كود قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص ومواد القانون ١١٤لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقاري، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

التسجيل في الشهر العقاري، التسجيل في الشهر العقاري للشقق، التعليق على القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون، التوثيق في الشهر العقاري، الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، الزواج في الشهر العقاري، السيسي والشهر العقاري، السيسي يصدر قرارا بشأن قانون الشهر العقاري، الشهر العقارى يوم الجمعة، الشهر العقاري أكتوبر، الشهر العقاري الحي الحادي عشر، الشهر العقاري الهرم، الشهر العقاري خدمات، الشهر العقاري خلف الرقابة الإدارية، الشهر العقاري دار القضاء العالي، الشهر العقاري شارع مراد، الشهر العقاري فترة مسائية، الشهر العقاري في الجيزة، الشهر العقاري فيصل، الشهر العقاري مصر، الشهر العقاري منشية البكارى، الشهر العقاري نادى حدائق الاهرام، الشهر العقاري نادي الصيد أكتوبر، الشهر العقاري هرم، الشهر العقاري والتسجيل، الشهر العقاري والتوثيق، الشهر العقاري وتسجيل العقارات، الشهر العقاري وعقود الزواج، القانون رقم 114 لسنة 1946، القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، المرور والشهر العقاري، النواب يوافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، تسهيلات عدة يتيحها القانون الجديد للشهر العقاري، تعديل القانون 114 لسنة 1946، تعديل قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى رقم 11 لسنة … للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقارى، تعديلات قانون الشهر العقاري، تنازل في الشهر العقاري، تنظيم المسح والشهر العقاري، حجز في الشهر العقاري، حجز موعد في الشهر العقاري، خدمات الشهر العقارى لكبار السن، خدمات الشهر العقاري المنزليه، خدمات الشهر العقاري بالبريد، خدمات الشهر العقاري بعد الحظر، خدمة الشهر العقاري بالمنزل، خطوات التسجيل في الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، عديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، في الشهر العقاري، قانون 114 لسنة 1946، قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، قانون الشهر العقاري الجديد، قانون الشهر العقاري الجديد 2020، قانون تنظيم الشهر العقاري، قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، قانون رقم 114 لسنة 1946، قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، قانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ تعديل، مجلس النواب والشهر العقاري، مصر تؤجل تطبيق “التسجيل العقاري”، مصلحة الشهر العقاري، مكاتب البريد والشهر العقاري، مواعيد الشهر العقارى يوم السبت، نص قانون الشهر العقاري الجديد 2020، هل الشهر العقارى يعمل السبت، هل الشهر العقارى يعمل اليوم، هل الشهر العقارى يعمل يوم السبت، هل الشهر العقاري اجازة اليوم، هل الشهر العقاري بيشتغل يوم السبت، هل الشهر العقاري شغال، هل الشهر العقاري شغال بكرة، هل الشهر العقاري يعمل غدا، والشهر العقاري، وزارة العدل والشهر العقاري، وزير العدل والشهر العقاري، ﻗﺎﻧﻮﻥ. ﺭﻗﻢ. ١٨٦. ﻟﺴﻨﺔ. ٢٠٢٠. ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ. ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﺭﻗﻡ. ١١٤. ﻟﺴﻨﺔ. ١٩٤٦. ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ
أحكام قانون الشهر الغقاري و التوثيق

نص قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
الباب الأول
في مكاتب الشهر العقاري

مادة (1) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها.

مادة (2) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

ملغاة.

مادة (3) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

ملغاة.

مادة (4) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تلغي أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلي هذا المكاتب.

مادة (5) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها. ويعد بكل مكتب فهرس للمحررات التي تم شهرها فيه وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقا للبيانات الواردة في هذا الفهرس.

ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا علي العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (6) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:

1) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير علي مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.

2) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

3) تصوير المحررات التي يطلب شهرها.

4) حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

5) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.

6) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي.

7) إعطاء الشهادات العقارية.

إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.

9) الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري).

كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية.

مادة (7) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر.

مادة (8) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها.

الباب الثاني
في المحررات الواجب شهرها

مادة (9) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية.

وترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلي غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

ويجوز لمن حصل مع آخرين علي حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل علي القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة.

ويجوز لمن حصل علي حكم نهائي لصالحه أن يطلب قصر التسجيل علي القدر المضي له به في قسم أو ناحية معينة. ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.

مادة (10) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير. ويسرى هذا الحكم علي القسمة ولو كان محلها أموالا موروثة.

ويجوز للشريك الذي حصل علي حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد علي القسمة أن يطلب قصر التسجيل علي حصته ما لم يترتب علي هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي نصيبه في قسم أو ناحية معينة وعلي المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك.

مادة (11) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد علي منفعة العقار إذا زادت مدتها علي تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

ويترتب علي عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد علي مدة تسع سنوات بالنسبة إلي الإجارات والسندات وفيما زاد علي أجرة ثلاث سنوات بالنسبة غلي المخالصات والحوالة.

مادة (12) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير.

ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث علي جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبني علي أساسها تصرفات الورثة.

مادة (14) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في تسجيل الشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها.

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير.

مادة (15) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى.

ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

مادة (16) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام.

مادة (17) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يترتب علي تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.

ولا يكون هذا الحق حجة علي الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علي الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

مادة (18) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لكل ذي شأن أن يطلب إلي قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشرة فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جدياً. كذلك للطرف ذي الشأن أن يطلب إلي القاضي محو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة الخامسة عشرة فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.

مادة (19) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالإنفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

مادة (19 مكرر) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يقيد الحق في التعويض عن أكل النهر – في تطبيق أحكام هذا القانون في حكم الحقوق العينية العقارية.

الباب الثالث

في إجراءات الشهر علي وجه العموم

مادة (20) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء علي طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.

مادة (21) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

(مستبدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1996 )

” تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزير العدل ، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار إليه “

مادة (22) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ما يأتي وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة:

أولا: البيانات الدالة علي شخصية كل طرف وعلي الأخص أسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه.

ثانيا: بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم.

ثالثا: البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلي الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.

رابعاً: موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

خامسا: البيانات الخاصة بالتكاليف إذا كان موضوع المحرر يقضي تغييرا في دفاتر التكليف.

سادسا: البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت علي الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.

ويجب أن تشتمل هذه البيانات علي اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني أن كان مشهراً.

سابعاً: بيان الحقوق العينية المقررة علي العقار المتصرف فيه وعلي الأخص أرتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا، وخامسا، وسادسا.

مادة (23) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا:

1) المحررات التي سبق شهرها.

2) المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون.

3) المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان المتوفى.

4) المحررات التي تحمل تاريخا سابقا علي سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه. وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي.

مادة (23 مكرر) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلي أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلي وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلي المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدي توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلي مكتب الشهر مشفوعا برأيها.

وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.

ويستحق علي الطلب رسم نسبي قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب فضلا عن مصروفات النشر والانتقال.
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة علي العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلي القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب.

مادة (24) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يؤدي رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب.

ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلب بالامتداد وأدي عنه الرسم المطلوب.

مادة (25) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تدون الطلبات علي حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر بعد لذلك بالمأمورية.

مادة (26) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيه في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

مادة (27) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات متى كان لديها أصولها أو صورها. وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به علي نفقة صاحب الشأن.

مادة (27 مكرر) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا علي عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه في ذلك.

مادة (28) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يقدم صاحب الشأن بعد التأشير علي الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات علي حسب تواريخ وساعات تقديمها.

وتؤشر المأمورية علي مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه أرسل إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

مادة (29) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية.

مادة (30) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل علي البيانات الآتية.
أولا: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحل المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.

ثانيا: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق علي ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

ثالثا: تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها.

رابعاً: مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.

خامساً: بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقاً.

سادساً: في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكاليف وبالإيجار إلي الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.

مادة (31) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد علي حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها.

مادة (32) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يحصل التأشير بما يفيد الشهر علي المحررات الواجب شهرا بطريق التسجيل وعلي قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.

مادة (33) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر المعد لذلك وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، وعلي ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام.

وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر في شأن عقار واحد وجب أن تنقضي بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشراً عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، علي ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام.

وتحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الإرسال.

مادة (34) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول لتلافي هذا النقص أو العيب، خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يفعل رفع الأمر إلي أمين مكتب الشهر وللأمين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية علي حسب الأحوال.

ويراعي في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفي إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوطه القواعد المقررة في المادة السابقة.

مادة (35) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لمن أشر علي طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة علي حسب الأحوال وذلك في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ القرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلي أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق علي التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر علي ألا يزيد مقدار هذه الكفالة علي عشرة جنيهات ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.

وفي هذه الحالة يجب علي أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 21 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها.

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة.

ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً

مادة (36) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات وعلي الأخص ما يتعلق منها بالتصوير.

وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وتصادر الكفالة المتقدم ذكرها بقوة القانون ويرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليها بمضمون القرار وتاريخه.

مادة (36 مكرر) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

كل ممن توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس وبغارمة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر. ويعاقب علي المشروع في هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

الباب الرابع
في التأشيرات الهامشية

مادة (37) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه.

ويجب أن يكون الطلب مشتملا علي اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلي بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه. ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.

ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب إلي مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.

مادة (38) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

ويعين في هذا الكتاب أجل لتلاقي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا فإذا انقضي الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

مادة (39) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لمن حفظ طلبه أن يطلب إلي أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها.

ويصدر القاضي قراره علي النحو المبين بالمادة 35 تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير، ويكون قراره نهائياً.

مادة (40) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال يحق طلب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب علي الوجه المبين فيها.

الباب الخامس
في أحكام القيد

مادة (41) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يترتب علي إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.
ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر ومداه.

مادة (42) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يقتصر أثر القيد علي المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل.

مادة (43) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يقسط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، علي أن للدائن أن يجري قيدا جديداً إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجرى فيه.

مادة (44) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضي الحق أو ظهر العقار وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضي ميعاد زيادة العشر.

مادة (45) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق علي التوقيع فيه.

مادة (46) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلي القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

مادة (47) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وقت قيده ولو كان العقد الذي أنشأه مسجلا.

الباب السادس
في شهر حق الإرث

مادة (48) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يقدم الطلب الخاص بشهر الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن وأن يشتمل علي اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للبنود ثالثا وخامسا وسادسا وسابعاً من المادة 22.

مادة (49) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية.

1) الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

2) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.

3) كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.

4) سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة علي أ، يراعي في شأنها حكم المادة 23. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 (مكررا) وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.

مادة (50) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يراعي في شأن الطلب أحكام المواد 24و25و26و27 من هذا القانون.

مادة (51) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر.

وتؤشر المأمورية علي قائمة الجرد وعلي السند المثبت لحق الإرث بما يفيد صلاحيتهما للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة علي البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطلب.

وبعد التوقيع علي قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق علي توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين 31، 32.

مادة (52) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

تطبق أحكام المواد 33و34و35و36 كلما كان لذلك وجه.

المادة53:

تطبق المواد 48 وما يليها علي حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. أما حقوق الإرث السابقة علي هذا التاريخ فلا تطبق في شأنها المواد المذكورة إلا اختياراً.

مادة (53 مكرر) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يجب علي الموظفين المختصين، في أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.

ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول علي بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلي تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك.

الباب السابع
أحكام وقتية

مادة (54) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

لا يسرى هذا القانون علي المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة 1924 ولا علي الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القانون التي كانت سارية عليها.

مادة (55) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

استثناء من حكم المادة 23 تقبل للشهر المحررات التي تم توثيقها أو التصديق علي توقيعات المتعاقدين فيها أو التي صدرت في شأنها أحكام بصحة التعاقد أو التوقيع قبل العمل بأحكام هذا القانون وكانت تستند في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني لمحررات عرفية تحمل تاريخا سابقة علي سنة 1924.

مادة (56) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة علي الكافة من وقت العمل بهذه الأحكام.

مادة (57) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.

مادة (58) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

علي أصحاب رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها أو في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول فإذا لم يتم القيد في خلال المدة المتقدمة لا يكون الحق بعد انقضائها نافذا بالنسبة إلي الغير ويترتب علي إجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له.

ويكتفي في إجراء هذا القيد بصورة طبق الأصل من العقد تستخرج من دفاتر التسجيل وإذا لم يكن العقد مشتملا علي جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 30 استكملها صاحب الشأن في قائمة القيد.

ويجب في جميع الأحوال التصديق علي توقيع صاحب الشأن في القائمة.

مادة (59) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

في جميع النصوص المتعلقة بالشهر العقاري في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة وغيرها من القوانين يستعاض عن عبارة ” قلم كتاب المحكمة ” أو ” قلم الرهون” أو ما يماثلها بعبارة ” مكتب الشهر”.

ويستعاض في تلك النصوص كذلك بعبارة ” أمين مكتب الشهر” عن عبارة ” كاتب المحكمة ” أو ” كاتب الرهون” أو ما يماثلها.

مادة (60) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

يلغي القانونان رقما 18 و 19 لسنة 1923، وكذلك يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (61) من قانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

علي وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر رأس التين في 14 رمضان سنة 1365هـ (11 أغسطس سنة 1946).

نوصي بزيارة موقع دنيا المنوعات