قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بشأن قواعد و إجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

وزير العدل 

بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.

وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

، وزارة العدل المصرية ، وزارة العدل الشهر العقاري ، وزارة العدل وظائف ، وزارة العدل استعلام ، وزارة العدل الخدمات الإلكترونية المصرية ، وزارة العدل استعلام عن قضية ، وزارة العدل ينبع ، وزارة العدل يوم السبت ، وزارة العدل ينبع البحر ، وزارة العدل وسط البلد ، وزارة العدل والشؤون القانونية ، وزارة العدل للتعاون القضائي ، وزارة العدل هويتي ، وزارة العدل هيئة الخبراء ، وزارة العدل هيئة المحامين ، وزارة العدل نتائج المنتدبين القضائيين ، وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وزارة العدل مكتب الخبراء ، وزارة العدل مصلحة الطب الشرعى ، وزارة العدل مصلحة الخبراء ، وزارة العدل مكتب زواج الاجانب ، من وزير العدل ، من وزير العدل الجديد ، وزارة العدل لاظوغلى الشهر العقارى ، وزارة العدل للمزادات ، وزارة العدل للطلاق ، لوزارة العدل الموارد البشرية ، لوزارة العدل البوابة الالكترونية ، وزارة العدل كبار السن ، وزارة العدل قسم الخبراء مصر ، وزارة العدل قضايا ، وزارة العدل قسم الخبراء ، وزارة العدل قطاع الخبراء ، وزارة العدل في القاهرة ، وزارة العدل في مصر ، وزارة العدل في لاظوغلى ، وزارة العدل فسخ النكاح ، وظائف في وزارة العدل ، وزارة العدل غسيل الاموال ، وزارة العدل عنوان ، وزارة العدل عابدين ، وزارة العدل عمل توكيل ، وزارة العدل عقد زواج بدل فاقد ، شكوى على وزارة العدل ، التقديم على وزارة العدل نساء ، وزارة العدل ضبط واحضار ، وزارة العدل صحة التوقيع ، وزارة العدل رفع دعوى ، وزارة العدل دفع ، وزارة العدل دخول ، وزارة العدل دفع المخالفات ، وزارة العدل دفع الايجارات ، وزارة العدل خبراء ، وزارة العدل خدمات المحامين ، وزارة العدل خدمة الجمهور ، وزارة العدل بالقاهرة ، وزارة العدل بمصر ، وزارة العدل بالقاهرة عنوان
قواعد و إجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

قـرر

مادة 1 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها .

ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية

مادة 2 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم .

وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى، وتتضمن بيانات السجل ما يلى :

رقم الدعوى ، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار ، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب ، تاريخ استلام المأمورية وتوقيع بالاستلام ، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه .

مادة 3 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضائها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً ، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين ، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين .

مادة 4 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم .

مادة 5 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها .

مادة 6 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها ، لاستلام الإخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال .

مادة 7 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى ، ويوقع الأخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .

مادة 8 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، وأن يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام .

مادة 9 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه ، وكافة ما تكشف له من خلال البحث ، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :

1 ــ رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها .

2 ــ  الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة ، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم .

3 ــ  الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة .

4 ــ  المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة .

5 ــ  بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوفى المعيشى والبيئة المحيطة .

6 ــ بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع ، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل ، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.

7 ــ إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه ، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال.

8 ــ إن كان أحد أفراد الخصومة مريض بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك فى تقريره ، وما إذا كان يتلقى علاج من عدمه.

وعلى الأخصائى أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم – وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن – بعد الحصول على إذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.

يحرر التقرير من نسختين متطابقتين وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير ، مع مراعاة الآتي :-

1 ــ  تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه .

2 ــ يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى .

3 ــ  يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، بختم أوراق نسخة التقرير، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.

مادة 11 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله أن يرفع اسم أي أخصائي اجتماعي من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل.

مادة 12 من قرار وزير العدل رقم (1089) لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000

وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر

نموذج للتقريربأعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

رقم القيد فى السجل : ……………. لسنة ……م

اسم الأخصائي الاجتماعي :

رقم الدعوى : ……………. لسنة ……………… أحوال

المدعى : ……………. محل إقامته : ……………………….

المدعى عليه : ……………… محل إقامته : ………….…….

تاريخ قرار المحكمة :   /   /      

طبيعة المأمورية : ………….…………….…………….……

تاريخ استلام المأمورية :   /   /   

البحـث

أولاً : ما يتعلق بأطراف الدعوى

(أ) المدعى

الجنسية

الديانة

السن

العمل

الحالة الاجتماعية

المستوى الثقافي

متوسط الدخل الشهري

ملاحظات

الأول

الثاني

(ب) المدعى عليه

الجنسية

الديانة

السن

العمل

الحالة الاجتماعية

المستوى الثقافي

متوسط الدخل الشهري

ملاحظات

الأول

الثانى

(ج) الأبناء

الاسم

السن

الجنسية

الديانة

المرحلة التعليمية

(1)

التحصيل الدراسي

(2)

العمل

(3)

محل الإقامة

(4)

الحالة الصحية

(5)

تعرض للانحراف

(6)

1- يذكر اسم المرحلة لمن هم فى دور التعليم : جامعي – ثانوي (عام – صناعي – تجارى – إعدادي –ابتدائي – رياض أطفال) .

2- يكتب مستوى التحصيل العلمي للطفل من واقع ما يتم التعرف عليه من دار تعليمه

3- يكتب طبيعة العمل الذي يباشره الطفل إن كان يعمل .

4- يذكر ما إذا كان يقيم مع أي من أطراف الخصومة أو مع غيرهم .

5- يذكر ما إذا كان الطفل مصاب بمرض عقلي أو عاهة جسدية أو مرض مزمن .

6- يذكر ما إذا كان قد سبق توجيه اتهام جنائي للطفل أو تعرض لتدبير أو لحالة انحراف .

د- المسكن و البيئة المحيطة

محل الإقامة

المنطقة أو القسم

الحى

عدد الحجرات

توافر الكهرباء

توافر المياه النقية

الأجهزة الكهربائية

مستوى السكن

مستوى البيئة المحيطة

المدعى

المدعى عليه

الأبناء

فى جميع الحالات يذكر عنوان محل الإقامة وما إذا كان مؤجر أو مستأجر

ثانياً : موضوع الطلب : .…………………….………………….……………….

ثالثاً : أسباب الخصومة : .………………….………………….……………….

رابعاً : ما أسفر عنه البحث الاجتماعي : .………………….……………….

ومرفق التقرير عدد ( ) صورة فوتوغرافية .

تحرر هذا التقرير من نسختين متطابقتين كل منهما من عدد ( ) ورقة بمعرفتي أنا / ………….. الأخصائي الاجتماعي للعمل بمحكمة ……….. وأودعت النسخة الأولى ملف الدعوى وتسلمها السيد/ …………. أمين سر/ كاتب محكمة …………

بتاريخ / / …. بعد مطابقتها على النسخة الثانية وتوقيعه عليها بما يفيد ذلك، وأودعت النسخة الثانية سجلات المحكمة للرجوع إليها عند الضرورة .

الأخصائي الاجتماعي

التوقيع/ ……….

استلمت أنا ………… أمين سر الدائرة ……… التقرير بعد مطابقة النسختين .

أمين سر الدائرة

التوقيع/

فى / /