تعرف على عقوبات الطفل القاتل في القانون المصري

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي نصوص ومواد قانون الطفل خاصة المتعلقة بجريمة القتل التي يرتكبها الطفل   … بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

يقوا “أشرف” أنه قد بذلت الحكومة المصرية الجهد الوفر لحماية الطفل المصري واحترام حقوقهم ومستقبلهم، وفي غضون عام 1996 تم التصديق على قانون الطفل باعتباره أول أداة تشريعية تحمى الطفل في مصر، ووضع مصلحتهم كأولوية قصوى للدولة وتلك الحقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والدستور، وإدخال بعض التعديلات في عام 2008 على قانون الطفل.

إلا أن هناك إتجاة يدعوا إلي تغليظ العقوبة على الطفل (الحدث)، خاصة بعد ارتكاب عدة جرائم قتل واغتصاب من الحدث هزت مشاعر ووجدان الرأي العام، و أصبحت ظاهرة تفشت في مجتمعنا ، مما أدي جعل مجلس النواب يتحرك لتغليظ العقوبة على الحدث مرتكب تلك الجرائم البشعة دون النزول عن السن حتى لا يتعارض مع الدستور والاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

وتستعرض (الناس و القانون) عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008:

حيث تنص المادة 111 من قانون الطفل المصري على أنه، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

كما نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل المصري عام 2008 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

وبذلك تتخذ محكمة «جنايات الأحداث» الإجراءات القانونية اللازمة حيال العديد من الأطفال مرتكبي جرائم ووقائع غير محبذة بالمجتمع المصري من سرقة وقتل وتحرش سواء جسدي او لفظي.

محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا

لما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

1 ــ   شرط الجريمة : أن تكون الواقعة جناية .

2 ــ شرط السن : أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

3 ــ أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية.

4 ــ شرط الاقتضاء : أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل .

حالة إشتراك الطفل مع شخص بالغ يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات وليست محكمة الطفل

إشتراك الطفل (الحدث) مع أشخاص آخرين بلغ وأقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد ، في هذة الحالة ينوط الإختصاص إلي محكمة الجنايات بنظر الدعوى التي أتهم فيها الطفل الحدث مع الشخص الآخر البالغ من المتهمين فيها ، وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصرى خاصة المادة 230 عقوبات وما بعدها.

العقوبة المقررة للطفل في جناية القتل

عند اختصاص محكمة الأحداث (محكمة جنايات الطفل ) حيث المتهم حدث لم يتم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة   واتهم بجريمة القتل العمد ، في هذة الحالة تكون العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الطفل (قانون الاحداث) التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.

وفي حالة إشتراك الطفل مع شخص بالغ وإنعقاد الإختصاص لمحكمة الجنايات تطبق أحكام المواد 230 عقوبات وما بعدها ، فتكون العقوبة المقررة للطفل فى حدها الأقصى السجن المؤبد، إلا إنه يحق للقاضى الجنائي الذي ينظر الدعوي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم.

ووفقاً لنص المادة 111 من قانون الطفل المصري لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.