ , ١ / ٣ / ٢٠١٣ ويستحق القسط الأخير فى ١ / ٩ / ٢٠١٣ .
ونص فى البند السادس من هذا الاتفاق على مبلغ مائة ألف جنيه كشرط جزائى فى حالة الإخلال ببنوده فضلاً عن اعتباره لاغياً , وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بباقى الثمن فى المواعيد المحددة بالاتفاق دون مبرر وإنذاره بالسداد فقد أقاموا الدعوى – حكمت المحكمة بفسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ وبإلزام الطاعن بتسليم محل النزاع للمطعون ضدهم خالياً مما يشغله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ٢٣٠٨ لسنة ٧١ ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – ودفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى , وبتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن , وأبدت فيها الرأى فى موضوع الطعن برفضه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة أن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانونى المنصوص عليه فى المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فيكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد – ذلك أنه لما كان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى إنما تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه , أو المركز القانونى المطلوب تقريره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد باعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الاختصاص النوعى ونصاب الاستئناف والنقض , وكلها من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٣٦ , ٣٨ من قانون المرافعات يدل على أن تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وأنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده , أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات , أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده , ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم المادة ٣٨ من قانون المرافعات الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه.
لما كان ذلك , وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بفسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ وتسليم المحل موضوع هذا الاتفاق إليهم – وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليهم مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند السادس من شرط الاتفاق , وهى وإن كانت طلبات مرتبطة ويجمعها سبب قانونى واحد هو – شرط الاتفاق – إلا أنه يبقى لكل طلب ذاتيته واستقلاله فلا يندمج طلب التعويض مع طلب الفسخ لأن الحكم بفسخ شرط الاتفاق لا يؤدى حتماً إلى الأحقية فى الشرط الجزائى إلا أن طلب تسليم المحل يعد طلباً مندمجاً فى طلب الفسخ بحسبانه أثراً من آثاره , ومن ثم تقدر قيمة الدعوى على هذا النحو بمجموع قيمة طلبى الفسخ والتعويض دون طلب التسليم لاندماجه فى طلب الفسخ .
وكان النص فى المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ – والمنطبق على الواقعة المطروحة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة …. ” وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين ٣٦ , ٣٧ / ٧ من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه , فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً.
لما كان ذلك , وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من الطاعن أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على محل ٤.٨٠ جنيه فتكون قيمة الطلب الأول – الفسخ – منفرداً ٢٤٠٠ جنيه , وقيمة الطلب الثانى – التعويض – مائة ألف جنيه , وتقدر قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبين أى مبلغ ١٠٢٤٠٠ جنيه ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه , ويضحى الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى جائز الطعن فيه بطريق النقض ويضحى الدفع من النيابة بعدم جواز الطعن قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول بأنه تمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب فسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ باعتبار أن قيمته ٢٤٠٠ جنيه مما يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية باعتبار أن الطلبات فى الدعوى المطروحة تقدر باعتبار كل طلب على حده لأنها ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة , وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على أن المحكمة الابتدائية تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما كانت قيمتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد – شرط الاتفاق – أولهما فسخ شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ , وثانيهما مرتبط به وهو إلزام الطاعن أن يؤدى إليهم مبلغ مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند السادس من عقد الاتفاق , ولما كان الطلب الأخير قيمته مائة ألف جنيه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية , وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما , فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى.
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثانى , والوجه الرابع من السبب الأول والسبب الثانى والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن شرط الفسخ المنصوص عليه بشرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ هو فسخ قضائى يخضع لأحكام المادة ١٥٧ من القانون المدنى والتى تجيز له أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى , واستدل بقعود المطعون ضدهم عن إقامة الدعوى به مدة سنتين بعد تحققه وإنذارهم له بالسداد , وبأن عدم وفائه بالتزاماته كان مرجعه المطعون ضدهم والذين رفضوا استلام قيمة الأقساط بحجة البحث عن محل آخر إلا أن المحكمة رفضت منحة أجلاً للسداد رغم أنه أبدى رغبته فى ذلك بصحيفة استئنافه وقضت بفسخ العقد إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من القانون المدنى رغم عدم انطباقها على واقعة التداعى , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

النعى غير سديد

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت المادة ١٥٧ من القانون المدنى تنص على أنه ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد .
ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ” يدل على أنه فى العقود الملزمة للجانين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه , وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها , وتحديد الجانب المقصر فى العقد , ومنح المدين أجلاً إذ اقتضت الظروف ذلك يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالاً لشرط فاسخ قال إن العقد تضمنه وإنما قضى بالفسخ بعد أن أثبت على الطاعن قعوده عن تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقة فى مواعيدها وأنه المقصر فى ذلك بما أورده بمدوناته ” من أن القانون قد رسم إجراءات معينة لوفاء المدين بالتزاماته حال رفض الدائن , وذلك باتخاذ إجراءات عرض المبلغ المستحق على الدائن عرضا قانونياً بإعلان رسمى على يد محضر , وإيداع ذلك المبلغ خزينة المحكمة حال رفض الدائن استلامه , وكان الطاعن – المستأنف – لم يقم بإجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمواد ٣٣٣ , ٣٣٤ , ٣٣٥ , ٣٣٦ من القانون المدنى رغم إنذار المطعون ضدهم له بالسداد دون جدوى ومن ثم فإنه يكون قد أخل بالتزامه المنصوص عليه بشرط الاتفاق بما يعطى للمطعون ضدهم الحق فى طلب الفسخ تطبيقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ” وهى من الحكم أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعى على الحكم بأسباب الطعن سالفة البيان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان مستأجراً لمحل التداعى من المطعون ضدهم قبل شرائه له بشرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ وهو أمر لم يمار المطعون ضدهم بشأنه ، وأن مؤدى الفسخ لشرط الاتفاق أن يعاد طرفيه إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد طبقاً لنص المادة ١٦٠ من القانون المدنى فتعود العلاقة الإيجارية التى كانت قائمة بينهما قبل التعاقد ويظل حائزاً لعين النزاع كمستأجر لها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضدهم محل التداعى وذلك دون أن يتناول دفاعه بالبحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهرى وأنه دلل على صحة دفاعه بما قدمه من مستندات تؤيده , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أنه لما كان من مؤدى النص فى المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ” وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدنى , تعود العلاقة الإيجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجراً والبائع مؤجراً لاستعادته صفة المالك , أى ترتيب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان مستأجراً لمحل التداعى قبل شرائه من المطعون ضدهم وأنه بموجب إعمال الأثر الرجعى للفسخ أن تعود العلاقة الإيجارية بينه وبينهم وأن يظل حائزاً لعقار التداعى بوصفه مستأجراً له دونهم , ودلل على صحة دفاعه بتقديم صورة لعقد إيجار صادر إليه من المطعون ضدهم بشأن محل التداعى, وأصول إيصالات سداد أجرة المحل السالف البيان صادرة إليه من المطعون ضدهم – بما كان يرشح بصحة دفاعه – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم محل النزاع للمطعون ضدهم خالياً مما يشغله كأثر لفسخ شرط الاتفاق وذلك دون أن يعن ببحث دفاع الطاعن الجوهرى ويقسطه حقه من البحث والتمحيص , فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضا جزئياً فى شأن ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فى قضائه بتسليم محل النزاع موضوع شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ للمطعون ضدهم خالياً مما يشغله على أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

لــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى شأن ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فى قضائه بإلزام الطاعن تسليم المحل موضوع شرط الاتفاق المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠١٢ خالياً مما يشغله, وألزمت المطعون ضدهم المناسب من المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين الســــــــــــــــــــــر               نائب رئيس المحكمة