قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد و إجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

وزير العدل :

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ، وعلى قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر فى 1955 م.

وعلى قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر سنة 1955 م ، وبعد الاتفاق مع كل من وزراء الداخلية والخارجية والصحة والسكان والتأمينات والشئون الاجتماعية.

، وزارة العدل المصرية ، وزارة العدل الشهر العقاري ، وزارة العدل وظائف ، وزارة العدل استعلام ، وزارة العدل الخدمات الإلكترونية المصرية ، وزارة العدل استعلام عن قضية ، وزارة العدل ينبع ، وزارة العدل يوم السبت ، وزارة العدل ينبع البحر ، وزارة العدل وسط البلد ، وزارة العدل والشؤون القانونية ، وزارة العدل للتعاون القضائي ، وزارة العدل هويتي ، وزارة العدل هيئة الخبراء ، وزارة العدل هيئة المحامين ، وزارة العدل نتائج المنتدبين القضائيين ، وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وزارة العدل مكتب الخبراء ، وزارة العدل مصلحة الطب الشرعى ، وزارة العدل مصلحة الخبراء ، وزارة العدل مكتب زواج الاجانب ، من وزير العدل ، من وزير العدل الجديد ، وزارة العدل لاظوغلى الشهر العقارى ، وزارة العدل للمزادات ، وزارة العدل للطلاق ، لوزارة العدل الموارد البشرية ، لوزارة العدل البوابة الالكترونية ، وزارة العدل كبار السن ، وزارة العدل قسم الخبراء مصر ، وزارة العدل قضايا ، وزارة العدل قسم الخبراء ، وزارة العدل قطاع الخبراء ، وزارة العدل في القاهرة ، وزارة العدل في مصر ، وزارة العدل في لاظوغلى ، وزارة العدل فسخ النكاح ، وظائف في وزارة العدل ، وزارة العدل غسيل الاموال ، وزارة العدل عنوان ، وزارة العدل عابدين ، وزارة العدل عمل توكيل ، وزارة العدل عقد زواج بدل فاقد ، شكوى على وزارة العدل ، التقديم على وزارة العدل نساء ، وزارة العدل ضبط واحضار ، وزارة العدل صحة التوقيع ، وزارة العدل رفع دعوى ، وزارة العدل دفع ، وزارة العدل دخول ، وزارة العدل دفع المخالفات ، وزارة العدل دفع الايجارات ، وزارة العدل خبراء ، وزارة العدل خدمات المحامين ، وزارة العدل خدمة الجمهور ، وزارة العدل بالقاهرة ، وزارة العدل بمصر ، وزارة العدل بالقاهرة عنوان
قواعد و إجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد و إجراءات تحصيل و توريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

مع عدم الإخلال بما توجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيدها فى السجلات المعدة لها ، يشترط للحصول على شهادة الميلاد الأصلية أو أية صورة منها من قسم السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانوناً أداء الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ومقداره عشرون جنيها عن واقعة الميلاد تحصل مرة واحدة ، أو التثبت من سبق أداء الاشتراك عن هذه الواقعة .

المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد و إجراءات تحصيل و توريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

على المأذون ومن فى حكمه من الموثقين ، قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها ، أن يقوم بتحصيل الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ، ومقداره خمسون جنيها عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال .

المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد و إجراءات تحصيل و توريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار إليها فى المادتين السابقتين وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التى يحددها البنك ووفقاً للإجراءات التى يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .

المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد و إجراءات تحصيل و توريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

يعد الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الاشتراكات وتوريدها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة من قبيل الواجبات الوظيفية للمكلفين به ، وتطبق فى شأن الإخلال بهذا الواجب القواعد المقررة فى اللوائح المنظمة لشئونهم بالنسبة إلى الواجبات الوظيفية الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.

المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد و إجراءات تحصيل و توريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.