نص قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمتن الاجتماعى، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

 

قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة رقم 112 لسنة ، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، قانون التأمين الاجتماعى الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي ، بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980‏ ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة ، نظام التأمين ، قانون التأمين الشامل ، تطبيق قانون المعاشات الجديد ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، قانون التأمينات الجديد 2020 ، المذكرة الإيضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، تعديل قانون 112 ، قانون المعاشات الجديد 2020 ، المذكرة الايضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش 112 ، قانون التامينات 112 لسنة 1980 ، القانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، نص القانون 112 لسنة 1980 ، القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بالقانون 19 لسنة 2001 ، زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات ، القانون رقم (19) لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، نظام التأمينات الاجتماعية ، زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول يوليو ، كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات ، التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات ، منتدى الصياد لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 التأمينات الاجتماعية ، قانون ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ ، معاش الرخصة المهنية كام ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 ، قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 ،
قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمتن الاجتماعى

كود قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه 

وقد أصدرناه :

المادة الأولى

تزاد بنسبة 10% ) اعتبارا من 1/7/2001 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :

القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات ومكافآت استثنائية .

قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1987 .

القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادة والاعانات فى 30/6/2001 .

وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يراعى مايأتى :

(ا ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الاساسى.

(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .

تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها شهريا .

تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش .

تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .

تسحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2001 .

ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .

المادة الثانية

يضاف لمعاش ألأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1/7/2001 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :

أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه .

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

و يراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :

أ ـ تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشاراليه .

وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992

ب ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .

ج ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أخر ، يستحق أفضل الزيادتين ( ) .

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .

المادة الثالثة

يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 ما يلى :

تضاف إلى أجر الاشتراك الاساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2006 .

تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الاجر الأساسى .

لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/2001 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الاساسى .

ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار اليها( ).

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسى .

المادة الرابعة

يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، النص الآتى :

المادة السادسة

يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون .

المادة السابعة

يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الجدول المرفق بهذا القانون .

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة(1) ، ويعمل به إعتبارًا من 1/7/2001 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غربة ربيع الأول سنة 1422هـ ( الموافق 24 مايو سنة 2001 )

حسنى مبارك