القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة و التجارية في مصر

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ونستعرض نصوص القانون كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية 67 مكرر ” غير اعتيادي في 26/8/1954 وعدل العنوان بالقانون رقم 359 لسنة 1956, بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.
القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية ، القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته ، المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ، جدول المحال الصناعية والتجارية ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 453 لسنة 1954 ، قانون المحال التجارية والصناعية المصري pdf ، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 359 لسنة 1956 ، القانون 177 لسنة 1981 ، قانون المحلات المقلقة للراحة ، القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨١ ، المحال التجارية المستثناة من الحظر ، المحال التجارية في مصر ، المحال التجارية الترخيص ، المحلات التجارية المخالفة ، المحلات التجارية والحظر ، قانون المحال التجارية والصناعية المصرى pdf ، قانون المحال التجارية والصناعية ، قانون بيع المحال التجارية ورهنها ، قانون تراخيص المحال التجارية والصناعية ، المعارض والمحلات التجارية ، الشركات والمحال التجارية ، المحلات التجارية مصر ، المحلات التجارية ماركت ، المحال التجارية العاشر من رمضان ، محل تجاري للايجار ، المحلات التجارية للمواد الغذائية ، المحلات التجارية للملابس ، المحلات التجارية في المنام ، المحلات التجارية في رمضان ، في المحلات التجارية ، عودة المحلات التجارية ، الزكاة على المحلات التجارية ، سلاسل المحلات التجارية ، سرقة المحلات التجاريه ، دليل المحلات التجارية ، ديكورات المحلات التجارية ، ترخيص المحال التجارية ، تعريف المحال التجارية ، المحال التجارية بالاسكندرية ، المحلات التجارية بالفرنسية ، المحلات التجارية بالانجليزي ، المحل التجاري ، محل تجاري ، محال تجارية ، المحلات التجارية المتعاقدة مع البنك الاهلي ، المحلات التجارية 24 ساعة ، قانون المحال التجارية 2019
القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 فبراير سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من فبراير من يونيو سنة 1953

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922

وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له 

وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له 

وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له 

وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له

وعلى ما أرتاه مجلس الدولة 

وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء 

أصدر القانون الأتي

مادة 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أوالنهرى أو البحرى.

كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.

مادة 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

لايجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته الا بترخيص بذلك.

وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا.

مادة 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

 يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فورعها بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون ، وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله.

مادة 4 (الفقرتان الأولى والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)


يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطلب بالرأى وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة اتمامها. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه ، وعلى هذه الجهة التحقق من اتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ ، فاذا ثبت اتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل علىالدوام.

وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على اخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى المحدد للمهل.

مادة 5 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

 اذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة باتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة 6 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

 يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى علية الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به ايصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولايرد هذا المبلغ للمتظلم الا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطاللب التظلم من القرارا الصادر برفض الترخيص لعدم اتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.

مادة 7 (الفقرة (أ) معدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكا م هذا القانون نوعان:


(أ) اشتراطات عامة ، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها . ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء.


(ب) اشتراطات خاصة ، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لادارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءعلى اقتراح الجهة المختصة لاضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به.

مادة 8 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

لاتصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون الى عديمى الاهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية هذه المحال.

مادة 9 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائما ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.

مادة 10 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يؤدى المرخص اليهم سنويا رسوم التفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.

مادة 11 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 359 لسنة 1956) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

لايجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل اجرائه وقيمتها بعده. ويعتبر تعديلا ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أوالخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

مادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لادارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقتراح فرع الاارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا أو جزئيا ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى.

مادة 13 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل اليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقرية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.

ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.

مادة 14 (مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

فى حالة وفاة المرخص له يجب على من ألت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الترخيص اليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاء والا جاز اغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الادارى.

مادة 15 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص اعفاء المحال التى كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند (أ) من المادة 7.

مادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

 (البندان 5، 6 مستبدلان والبندان 7، 8 مضافان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:

1- اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك.

2- اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد فى محلات القسم الثانى.

3- اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.

4- اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.

5- اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم اعادته الى حالته قبل التعديل خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.

6- اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.

7- اذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم اقامة منشآت فوقه.

8- اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل نهائيا أو بازالته.

مادة 17  من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

( مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980-الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر).

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.

وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.

مادة 18 (الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11. وفى حالة الحكم بالاغلاق أو االازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق والازالة على عاتق المخالف.

مادة 19 (مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)

فى أحوال الحكم باغلاق المحل أو ازالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالاغلاق أو الازالة دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه – كما ينفذ بالنسبة الى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزول من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لاتسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.

مادة 20 (مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)

كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن ازالة المحل أو اعادة اغلاقه أو ضبطه بالطريق الادارى.

مادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية رقم 64 لسنة 17 ق دستورية جلسة 7/2/1998 منطوق الحكم :


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.


لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له بطريق المعارضة.

مادة 22(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)

يكون لموظفى ادارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم الى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويكون لهم الدخول فى المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها.

مادة 22 مكررا(مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)

يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اعفاء مدينة أو قرية أوجهة أو اية منطقة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة 23 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد الى ادارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الادارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة هل ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها.

مادة 24 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)

يستثنى من تطبيق أحام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بادارتها قبل العمل بهذا القانون الى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. وتظل الرخص وإيصالات الاخطار القائمة عند العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقى أحكام القانون.

مادة 25  من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار اليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار اليه وعبارة (المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة) الواردة فى المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و 148 لسنة 1950 المشار اليها.

مادة 26 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية

 على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أعسطس سنة 1954).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 453 لسنة 1954

مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة, قد وكشف التطبيق العملى لهذا القانون عن قصور جسيم فى أحكامه فضلاً عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضى إعادة النظر فى أحكامه وإعداد تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالى مع تبسيط الإجراءات فى الحصول على رخص المحال التى تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذا المحال.

وأول ما لوحظ فى إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاضعة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالحصة كما فهل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال الصناعية التجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع.

وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهى المنصوص عليها فى الجدول المرفق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل فى هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها.

وحظرت المادة 2 إقامة أى محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وغلا أغلق بالطريق الإداري لضمان عدم إدارة أى محل غلا بعد الحصول على رخصة بذلك.

وبينت المادة 4 و 5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضتا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط إجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها فى وقت قصير بأيسر طريق.

وأجازت المادة 6 لمن طلبه بسبب موقع المحل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة، وأوجبت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله.

وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال قبل صرف الترخيص.

وقد تدعو الضرورة الى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها فى أحد الحال المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى محل مرخص به (مادة 7فقرة أخيرة).

وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل الطلب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قررت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لآي سبب من أسباب انتقال الملكية.

وقررت المادة 9 ودوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص على توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.

وفرضت المادة 10 على أصحاب المحال اتباعه أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

وفرضت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال اتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في إدخالها على محالهم.

وبينت المادتان 12و13 الإجراءات التى تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته.

وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التى يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار.

وبينت المادة 16 الأحوال التى تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك.

وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضي فى أحوال المخالفات الجسمية وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بأغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.

وأجازت المادة 18 للقاضى فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى المادة 17 أن يأمر بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاق أو إزالته نهائيا.

وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالأغلاق أو الأزالة كما بينت المادة عقوية من يدير محلا صدر حكم بأغلاقه أوإزالته وحظرت المادة 21 الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكم المشروع أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن فى الأحكام الصادرة بالعارضة.

وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض أختصاصات الإدارة العامة للرخض أو فروعها.

وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إعفلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.

ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17 أبريل سنة 1936 ملغيا.

وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أرتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.

تحريرا في 23/8/1954

وزير الشئون البلدية والقروية