نص قانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.
كود قانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه
وقد أصدرناه :
المادة التاسعة
يضاف للجدول رقم(1) بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم50 لسنة 1978بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية :
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2 ـ يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة .
المادة العاشرة
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات المنصوص عليها بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه.
تضاف اعتبـارا من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقا لقانونى التأمين الاجتماعي المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988و124 لسنة 1989و14لسنة 1990 و 14لسنة1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين
وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1 ـ يراعى في أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2 ـ يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لايجاوز الحد الأقصى المشار إليه وما أضيف عليه من زيادات سابقة .
3 ـ تعتبر هذه الزيادات جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)، ويعمل به من أول يوليو سنة 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.