قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، والتي تهم الملايين من المواطنين، و ترصد الجداول اللحقة به، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة رقم 112 لسنة ، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، قانون التأمين الاجتماعى الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي ، بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ، قانون رقم 112 لسنة 1980‏ ، قانون التأمين الإجتماعى على العمالة غير المنتظمة ، نظام التأمين ، قانون التأمين الشامل ، تطبيق قانون المعاشات الجديد ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، قانون التأمينات الجديد 2020 ، المذكرة الإيضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، تعديل قانون 112 ، قانون المعاشات الجديد 2020 ، المذكرة الايضاحية للقانون 112 لسنة 1980 ، قانون 148 لسنة 2019 ، قانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش 112 ، قانون التامينات 112 لسنة 1980 ، القانون رقم 112 لسنة 1980 ، شروط استحقاق معاش الفلاحين ، نص القانون 112 لسنة 1980 ، القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ،
قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

قانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه 

وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

 يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق .

 ( المادة الثانية )

 يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة آلتي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي .

وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .

 ( المادة الثالثة )

 يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة .

 ( المادة الرابعة )

تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .

وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.

( المادة الخامسة )

يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشاتالسارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه.

الجريدة الرسمية العدد 23 في 5 يونيه سنة 1980.

 ويكون صرف هذا المعاش وفقاً لألولويات التي يحدده قرار من وزير التأمينات. وتخصم من المعاش قيمة اشتراكات المنصوص عليها في البند (8 ) من المادة ( 6 ) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك في حدود ربع المعاش المستحق, ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين في حدود النصيب المستحق لكل منهم و بما ال يجاوز ربع هذا النصيب. و في حالة استحقاق معاش أخر بصفته مؤمنا عليه وفقا ألحكام أي من قوانين التأمين االجتماعي أو التأمين والمعاشات، أو وفقاً ألحكام قانون الضمان االجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو االعتماد المخصص لمواجهته بحسب األحوال إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق. ويصدر وزير

التأمينات باالتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية آو االعتماد المشار إليهما.

( المادة السادسة )

لوزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر االجتماعي أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي يمنحها للحساب المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المرافق. وتسري أحكام القانون المرافق في شأن المعاشات التي يتم إلزام الحساب المشار إليه بها.

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 صدر برئاسة الجمهورية في 11 رجب سنة 1400 هـ ( 26 مايو سنة 1980 م ).

الباب الأول

في التعاريف و نظام التأمتن و مجال تطبيقه

مادة (1) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

( أ )  الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.

( ب) المؤمن عليه : من تسري عليه أحكام هذا القانون.

( جـ )العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق و بين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه.

( د ) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خاللها للمواطن الصفة و الشروط الالزمة للخضوع لاحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين االجتماعي.

مادة (2) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة. ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،وذلك بالشروط و الاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

مادة (3) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون اإلصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي التخضع ألحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا لألولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانونالتأمين الاجتماعي على أصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها .

كما يجوز ألي من المؤمن عليهم الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون طلب االنتفاع بأحكام قانون التأمين

االجتماعي على أصحاب األعمال ومن في حكمهم المشار إليه . 

وتحدد الشروط واألوضاع الالزم توافرها لالنتفاع باألحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد

تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . 

مادة (4) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يشترط لالنتفاع بأحكام هذا القانون أال تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و أال تجاوز الخامسة والستين. وتثبت السن بشهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها، و في حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي أخر تحدده الالئحة التنفيذية. وفي جميع األحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه.

مادة (5) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.

الباب الثاني

في إنشاء الحساب الخاص بالتأمين

و تمويله و فحصه و كيفية استثماره

مادة (6) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تكون موارده كاآلتي :

1ـ المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التي يكفلها هذا القانون.

2 -المبالغ التي يخصصها بنك ناصر االجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك.

3 -نسبة ال تجاوز 2 %من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة.

4 -مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها.

5 -رسم مقداره جنيه يفرض علي تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها.

6 -رسم يفرض علي مالكي األراضي الزراعية قدرهمائتان و خمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من األراضي الصالحة للزراعة، وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان أو جزء منه من أراضي الحدائق. ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحدائق التي تخضع لهذا الرسم و القواعد الخاصة باإلعفاء منه كليا أو جزئيا.

7 – رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ) قنطار، إردب، طن، ضريبة ( من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع ألحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها.

ويستحق الرسم المشار إليه في البندين (6و7 ) ولو كان مالك األرض آو حائزها من األشخاص االعتبارية العامة. وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم و المبالغ المنصوص عليها في البنود ( 4 ,5 ,6 ,7 ) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية.

8 ـ اشتراك شهري قدره ثالثمائة مليم يؤديه المؤمن عليه .

9 ـ جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه .

10 ـ مبالغ المعاشات التي يتم تحويلها من الانظمة الاخرى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون اإلصدار.

11 ـ الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه. 12 ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين. 13 ـ حصيلة الغرامات

المترتبة علي مخالفة أحكام هذا القانون. 14 ـ اإلعانات و التبرعات والهبات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة (7) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

ال تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع و التأمينات. ويتولى

مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.

مادة (8 ـ أ) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

ملغاة .

الباب الثالث

في المعاشات و شروط استحقاقها

مادة (9) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحاالت اآلتية :

1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي األقل.

2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كامال مستديما.

3 ـ وفاة المؤمن عليه. ويشترط الستحقاق المعاش في الحالتين (2 ,3 )أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين ال تقل عن ستة أشهر، و تخفض هذه المدة إلي ثالثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة.

مادة (10) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

تخفض المدة المطلوبة الستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه.

ومع عدم اإلخالل بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الاقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق .

مادة (11) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يربط المعاش المستحق وفقا الحكام هذا القانون بواقع اثني عشر جنيها شهريا و تتحمل الخزانة )3 )العامة بنسبة 50 %من هذا المعاش .

مادة (12) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :

اولا : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل اآلخر.

ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا ألحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا ألحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الاخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش اآلخر. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الاتي :

1 -إذا كان المعاش اآلخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون.

2 -إذا كان المعاش األخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا ألحكام هذا القانون على المستحقين عنه.

الباب الرابع

في المستحقتن وشروط استحقاقهم

مادة (13) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق ويقصد بالمستحق للمعاش :

1 ـ األرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا

2 ـ االبن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين؛ ويستثنى من هذا الشرط الحلات آلاتية:

( أ ) العاجز عجزا كليا.

( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي ال تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.

3 ـ البنت غير المتزوجة وفى جميع الحاالت يشترط الستحقاق المعاش أال يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة

مادة (14) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

– إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق ألكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش األخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش األخر وإذا توافرت للمستحق شروط االستحقاق ألكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش األكبر.

مادة (15) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يقطع معاش المستحق في الحاالت الاتية :

1 ـ وفاة المستحق.

2 ـ زواج األرملة أو البنت.

3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة.

4 ـ بلوغ الابن الحادية والعشرين الا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص

عليها في البند ( 2 ) من المادة (13) و يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر.

مادة (16) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق؛ وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة األخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد علية جزء من المعاش الحد األقصى للنصيب المحدد له بالجدول .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (17) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

إذا كان للمؤمن علية مدد اشتراك وفقا ألحكام أي من قوانين التأمين االجتماعي سابقة آو الحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين ال تعطيه الحق في معاش وفقا ألحكامها؛ فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على األقل. وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا ألحكام القوانين الشار إليها ما يساوى قيمة االشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذا القوانين.

مادة (18) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم باالشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الاحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم االشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ) 22 .) ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حاالت الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور.

مادة (19) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

تصرف في حالة وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها ؛ ويؤدى هذا المبلغ وفقا لألحكام المنصوص عليها في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة (20) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

في حساب كل من المعاش وما يضاف إلية من عالوات أو إعانات وما يستقطع عنة تحسب كسور القرش قرشا.

مادة (21) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

-يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المختص لهذا التأمين ويتبع في شان إثبات العجز والتحكيم فيه األحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إلية.

مادة (22) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن علية أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق آالتية :

1 ـ النفقات.

2 ـ ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما ال يجاوز الربع؛ وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز علية مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة.

3 -أقساط بنك ناصر االجتماعي. وللهيئة حق حجز ما قد يكون قد استحق على المؤمن علية أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ

خصماً من مستحقات المستحقين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات.

مادة (23) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

تعفى المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر انواعها.

مادة (24) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

تعفى االشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد حساب هذا التامين من الضرائب والرسوم آياً كان نوعها.

كما تعفى االستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. وعلى الهيئة أن تقدم االستمارات والنماذج والمطبوعات الالزمة للتأمين إلي المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( 26).

مادة (25) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

تعفى من الرسوم القضائية – في جميع درجات التقاضي – الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وتنظر هذا الدعاوى على وجه االستعجال ؛ ويجوز للمحكمة آن تحكم بغرامة ال تقل عن جنيهين وال تجاوز عشرين جنيها على المدعى الذي خسر دعواه.

مادة (26) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

– على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسر علية أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد. ويؤدى المؤمن علية رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة. وعلى الهيئة أن تثبت في البطاقة المشار إليها قيمه الاشتراكات التي يقوم المؤمن علية بسدادها نقداً والتي تدل على استمرار اشتراكه في النظام. وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد األداء.

مادة (27) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

علي كل من يستخدم شخصا من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون إن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه في التامين وسداده لالشتراكات المستحقة عليه. كما يجب أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ؛ ويسرى الحكم المتقدم على من توسيط في تشغيل الاشخاص المشار إليهم.

مادة (28) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

على المختصين في وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب األعمال أو غيرهم من الجهات التي تتعامل مع أفراد خاضعين ألحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقا تهم أو إعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم البطاقة المشار إليها في المادة ( 26 )التي تثبت اشتراكهم في النظام واالستمرار في سداد االشتراكات.

مادة (29) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحاالت الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش ؛ وبحاالت الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لاحكام هذا القانون و ذلك وفقا لاجراءات وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة (30) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

-على وحدات الجهاز اإلداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب األعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لاحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التي يصرف منها ورقم ربط المعاش ؛ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمة المعاش إبالغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدى إلي قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.

الباب السادس

في العقوبات

مادة (31) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة شهور وبغرامة ال تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتيب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.

مادة (32) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يعاقب بغرامه قدراها عشرة جنيهات من يخالف إحكام المادة ) 28 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن علية ؛ وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شانهم المخافة بشرط إال يجاوز مجموعها ألف جنية عن المخالفة الواحدة.

مادة (33) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

يعاقب بغرامة قدرها جنية واحد من يخالف أحكام المادتين )27 و 29 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

مادة (34) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.