قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

 ترصد “الناس والقانون” قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، زهو قانون من أهم فوانين الأسرة التي تطبق في محاكم الاسرة والاحوال الشخصية، بقلم أشرف فؤاد:     

     قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985أهم فوانين الأسرة  ، قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 ، قانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 ، قانون رقم 25 لسنة 1920 ، القانون رقم 25 لسنة 1920 ، رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ، القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 pdf ، القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ، القانون 25 لسنة 1929 المعدل ، القانون رقم ” 25″ لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج ، لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ، قانون - رقم 25 - لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )  ، الطلاق ، الخلع ، النفقة ، العدة ، المتعة ، النغفه ، المتعه ، الاسرة ، أسره، طلاق السكران والمكره ، لقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية الطلاق  ، قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ، القانون رقم 25 لسنة 1920 ، قانون الأحوال الشخصية المصري كامل ، قانون الأحوال الشخصية المصرى pdf ، القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية pdf ، قانون الأحوال الشخصية المصرى الجديد 2020 pdf ، ﻗواﻨﻴن اﻷﺤوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ، ﻗﺎﻨون اﻷﺤوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. رﻗم. 25. ﻟﺴﻨﺔ. 1920 ، اﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون. 25. ﻟﺴﻨﺔ. 1929 ، اﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون. 100. ﻟﺴﻨﺔ. 1985 ، ﺄﺤﮐﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺒﻌض ﻤﺴﺎﺌل اﻷﺤوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، الطلاق للضرر ، قوانين الأحوال الشخصية القانون رقم 100 لسنة 1985 ، قانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ، قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 ، القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ، القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية pdf ، القانون رقم 25 لسنة 1920 ، قانون الأحوال الشخصية المصري كامل ، قانون الأحوال الشخصية المصرى الجديد 2020 pdf ، نص قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد 2019 ، المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 ، قانون الأحوال الشخصية المصرى pdf ،           

قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985


  أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية 

الباب الأول 

فى النفقة

القسم الأول

 فى النفقة والعدة

مادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

 ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.

 ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء.

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة رقم 2 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929


القسم الثانى

 العجز عن النفقة

مادة رقم 4 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة رقم 5 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
  • فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة رقم 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثاني

المفقود

مادة رقم 7 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة رقم 8 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

الباب الثالث

التفريق للعيب

مادة رقم 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
  • ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

مادة رقم 10 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • الفرقة بالعيب طلاق بائن.

مادة رقم 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.

الباب الرابع

أحكام متفرقة

مادة رقم 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة رقم 13 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

  • على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.