قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على نصوص ومواد كود القانون قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية  … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢
تاريخ النشر :نشر بالجريدة الجريدة الرسمية بتاريخ ٠١ – ٠٦ – ١٩٩٢

مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .

نص التشريع
الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة ١٩٩٢ – العدد ٢٢ “مكرر”

قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢
بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات
فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة “خمسة آلاف جنيه” بعبارة “خمسمائة جنيه” وعبارة “خمسمائة جنيه” بعبارة “خمسين جنيها” أينما وردتا، أو أيهما، فى المواد ٤١ و٤٢ و٤٣ و٤٧ و٢٧٧ و٣٨٠ و٤٨٠ ومن قانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما تستبدل عبارة “ثلاثمائة جنيه” بعبارة “ستين جنيها” فى المادة ٩١٩ وعبارة “ألف جنيه” بعبارة “مائة جنيه” فى المادة ٩٤٣، وعبارة “خمسة آلاف جنيه” بعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” فى المادتين ٩٧٢ و٩٧٣ وعبارة “خمسمائة جنيه” بعبارة “خمسين جنيها” وعبارة “ألف جنيه” بعبارة “مائة جنيه” فى المادة ٩٨٧ من ذات القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد ٣٧ (بند ١) و٨٢ (فقرة أولى) و٩٩ (الفقرتان الثانية والثالثة) و١٠٤ (فقرة أولى) و١٣٠ و١٥١ (فقرة ثانية) و١٥٢ (فقرة أولى) و١٥٣ و١٥٥ و١٥٧ و١٥٩ و١٦٢ و١٦٤ و١٩٤ و١٩٧ (فقرة أولى) و١٩٩ (فقرة أولى) و٢٠١ (فقرة أولى) و٢١٠ (فقرة ثانية) و٢١٢ و٢٢١ و٣٧٨ و٤٩٥ (فقرة أولى) و٤٩٩ (فقرة أولى) و٨٩٥ و٩٧٤ و١٠٣٠ و١٠٣١ (فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية:

مادة (٣٧) بند (١):

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

مادة (٨٢) فقرة أولى:

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (٩٩) الفقرتان الثانية والثالثة:

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه.
واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة (١٠٤) فقرة أولى:

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائيا.

مادة ١٣٠ 

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم, أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.

ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

مادة (١٥١) فقرتان ثانية وثالثة:

فاذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد، فان كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم اعلانه به.

ويجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد.

مادة (١٥٢) فقرة أولى:

لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة ١٦٢ من هذا القانون.

مادة ١٥٣ -يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها على سبيل الكفالة.

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها.

مادة ١٥٥

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة, وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسل صورة منه الى النيابة.

مادة ١٥٧

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:

( أ ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة ١٥٣ تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها.

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٢.

(جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى.

ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين اليه.

(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.

ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية.

مادة ١٥٩ -تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨ فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف وخمسمائة جنيه.

وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.

مادة ١٦٢

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا ممن طلب رده.

مادة ١٦٤ -لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد.

مادة ١٩٤ -فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

مادة (١٩٧) فقرة أولى:

لذوى الشأن، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

مادة (١٩٩) فقرة أولى:

لذوى الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

مادة (٢٠١) فقرة أولى:

استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية، اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.

مادة (٢١٠) فقرة ثانية:

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة ٢١٢ -لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن.

مادة ٢٢١ -يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.

وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيها، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.

مادة ٣٧٨ -اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه وجب الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية، ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال.

ويجوز للدائن الحاجز، أو المدين المحجوز عليه، اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفى جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.

مادة (٤٩٥) فقرة أولى:
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى، أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة.
مادة (٤٩٩) فقرة أولى:
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه.
مادة ٨٩٥ -يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية، وكذلك طلب بطلان الزواج، أو التفريق الجسمانى، أو التطليق، أو المتعة، الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه.
مادة ٩٧٤ -استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يكون القرار انتهائيا فى مسائل النفقة، اذا كان المبلغ المطلوب، أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا، وفى مسائل الأتعاب والأجور والاذن بالتصرف اذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره، أو اذا كانت قيمة المال موضوع الاذن فى حدود النصاب الانتهائى المذكور فى المادتين ٤٢، ٤٧ على حسب الأحوال.
وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالى نهائيا، اذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها.

مادة ١٠٣٠

يجوز لذوى الشأن، الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق

. وتسلم لهم صور منها, أو شهادات بمضمونها باذن من القاضى، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل.

مادة (١٠٣١) فقرة ثانية:

ويجوز له باذن من القاضى، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، الاطلاع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها.

 

(المادة الثالثة)

تضاف البنود والفقرات التالية الى المواد “١٣ و٤٣ و٦٨ و٨٤ و١١٥ و١٧١” من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك على النحو التالى:

مادة (١٣) بند ٩ فقرتان أخيرتان:

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
مادة (٤٣) بند ٤:
الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
مادة (٦٨) فقرة ثالثة:
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى، الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.
مادة (٨٤) فقرة ثالثة:
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام، أو الخاص فى مركز ادارته، أو فى هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، اعلانا لشخصه.
مادة (١١٥) فقرة ثالثة:
واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتبارى عام، أو خاص، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.
مادة (١٧١) فقرتان أخيرتان:
– واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، باعلانها، أو بايداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك.
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك.

(المادة الرابعة)

يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقمى ٤٤ (مكررا) و١٧٤ (مكررا)، نصاهما الآتيان:
مادة (٤٤) مكررا -يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم.
مادة (١٧٤) مكررا -يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

(المادة الخامسة)

تزاد الى عشرة أمثالها قيمة الغرامات فى المواد ١٤ و٦٨ فقرة ثانية و٩٧ فقرة أولى و٩٩ فقرة أولى و١١٠ فقرة أولى و١١٥ فقرة ثانية و١٨٨ فقرة ثانية و٢٣١ فقرة ثانية و٢٤٦ و٢٥٧ و٣١٥ و٣٢٤ و٣٩٧ و٩٨٢ و٩٩٤ و٩٩٦ و٩٩٧ و١٠٠٠ فقرة أولى و١٠٠١ و١٠٠٩ فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى المواد ٤٣ و٥٦ فقرة أولى و٧٨ فقرة أولى و٨٠ و١٤٥ و١٤٨ فقرة ثالثة و١٥٢ فقرة ثالثة وخامسة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وفى المادة ٣٦ فقرة ثانية من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
وتزاد إلى خمسة أمثالها قيمة الكفالة فى المادتين ٢٤٣ فقرة ثالثة و٢٥٤ فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ٣٦ فقرة أولى من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

(المادة السادسة)

تستبدل الإحالة إلى المواد ٩ و٢٤٢ و٣٦٥ و٢٤١ بند ١، ٢، ٤ بالإحالة إلى المواد ١٠، ٤١٨، ٥١١، ٤١٧ فقرة ١، ٢، ٤ الواردة فى المواد ٨٦٩ و٨٨٠ و٩٥٥ و١٠٢٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(المادة السابعة)

تستبدل عبارة “مائة جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة فى المادتين ٦٠ و٦١ من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، النص الآتى:
يجب اعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا.

(المادة التاسعة)

تستبدل عبارة “ستين يوما” بعبارة “أربعين يوما” الواردة فى المادة ٣٤ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ويستبدل بنص المادة ٣٦ (مكررا) منه، النص الآتى:
مادة ٣٦ مكررا:
١ – يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
٢ – تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا، أو موضوعا، ولتقرير احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
٣ – ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال، اذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

(المادة العاشرة)

يضاف الى نص المادة ٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التواثيق فى المواد المدنية فقرة أخيرة، نصها الآتى:
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١

(المادة الحادية عشرة)

تلغى المادتان ١٦٠ و١٦١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات والفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية.
كما تلغى عبارات “الديوان” و”مانعة” و “وجاهيا” وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت فى نصوص القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

(المادة الثانية عشرة)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، وفى هذه الحالة يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ١٩٩٢
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ من ذى القعدة سنة ١٤١٢ هـ
(الموافق أول يونيه سنة ١٩٩٢ م)

مجلس الوزراء – الأمانة العامة
استدراك

نشر بالعدد ٢٢ (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ أول يونيه سنة ١٩٩٢ القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
وقد وقع خطأ مادى فى السطر الأخير من المادة (٢٠١) فقرة أولى، بيانه الآتى:
استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.خطأ

والصواب

استثناه من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره.
لذا لزم التنويه،

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية
والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات
الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق
والشهر (القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ١٤ من مايو سنة ١٩٨٩، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الخامس فى ١ و٢ و٣ من يوليو سنة ١٩٨٩ حضرها السيد المستشار وزير العدل وأعدت اللجنة تقريرا عنه، لم يتسن عرضه على المجلس.
وفى بداية الفصل التشريعى السادس أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٠ طلب الحكومة الاستمرار فى نظر المشروع. فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى ٢٦ و٣١ أكتوبر و٥ نوفمبر سنة ١٩٩١ حضرها السيد المستشار

وزير العدل.
وفى ١٨ نوفمبر و١ و١٥ و١٦ و٢٢ و٢٥ و٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩١ عقدت اللجنة سبعة اجتماعات حضرها السيدان المستشاران وزير العدل ومحمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع.

وفى ١٩ فبراير سنة ١٩٩٢ عقد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اجتماعا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة اعداد مشروع قانون المرافعات بوزارة العدل وبعض المتخصصين للنظر فى بعض التعديلات الخاصة بمشروع القانون.
وفى ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٢ عقدت اللجنة اجتماعا أخيرا انتهت فيه من نظر مشروع القانون بصفة نهائية، حضره السيدان المستشاران الدكتور محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسيد حشيش عضو ادارة التشريع بوزارة الدولة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٣٧, وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر، واستمعت الى الايضاحات التى أبدتها الحكومة، وأطلعت اللجنة على ما انتهى اليه رأى مجلس الشورى فى مشروع القانون فتبين لها أنه:
اذا كان تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضى، فان تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة. فبالعدل وحده تطمئن النفوس وتصان القيم وتستقر المبادئ وتحل المشكلات التى تعوق حصول المواطنين على حقوقهم.
واذا كان تحقيق العدل يتطلب وجود قاعدة قانونية موضوعية تتفق وتتفاعل مع الواقع الذى يعيشه الانسان، فان الوصول الى تطبيق هذه القاعدة لا يكون إلا فى اطار قاعدة اجرائية تحمل المتقاضين الى محراب العدالة فى سهولة ويسر، حتى يتمكنوا من بسط كل حجة خاصة بهم كى يستوفوا حقهم.
من أجل ذلك كانت العناية بالجوانب المختلفة لنظام التقاضى بغية التوصل الى حلول المشاكل التى تقيد حركته وازالة المعوقات التى يواجهها المواطن عندما يلجأ للقضاء للحصول على حقه وحماية مصالحه، ورسم سياسة قانونية تعمل على تيسير اجراءات التقاضى ودعم استقلال القاضى حتى تتأكد الثقة لدى المتقاضين. ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بقانون المرافعات المدنية والتجارية فبعد تطور طويل متلاحق صدر القانون الحالى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ مشتملا على الاجراءات التى تتبع عند التقاضى، الا أن هذا القانون لم يحقق كل الغايات المرجوة منه فقد كشف التطبيق العملى عن وجود بعض المشاكل، فتعددت الشكوى من بطء بعض اجراءات التقاضى ومن الصعوبات التى يواجهها المتقاضون للحصول على حقوقهم، كما أن هذا القانون لم يعد يواكب الواقع الذى يعيشه المجتمع والذى يتطلب تقريب العدالة من المواطنين وسرعة اتخاذ اجراءات التقاضى وتيسيرها وتبسيطها وتحريرها من القيود والعقبات الشكلية هذا بالاضافة الى عدم مسايرته للانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة نتيجة للتغير الذى لحق بالأسعار ومستوى المعيشة ذاتها عما كان من قبل، حيث تبين أن القيم المالية التى اتخذها القانون الحالى معيارا. لضوابط قانونية معينة – من ذلك مثلا الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات – لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة، وأصبحت اعادة النظر فيها ضروره يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط.
بناء على ذلك فان الأمر أصبح يتطلب اجراء تعديل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ يتم به تحرير القواعد الاجرائية من القيود والعقبات بما يمكن من انتظام العمل والحصول على الحقوق فى أسرع وقت وبأيسر السبل ويؤدى الى رفع المعاناة عن المتقاضين والقضاة وذلك تحقيقا لما نصت عليه المادة ٦٨ من الدستور من أن الدولة تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
وانطلاقا من هذا الهدف تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذى أورد تعديلا لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه وكذلك تعديل الأحكام المتصلة به فى قوانين أخرى وهى:
– قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
– قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٣٧
– قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠
– القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
– القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وقد ورد فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن فلسفة التعديل قد بنيت على ستة محاور أساسية هى:
( أ ) مراعاة التغيير الذى حدث فى قيمة العملة وانعكاس أثاره على القيم المالية التى اتخذها القانون الحالى معيارا لضوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الضوابط ذاتها، مما يقتضى اعادة النظر فيها للمحافظة عليها واحداث الأثر المرجو منها، وذلك بناء على ضوابط ثابتة ومحددة منها متوسط التغير الذى لحق بالأسعار ومستوى المعيشة وقيمة العملة فى السنوات السابقة ومن بين الأحكام التى جرى تعديلها تبعا لذلك الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات المنصوص عليها فى القانون.
(ب) الغاء بعض الاجراءات التى كشف التطبيق العملى عن قصورها وتسببها فى اطالة اجراءات التقاضى.
(جـ) اعادة تنظيم بعض الاجراءات بما يؤدى الى التيسير على المتقاضين وتحقيق سرعة اتخاذ الاجراءات فى اطار ضمان القدر اللازم من الجدية فى مباشرة حق التقاضى.
(د) اعادة تنظيم الأحكام الخاصة برد القضاة على نحو يكفل النأى بهذا الحق عن اساءة استعماله حفظا للقضاء والقضاة من أى عبث.
(هـ) تناول القواعد الخاصة بالأوامر على عرائض بأحكام جديدة تكفل تصحيح مسارها على الطريق الصحيح الذى شرعت من أجله.
(و) توحيد مواعيد الطعن المدنية والجنائية أمام محكمة النقض واعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالنقض.
– وقد تضمن مشروع القانون اثنتى عشرة مادة على النحو التالى:
(أولا) -المادة الأولى:
تتضمن استبدال عبارتى “خمسة آلاف جنيه” و”خمسمائة جنيه” بعبارتى “خمسمائة جنيه” و”خمسين جنيها” الواردتين فى المواد ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٧، ٢٧٧، ٣٨٠، ٤٨٠، واستبدال عبارة “ثلاثمائة جنيه” بعبارة “ستين جنيها” والمادة ٩١٩، وعبارة” ألف جنيه بعبارة “مائة جنيه” فى المادة ٩٤٣، وعبارة “خمسة آلاف جنيه” بعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” فى المادتين ٩٧٢، ٩٧٣، وعبارتى “خمسمائة جنيه” و”ألف جنيه” بعبارتى “خمسين جنيها” و”مائة جنيه” فى المادة ٠٨٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنظم هذه المواد الأحكام الخاصة بتقدير قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقدير، وتحديد نصاب الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية فى الدعاوى المدنية والتجارة ونصاب استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية، ونصات الطعن بالاستئناف فى الحكم فى المناقصة، ووجوب حصول النشر قبل بيع المصوغات والمجوهرات والمعادن النفيسة متى بلغت قيمتها معيارا ماليا معينا، والحكم الخاص بالمناقصة الذى يقبل الطعن بالاستئناف وكذلك تحديد نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية فى دعاوى نفقة الأقارب والاصهار، ونفقة الصغير، ونفقة أحد الزوجين على الآخر، وأجرة الحضانة والرضاعة وتحديد قيمة التركة التى يجوز تسليمها وتصفيتها بأمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية، بالاضافة الى تحديد النصاب الابتدائى لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية فى مسائل الولاية على المال للقاصر أو القصر أو المطلوب مساعدتهم قضائيا أو الغائب، أو النصاب الذى لا يتطلب بشأنه أى اجراء من الاجراءات التى تتخذ فى مسائل الولاية على المال الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
تتعلق الفقرة الأولى من المادة الأولى بما يأتى:
١ – اعتبار قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيه اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة (م ٤١).
٢ – زيادة النصاب الابتدائى لمحكمة المواد الجزئية الى خمسة آلاف جنيه والنصاب الانتهائى الى خمسمائة جنيه وزيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الى خمسة آلاف جنيه ٤٢، ٤٣، ٤٧، ٢٧٧، ٤٨٠.
ويرجع هذا التعديل إلى تغير قيمة النقود عما كانت عليه وقت وضع هذه النصوص، فضلا عن تقريب الضوء الى المتقاضين نظرا الى أن المحكمة الجزئية هى أقرب المحاكم اليهم، بالاضافة الى أن رفع النصاب الانتهائى لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية يترتب عليه أن يقل عدد الأحكام القابلة للطعن عليها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض مما يخفف العبء عن هذه المحاكم.
٣ – وجوب النشر فى الصحف قبل بيع مصوغات أو سبائك نفيسة أو مجوهرات اذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه (م ٣٨٠).
أما الفقرة الثانية من المادة الأولى فتتعلق بما يأتى:
١ – زيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية فى مسائل النفقات الى ثلاثمائة جنيه بدلا من ستين (م ٩١٩).
٢ – تعديل قيمة التركة – التى يجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يأذن بأمر على عريضة لأحد الورثة أو لشخص آخر بتسلمها وتصفيتها وأداء ما عليها من ديون وتسليم ما تبقى منها لأصحاب الحق فيها – من مائة جنيه الى ألف جنيه (م ٩٤٣).
٣ – رفع نصاب اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل ابتدائيا فى المسائل الواردة فى المادة ٩٧٢ اذا كان مال القاصر أو القصر المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه.
٤ – تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فى المسائل الواردة فى المادة ٩٧٢ اذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف (م ٩٧٣).
٥ – عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٩٨٦ اذا لم يجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه بدلا من خمسين أو ألف بدلا من مائة فى حالة التعدد الا اذا دعت الضرورة لذلك ويكتفى بتسليم المال لمن يقوم على شئونه، فاذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الاجراءات المذكورة.
(ثانيا) -المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد ٣٧ (بند ١)، ٨٢ (فقرة اولى) ٩٩ (الفقرتان الثانية والثالثة)، ١٠٤ (فقرة أولى)، ١٢٠، ١٥١ (فقرة ثانية)، ١٥٢ (فقرة أولى)، ١٥٣، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٢، ١٩٤، ١٩٧، (فقرة أولى)، ٢٠١ (فقرة أولى)، ٢١٠ (فقرة ثانية)، ٢١٢، ٢٢١، ٢٥٥، ٢٦٣، ٣٧٨، ٤٩٥، (فقرة أولى)، ٤٩٩ (فقرة أولى)، ٨٩٥، ٩٧٤، ١٠٣٠، ١٠٣١ (فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصوص جديدة:
وأهم ما أورده مشروع القانون فى هذه المواد هو:
١ – زيادة تقدير قيمة العقار التى يستند اليها تقدير قيمة الدعوى الى ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان مبنيا، والى مائتى مثل اذا كان من الأراضى، وذلك على خلاف ما هو منصوص عليه فى القانون الحالى والذى يقدر قيمة العقار بمائة وثمانين مثلا فى حالة البناء وسبعين مثلا للأرض، وسبب ذلك هو تعديل القيم المالية التى تتخذ أساسا لضوابط قانونية معينة كما ورد فى المشروع (م ٣٧ بند (١)).
٢ – اضافة جملة “أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها” الى الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة ٨٢، وبذلك يكون عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى التى تقرر شطبها – بالاضافة الى عدم طلب أحد من الخصوم السير فيها – من الأمور التى تستوجب الحكم باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن، وهذا الحكم سيؤدى الى عدم جواز شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة، حتى لا يلجأ بعض المتقاضين الى اطالة أمد النزاع عن طريق التغيب عن الحضور ليتقرر شطبها ثم يطلب السير فيها ويعود للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات.
٣ – تخفيض مدة الوقف الجزائى لعدم اطالة أمد التقاضى بجعلها ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر كما يقضى القانون الحالى، واستحداث وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يطلب المدعى السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة (م ٩٩ الفقرتان ٢، ٣) ويلاحظ أن المشروع جعل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وجوبيا، بينما هو جوازى فى القانون الحالى.
٤ – زيادة قيمة الغرامة التى يحكم بها على من يخل بنظام الجلسة الى عشرة جنيهات بدلا من جنيه واحد كما يقضى النص الحالى (م ١٠٤/ فقرة أولى) ويبرر ذلك تغير قيمة النقود، وقد عدل النص المقابل فى قانون الاجراءات الجنائية م (٢٤٣) بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٢ فأصبحت الغرامة عشرة جنيهات منذ ذلك التاريخ.
٥ – اتاحة طلب تأجيل الدعوى لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته، بدلا من أن تحكم بانقطاع سير الخصومة كما يقضى القانون الحالى, فاذا تم الاعلان خلال أجل تحدده المحكمة يستمر سير الخصومة (م ١٣٠).
٦ – اعادة تنظيم الأحكام المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا، وذلك على النحو التالى:
– حظر قبول طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى الأصلية (م ١٥٢/ فقرة أولى).
ونص على أنه لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف الدعوى الأصلية وذلك حتى يغلق الباب أمام من يعمدون الى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم بغرض عرقلة وتأجيل صدور الحكم.
– نظر طلب رد القاضى على درجة واحدة، حيث تختص محكمة الاستئناف بنظر طلب الرد لقضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده، بدلا من نظره على درجتين حاليا، اذ تختص دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية بالفصل فى طلب رد القاضى الذى يتبعها، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، وبالاضافة الى ذلك فرض رسم على طلب الرد قدره مائة جنيه يسدد عند التقرير به، مع زيادة الكفالة من خمسة وعشرين جنيها الى مائتى جنيه، وذلك لضمان جدية طلب الرد (م ١٥٣).
– عدم قبول طلب رد الدائرة التى تنظر طلب الرد، وفى هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد الأول، وهو ما يجيزه القانون الحالى (م ١٥٧) حيث يحال الأمر الى دائرة أخرى ويوقف الفصل فى طلب الرد الأول وهكذا اطمئنانا الى ما يترتب على طلب الرد الأول من وقف الفصل فى الدعوى الأصلية.
– اضافة حالة اثبات التنازل عن طلب الرد ضمن الحالات التى يقضى فيها بالغرامة، بالاضافة الى زيادة قيمة الغرامة التى يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه بحيث لا تقل عن مائتى جنيه بدلا من عشرين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه بدلا من مائة جنيه ومصادرة الكفالة، وزيادة الغرامة فى حدها الأدنى ٢٥٠ جنيها, وفى حدها الأقصى الى ١٥٠٠ جنيها اذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨
– أجيز لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا ليجلس بدلا من القاضى المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى فى طريقها المعتاد، ثم يتخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون أثر على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار أن القاضى المطلوب رده قد أصبح بعيدا عنها، بينما يقصر القانون الحالى حق رئيس المحكمة فى اجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التى تقتضى اجراء عاجلا فى الدعوى (م ١٦٢) ويقصد بهذا التعديل أن يرد على مستغلى حق الرد لتأجيل الفصل فى الدعوى قصدهم.
– عدم جواز طلب رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد حيث يقصر القانون الحالى هذا الحكم على مستشارى محكمة النقض وحدها (م ١٦٤) وذلك استنادا الى أنه من غير المعقول أن يتوافر لدى جميع أعضاء المحكمة أو أغلبهم أحد أسباب الرد الواردة فى القانون على سبيل الحصر.
٧ – تقييد سلطة القاضى فى اصدار الأمر على عريضة، بحيث لا يكون له اصدار هذا الأمر الا فى الحالات التى ينص عليها القانون (م ١٩٤). وقد حسم المشروع بذلك خلافا ثار فى الفقه حول ما اذا كانت حالات اصدار الأوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر أم لا نص صراحة على أنه لا يجوز اصدار أنه لا يجوز اصدار هذه الأوامر الا فى الحالات المحددة قانونا وذلك حرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية للقاضى عما يستهدفه المشرع منها.
٨ – السماح للغير الذى تضار مصلحة له من الأمر الصادر على عريضة بالتظلم الى المحكمة المختصة بدلا من قصر هذا الحق فى القانون الحالى على الطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه وعلى من صدر عليه الأمر (م ١٩٧ فقرة أولى).
٩ – جواز تظلم ذوى الشأن من الأمر للقاضى الآمر بدلا من قصر هذا الحق على الخصم الذى صدر عليه الأمر كما يقضى القانون الحالى (م ١٩٩ فقرة أولى).
١٠ – التوسع فى الحالات التى يطبق فيها نظام أوامر الأداء، بحيث تشمل – بجانب طلب دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره (المثليات) – طلب تسليم المنقول المعين بذاته – كسيارة – متى توافرت فيها شروط اصدار الأمر (م ٢٠١ فقرة أولى).
١١ – الاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز دون استلزام أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز الى المحجوز عليه اخطاره بتقديم هذا الطلب كما يقضى القانون الحالى (م ٢١٠ فقرة ثانية).
١٢ – اجازة الطعن المباشر فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة فقد أضافه المشروع الى الأحكام التى يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب على المحكمة المحال اليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل فى الطعن اذا ما طعن فيها (م ٢١٢).
١٣ – اضافة حالة مخالفة المحكمة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام الى الحالات التى يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية، وذلك تقنينا لما انتهت اليه الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، كذلك رفع المشروع مبلغ الكفالة – التى يلتزم المستأنف بايداعها خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف – من خمسة جنيهات الى خمسة وعشرين جنيها نظرا لتغير قيمة العملة (م ٢٢١).
١٤ – الاعتداد بقيمة الأشياء المطلوب بيعها عند النشر عنها فى الصحف اليومية دون الاعتداد بقيمة المبلغ المحجوز من أجله، باعتبار ان هذه القيمة تمثل البيع الواجب النشر عنه مع اشتراط زيادتها على ألفين وخمسمائة جنيه بدلا من زيادتها على مائتين وخمسين جنيها وكذلك رفع المبلغ المطلوب لكى يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب النشر على نفقته الخاصة بحيث يزيد على ألف جنيه بدلا من زيادته على مائة جنيه (م ٣٧٨).
١٥ – فرض رسم قدره مائة جنيه عند التقرير بالمخاصمة مع ايداع مبلغ قدره مائتا جنيه على سبيل الكفالة (م ٤٩٥/ فقرة أولى).
١٦ – زيادة مبلغ الغرامة التى يحكم بها على رافع دعوى المخاصمة اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، بدلا من كونها لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كما فى القانون الحالى (م ٤٩٩/ فقرة أولى).
١٧ – النص صراحة على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى المتعة أسوة ببعض المسائل المتعلقة بالأحوال الزوجية (م ٨٩٥).
١٨ – زيادة المبلغ الذى يكون القرار بشأنه انتهائيا فى مسائل النفقة والجزاء المالى الى ثلاثمائة جنيه سنويا وخمسين جنيها، بدلا من ستين جنيها سنويا وخمسة جنيهات كما يقضى القانون القائم (م ٩٧٤).
١٩ – السماح لأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل بأن يأذن لذوى الشأن فى الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم صورة من أوراقها، بعد أن كان هذا الاذن مقصورا فقط فى القانون القائم على القاضى أو رئيس المحكمة (م ١٠٣٠، ١٠٣١/ فقرة ثانية).
(ثالثا)المادة الثالثة:
نصت على اضافة بعض البنود والفقرات الى نصوص المواد: ١٣، ٤٣، ٦٥، ٦٨، ٨٤، ١١٥، ١٧١، ٢٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك على النحو التالى:
١ – اضافة فقرة الى نهاية البند ٩ من المادة ١٣ تنص على استخدام البريد كوسيلة اضافية لاعلان من لهم موطن معلوم فى الخارج، حيث وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذى يسلم فيه صورة الاعلان للنيابة العامة أن يوجه الى المعلن اليه فى الخارج كتابا موصى بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الاعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة، وعلى أن يتحمل المعلن نفقات البريد طبقا للقرار الذى يصدره وزير العدل بشأن هذه النفقات، كما تنص على أن الاعلان الى الأشخاص المقيمين فى الخارج ينتج أثره من وقت تسليم الصورة الى النيابة العامة، فاذا كان الاعلان مما يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج أو توقيعه على ايصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام ويحسم هذا النص خلافا ثار فى الفقه حول الوقت الذى ينتج فيه الاعلان أثره: هل هو وقت تسليم الصورة للنيابة أو وقت وصولها الى المعلن اليه فى الخارج وقد أخذ المشروع فى ذلك برأى محكمة النقض وهو يتفق مع المادة ٦٥٣ من قانون المرافعات الفرنسى الجديد.
٢ – استحداث بند جديد برقم (٤) للمادة رقم ٤٣ تكون بموجبه الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات مهما كانت قيمتها من ضمن الدعاوى التى تدخل فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحاكم الجزئية، وذلك اتساقا مع الاختصاص القيمى الجديد لمحكمة المواد الجزئية كما ورد فى المشروع. والهدف من ذلك تقريب جهات القضاء الى المتقاضين.
٣ – اضافة فقرة ثالثة للمادة ٦٨ نصها الآتى “ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه” ويعتبر هذا الحكم تقنينا للاتجاه الذى أرسته محكمة النقض من أن الهدف من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم الخصوم ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده، وهو الأمر الذى يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التى تنظر فيها الدعوى، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها.
٤ – اضافة فقرة ثالثة الى المادة ٨٤ تقضى بأن اعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز ادارته بصحيفة الدعوى يعتبر فى حكم الاعلان مع شخصه بما لا يدعو الى اعادة اعلانه.
٥ – اضافة فقرة ثالثة الى المادة ١١٥ نصها الآتى “واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى”.
وسبب هذا الحكم هو رفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم وحتى لا يكون تغير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى مادام صاحب الشأن قام بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة.
٦ – اضافة فقرة ثانية الى المادة ١٧١ تتضمن وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى المحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفى الخصومة ويحقق لهما السير فى عرض دفاعهما، وذلك بتحديد طريقة تبادلها ومواعيد لذلك خلافا للقانون القائم الذى لم يتضمن نظاما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم.
٧ – اضافة فقرة سادسة الى المادة ٢٥١ تقضى بأن الأحكام التى تقضى بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق لا تكون نافذة الا متى صارت باته أو بفوات مواعيد الطعن عليها بالنقض، أو برفض الطعن بالنقض المرفوع عنها، وفى حالة الطعن عليها بالنقض تحدد جلسة لنظر الطعن فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة وعلى النيابة تقديم مذكرة برأيها خلال أربعة أشهر على الأكثر، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية لأطراف النزاع بصفة باتة، ولا تفاجأ الزوجات بنقض الأحكام النهائية التى حصلن عليها بفسخ عقود زواجهن أو طلاقهن أو تطليقهن.
(رابعا)المادة الرابعة:
تنص على اضافة مادتين جديدتين برقمى ٤٤ مكررا، ١٧٤ مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، تتناول الأولى منها وضع تنظيم جديد لمنازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أوجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا، ويكون لذوى الشأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بموجب دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم الاعلان بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه.
وقد حسم هذا النص الخلاف الذى دار حول تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتى حول المنازعة فى حيازة مدنية بحتة، وذلك بجعله – مثل منازعات الحيازة التى بها شبهة اتمام جنائى – من اختصاص القضاء الادارى.
بينما تتناول المادة الثانية المضافة النص على اعتبار النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فى الدعوى اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم المذكرة.
أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد هذا فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل، وذلك على خلاف القانون القائم الذى يوجب اعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة حتى ولو كان سير الجلسات متتابعا فى تسلسل لم يعترضه عائق.
(خامسا) -المادة الخامسة.
تقضى بزيادة قيمة الغرامات التى يحكم بها الى عشرة أمثالها فى المواد ١٤، ٦٨/ فقرة ثانية، ٩٧/ فقرة أولى، ٩٩/ فقرة أولى، ١١٠/ فقرة أولى، ١١٥/ فقرة ثانية، ١٨٨/ فقرة ثانية، ٢٣١/ فقرة ثانية، ٣٤٦، ٢٥٧، ٣١٥، ٣٢٤، ٣٩٧، ٩٨٢، ٩٩٤، ٩٩٦، ١٠٠٠/ فقرة أولى، ١٠٠١، ١٠٠٩/ فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وفى المواد ٤٣، ٥٦/ فقرة أولى، ٧٨/ فقرة أولى، ٨٠، ١٤٥، ١٤٨/ فقرة ثالثة، ١٥٢/ الفقرتان الثالثة والخامسة، من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، وفى المادة ٣٦/ فقرة ثانية من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض.
كما تقضى بزيادة الكفالة الى خمسة أمثالها فى الفقرة الثالثة من المادة ٢٤٣، والفقرة الأولى من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفقرة الأولى من المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ٥٩ المشار اليه.
وعلة الزيادة فى قيمة الغرامات والكفالات التى يقضى بها فى المواد السابقة هو مواكبة التغيير الذى حدث فى قيمة العملة وأدى الى اعادة النظر فى القيم المالية التى اتخذت كمعيار قانونى، أما سبب التفرقة بين نسبة الزيادة فى الغرامات عنها فى الكفالات فيرجع الى اختلاف وظيفة كل منهما عن الأخرى، فالغرامة عقوبة مالية بينما الكفالة جزء من اجراءات التقاضى.
(سادسا) -المادة السادسة:
تنص على استبدال عبارة “مائة جنيه، بعبارة “عشرين جنيها” فى المادتين ٦٠, ٦١ من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية حيث تتناول هاتان المادتان التصرف القانونى الذى يجوز اثباته بشهادة الشهود فى غير المواد التجارية، وعلة هذه الزيادة هو أن مبلغ العشرين جنيها الواردة فى القانون القائم لم يعد يشكل قيمة مالية تذكر.
(سابعا) -المادة السابعة:
تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية النص الآتى “يجب اعلان الأوامر” الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا”.
وقد تضمن هذا التعديل الوارد فى هذه الفقرة قصر الاعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات فقط، بحيث استبعد اعلان منطوق هذه الأحكام الى من لم يحضر جلسة النطق بها، وذلك كى يكون هناك اتساق بين هذا التعديل وبين الحكم الوارد فى المادة ١٧٤ مكررا المضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الرابعة من المشروع كما سلف بيانه.
(ثامنا)المادة الثامنة:
تنص على استبدال عبارة “ستين يوما” بعبارة “أربعين يوما” الواردة فى المادة ٣٤ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقد قصد من هذا التعديل توحيد مواعيد الطعن النقض فى المواد المدنية والجنائية وجعله ٦٠ يوما فى جميع الأحوال.
(تاسعا) -المادة التاسعة:
تنص على الغاء المادتين رقمى ١٦٠، ١٦١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية.
وسبب الغاء المادتين ١٦٠، ١٦١ المشار اليهما – انهما تنصان على جواز وقواعد استئناف الحكم الصادر فى طلب رد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية بينما ينظم مشروع القانون فى المادة الثانية منه رد القضاة وينص على أن طلب رد القضاة ينظر على درجة واحدة بدلا من درجتين كما سلف بيانه.
أما سبب الغاء المادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات – والخاصة بقيام النيابة العامة بالأمر باتخاذ اجراء تحفظى لحماية الحيازة – هو وضع تنظيم جديد لجميع منازعات الحيازة المدنية والجنائية فى المادة ٤٤ مكررا المضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الرابعة من المشروع كما سبق الاشارة اليه.
كما أن سبب الغاء الفقرة الثانية من المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية – والتى تتضمن أن الفصل فى طلب رد قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية – هو انعقاد الفصل فى طلب الرد هذا لمحكمة الاستئناف التى يقع فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده وذلك طبقا للحكم الجديد الوارد فى المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الثانية من المشروع كما سلف بيانه.
(عاشرا) -المادة العاشرة:
تنص على حكم وقتى يوجب على المحاكم من تلقاء نفسها أن تحيل دون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقا لأحكام هذا القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى كانت عليها. والهدف من هذا الحكم هو عدم الحاق الضرر بالمتقاضين ورفع المشقة عنهم وعدم تحميلهم أعباء جديدة نتيجة لتعديل الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية، والذى يستهدف تقريب العدالة من المتقاضين.
(حادى عشر) -المادة الحادية عشرة:
تنص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. ق
وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون انتهت الى التعديلات الآتية:
أولا -اضافة قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية الى عنوان القانون، بعد أن رأت اللجنة استحداث مادة جديدة به يتم بموجبها اضافة الرسم الخاص بدعوى المخاصمة الى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بدلا من ورودها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يقضى مشروع القانون، وذلك باعتبار أنه من الملائم تشريعا النص على رسوم الدعاوى أيا كان نوعها فى القانون الخاص بذلك.
ثانيا -تعديل المادة الثانية من مشروع القانون:
١ – حذف المادتين ٢٥٥، ٢٦٣ من صدر المادة الثانية بعد أن رأت اللجنة الابقاء على الأحكام الواردة فى المادتين ٢٥٥، ٢٦٣ من القانون القائم دون الأخذ بالتعديل المقترح بشأنهما فى مشروع القانون، ذلك أن القانون الحالى يقضى بضم ملف القضية بعد ايداع صحيفة الطعن بمحكمة النقض، مما يترتب عليه أن يكون موضوع القضية برمته معروضا على محكمة النقض وفى هذا ضمان أكبر لتحقيق العدالة.
٢ – زيادة المدة المنصوص عليها فى المادة ٩٩ والتى يحق للمدعى خلالها أن يطلب السير فى دعواه بعد انتهاء وقف الدعوى الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وفقا لمشروع القانون، نظرا الى أن مدة الخمسة عشر يوما تعد مدة قصيرة قد لا تسعف المدعى لطلب السير فى دعواه.
٣ – استبدال عبارة “ويكون بذلك حكمها نهائيا” بعبارة “ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه” الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة ١٠٤، لأن العبارة الأولى هى المنصوص عليها فى النص القائم ولا يوجد ما يقتضى تعديله بالاضافة الى أن وصف نهائيا أبلغ فى الدلالة على المقصود.
٤ – استبدال عبارة “خلال هذا الأجل” بعبارة “خلاله” الواردة فى عجز الفقرة الثانية من المادة ١٣٠، وذلك فى ايضاح المعنى.
٥ – اعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ والخاصة برد القاضى المنتدب لاجراء من اجراءات الاثبات، حتى تكون أوضح فى الدلالة على المقصود من الحكم الوارد بها. ورأت اللجنة من الأفضل الابقاء على صياغة المادة الحالية مع الابقاء على عبارة” لاجراء من اجراءات الاثبات” التى أضافها المشروع الى المادة.
٦ – استبعاد الحكم الخاص برسم دعوى الرد من فى المادة ١٥٣ وقصر هذا النص على الكفالة، على أن يتم اضافة النص المستبعد الى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وذلك على النحو الذى أوردته اللجنة فى المادة العاشرة من مشروع القانون.
٧ – ( أ ) تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ باستعمال لفظ الآتية بدلا من التالية.
(ب) تعديل أول البند ( أ ) ليصبح (اذا كان) بدلا من (ان كان).
(جـ) اضافة عبارة (من تاريخ التقرير) الى الحكم الوارد بالبند (جـ) من المادة ١٥٧، وذلك تحديدا لبداية موعد الشهرين المحددين لصدور الحكم.
(د) اضافة فقرة جديدة الى هذه المادة تقضى بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أن خصومة الرد هى خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهى الخصومة بالحكم فيها، وحيث أن القانون قد أخذ بعدم جواز الطعن على الأحكام غير المنهية للخصومة الا مع الحكم المنهى للخصومة، فان اتساق التشريعى يقتضى أن يكون الطعن على الحكم الصادر فى دعوى الرد مع الطعن على الحكم الصادر فى موضوع الخصومة الأصلية المنهى لها.
٨ – ( أ ) تعديل قيمة الحد الأدنى للغرامة التى يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبول اثبات التنازل عنه الى مائة جنيه بدلا من مائتى جنيه الواردة فى الفقرة الأولى المادة ١٥٩.
(ب) تعديل العقوبة التى قررتها الفقرة الأولى من المادة ١٥٩ فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨ وهى الغرامة التى لا تقل عن مائتى وخمسين جنيها ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، الى الغرامة التى يجوز ابلاغها الى ألف وخمسمائة جنيه – ويعنى هذا التعديل بقاء الحد الأدنى للغرامة فى هذه الحالة مائة جنيه دون زيادة والاكتفاء بزيادة الحد الأقصى للغرامة.
(جـ) اضافة حكم جديد الى الفقرة الأخيرة من ذات المادة يقضى باعفاء طالب الرد من الغرامة – فضلا عن حالة التنازل عن طلب الرد فى الجلسة الأولى – اذا كان التنازل عن طلب الرد بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
(د) جعل حكم الاعفاء من الغرامة فقرة ثالثة.
٩ – حذف تعديل المادتين ٢٥٥، ٢٦٣ والابقاء عليهما فى القانون الحالى.
١٠ – استبعاد النص على الرسم المقرر على دعوى المخاصمة الوارد فى الفقرة الأولى من المادة ٤٩٥، على أساس أن موضعه المناسب هو فى قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
١١ – استبدال عبارة “ألفى جنيه” بعبارة ” ثلاثة آلاف جنيه” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ٤٩٩ والتى يحكم بها على طالب المخاصمة متى قضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، اذ رأت اللجنة كفاية مبلغ الألفى جنيه فى هذه الحالة.
ثالثا -تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون:
استبعاد عبارة “وما يكون مرفقا بها من مستندات” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ١٧١، اكتفاء بما ورد بها من أوراق.
رابعا -تعديل المادة الرابعة من المشروع:
( أ ) تعديل نص المادة ٤٤ مكررا بحيث يصدر قرار النيابة بشأن منازعات الحيازة بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، وأن تعلن النيابة العامة هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(ب) تعديل مطلع الفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكررا لتصبح “وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن” ذلك احكاما للصياغة.
(جـ) تعديل آخر الفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكررا باضافة عبارة “بناء على طلب المتظلم” لتصبح “وله بناء على طلب المتظلم أن لوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم”.
(د) أضيفت الى آخر المادة ١٧٤ مكررا عبارة “مصحوب بعلم الوصول” لتصبح “فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول” وذلك ضمانا لوصول الاعلان بالحكم أو القرار الى الخصوم.
خامسا -تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك باضافة المادة ٩٩٧ الى المواد المنصوص عليها بها والتى تقرر زيادة الغرامات المنصوص عليها فيها الى عشرة أمثالها وذلك لذات العلة التى من أجلها زيدت هذه الغرامات.
سادسا -اضافة مادة جديدة الى مشروع القانون برقم المادة السادسة نصها الآتى “تستبدل الاحالة الى المواد ٩، ٢٤٢، ٣٦٥، ٢٤١، بند ١، ٢، ٤ بالاحالة الى المواد ١٠، ٤١٨، ٥١١، ٤١٧ فقرة ١، ٢، ٤ الواردة فى المواد ٨٦٩، ٨٨٠، ٩٥٥، ١٠٢٤، من قانون المرافعات المدنية والتجارية” وذلك حتى يتم تصحيح الاحالة الى هذه المادة، حيث تبين أن ثمة خطأ قد حدث فى أرقام المواد المحال اليها بهذه المادة، وقد ترتب على اضافة هذه المادة اعادة ترقيم مواد مشروع القانون فأصبحت المادة السادسة هى المادة السابعة، والسابعة هى الثامنة… وهكذا.
سابعا -الغاء المادة التاسعة من مشروع القانون وذلك بناء على طلب ممثل وزارة العدل لسبق صدور هذا التعديل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
ثامنا -اضافة مادة جديدة الى مشروع القانون هى المادة العاشرة نصها الآتى “تضاف الى نص المادة ٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فقرة أخيرة نصها الآتى:
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١”، وذلك بعد أن رأت اللجنة من الملائم تشريعيا أن يكون موضع الرسم الوارد بالمادتين ١٥٣، ٤٩٥ والذى يفرض على رافع دعوى الرد والمخاصمة فى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار اليه وليس فى قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق الاشارة.
تاسعا -تعديل المادة الحادية عشر (أصلها المادة العاشرة) وذلك باضافة الغاء الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية الى الالغاء المنصوص عليها بهذه المادة، اكتفاء بالفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ لأنها تحقق الغرض الذى من أجله وضع النص.
وكذلك اضافة فقرة ثانية الى المادة نصها الآتى “كما تلغى عبارات “الديوان” و”مانعة” و”وجاها” وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت فى نصوص القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض”.
١٠ – تعديل المادة الثانية عشرة (أصلها المادة الحادية عشرة) بحيث تستدل عبارة “ويعتبر صدور قرار الاحالة” بعبارة “ويعتبر صدور هذا القرار” لزيادة الايضاح، وكذلك اضافة عبارة مصحوب بعلم الوصول الى الكتاب المسجل لاعلان الخصوم، زيادة فى ضمان وصول الاعلان للخصوم.
وقد طلب كتابة بعض السادة الأعضاء اثبات اعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون وهم:
١ – ابراهيم النمكى، عادل صدقى، دكتور ابراهيم عوارة، على المادة الأولى.
٢ – ضياء الدين داود، محمد العباسى على اضافة المادة ٤٤ مكررا.
٣ – محمد أبو الفضل الجيزاوى على تعديل المواد ٩٩، ١٥٣، ١٥٩
٤ – كمال خالد على تعديل المواد ١٥٢ فقرة أولى، ١٥٣ فقرة ثانية ١٥٩ فقرة أولى وثانية.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات
المدنية والتجارية، والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات
والاجراءات الجنائية، وحالات اجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
ورسوم التوثيق والشهر

أحال السيد رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والاثبات فى المواد المدنية والتجارية, والعقوبات, والاجراءات الجنائية، وحالات اجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورسوم التوثيق والشهر.
وبتاريخ ٣١ مارس ١٩٩١، أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس المشروع السالف الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات مطولة حضر أحدها السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وحضر باقيها السادة المستشارون الدكتور فتحى نجيب وكيل وزارة العدل لشئون التشريع، ورفيق الدهشان وعبد الرحيم عامر ممثلين لوزارة العدل.
وقد تدارست اللجنة فى هذه الاجتماعات أحكام المشروع المعروض ومذكرته الايضاحية، واسترجعت أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، وقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وقانون الاجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ فى شأن رسوم التوثيق والشهر. وما طرأ على هذه القوانين من تعديلات.
وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلى تقريرها بنتيجة دراستها لأحكام المشروع المعروض:
من أهم ما تحرص عليه الدولة، فى ظل سيادة القانون، كفالة حق التقاضى للمواطنين كافة، وتبسيط اجراءاته، والعمل على تحقيق عدالة سريعة ميسرة، تكفل وصول الحقوق لأربابها فى غير عنت، أو مشقة أو ارهاق. وقد صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حاليا منذ أكثر من عشرين عاما، وبرغم ما استحدثه هذا القانون من وجوه الاصلاح والتيسير، وما أدخله من تعديلات على القانون السابق عليه والصادر سنة ١٩٤٩، فان اجراءات الخصومة أمام القضاء ما تزال تتسم بالبطء فى بعض مراحلها، وما يزال القضاء مرهقا بفضول من الاجراءات ينبغى اختزالها والتخفف منها توفيرا للجهد والوقت، وتحقيقا لسرعة البت فى المنازعات. يضاف الى ذلك ما جد خلال السنوات العشرين الأخيرة من تغيرات اقتصادية انعكس آثرها على بعض أحكام هذا القانون، وما أظهره التطبيق العملى لنصوصه من أوجه النقص والقصور التى ينبغى سرعة العمل على علاجها. ومن أجل ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يكفل تحقيق المزيد من الخطوات فى سبيل التعجيل بحسم المنازعات وازالة بعض المعوقات الاجرائية التى تطيل أمد الخصومة القضائية، وعلاج ما كشفت عنه التجربة من ثغرات فى القانون القائم.
وقد اقتضى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية اعادة النظر فى بعض النصوص المتصلة به فى قوانين أخرى رؤى أن يشملها التعديل حتى يأتى المشروع مكتملا، ومحققا للغرض المنشود منه، دون حاجة لتعديل هذه النصوص بقوانين متفرقة مستقلة.
وفيما يلى بيان بأهم الخطوط الرئيسية والأهداف العامة للمشروع:
أولا -الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية:
يقوم المعيار الرئيسى لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية على أساس قيمة الدعوى، اعتبارا بأن هذه القيمة تمثل مدى حجم النزاع وأهميته. وبناء على ذلك جرت نصوص قانون المرافعات الحالى على أن تختص المحكمة الجزئية بالفصل ابتدائيا فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها، بينما تختص المحكمة الابتدائية بجمع الدعاوى التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة جنيه (المادتان ٤٢، ٤٧).
وقد ترتب على ما طرأ من انخفاض كبير على قيمة العملة فى السنوات العشرين الأخيرة ان اختل هذا المعيار وأصبح بعيدا عن الواقع، فازدحمت المحاكم الابتدائية بكثير من القضايا التى تعتبر قليلة الأهمية والتى كان ينبغى أن تكون أصلا من اختصاص المحاكم الجزئية. تضاعف على المحاكم الابتدائية عبء نظر استئناف القضايا التى تزيد قيمتها على خمسين جنيها.
وقد تصدى المشروع المعروض لعلاج هذا الوضع بما يتمشى مع الواقع، ويتناسب مع ما طرأ من انخفاض كبير على قيمة العملة، فرفع النصاب الابتدائى لاختصاص المحكمة الجزئية الى خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه، كما رفع النصاب الانتهائى (أى الذى لا يقبل الاستئناف) لهذه المحكمة الى خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.
لا شك أن هذا التعديل فى الاختصاص يحقق فائدتين على درجة كبيرة الأهمية:
أولاهما: تخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية بما يجعلها تتفرغ للقضايا كبيرة القيمة، ويمكنها من الاسراع فى نظرها والفصل فيها.
الفائدة الثانية: هى التيسير على المتقاضين، وتجنيبهم مشقة الانتقال الى المحاكم الابتدائية (التى لا توجد الا فى عواصم المحافظات) وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزئية القريبة من مواطنهم ليشمل اختصاصهم كثيرا من القضايا التى تدخل الآن فى اختصاص المحاكم الابتدائية، وهو ما يحقق المبدأ الذى نصت عليه المادة ٦٨ من الدستور من تقريب جهات القضاء من المتقاضين.
ثانيا -زيادة الغرامات والكفالات:
لم يقف ما طرأ من تغيير فى قيمة العملة عند التأثير على قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والابتدائية. وإنما انعكس أثره انعكاسا شديدا شديدا على كثير من أحكام قانون المرافعات، وفى مقدمتها الأحكام الخاصة بالغرامات التى خول القانون للمحاكم توقيعها على الخصوم الذى يتراخون فى تنفيذ الاجراءات التى يتطلبها القانون أو تأمر بها المحكمة، أو يعمدون الى تعطيل السير فى الدعوى، وكذلك الكفالات التى فرضها القانون ضمانا لجدية بعض الاجراءات، حتى فقدت هذه الغرامات والكفالات الأثر المنشود منها فى ضمان حسن سير العدالة والاسراع بالبت فى المنازعات.
بل لقد أدى ما انتهت اليه هذه الغرامات من ضآلة القيمة، الى تشجيع بعض العابثين والمماطلين من الخصوم الى تعمد تعطيل السير فى الدعوى فى مقابل تحمل هذه الغرامات غير المؤثرة.
ويكفى أن تقدم اللجنة بعض الأمثلة البارزة على ذلك. منها ما يلجأ اليه بعض الخصوم من اشارة ادعاءات غير جدية بتزوير بعض المستندات التى يقدمها الطرف الآخر، فيستطيعون بذلك تعطيل نظر الدعوى شهورا طويلة حتى يتم تحقيق الادعاء بالتزوير، وهو تحقيق طويل ومتعدد الاجراءات. فاذا قضى فى النهاية برفض الادعاء بالتزوير، فان المحكمة تحكم على مدى التزوير بغرامة تتراوح بين ٢٥ جنيها ومائة جنيه (مادة ١٥٦). وهو مبلغ أصبح ضئيلا بعد انخفاض قيمة العملة بحيث يلجأ الخصم الى رفعه مختارا راضيا فى سبيل تعطيل الفصل فى الدعوى واضافة شهور طويلة الى عمر النزاع.
كما أن من هذه الأمثلة ما يلجأ اليه بعض الخصوم – اذا أعيتهم الحيل لتأجيل نظر الدعوى – الى رد القاضى عن نظرها لأسباب وهمية أو ادعاءات غير صحيحة، فيصلون بذلك الى وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد. فاذا حكم فى النهاية برفض الرد فأن الغرامة التى تحكم بها المحكمة فى هذه الحالة تتراوح بين عشرين جنيها ومائة جنيه، وقد أدى ضعف هذا الجزاء الى الاسراف فى طلبات الرد غير الجدية التى تعطل سير العدالة، وتسئ الى سمعة القضاء.
هذه الأمثلة وغيرها تقطع بأن الغرامات التى يفرضها قانون المرافعات أصبحت غير مؤثرة ولا تحقق الهدف المقصود منها. لذلك أحسن المشروع صنعا بعلاج هذا الوضع، وزيادة قيمة هذه الغرامات الى عشرة أمثالها. وكذلك زيادة قيمة الكفالات الى خمسة أمثالها (المادة الخامسة من المشروع).
والعلة فى التفرقة بين مقدار الزيادة فى الغرامات ومقدار الزيادة فى الكفالات هى أن الغرامات تعتبر عقوبات مالية ينبغى أن يتحقق فيها معنى الردع، أما الكفالات فهى تأمين لضمان جدية الاجراءات، ولذلك فانها ترد لصاحبها اذا حكم لصالحه.
ثالثا -نصاب الاثبات بشهادة الشهود:
وتمشيا مع رفع قيمة المعايير المالية فى القانون، رفع المشروع نصاب المعاملات المالية التى يجوز اثبات المديونية فيها بشهادة الشهود الى مائة جنيه بدلا من عشرين جنيه (المادتين ٦٠، ٦١ من قانون الاثبات).
رابعا -التقليل من الاعلانات القضائية خلال سير الدعوى:
اثبتت التجربة أن من الأمور التى تعوق سير الخصومة أمام القضاء وتطيل مدتها، كثرة الاعلانات القضائية التى يتطلبها القانون، وهى اعلانات كثيرا ما ترهق الخصوم، وتقتضيهم الكثير من الجهد والوقت، وتعطل سير الدعوى.
ولا شك أن هناك طائفة من هذه الاعلانات يمكن الاستغناء عنها دون اخلال بالضمانات الأساسية للتقاضى. ومن أجل ذلك اتجه المشروع الى الاستغناء عن اجراء الاعلان القضائى فى بعض الحالات التى لا تقتضيها الضرورة حتى لا يتعطل السير فى الدعوى. ومن أهم هذه الحالات:
١ – حالة وجوب اعلان الخصوم بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، وكذلك بقرارات فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم.
اذ المفروض أن يتتبع الخصوم الذين حضروا احدى جلسات نظر الدعوى أو قدموا مذكرة فيها، الجلسات التالية لنظرها والحكم فيها، دون حاجة الى اعادة اعلانهم طالما كان سير الجلسات متسلسلا ولم يتخلله أى عطلات. لذلك اعتبر المشروع النطق بالحكم أو بقرار فتح باب المرافعة فى هذه الحالات بمثابة اعلان للخصوم (المادة ١٧٤ مكررا من المشروع)، فلا يلزم اعلانهم الا فى حالة انقطاع تسلسل الجلسات.
٢ – حالة وجوب اعلان المدعى عليه الذى يتخلف عن حضور الجلسة الأولى اذا لم يكن قد أعلن لشخصه (المادة ٨٤ من قانون المرافعات). فقد استغنى المشروع عن هذا الاعلان الثانى فى حالة ما اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا، واعتبر اعلان الشخص المعنوى فى مركز ادارته، فى جميع الأحوال، بمثابة اعلان عن شخصه، استنادا الى أن الشخص المعنوى شخص وهمى ليس له كيان مادى مستقل عن شخصيته الاعتبارية. لذلك أضاف المشروع فقرة جديدة الى المادة ٨٤ من قانون المرافعات تقضى بأنه اذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعتبارى فى مركز ادارته اعتبر معلنا لشخصه فى تطبيق أحكام هذه المادة.
خامسا -التوسع فى تطبيق نظام أمر الأداء:
أدخل نظام أوامر الأداء فى القضاء المصرى سنة ١٩٤٩. وهو نظام مبسط يمكن الدائن بدين ثابت بالكتابة من الحصول من القضاء على أمر بأداء الدين، دون حاجة الى اجراءات التقاضى العادية وما تتطلبه من الجهد والوقت.
وقد حقق هذا النظام نجاحا كبيرا، حيث تدل الاحصاءات على أن الغالبية العظمى من طلبات الأداء قد قبلت، ولم يتم التظلم أمام المحكمة الا فى نسبة قليلة منها، كما أن نسبة الأحكام الصادرة فى هذه التظلمات بالغاء الأمر لا تتجاوز ١١%.
ولا شك أن هذا النجاح، وما ترتب عليه من تقليل المنازعات التى تطرح على القضاء بالاجراءات العادية، يدعو الى توسيع نطاق هذا النظام لذلك اتجه المشروع الى التوسع فى الحالات التى يتبع فيها نظام أمر الأداء بحيث تشمل – الى جانب الديون التى يكون محلها مبالغ نقدية، أو تسليم المنقول المعين بنوعه (المثليات) – حالة طلب تسليم المنقول المعين بذاته، وبذلك يستطيع من يتعاقد على شراء سيارة أو منقولات معينة بذاتها، أن يطالب بتسليمها بنظام أمر الأداء متى توافرت شروطه.
سادسا -التيسير على الخصوم والتخفيف من بعض الاجراءات:
تزدحم الخصومة القضائية بكثير من الاجراءات التى قد تطيل أمد النزاع، وتؤخر السير فى الدعوى وترهق كامل الخصوم. لذلك اتجه المشروع الى التخفف من بعض هذه الاجراءات، تيسيرا على الخصوم واقتصادا فى الوقت، وتحقيقا لسرعة البت فى المنازعات، مع المحافظة فى ذات الوقت على ضمانات التقاضى.
ومن هذه الاجراءات ما يوجبه القانون من الحكم بانقطاع سير الخصومة اذا توفى أحد الخصوم أثناء سير الدعوى أو فقد أهليته أو زالت صفته، وما يترتب على ذلك من توقف السير فى الدعوى، حتى يتم تعجيلها باعلان جميع الخصوم بالجلسة الجديدة.
وقد أثر المشروع فى سبيل التيسير على الخصوم، أن يتيح لهم الحق فى طلب تأجيل الدعوى لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته، بدلا من انقطاع سير الخصومة، وأوجب على المحكمة اجابة هذا الطلب، واتاحة الفرصة أمام الخصوم للقيام بهذا الاعلان، بحيث لا يكون لها أن تقضى بانقطاع الخصومة الا اذا تخلف الخصومة عن القيام بهذا الاعلان فى الأجل الذى تحدده دون عذر مقبول (المادة ١٣٠ من المشروع).
وفى سبيل عدم اطالة أمد التقاضى أتجه المشروع كذلك الى تخفيض مدة وقف الدعوى الجزائى الذى تحكم به المحكمة على المدعى اذا تخلف عن القيام باجراء يوجبه القانون، فجعل هذه المدة ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر (مادة ٩٩ من المشروع).
ولما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المدعى عليه بقيام النزاع ودعوته للحضور أمام المحكمة لتقديم دفاعه، بحيث لا تنعقد الخصومة الا بهذا الاعلان، وكان فى حضور المدعى عليه عن تلقاء نفسه أمام المحكمة أو تقديم مذكرة بدفاعه وما يتحقق به هذا الغرض، فقد اتجه المشروع الى اعتبار حضور المدعى عليه بالجلسة أو تقديم مذكرة بدفاعه كافيا لانعقاد الخصومة، دون حاجة الى اعلان (المادة ٦٨ فقرة ثالثة من المشروع).
وحتى لا تظل الدعوى معلقة أمام القضاء لمدة طويلة، اتجه المشروع الى عدم جواز تكرار الحكم بشطب الدعوى فى حالة تغيب الطرفين عن الحضور، بحيث اذا استأنفت الدعوى سيرها بعد الحكم بشطبها، ثم عاد الطرفان الى التغيب عن الحضور من جديد، فلا يجوز الحكم بشطب الدعوى للمرة الثانية، وانما تحكم المحكمة، فى هذه الحالة، باعتبار الدعوى كأن لم تكن (المادة ٩٢).
سابعا -وضع تنظيم جديد لرد القضاة:
يحول القانون للخصوم حق رد القاضى عن نظر النزاع اذا أقام به سبب من أسباب الرد المبينة فى القانون والتى قد تدعو الى مظنة التأثير على حيدته.
ونظرا لما شاع فى السنوات الأخيرة من اساءة استخدام هذا الحق انتشار طلبات الرد غير الجدية التى يتخذها بعض الخصوم وسيلة لتعويق السير فى الدعوى، ووقف نظرها لمدة طويلة حتى يقضى نهائيا فى طلب الرد، وما لذلك جميعه من أثر على حسن سير العدالة، والاساءة – بغير حق – الى سمعة رجال القضاء ونزاهتهم، حرص المشروع على مواجهة هذه الظاهرة بوضع تنظيم جديد لرد القضاة بما يحد من اساءة استخدام هذا الحق، ويكفل – فى ذات الوقت – سرعة الفصل فى طلب الرد حتى لا يتعطل السير فى النزاع الأصلى.
ولم يكتف المشروع فى ذلك بزيادة قيمة الغرامة، والتى يقضى بها فى حالة رفض طلب الرد أو سقوطه أو عدم قبوله، وكذلك زيادة مقدار الكفالة يحكم بمصادرتها فى هذه الحالات على نحو ما أشار اليه التقرير فيما سلف.
وانما أوجب – فوق ذلك – أن ينظر طلب الرد على درجة واحدة، وأن يعهد بالفصل فيه الى محكمة الاستئناف. بعد أن كان ينظر فى القانون الحالى على درجتين بالنسبة لرد قضاة المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية.
كما أوجب المشروع كذلك الفصل فى طلب الرد فى موعد لا يجاوز شهرين (المادة ١٥٧ من المشروع).
ولم يجز المشروع رد أحد أعضاء الدائرة التى تنظر طلب الرد حتى لا يتخذ ذلك وسيلة لتعطيل الفصل فى الطلب – كما حظر كذلك رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية، أو طلب الرد.
وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشارى محكمة النقض وحدها.
وحتى لا يتخذ رد القاضى مجرد وسيلة لتعطيل الدعوى الأصلية ووقف السير فيها انتظارا للفصل فى طلب الرد، أجاز المشروع لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا بدلا من القاضى المطلوب رده، حتى يستمر نظر هذه الدعوى، ولا يتأثر سيرها بتقديم طلب الرد. وكان ذلك مقصورا فى القانون القائم على حالات الاستعجال.
ثامنا -اجراءات الطعن بالنقض:
تعاقب على اجراءات الطعن بالنقض نظامان مختلفان أولهما: أن يكتفى الطاعن بأن يقدم مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مع المستندات المؤيدة لطعنه.
وثانيهما: هو ضم ملف الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهو النظام المعمول به حاليا وفقا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
وقد أثبتت التجربة رجحان النظام الأول، وكثرة عيوب النظام الثانى اذا فضلا عما أدى اليه نظام العمل بضم الملف من تعريض المستندات والأوراق للضياع، وتعطيل نظر الطعن انتظارا لورود الملف. فان ضم ملف الدعوى الموضوعية – فى ذاته – من شأنه أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون، ويؤدى الى اتفاق الوقت فى قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل فى الطعن. يضاف الى ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف فى شق من النزاع وتستمر فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات. فاذا طعن بالنقض فى هذا الشق، فان ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل فى الشق الباقى من النزاع، كما أن عدم ضمه أن يعطل الفصل فى الطعن بالنقض، وهى نتيجة غير مقبولة فى الحالين.
ومن أجل ذلك جميعه اتجه المشروع الى العدول عن نظام ضم ملف الدعوى الى الطعن بالنقض. ولما كانت الحكمة التى دعت الى الأخذ بهذا النظام هى ما يعانيه الخصوم من صعوبات فى استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظرا لوجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى فى مرحلتها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور. لذلك عنى المشروع بتذليل هذه العقبة، والتيسير على الخصوم، بأن أوجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يسلم لمن يشاء من الخصوم أن ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تذيل هذه الصور بعبارة “لتقديمها لمحكمة النقض”.
كما أجاز المشروع – فى الوقت ذاته – لمحكمة النقض أن تأمر بضم الملف اذا هى قدرت لزوم الاطلاع عليه. وحتى لا يتأخر الفصل فى الطعن فى هذه الحالة أوجب المشروع على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام من تاريخ طلبه.
وعملا على توحيد ميعاد الطعن بالنقض فى الدعويين المدنية والجنائية أطال المشروع ميعاد الطعن فى الدعوى الجنائية فجعله ستين يوما بدلا من أربعين يوما حتى يتساوى مع ميعاد الطعن فى الدعوى المدنية، وحتى ينفسح الوقت أمام الخصوم لاعداد وتقديم أسباب الطعن.
ونظرا للمزايا العديدة التى اشتمل عليها المشروع المعروض، والتى فصلتها اللجنة فيما سلف، انتهى رأى اللجنة الى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات القليلة الآتية:
١ – تعديل المادة ١٥٩ من قانون المرافعات الواردة فى المادة الثانية من المشروع، بحيث يصبح نصها بعد تعديلها كالآتى:
“تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة. وتضاعف الغرامة اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨، أو اذا كان طلب الرد مقدما لمرة أخرى فى ذات الدعوى من نفس طالب الرد”.
“وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفى طالب الرد من الغرامة اذا تنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته”.
وعلة هذا التعديل هى ما رأته اللجنة من وجوب مضاعفة الغرامة على طالب الرد اذا عاد وقدم طلب رد جديدا فى ذات الدعوى بعد اخفاقه فى طلبه الأول، ومما يدل عليه ذلك من امعانه فى الكيدية، واصراره على تعطيل السير فى الدعوى.
كما رأت اللجنة كذلك اعفاء طالب الرد من الغرامة اذا تنازل عن طلبه بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، لأن تنازله عن الرد فى هذه الحالات، يكون له ما يبرره مما لا يسوغ معه توقيع جزاء عليه.
٢ – تصحيح صياغة الفقرة الثانية من المادة ٢١٠ من قانون المرافعات الواردة فى المادة الثانية من المشروع، باستبدال عبارة “ثمانية الأيام التالية” بعبارة “ثمانية أيام التالية” الواردة فى هذه الفقرة.
٣ – تعديل المادة ٤٩٩ من قانون المرافعات الواردة فى المادة الثانية من المشروع، يجعل الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة “ألفى جنيه” بدلا من “ثلاثة آلاف جنيه” وذلك حتى تتسق مع نسبة الزيادة فى الغرامات التى جرى عليها المشروع وهى عشرة أمثال.
٤ – استبعاد الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المضافة بمقتضى المادة الثالثة من المشروع، وكذلك استبعاد المادة التاسعة من المشروع، وذلك بناء على طلب السيد المستشار وزير العدل حيث سبق تعديلها بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ بشأن رسوم التوثيق والشهر.
٥ – تعديل الفقرة الثانية من المادة ١٧١ من قانون المرافعات المضافة للمادة الثالثة من المشروع، بحذف عبارة “وما يكون مرفقا بها من مستندات” الواردة فى هذه الفقرة، حيث رأت اللجنة عدم جواز تقديم مستندات بعد اقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
٦ – تعديل المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات المضافة بالمادة الرابعة من المشروع، وذلك بتحديد ميعاد ثلاثة أيام لاعلان ذوى الشأن بقرار النيابة الصادر بالاجراء الوقتى، وكذلك بأن يكون قرار قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة بناء على طلب المتظلم، وبذلك يصبح نص المادة ٤٤ مكررا بعد تعديله كالآتى:
“يجب على النيابة – متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا. ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة عن الفئة الممتازة على الأقل، وعلى النيابة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره”.
“ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن، فى جميع الأحوال، أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار. ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه، وله – بناء على طلب المتظلم – أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم”.
واللجنة – اذ تتشرف بعرض تقريرها عن المشروع المعروض – لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى اليه هذا التقرير وعلى مواد المشروع على النحو المبين بالجدول المرافق.

رئيس اللجنة
المستشار يوسف نصار
مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية
والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية
وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر

اذا كان العدل هو حلم الانسان الدائب الذى لم يكف دوما عن السعى الى تحقيقه، وكان سعيه قد كلل بخطوات من نجاح، أكدت كل خطوة منها هذا التلازم الرفيع بين العدل وارتقاء الانسانية فى درجات سموها، كما أكدت أن الانسانية ليست بالغة ذراها الرفيعة فى قمة وجودها الذى يتجلى فيه القبس النورانى الكامن فيها الا محمولة على راحة العدل وساعده.
واذا كان العدل هو أداة بلوغ الانسانية لذراها السامقة، فان الانسان محور الانسانية وجوهرها المطلق ليس ببالغ العدل الا على قاعدة قانونية موضوعية لحمتها وسداها الحق والحق وحده وهى قاعدة تختزل فى عموميتها وتوازنها وتجردها قيم ورؤى وخبرات وعلم الانسان وتراث له يضرب فى جذور التاريخ الانسانى، ثم هى من بعد اذ تتفاعل مع الواقع وتوغل فيه تأثرا وتأثيرا، فان غايتها الأسمى هى استشراف مستقبل أفضل وأنبل وأرقى.
على أن بلوغ محراب هذه القاعدة القانونية الموضوعية حيث يحيل القضاء جمودها حياة، حين ينزل حكمها على الواقع عدلا خالصا. ليس له من سبيل الا على جناح قاعدة اجرائية تحمل المتقاضين الى هذا المحراب فى يسر، وتمكن كل منهم من بسط كل حجة له، حتى يستبين للقضاء وجه الحق فيقضى به، ثم تخطو هذه القاعدة الاجرائية بصاحب الحق حتى يستوفى حقه.
وهكذا فان القاعدة الاجرائية تغدو هى المدخل الأول لعالم الحق والعدل، وهذه الأهلية كانت وراء ذاك الاهتمام المتلاحق بقانون المرافعات المدنية والتجارية، فبعد تطور طويل متلاحق، صدر القانون الحالى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، الذى استطاع أن يتخلص من أحكام فى القانون السابق عليه، ويستحدث من الأحكام، ما تمكن به من أن يوفر يسرا وبساطة أكثر فى اجراءات التقاضى فى اطار الضمانات الواجب توافرها فيه، على أنه بالرغم من قدر النجاح الذى حققه هذا القانون، الا أن التطبيق العملى منذ صدوره فى عام ١٩٦٨ وحتى الآن، كشف عن أن هناك من المشاكل التى أفرزها الواقع، ما يوجب تناول بعض أحكامه بالتعديل حفظا للهدف النهائى الذى نص عليه الدستور من تيسير للتقاضى بكفالة تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، وقد اقتضى التعديل تعديلا فى الأحكام المقابلة أو المتصلة به فى قوانين أخرى هى قوانين الاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وقد استقام التعديل على فلسفة كانت محاورها الأساسية هى الآتى بيانها:
(أولا) مجابهة التغير فى قيمة العملة وهو التغير الذى كانت له انعكاساته الشديدة على القانون الحالى، فقد ترتب على التغير فى قيمة العملة، الذى وقع فى مصر، كما وقع فى العالم كله خلال العشرين عاما السالفة، ان القيم المالية التى اتخذها القانون الحالى معيارا لضوابط قانونية معينة، لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة، وأصبحت اعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط ذاتها، وقد التزم المشروع فى التغيير الذى أدخله على الأحكام التى أنبتت معيار القيم المالية، بضوابط ثابتة ومحددة كان الرائد فيها متوسط التغير الذى لحق الأسعار ومستوى المعيشة ومن ثم قيمة العملة فى السنوات السابقة، فكان من بين الأحكام التى جرى تعديلها تبعا لذلك، الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات المنصوص عليها فى القانون.
(ثانيا) التقليل من بعض الاجراءات غير المنتجة، وكان الضابط فيما تناوله التعديل فى هذا الشأن هو الاستغناء عن أى اجراء كشف التطبيق العملى انه غير منتج، ولا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة وليس له من أثر فى التطبيق الا اطالة اجراءات التقاضى.
(ثالثا) اعادة تنظيم بعض الاجراءات، وكان رائد المشروع فى ذلك هو ضبط القواعد المتعلقة ببعض الأنظمة الاجرائية القائمة، على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة تحقيق الهدف من الاجراء، فى اطار ضمان القدر اللازم من الجدية فى مباشرة التقاضى.
(رابعا) اعيد تنظيم الأحكام الخاصة برد القضاة على نحو يكفل النأى بهذا الحق عن اساءة استعماله حفظا للقضاء والقضاة من أى عبث.
(خامسا) مجابهة موضعين كانا مصدرا لمشاكل وأعداد هائلة من القضايا، وهما الأوامر على عرائض ودعاوى صحة ونفاد التصرفات العقارية، وتناولهما بأحكام جديدة تكفل تصحيح مسار كل منهما على الطريق الصحيح الذى شرعا من أجله.
(سادسا) توحيد مواعيد الطعن المدنية والجنائية أمام محكمة النقض، واعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالنقض.
فى اطار هذه الفلسفة جرى التعديل على النحو التالى:
(أولا) الأحكام المبنية على معيار مالى:
١ – زيادة النصاب الابتدائى والانتهائى لمحكمة المواد الجزئية والنصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية:
حددت المادة ٤٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابتدائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها، بينما تختص المحكمة الابتدائية بصفة أصلية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة جنيه (مادة ٤٧)، وهذا التحديد يأخذ فى اعتباره ما تنعكس به القيم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها، وهى الأهمية التى تحدد المستوى الذى يجب أن تحسب الدعوى عنده نهائيا، سواء فى ذلك كان هذا المستوى محكمة جزئية، أو ابتدائية، أو محكمة استئناف، وبالنظر الى ما طرأ على قيمة العملة من تغير فى السنوات الأخيرة فقد أصبح تحديد الاختصاص على أساس هذه القيم المالية منطويا على درجة عالية من الانفصام عن الواقع، وأصبحت المحاكم الأعلى درجة مثقلة بمنازعات ما كان يجوز أن تصل اليها، كما أن المتقاضى يجد نفسه مضطرا الى الانتقال الى المحكمة الابتدائية ليباشر دعواه عن أمور كان الأولى أن تنظرها المحكمة الجزئية منه، لذلك كله فقد أصبح من الملائم اعادة النظر فى الحدود المختلفة للاختصاص سالف الذكر وتعديله بما يتناسب مع التغير الذى طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب الابتدائى والانتهائى لمحكمة المواد الجزئية الى خمسة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه على التوالى، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الى خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤدى الى التوسع فى عدد القضايا التى تنظرها المحكمة الجزئية، وفى ذلك تحقيق لهدف دستورى هو تقريب القضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هى أقرب المحاكم اليهم، وفضلا عن ذلك فان رفع النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها، وفى سبيل استكمال الهدف الذى انبنى على هذا الأساس فقد نص المشروع فى مادته الأولى على استبدال عبارتى “خمسة آلاف جنيه” وخمسمائة جنيه “بعبارتى خمسمائة جنيه” “وخمسين جنيه” فى المواد ٤١، ٤٣، ٤٧، ٢٧٧، ٣٨٠، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهما العبارتان المحددتان لنصابى الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية، واستبدال عبارة ثلثمائة جنيه بعبارة ستين جنيها فى المادة ٩١٩ من ذات القانون، وهى العبارة المحددة لاختصاص محكمة المواد الجزئية فى دعاوى النفقة وتعديل النصاب الابتدائى لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية فى مسائل الولاية على المال بحيث تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا اذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاور خمسة آلاف جنيه (مادة ٩٧٢) وجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية اذا تجاوز هذا المال خمسة آلاف جنيه (مادة ٩٧٣) كما نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “مائة جنيه” فى المادة ٩٤٣، وهو ما يعنى زيادة قيمة التركة التى يجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يأذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسلمها وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها الى ألف جنيه بدلا من مائة جنيه، وذلك بموجب أمر على عريضة يصدر منه، كما نصت على استبدال عبارتى “خمسمائة جنيه” و”ألف جنيه” بعبارتى “خمسين جنيها ومائة جنيه” فى المادة ٩٨٧، واستبدال عبارة “خمسة آلاف جنيه” بعبارة “خمسمائة جنيه” الواردة فى المادة ٣٨٠ من ذات القانون، كما نص فى المادة الثانية، على تعديل المادة ٩٧٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يكون القرار الصادر فى مسائل النفقة انتهائيا اذا كان المبلغ المطلوب أو المقرر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب بما لا يزيد على ثلاثمائة جنيه بدلا من ستين جنيها فى النص الحالى، واعتبار القرار الصادر بجزاء مالى نهائيا اذا لم يتجاوز خمسين جنيها بدلا من خمسة جنيهات فى النص الحالى.
٢ – زيادة قيمة الغرامات والكفالات، وما يجوز اثباته بشهادة الشهود:
وتمشيا مع الاعتبارات المتعلقة بما طرأ من تغير على قيمة العملة فقد اتجه المشروع فى المادة الخامسة الى مضاعفة قيمة الغرامات التى يجوز أن يقضى بها الى عشرة أمثالها فى المواد ١٤، ٦٨/ ٢، ٩٧/ ١، ١١٠/ ١، ١١٥/ ٢، ١٨٨/ ٢، ٢٣١/ ٢، ٢٤٦، ٢٥٧، ٣١٥، ٣٢٤، ٣٩٧، ٩٨٢، ٩٩٤، ٩٩٦، ١٠٠٠/ ١، ١٠٠١، ١٠٠٩/ ٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ٤٣، ٥٦/ ١، ٧٨/ ١، ٨٠، ١٤٥، ١٤٨/ ٣، ١٥٢/ ٣، ٥، من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وفى المادة ٣٦ (فقرة ثانية) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض، ومضاعفة قيمة الكفالة الى خمسة أمثالها فى المادتين ٢٤٣، ٢٥٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة ٣٦ فقرة أولى من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه، وعلة التفرقة بين مقدار الزيادة فى الغرامات ومقدار الزيادة فى الكفالات اختلاف وظيفة كل منهما عن الأخرى، فالأولى عقوبات مالية، بينما الثانية جزء من اجراءات التقاضى.
وكان من البديهى، وقد أعيد النظر فى مقدار القيم المالية كمعيار قانونى على ضوء التغير الذى لحق قيمة العملة، أن يعاد النظر فى قيم المعاملات التى يجوز اثبات المديونية الناشئة عنها بشهادة الشهود، فنص المشروع على زيادة نصاب التصرف القانونى الذى يجوز اثباته بشهادة الشهود فى غير المواد التجارية والمنصوص عليه فى المادتين ٦٠، ٦١، من قانون الاثبات الى مائة جنيه بدلا من عشرين جنيها.
٣ – فى تقدير قيمة العقارات:
ولذات العلة فقد اتجه المشروع الى تعديل البند (١) من المادة ٣٧ بحيث يكون تقدير قيمة العقار بمناسبة تقدير قيمة الدعوى، مبنيا على تقديره بثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير بمائتى مثل قيمة الضريبة الأصلية مع بقاء الحكم على ما هو عليه فى اختصاص المحكمة بتقدير قيمة العقار اذا كان غير مربوط عليه ضريبة.
٤ – قيمة الأشياء عند الاعلان عن بيعها:
نتيجة لما ترتب على ارتفاع الأسعار من زيادة مصاريف النشر فى الصحف، فانه كان من المتعين اعادة النظر فى المعيار المالى الذى يتخذ أساسا لتحديد قيمة الأشياء التى يوجب القانون النشر عن بيعها والمنصوص عليها فى المادة ٣٧٨/ ١، حيث لم تعد القيمة المنصوص عليها حاليا والمقدرة بمبلغ خمسمائة، هى القيمة التى تتناسب مع وجوب النشر عنها فى احدى الصحف، اذ قد تبلغ مصاريف النشر مع هذه القيمة القليلة ما يمثل نسبة عالية منها، لذلك وأخذا بذات المعيار الذى جرت على أساسه أحكام أخرى فى المشروع، فقد تضمن الحكم تعديلا لقيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز والتى يجب الاعلان عن بيعها فى احدى الصحف اليومية، بجعلها ألفى وخمسمائة جنيه بدلا من خمسمائة جنيه، وعدل فى الفقرة الثانية من نفس المادة بالنسبة للحالات التى يجوز فيها للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب فيها النشر على نفقته الخاصة بجعلها ألف جنيه بدلا من مائة جنيه، كما اعتد المشروع بقيمة الأشياء المطلوب بيعها دون الاعتداد بقيمة المبلغ المحجوز من أجله تحقيقا للعداله باعتبار أن هذه القيمة تمثل البيع الواجب النشر عنه فلا يجب أن يعتد الا بها دون قيمة المبلغ المحجوز من أجله. وكذلك فقد اتجه المشروع الى تعديل المادة ٣٨٠ بحيث لا يحصل النشر قبل بيع المصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة … الخ الا اذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه.
(ثانيا) التقليل من بعض الاجراءات غير المنتجة:

 

١ – الاعلان بالأحكام والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى:

يستلزم التشريع القائم فى بعض الحالات توجيه اعلانات أثناء سير الدعوى كشف التطبيق العلمى أنها غير منتجة وأنها لا تؤدى الا الى تعطيل سير الدعوى وفتح الباب لدفوع ببطلانها، الأمر الذى يجدر معه الغاء هذه الاعلانات فى اطار عدم المساس بضمانات التقاضى، وعلى ذلك فقد استحدث المشروع مادة جديدة برقم ١٧٤ مكررا تضمن حكمها النص على اعتبار النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فى الدعوى اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فيشترط لاعتبار النطق بالحكم أو قرار فتح باب المرافعة فى هذه الحالة اعلانا به أن يكون الخصم قد حضر أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعة فى تسلسل لم يعترضه عائق، وليس فى ذلك اعنات على من لم يحضر جلسة النطق بهذا الحكم أو ذلك القرار، اذ المفترض فى الشخص العادى المعنى بأمور نفسه، ووفقا لطبائع الأشياء، أن يتابع سير دعواه سواء قبل اقفال باب المرافعة فيها أو بعده ما دام سير الجلسات متتابعا فى تسلسل لم يعترضه عائق، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم احدى الجلسات أو تقديمه للمذكرة، كان صادف يوم الجلسة التى كانت محددة أصلا للنطق بالحكم أو القرار يوم عطلة رسمية أو لغير ذلك من الأسباب فعندئذ يجب على قلم الكتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به بمنطوقه بكتاب مسجل. وبديهى أنه اذا صدر الحكم أو قرار فتح باب المرافعة دون تحديد جلسة فان العلم الافتراضى فى هذه الحالة يقع فقط على العلم بمنطوق الحكم أو قرار فتح باب المرافعة ويكون من المتعين على قلم الكتاب اعلان الخصوم بالجلسة بعد تحديدها، وبذلك يكون المشروع قد عدل عن منهج القانون القائم فى وجوب اعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، حتى لو كان سير الجلسات متتابعا فى تسلسل لم يعترضه عائق.
وقد اقتضى ذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاثبات، درءا لأى تعارض مع الحكم المستحدث فى نص المادة ١٧٤ مكررا من قانون المرافعات، بحيث يقتصر واجب الاعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان الاجراء باطلا.
٢ – اعلان الأشخاص الاعتبارية واعلان المقيمين فى الخارج:
تقوم فى شأن الشخص الاعتبارى العام أو الخاص أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الخاصة بالشخص الطبيعى، بما يجدر معه أفراده بأحكام خاصة طالما حافظت على وحدة الهدف من الاجراء، واذ كان الحكم بوجوب اعادة اعلان الشخص الطبيعى اذا لم يكن الاعلان الأول قد تم لشخصه، مقصود به ضمان اتصال علمه بالاعلان، وهو الأمر الذى يختلف فيه الشخص الاعتبارى عن الشخص الطبيعى، اذ طالما تم اعلانه فى مركز ادارته بالضوابط القانونية المقررة لصحة الاعلان، وكان ذلك أيام عمل الشخص الاعتبارى فان الهدف المقصود من اعادة الاعلان فى حالة الشخص الطبيعى، يكون قد تحقق فى شأن الشخص الاعتبارى، بما لا يوجب اعادة اعلانه، لذلك وتيسيرا على المتقاضين فقد رئى اعتبار اعلانه فى مركز ادارته بصحيفة الدعوى فى حكم الاعلان مع شخصه بما لا يدعو الى اعادة اعلانه، وعلى ذلك فقد نص المشروع فى المادة الثالثة منه على اضافة فقرة جديدة للمادة ٨٤ من قانون المرافعات تنص على أنه اذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعتبارى عام أو خاص فى مركز ادارته اعتبر فى حكم المعلن مع شخصه فى تطبيق أحكام هذه المادة.
كذلك فان من الأمور التى أثارت صعوبات اجرائية فى العمل الاعلانات التى توجه الى الأشخاص المقيمين فى الخارج، فالقواعد العامة المنصوص عليها فى البند (٩) من المادة ١٣ من قانون المرافعات تقضى بتسليم صورة الاعلان للنيابة العامة وقد وردت صياغة هذه الأحكام على نحو آثار خلافا فى الرأى بشأن تحديد الوقت الذى ينتج فيه الاعلان أثره وهل يكون من وقت تسليمه الى النيابة العامة أو من وقت تسليم الصورة للمعلن اليه فى الخارج، لذلك فقد اتجه المشروع حسما لكل خلف الى النص صراحة على أن الاعلان ينتج أثره من وقت تسليم الصورة الى النيابة العامة فاذا كان الاعلان مما يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد ألا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع. كما استحدث المشروع البريد كوسيلة اضافية لاعلان من لهم موطن معلوم فى الخارج محتذيا فى ذلك ببعض القوانين المقارنة كالقوانين الفرنسية والايطالية واللبنانية، وأوجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذى يسلم فيه صورة الاعلان للنيابة العامة أن يوجه الى المعلن اليه فى الخارج كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الاعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة، وراعى المشروع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص على أن يكون تقدير تلك النفقات وكيفية أدائها بقرار يصدر من وزير العدل، كما رتب المشروع على توقيع المعلن اليه على علم الوصول أو امتناعه عن الاستلام أو التوقيع سريا الميعاد فى حقه اذا كان الاعلان مما يبدأ منه ميعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو امتناعه عن استلامها أو التوقيع بالاستلام. (المادة الثالثة من المشروع).
٣ – فى انعقاد الخصومة ووقفها وانقطاعها:
( أ ) لما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده وهو الأمر الذى يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها، وتقنينا لهذا الاتجاه الذى أرسته محكمة النقض فقد نص المشروع فى المادة الثالثة منه على اضافة فقرة جديدة الى المادة ٦٨ تنص على أن الخصومة لا تعتبر منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعى عليه بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه.
(ب) ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص، سببا فى تعطيل الدعوى، طالما وأن المدعى وجه دعواه الى هذا الشخص الاعتبارى تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد. ذلك أن تعدد التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ على تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء. ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشروع فى المادة الثالثة منه على اضافة فقرة جديدة الى المادة ١١٥ تنص على أنه اذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد صفته أن يذكر اسم المدعى عليه فى صحيفة الدعوى. ويكفى فى بيان المقصود باسم المدعى عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها.
(جـ) وفى سبيل عدم اطالة أمد التقاضى اتجه المشروع الى تخفيض مدة الوقف الجزائى المنصوص عليها فى المادة ٩٩ فجعلها ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، كما استحدث التعديل الحكم بوجوب تعجيل الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف أوجب على المحكمة فى حالة تجديدها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيا للمحكمة فى القانون الحالى.
(د) لما كان انقطاع سير الخصومة فى الدعوى يستلزم بالضرورة اعلان جميع الخصوم فيها بالجلسة التى عجلت اليها، ورغبة فى التيسير عن كاهل المتقاضين فقد رأى المشروع أن يتيح لهم الحق فى طلب تأجيل الدعوى لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته دون باقى الخصوم فى الدعوى على أن يستمر سير الدعوى بعد ذلك فى مسارها الطبيعى اذا تم هذا الاعلان بدلا من اصدار حكم بانقطاع سير الخصومة ولذلك نص المشروع فى المادة الثانية منه على تعديل المادة ١٣٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يحقق ذلك الغرض وجعل لزاما على المحكمة اجابة الخصم لهذا الطلب تحقيقا للغاية التى شرع من أجلها، على أن يكون لها بعد ذلك أن تقضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى اذا لم يقم الخصم بهذا الاعلان خلال الأجل الذى تحدده له المحكمة، وكان عدم قيامه بهذا الاعلان غير مستند الى عذر مقبول، ويكون انقطاع سير الخصومة منذ تحقق سبب الانقطاع ولبس من الوقت الذى تقضى فيه المحكمة بهذا الانقطاع.
(ثالثا) اعادة تنظيم بعض الاجراءات:
١ – تنظيم تبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم:
لم يتضمن القانون القائم تنظيما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، مما آثار العديد من المشكلات فى العمل، لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفى الخصومة ويحقق لهما اليسر فى عرض دفاعهما، فنصت المادة الثالثة من المشروع على اضافة فقرة جديدة الى المادة ١٧١ من قانون المرافعات، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الاعلان أو الايداع، وأنه فى حالة ما اذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد طريق تبادلها سواء بالاعلان، أو بالايداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعى، ثم أوجبت فى حالة الايداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة اضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وما قد يكون مرفقا بها من مستندات وتاريخ الايداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة، وردها للمودع، والغرض من الصورة الاضافية أن تكون بمثابة دليل على الايداع وتاريخه، ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات الى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، كما تضمن التعديل النص على عدم جواز سحب المستندات من الملف الا اذا لم يطعن فى الحكم، أو كانت قد انقضت مواعيد الطعن فيه، الا اذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك.
٢ – التوسع فى تطبيق نظام أوامر الأداء:
حقق نظام أوامر الأداء نجاحا كبيرا منذ صار نظاما واجب الاتباع فى الحالات التى أوجب القانون اتباعه فيها، حيث تدل الاحصائيات على أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها أمام المحكمة الا فى نسبة ضئيلة، كما أن نسبة الأحكام الصادرة فى هذه التظلمات بالغاء الأمر كانت قليلة، ولا شك أن هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت فى المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم، مما أدى الى تخفيف العبء عن القضاة، لذلك اتجه المشروع الى التوسع فى الحالات التى يتبع فيها نظام أوامر الأداء بحيث تشمل بجانب الديون التى يكون محلها مبالغ نقدية أو تسليم المنقول المعين بنوعة (المثليات) طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضا متى توافرت فيه شروط اصدار الأمر فنصت المادة الثانية من المشروع على تعديل الفقرة الأولى من المادة ٢٠١ من قانون المرافعات باضافة المنقول المعين بذاته الى الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر بالأداء كطلب تسليم سيارة أو لوحة فنية أو ما شابه ذلك.
كما نص المشروع فى المادة الثانية منه على تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢١٠ من قانون المرافعات، بالاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز دون استلزام أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز الى المحجوز عليه اخطاره بتقديم هذا الطلب وذلك حتى يتيح للحاجز الفرصة لأن يستكمل اجراءات صحة الحجز قبل أن يطلب ثبوت الحق وصحة هذه الاجراءات وذلك أسوة بما اتبعه المشروع فى حالة استصدار أمر الحجز من قاضى التنفيذ حيث لم يتطلب فى المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات الا رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية أيام من ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه، وباعتبار أن تقديم طلب الأداء يقوم مقام رفع الدعوى، وبديهى أنه يجب على الحاجز ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز المعلنة الى المحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لاعلانه الى الأخير والا اعتبر الحجز كأن لم يكن شأنه فى ذلك شأن القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات.
٣ – عدم جواز شطب الدعوى أكثر من مرة واحدة:
نظرا لما يعمد اليه بعض المتقاضين تلاعبا، ورغبة فى اطالة أمد النزاع، من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى، ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد، ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات، ونظرا لما يتعين أن يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة، لذلك رأى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة، وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة (٢٨٢) فنصت فى حكمها الجديد على أنه اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى، حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. وبديهى أن مقصود المشروع مما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى، هو أن تكون الدعوى قد شطبت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها الا لمرة واحدة.
٤ – اجاز الطعن المباشر فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة، والأحكام المخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
ثار خلاف فى الرأى حول مدى جواز الطعن المباشر فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة، فذهب رأى الى أن مثل هذا الحكم غير منه للخصومة، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بينما اتجه رأى الى أنه حكم منه للخصومة كلها أمام المحكمة المختصة التى أصدرته وبالتالى يجوز الطعن فيه على استقلال، وعندما عرض الأمر على محكمة النقض فقد أصدرت أحكاما اعتنق بعضها هذا الرأى، واعتنق البعض الرأى الآخر بما غدا معه من الجدير حسم هذا الخلاف، لذلك فقد اتجه المشروع الى اجازة الطعن المباشر فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة فنص على تعديل المادة ٢١٢ من قانون المرافعات باضافة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة الى الأحكام التى يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب الحكم الجديد على المحكمة المحال اليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل فى الطعن، اذا ما طعن فيها.
كذلك فانه تقنينا لما انتهت اليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام فقد اتجه المشروع الى تعديل المادة ٢٢١ باضافة حالة مخالفة المحكمة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام الى الحالات التى يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة فيها من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية.
٥ – منازعات الحيازة:
يشهد الواقع العملى تزايدا متتابعا فى منازعات الحيازة سواء تلك التى تتعلق بأراضى زراعية أو مبانى، ضاعفت من أهميتها حدة أزمة الاسكان، وتبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية فى بعض الأحيان، وتتوقف عند حدود النزاع المدنى فقط فى أحيان أخرى، وكانت هذه المنازعات وتلك تعرض على النيابة العامة وتصدر فيها قرارات وقتية بمنح الحيازة لأحد المتنازعين أو ترك الأمر على ما هو عليه وعلى الطرف المتضرر من قرارها أن يلج سبيل التقاضى أمام المحاكم للتظلم منه، وقد ثار الخلاف فى شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة فى هذا الشأن اتباعا للجدل حول تحديد ماهية هذا القرار، وهل هو قرار ادارى فيختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الادارى أم هو قرار قضائى يندرج تحت ولاية جهة القضاء العادى، وقد أخذت بعض المحاكم بالرأى الأول وأخذ البعض الآخر بالرأى الثانى واتجه رأى ثالث اعتنقه تيار فى الفقه الى أن قرار النيابة الوقتى المتعلق بالحيازة اذا كان صادرا فى شأن منازعة تشكل جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير فهو قرار قضائى لا تختص جهة القضاء الادارى بنظر التظلم المرفوع عنه باعتبار أن القرارات التى تصدرها النيابة العامة بوصفها ضبطية قضائية أو أمنية على الدعوى العمومية هى قرارات قضائية تخرج عن اختصاص مجلس الدولة، أما اذا كان قرار النيابة العامة الوقتى سالف الذكر صادر فى شأنه منازعة لا تشكل جريمة فانه يعتبر من قبيل القرارات الادارية مما يختص معه مجلس الدولة دون القضاء العادى بنظر التظلم منه، وازاء هذه الآراء المتعددة فى شأن تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة العامة فى شأن الحيازة فقد أضحى الناس فى حيرة من أمرهم عندما يرغبون فى رفع تظلماتهم من تلك القرارات، وعندما استشعر المشرع خطر ما أل اليه الواقع أصدر القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الذى استحدث به المادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات ولكنه لم يتناول بالعلاج الا جانب جزئى يتعلق بحالة جدية الاتهام بجريمة، وقد كشف التطبيق العملى لهذه المادة منذ صدورها عن صعوبات كثيرة جعلت مسألة التظلم من قرارات الحيازة أكثر عسرا مما كانت عليه قبل صدورها، فأصبح من المتعين على النيابة أن تحجب نفسها عن اصدار قرارات وقتية فى شأن منازعات الحيازة المدنية البحتة التى لا تثير شبهة جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير مع أن هذه المنازعات فى كثير من الأحيان تكون مشتعلة بين أطرافها الى حد يوشك أن ينقل بها الى نطاق الجريمة اذا تركت دون حل وقتى عاجل، كما أن المشرع لم يحسم الخلاف الذى ثار بين جهتى القضاء الادارى والقضاء العادى حول تحديد الجهة المختصة منهما بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتى حول الحيازة اذا صدر فى منازعة مدنية بحتة ليست فيها شبهة اتهام جنائى، لهذه الاعتبارات مجتمعة، فقد عالج المشروع الأمر على وجه يحسم الخلاف فى شأن هذه المسائل ويسهل الأمر على القضاء والمتنازعين فى جلاء ووضوح، فوضع تنظيما جديدا لمنازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية فنص فى المادة الرابعة منه على اضافة مادة جديدة الى قانون المرافعات المدنية والتجارية برقم ٤٤ مكررا أوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة المدنية والجنائية، وأوكل صدور هذا القرار الى عضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة، ولا يمنع صدور هذا القرار المؤقت النيابة العامة من المبادرة الى رفع الدعوى الجنائية، اذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم، ويكون لذى الشأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم اعلانه به بحسبان أن القرار أن صدر من النيابة العامة فى شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى كما أن القرار اذا صدر من النيابة العامة فى شأن منازعة غير جنائية فان جهة القضاء العادى هى الأحق بنظر التظلم منه على اعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التى هى رأس المنازعات المدنية وتصدر فيه المحكمة حكما وقتيا بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه، وبديهى أنه لا يمنع صدور الحكم فى التظلم من رفع أية دعاوى سواء كانت مدنية، أو جنائية، متعلقة بالحيازة أو أصل الحق وهكذا فقد حسم المشروع النقاش الذى دار بين جهتى القضاء العادى والادارى وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنيا أو جنائيا.
كما أجازت هذه المادة للقاضى أن يوقف تنفيذ قرار النيابة لحين الفصل فى التظلم، وقد اقتضى التعديل السالف الغاء المادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات، ونصت على هذا الالغاء المادة العاشرة من المشروع.
٦ – اعادة تنظيم بعض المسائل المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية:
ثار الخلاف التكييف القانونى لطبيعة المتعة المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وهل هى من قبيل التعويض أو أنها من حقوق الزوجية وذلك توصلا الى تحديد المحكمة التى تختص بنظرها وهل هى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية، وقد استقرت أحكام المحاكم على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها بالنسبة للمصريين استنادا الى نص المادة الثانية من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتى تنص على اختصاص المحاكم الابتدائية “دائرة الأحوال الشخصية” بالحكم الابتدائى فى المنازعات فى المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة، واذ كانت دعوى المتعة ليست من المواد الشرعية المنصوص عليها فى هاتين المادتين فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية، وحسما لأى خلاف قد يثور بالنسبة لغير المصريين فقد نص المشروع على تعديل المادة ٨٩٥ من قانون المرافعات بالنص صراحة على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى المتعة.
كذلك فانه لما كانت النيابة العامة هى التى نيط بها رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمتحفظ على أموالهم والاشراف على ادارتها وتحقيقا لذلك وعملا على تيسير الاجراءات فى مواد الولاية على المال ولما كشف عنه التطبيق العملى من معوقات تقف حائلا دون قيام النيابة بتلبية طلبات ذوى الشأن على وجه السرعة فقد نص المشروع فى المادة الثالثة منه علم تعديل المادتين ١٠٣٠، ١٠٣١ من قانون المرافعات بما يسمح لأحد أعضاء النيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل فى الاذن لذوى الشأن، ولكل شخص حسب الأحوال فى الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم صورها أو الحصول على شهادات بمضمونها بعد أن كان هذا الاذن مقصورا فى النصوص القائمة على القاضى أو رئيس المحكمة.
(رابعا) فى رد القضاء:
يتأسس مبدأ حياد القاضى على قاعدة أصولية قوامها وجوب أطمئنان المتقاضى الى قاضيه، وان قضاءه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، واذ كانت جميلة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء، قد حرصت على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، فانها فى نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضى اذا كانت لديه أسباب تدعو الى مظنة التأثير فى هذه الحيدة، أن يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شأنه هذه المظنة وبين القضاء فى دعواه، ومن هنا قام حق رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بحق التقاضى ذاته. على أنه ككل حق من الحقوق قد تعرض لأنه تستشرى فى شأنه ظاهرة اساءة استعماله، بالافراط فيه، واستخدامه سبيل للكيد فى الخصومة واللدد فيها، واطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدى اليه الأمر من ايذاء للقضاة فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم.
وازاء هذا الذى آل اليه الأمر، من تعطيل الفصل فى الدعاوى، والاسراف فى النيل من القضاة، فقد بات من المتعين اجراء تعديل فى النصوص التشريعية المنظمة الأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم، بما يحقق التوازن التشريعى الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة اذا توافرت أسبابه، وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية الواجبة، والبعد عن العبث به، والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا.
وفى سبيل ذلك فقد تضمن المشروع اجراء التعديلات الآتية:
١ – جعلت المادة ١٥٣/ ٣، الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة، بعد أن كان ينظر على درجتين حيث يختص بالفصل فيه حاليا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى رده، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
٢ – حظر المشروع قبول طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى الأصلية بأن عدل حكم الفقرة الأولى من المادة ١٥٢، بالنص على أنه لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف الدعوى الأصلية، فقطع بذلك الطريق على من كانوا يعبثون بهذا الحق فيعمدون الى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع شوطا طويلا وهو ما كان يجيزه القانون القائم.
٣ – حظر المشروع فى المادة ١٥٧ قبول طلب رد الدائرة التى تنظر طلب الرد، وفى هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد وكان القانون القائم يجيز طلب ردها أو أحد قضاتها فيعمد البعض الى طلب ردها عند الفصل فى طلب الرد فيحال الأمر الى دائرة أخرى، ويوقف الفصل فى طلب الرد الأول وتتوالى سلسلة العبث، اطمئنانا الى أثر طلب الرد الأول فى وقف الفصل فى الدعوى الأصلية.
٤ – حظر المشروع فى المادة ١٦٤ طلب رد جميع قضاء أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد، اذ من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر فى جميع قضاة أو مستشارى المحكمة سبب من أسباب الرد التى وردت فى القانون على سبيل الحصر، وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشارى محكمة النقض وحدها.
٥ – أجاز المشروع فى المادة ١٦٢ لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا ليجلس بدلا من القاضى المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى الأصلية فى طريقها المعتاد، ويتخذ طلب الرد طريقة للفصل فيه دون ما أثر له على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار القاضى المطلوب رده قد أصبح بعيدا عنها.
وهذا التعديل يحقق آثار عملية كبيرة حيث سيجد المتلاعبون بحق الرد أن قصدهم مردود عليهم بسير القضية الأصلية فى طريقها المعتاد دون تعطيل بسبب طلب الرد.
وكان القانون القائم يقصر حق رئيس المحكمة فى اجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التى تقتضى اجراء عاجلا فى الدعوى.
٦ – لضمان جدية طلبات الرد فقد فرض المشروع رسما على طلب الرد يسدد عند التقرير به، ونص على زيادة الكفالة والغرامة التى يقضى بها على طلب الرد عند رفض طلبه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على النحو التالى:
( أ ) جعل رسوم طلب الرد وفقا لحكم المادة ١٥٣ (فقرة ثانية) مائة جنيه بعد أن كانت ستة جنيهات وفقا للقواعد المقررة حاليا.
(ب) رفع الكفالة فى ذات حكم المادة ١٥٣ الى مائتى جنيه بعد أن كانت خمسة وعشرين جنيها فى القانون الحالى.
(جـ) زيدت الغرامة فى حدها الأدنى الى مائتى جنيه بعد أن كانت عشرين جنيها, وفى حدها الأقصى الى ألف جنيه بعد أن كانت مائة جنيه، وقد تصل الى ألف وخمسمائة جنيه اذا كان طلب الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨
كما أضاف الى الحالات المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ والتى يقضى فيها بالغرامة حالة اثبات التنازل عن طلب الرد، لأن بعض الخصوم بعد أن يصلوا الى غرضهم فى تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بطلب الرد يعمدون الى التنازل عن الطلب، ومن هنا رئى أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة الا اذا قرر بتنازله عن الطلب فى الجلسة الأولى، حثا على انهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له من الحقيقة.
وكان من البديهى تعديل الأحكام الخاصة بمخاصمة القضاة فيما يتعلق بزيادة قيمة الرسوم والغرامات المقررة فى شأنها فاتجه المشروع الى فرض رسم عند التقرير بالمخاصمة قدره مائة جنيه وايداع كفالة قدرها مائتى جنيه، مع زيادة قيمة الغرامة فى حدها الأدنى الى خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها فى القانون القائم وفى حدها الأقصى الى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من مائتى جنيه وهى الأحكام التى تناولها تعديل المادتين ٤٩٥، ٤٩٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
٧ – أثار نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ اللبس فى مقصود اعلان الغائب من الخصوم بندب القاضى اذ أنه لم يجر فى العمل ان كان الخصوم يعلنون بقرار ندب القاضى ودفعا لهذا اللبس رئى تحديد الحالة التى يعلن فيها الخصم بقرار ندب القاضى، وهى ندبه للقيام باجراء من اجراءات الاثبات، وهى مقصد المشرع فى النص القائم، بحيث أصبح النص الجديد منصرفا الى أنه اذا كان الرد فى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام اذا كان طالب الرد حاضرا فى الجلسة التى صدر فيها قرار الندب فان لم يكن حاضرا فى هذه الجلسة تبدأ الايام الثلاثة من يوم اعلانه به.
(خامسا) الأوامر على عرائض ودعاوى صحة ونفاذ التصرفات العقارية:
١ – تنظيم الأوامر على العرائض:
ذهب رأى فى ظل المادة ١٩٤ من التقنين الحالى الى أن الحالات التى يجوز فيها اصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر فى حين ذهب الرأى السائد قضاء وفقها الى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح اصدار الأمر فى كل حالة يرى القاضى أنها تحتاج الى الحماية الوقتية بالاجراء الذى يراه مناسبا لهذه الحماية.
واذا كان الرأى الأخير قد يتيح مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التى تحتاج الى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص، الا أن الشكوى كثرت من اساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، وحرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد اتجه المشروع الى تقييد سلطة القاضى فى اصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٩٤ بحيث لا يكون للقاضى أن يصدر أمرا فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصدار هذا الأمر.
وأجاز المشروع فى الفقرة الأولى من المادة ١٩٤ لأى من ذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر على عريضة، يتظلم يرفع الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك، وقد قصد بذوى الشأن فى هذا المقام الطلب اذا صدر الأمر برفض طلبه ومن صدر عليه الأمر، والغير الذى تضار مصلحة من الأمر.
ثم عمد المشروع الى ادخال تعديل على حكم الفقرة الأولى من المادة ١٩٩، أجاز بموجبه لذوى الشأن، الحق فى التظلم من الأمر لنفس القاضى الآمر، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، بدلا من رفعه الى المحكمة المختصة, وبديهى أن الأمر سيقتصر فى تحديد مدلول ذوى الشأن فى هذا الحكم على الخصم الذى صدر عليه الأمر، والغير الذى أضير منه.
٢ – وجوب تسجيل صحف دعاوى صحة ونفاذ التصرفات العقارية:
انتشرت ظاهرة أحجام أغلب المتعاملين فى الحقوق العينية العقارية، وخاصة عقود بيع العقارات، عن تسجيل الحقوق التى تلقوها كما يوجب ذلك قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، واستعاضوا عن ذلك برفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات، بما أدى الى تضخم اعداد هذا النوع من القضايا، حتى بلغت وفقا لاحصائيات عديد من المحاكم ما يجاوز نسبة الـ ٥٠% من مجموع القضايا المنظورة أمامها.
وفضلا عن الأثر السلبى لتزايد عدد القضايا على هذا النحو أمام المحاكم فيما لا يمثل فى أغلبه خصومة حقيقية يتعين على القضاء الفصل فيها، فان اتباع هذا الطريق يؤدى الى عدم تسجيل هذه التصرفات مما يترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة على الدولة، بالاضافة الى ما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة فى أسس الملكية العقارية التى استهدف المشرع بموجب قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ تدعيم أركانها وتوفير الاستقرار لها.
واستهدافا لعلاج ذلك كله فقد اتجه المشروع الى اضافة فقرة جديدة للمادة ٦٥ من قانون المرافعات تقرر عدم قبول دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية الا اذا سجلت صحيفتها، وقد استهدف المشروع بذلك تقرير جزاء يتمثل فى عدم قبول الدعوى اذا تخلف المدعى عن القيام بالواجب الذى ألزمه به قانون الشهر العقارى بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.
وهذا الحكم يقتضى اضافة نص جديد الى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ فى شأن رسوم التوثيق والشهر، برقم ٢٤ مكررا يوجب على المدعى عند تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أداء ٥٠% من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر التصرف موضوع الدعوى طبقا لقواعد التقدير الواردة فى المادة ٢١ من ذات القانون ويورد هذا المبلغ الى خزينة المحكمة المختصة كأمانة قضائية على ذمة صدور حكم نهائى فى الدعوى، على أن يجرى خصم المبلغ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر التصرف بعد صدور الحكم وقيامه بشهره، فاذا لم يقم المحكوم له بصحة ونفاذ التصرف بشهره خلال ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا، سقط حقه فى استرداد قيمة هذه الأمانة.
واجاز المشروع للمدعى استرداد قيمة الأمانة فى حالة الحكم نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو سقوط الخصومة فيها.
والتعديلان معا، من شأنهما أن يحققا ضمانا لقدر من الجدية فى دعاوى صحة ونفاذ العقود الواردة على التصرفات العينية العقارية، وهو الأمر الذى يؤدى بدوره الى استبعاد أعداد من القضايا المفتقرة الى هذه الجدية، كما أنه يساهم فى تدعيم واستقرار الملكية العقارية بالحث على تسجيل صحف الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الواردة على هذه الملكية تمهيدا لتسجيل التصرف ذاته عند صدور حكم لصالح المدعى، وفى الآخر فانه يمكن الدولة من الحصول على نسبة من الرسوم التى يعمد البعض الى التهرب منها، لتجرى تسويتها بعد ذلك مع باقى الرسوم، أو ترد الى المدعى اذا لم يحصل على حكم بما يدعيه.
(سادسا) فى الطعن بالنقض:
١ – تردد الأخذ بنظام ضم ملف الدعوى أمام محكمة النقض عند الطعن أمامها فى الحكم الصادر فيها، ونظام الاكتفاء بتقديم صورة رسمية من هذا الحكم والمستندات المتعلقة بالطعن، الى أن استقر الأمر للنظام الأول وفقا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات. وقد استفاضت الشكوى من هذا النظام، اذا فضلا عما يؤدى اليه من تعريض المستندات والمفردات للفقدان، وتعطيل نظر الطعون انتظارا لورود الملف فان الدعوى الموضوعية – فى ذاته – من شأن أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة قانون. ويؤدى الى أهدار الوقت فى قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل فى الطعن. يضاف الى ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف فى شق من النزاع، وتستمر فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات فاذا طعن بالنقض فى هذا الشق، فان ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل فى باقى الطلبات كما أن عدم ضمه من شأنه أن يعطل الفصل فى الطعن بالنقض، وهى نتيجة غير مقبولة فى الحالتين. لذلك رؤى العدول عن هذا النظام، وتجنبا لما يعانيه الخصوم من صعوبات فى استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظرا لما يستلزمه ذلك من وجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى فى مرحلتها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور، وكثيرا ما تكون هذه الرسوم بالقدر الذى لا يتيسر للراغب فى الطعن تدبيره فى الأجل المحدد للطعن، لذلك فقد عنى المشروع بتذليل هذه العقبة، فأوجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم على أن تذيل هذه الصور بعبارة “لتقديمها لمحكمة النقض”، وذلك كله دون اخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.
كما أجاز المشروع – فى الوقت ذاته – لمحكمة النقض أن تأمر عند الاقتضاء – بضم ملف الدعوى سواء من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة أو أحد الخصوم. وغنى عن البيان أن استخدام هذه الرخصة انما يكون فى حالات الضرورة التى تقدر فيها المحكمة لزوم الاطلاع على ملف الدعوى أو أصول الأوراق المقدمة لامكان الفصل فى الطعن.
وحتى لا يتأخر الفصل فى الطعن فى هذه الحالة أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
كما أجاز المشروع للنيابة العامة وهى فى مرحلة اعداد مذكرة الطعن أن تطلب من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه الأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم فيها الحكم المطعون فيه وأوجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه حتى لا تتأخر النيابة العامة. فى اعداد مذكرتها وبالتالى يتأخر الفصل فى الطعن.
٢ – وحرصا على اداء محكمة النقض لرسالتها الأولى فى وضع المبادئ القانونية غير ذلك تلك التى سبق تقريرها، فقد رئى توسيع اختصاص المحكمة فى غرفة المشورة بحيث يكون لها أن تأمر بعدم قبول الطعن اذا أقيم على أسباب تخالف مبادئ سابقة لمحكمة النقض لم تر العدول عنها، وذلك حتى تتفرغ المحكمة عند احالة الطعن اليها من غرفة المشورة لنظر الأسباب الجديرة بالبحث والدراسة وتقرير المبادئ القانونية بشأنها.
٣ – نظرا لما لوحظ من إسراع الكثير من الزوجات اللاتى حصلن على أحكام نهائية بفسخ عقود زواجهن أو بطلاقهن أو تطليقهن، من الزواج مرة أخرى بزوج آخر استنادا الى أن تلك الأحكام واجبة النفاذ بالرغم من طعن الزوج الأول عليها بالنقض ودون انتظار لما يسفر عنه الحكم الصادر فى الطعن، وقد يقضى بنقض الحكم ويستتبع ذلك بطلان الزواج الثانى وما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة وعواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للزوجين والأولاد ثمرة الزواج الثانى، ورغبة فى تلافى هذه الآثار السيئة نتيجة تنفيذ مثل هذه الأحكام فقد نص المشروع فى المادة الثالثة منه على اضافة فقرة سادسة للمادة ٢٥١ من قانون المرافعات تنص على أن الأحكام سالفة الذكر لا تكون نافذة الا متى صارت باته، أو بفوات مواعيد الطعن عليها بالنقض أو برفض الطعن بالنقض المرفوع عنها وهذا الحكم يستوجب بالضرورة سرعة الفصل فى الطعن وهو الأمر الذى حرص المشروع على تحقيقه بالنص على أنه فى حالة الطعن على مثل هذه الأحكام بالنقض، فيجب على رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه تحديد جلسة لنظر الطعن فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ايداع صحيفة الطعن بقلم الكتاب، أو وصولها اليه اذا كانت الصحيفة قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وأوجبت على النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال أربعة أشهر وذلك لسرعة الفصل فى مثل هذه الطعون وحتى تستقر المراكز القانونية لأطراف النزاع بصفة باتة.
٤ – وتوحيدا لمواعيد الطعن بالنقض فى المواد المدنية والجنائية فقد نص المشروع على تعديل فى المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض استبدلت بمقتضاه عبارة “ستين يوما” بعبارة “أربعين يوما”، فأصبح ميعاد الطعن بالنقض فى جميع الأحوال “ستين يوما”.
مسائل متنوعة:
١ – دعاوى المرتبات والأجور:
كانت من بين المسائل التى تناولها المشروع باعادة التنظيم استهدافا لتحقيق الهدف منها بأقصى سرعة ممكنة، دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. وكان ذلك بأن نصت المادة الثالثة من المشروع على اضافة بند جديد برقم (٤) الى المادة ٤٣ من قانون المرافعات وبموجب هذا الحكم أصبحت هذه الدعاوى تدخل فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحاكم الجزئية، مهما كانت قيمة الدعوى، فى تقدير أن هذا الحكم مع الأخذ فى الاعتبار بأغلب الاحتمالات فى شأن قيمة هذه الدعاوى، هو الذى يتناسب مع التحديد الجديد للاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية، وفى نفس الوقت فان هذا الاختصاص النوعى هو الأكثر تناسبا فى تحقيق هدف تقريب جهات القضاء الى المتقاضين.
٢ – الاخلال بنظام الجلسات:
نظرا لما يجب أن يتحقق فى قواعد ضبط وادارة جلسات المحاكم من وحدة سواء كانت هذه المحاكم مدنية أو جنائية، ولما ترتب على تعديل المادة ٢٤٣ فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ من ترتيب حكم أصبح الاختلاف بموجبه قائما بين القاضى المدنى عند ادارته لجلسته، والقاضى الجنائى حين يفعل ذلك، وبغية ازالة هذا الاختلاف، فقد تضمن المشروع فى المادة الثانية منه تعديلا لحكم المادة ١٠٤ فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتخويل المحاكم المدنية سلطة حبس المتهم أربع وعشرين ساعة مع استبقاء حكم عقوبة الغرامة على ما هو عليه.
٣ – الاحالة بسبب تعديل الاختصاص:
نص المشروع فى المادة الحادية عشر منه على حكم وقتى يوجب على المحاكم من تلقاء نفسها أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقا لهذا القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى كانت عليها، وأوجب على المحكمة أن تكون الاحالة الى جلسة محددة أمام المحكمة المختصة، ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل، وهى ذات الأحكام التى استحدثها المشروع فى المادة المضافة الى قانون المرافعات برقم ١٧٤ (مكرر) واستثنى من حكم الاحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعيا والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها اذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته إلى مجلس الشعب.
تحريرا فى / / ١٩٨٩